اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بنانا المحامى
التاريخ
5/15/2008 3:44:53 AM
  قانون المخدرات الفصل الرابع "في الصيدليات "      

قانون المخدرات

 

الفصل الرابع "في الصيدليات "

 

الفصل الرابع

 

في الصيدليات

 

المـادة 14- لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:

 

ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).

 

ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.

 

المـادة 15- يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديا المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

 

المـادة 16- لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

 

المـادة 17- لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.

 

المـادة 18- يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.

 

ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:

 

أولا- فيما يختص بالوارد:

 

تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.

 

ثانيا- فيما يختص بالمصروف:

 

(أ) اسم وعنوان محرر التذكرة.

 

(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.

 

(ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليه.

 

ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

المـادة 19- يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين:

 

(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.

 

(ب) الأطباء