اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد المنعم شرهان
التاريخ
2/12/2009 11:25:37 AM
  تشكيل اللجنة العليا للأنتخابات اليمنية وفقا لنص المادة (159) من الدستور ( السياسة تطغى على القانون)      

الأساتذة / الاعزاء

أعتذر عن غيابي عن المنتدى لظروف خاصة

تنص المادة (159) من الدستور اليمني على تشكيل لجنة عليا للأنتخابات على النحو التالي :-(( تشكل لجنة عليا مستقلة ومحايدة تشرف على الانتخابات والاستفتاء ))

ونفهم من مضمون هذا النص أن الاستقلالية والحياد منوط بمنظمات المجتمع المدني  التي اكتسبت الصفة القانونية وفقا للقانون .

أي أن الاستقلالية والحياد مناط . بمعنى أنه لايجوز تشكيل أي لجنة عليا للأنتخابات خارج عن الاطار الدستوري واذا حدث ذلك فانه يعد مخالف له .

وأنا هنا أطرح هذا الموضوع أمام السادة الزملاء ليس من باب الأثارة أو الأدعاء بالعلم , ولكن من ناحية قانونية على الأقل حقنا في الكلام قانونيين .

فهل يعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قبل الأحزاب السياسية

كيفما كان منها أو تشكيلها من قبل بعض الوزراء مخالف لنص المادة , بمعنى كواقع موجود هلى يطغى الجانب السياسي على الجانب القانوني المتمثل في الدستور أحد أهم ضمانات الفرد والمجتمع .

والله الموفق ..



  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  13/2/2009



 الأساتذة / الاعزاء

بطبيعة الحال هناك أختلاف قائم بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بشان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفحوى هذا الخلاف توزيع الحصص مع العلم انه تم الاتفاق في الأنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة على تشكيل اللجنة من الاحزب السياسية توزيع الحصص في ظل وجود نص المادة (195)من الدستور , وعندما أشتد الخلاف الأن بدأت تثار عدم شرعية اللجنة العليا طبعا هذة الأثارة من المزايدات السياسية لكسب حصة

مع كل هذة الاحداث لم يلتفت أحد الى الدستور ليقول أن أي أتفاق سياسي يجب أن يكون مقيد بنص المادة (159) من الدستور اليمن التي حددت تشكيل اللجنة من الاشخاص المستقلين والمحايدين

ندرك جيدا أنه عند أتفاق السياسيين تنتهي الازمات حتى ولو كانت على حساب الدستور لأنه لأيوجد شخص أو جهة تتقدم بعدم شرعية اللجنة أمام القضاء

وأنا هنا أكرر لا أثير قضية حزب أو جهة ولكن من ناحاحية قانونية لنص المادة والتي أقول فيها أن الاستقلالية والحياد المذكوران بها متعلق بالشخصيات الاعتبارية التي هي منظمات المجتمع المدني وهذا ما أفهمه من نص المادة وأريد من السادة الزملاء أثراء الموضوع من الناحية القانونية فقط

مع العلم أنه لو صدقت وجهة نظري بمناقشة منتدى المحامين ستتحقق نتيجة معينة وهي أن الانتخابات السابقة البرلمانية والرائاسية مخالفة للدستور من حيث تشكيل اللجنة التي أناط بها الدستور القانون الأسمى في البلاد

أرجو من الأساتذة الأجلاء أثراء هذا الموضوع من الناحية القانونية بعيدا عن السياسة

شكرا لادارة المنتدى على تثبيت الموضوع

 


المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  13/2/2009



الاخ عبدالمنعم شرهان في البدايه اشكر لك اثارتك لهذا الموضوع الهام كما احب ان اوضح انه وبالنسبة لما اوردته بشان استقلالية اللجنه والذي جاء فيه (مع كل هذة الاحداث لم يلتفت أحد الى الدستور ليقول أن أي أتفاق سياسي يجب أن يكون مقيد بنص المادة (159) من الدستور اليمن التي حددت تشكيل اللجنة من الاشخاص المستقلين والمحايدين ) ان نص الماده 159 من الدستور التي اشرت اليها لايوجب تشكيل اللجنه من اشخاص مستقلين بل يوجب تشكيل لجنه علياء للانتخابات مستقله ومحايده وبالتالي فالاستقلال المذكور في النص المقصود به استقلال اللجنه كشخصيه معنويه اي عدم خضوعها للسلطة التنفيذية اما الاشخاص الذين يتم تعيينهم اعضاء في اللجنه العلياء فلايوجد نص يوجب ان يكونوا مستقلين اي لا ينتمون الى اي حزب بل على العكس من ينص قانون الانتخابات النافذ على ان يتم تجميد عضوية اعضاء اللجنه العلياء في احزابهم اثناء فترة عملهم في اللجنة وهذا يعني انه لايوجد اي مانع قانوني يمنع من تعيين اعضاء اللجنه من الاحزاب السياسية التي تعتبر هي الاخرى احد اهم مكونات المجتمع المدني لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نضمن استقلال وحيادية اللجنه وهل يكفي النص في القانون على تجميد عضوية اعضاء اللجنه المرشحين من قبل الاحزاب لكي نضمن استقلالهم ام انه يجب ان تكون هناك ضمانات اكثر يقررها القانون لمنع التخل في اعمال وقرارات اللجنه لاشك ان التجارب السابقه اثبتت ان النصوص القانونية المعمول بها في القانون الحالي غير كافيه لضمان حيادية اللجنه كما ان ضعف الرقابة القضائية على اعمال اللجنه والقرارات المتعلقه بها اداء وسيؤدي الى الكثير من التجاوزات اكرر شكري لك واتمنى ان يحظى الموضوع بما يستحقه من الدراسه والاهتمام


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  14/2/2009



الأستاذ الفاضل / المشدلي

لقد سرني مداخلتك في الموضوع وللتوضيح فقدت قصدت بالاستقلالية والحياد الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني التي حدد القانون طبيهة مهامها ليس لفئة معينة ولكن لكل افراد المجتمع

وعليه فان نص المادة (159) من الدستور ينطبق عليها دون غيرها ام فيما يتعلق بالاشخاص اذا افترضنا تشكيل اللجنة من الاحزاب وذلك من خلال ترشيح كل حزب لفرد معين حسب قولك بان القانون يشترط لمن ينتمون الى الاحزاب ويعملون في اللجنة شرط تجميد عضويتهم فذلك لاينطبق مع نص المادة لان الفرد المعين في اللجنة بنتقل اليها بصفته شخص بينما نص المادة يتحدث عن المكونات القانونية للاستقلالية والحياد وهي هنا الاتحادات والنقابات اي منظمات المجتمع المدني وهذا مايفهم من النص

وبالتالي يجب ان يتقيد قانون الانتخابات بنص المادة المذكورة في الدستور والنص الذي ذكرت فيه من قانون الانتخابات من تجميد عضوية الفرد الذي كان ينتمي الى الحزب اثناء عملة باللجنة العليا فتلك ايضا اشكالية قد اثرتها لان النص يخالف بل قانون الانتخابات يخالف الدستور نص المادة المذكور الاستقلالية والحياد بمفهمومها القانوني وما قصده المشرع في مضمون النص فاذا تم تشكيل اللجنة من الاحزاب ففي ذلك مخالفة للدستور لان الاستقلالية والحياد غير متوفرة والا لكان ذكر المشرع ذلك الحزب يبحث عن حصتة من تلك المقاعد في اللجنة وفروعها

بينما ينطبق الاستقلال والحياد في القالب القانوني ككيان لمنظمات المجتمع المدني التي تمارس انشطتها في الاساس بعيد عن الحزبية بل لتنفيذ برامجها المحددة في نظامها الاساسي المقرة اصلا في الدستور

وعليه فنحن متفقان من حيث الشخصيات الاعتبارية والذي يتبقى لنا تحديد الجهة التي من خلالها يتم اختيار اللجنة العليا ومهامها وفقا لنص المادة

اترك لك تعقيبا ثم ننتقل الى مرحلة اخرى

والله الموفق ....



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  15/2/2009



السادة الزملاء أعضاء المنتدى

أين مداخلاتكم حول الموضوع



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  17/2/2009



الإيمان يمان .. والحكمة يمانية

تحية عطرة إلى أهل اليمن الأحباب

السادة الزملاء المحترمين

كلنا في الهم عرب

تنص المادة (76) -أعجب مادة دستورية ستقابلها في حياتك- من دستور جمهورية مصر العربية على أنه:

المادة (76)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.

2-‏ الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.

4-‏ الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.

5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة كما تبدو، صفراء فاقع لونها، لا تسر الناظرين ..

وقد تضمنت المادة سالفة الذكر النص على تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية زعمت تمتعها بالاستقلال

وفي الحقيقة أن الاستقلال المزعوم أمر يستحيل تحققه من الناحية المنطقية

فمثلاً رئيس اللجنة بنص الدستور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أصلاً معين من قبل رئيس الجمهورية، فهل سيتمتع رئيس اللجنة بالاستقلال تجاه المرشح الذي عينه في منصبه ؟؟!!

والأمر نفسه مع رئيس محكمة الاستئناف، فهو أيضاً معين بقرار رئاسي ..

وكذلك الشأن في بدعة الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد

فشهادة الحياد المطلوبة، يجب عن أن تصدر عن مجلسي الشعب والشورى، وأغلبية المجلسين بيد السلطة ومرشحها، فهل من الاستقلال أن تشارك جهة منافسة في تسمية أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات ؟؟

وعلى جانب آخر .. ما هو المدلول القانوني لعبارة شخصية عامة مشهود لها بالحياد، فمثلاً شعبان عبد الرحيم شخصية عامة، ولا ينازع في ذلك أحد، كما أنه مشهود له بالحياد، فلا هو حزب وطني، ولا معارض ..

للحديث بقية،،،

محمد عبد المنعم


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  18/2/2009



   الأستاذ العزيز/ محمد عبد المنعم

مادة (159):

تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدةً ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثل .

 الدستور اليمني.

 

اللجنة العليا تشكيلها ومهامها

مادة (19) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 6 / 7 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م

الفقرة ( أ ) القديمة :

 أ- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.

 

الفقرة المعدلة في تاريخ 6 / 7 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .

ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.

ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.

مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-

أ-أن يكون  قد بلغ من العمر (35)سنة .

ب-أن يكون من أبوين يمنيين .

ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.

      ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .

 انناء متفقين حول موضوع الاستقلال والحياد وبالنظر الى الى نص المادة (159) من الدستور اليمني ستجد أنها حددت عنصرين هامين الاستقلال والحياد الذي نعتقد أن القصد منه أن من يتولى الاشراف على الانتخابات يجب ان لا ينتمي الى أي مجموعة أو فئة تتنافس على الأنتخابات وبالتالي يجب أن يكون تعيين تلك اللجنة نابعا من جهات تتمتع بالاستقلالية خاصتا السياسية .

ونجد هنا ان الأستقلالية تنطبق على منظمات المجتمع المدني الأتحادات والنقابات بموجب القانون والدستور , طبعا قانون الانتخابات ينص على أختيار أعضاء اللجنة بموجب ترشيح من مجلس النواب .

ونحن نجد أن قانون الانتخابات مخالفا للدستور من حيث تدخل مجلس النواب لأن المجلس لايمثل الاستقلالية باعتبارة يمثل تكتل سياسي معين ينتمي اليه ,وفيما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية بناء على أختيارهم من قبل مجلس النواب قد لايشكل أي فرق تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء اللجنة عندما يأتون عن طريق أختيار أعضاء اللجنة من قبل منظمات المجتمع المدني الأتحادات والنقابات على سبيل المثال نقابة المحامين  فالتعيين يضفي الطابع الرسمي فقط وهذا هو الذي أجده صوابا ومطابقا للدستور ونص المادة (159) من الدستور .

من خلال ذلك أخي العزيز تظهر مسأله  هامة وهي أن الأنتخابات السابقة البرلمانية والرئاسية غير شرعية لمخالفة الدستور , أنا لا أدعي المعرفة أو العلم ولكن أطرح اشكالية قانونية .

أجد أن ماطرحته حول الدستور المصري والأستقلالية صحيح نظرا لأن القضاء ليس مستقلا وتشكيل اللجنة المصرية يتنافى مع الدستور وهذا أمر يجب أن يثار من قبل القانونيين لتظهر دعاوى بعدم دستورية اللجنة والأنتخابات وهذا لايعني أنناء ضد هذا النظام وذاك بقدر ما يهمنا أن تكون الأمور في نصابها القانونية ولتصحيح الدستور والقوانيين .

                       والله الموفق  



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


  عبد المنعم شرهان    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  19/2/2009



الأساتذة/ الأعزاء

أرجوا منكم التفاعل حول الموضوع

مستجدات موضوع اللجنة العليا للأنتخابات

أحزاب اللقاء المشترك المعارضة للأنتخابات ستقاطع الأنتخابات لعدم شرعية اللجنة العليا

وتطالب بتشكيل اللجنة وفقا لنص المادة (159) من الدستور

والسؤل المطروح هل تشكيل اللجنة العليا للأنتخابات

والذي نطرحه يجب أن يكون من منظمات المجتمع المدني الاتحادات والنقابات وفقا لنص المادة المذكور أم لا

أرجو التفاعل

أرجوا أن لا يمر هذا المضوع مرور الكرام



المحامى / عبد المنعم شرهان
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2130 / عدد الاعضاء 62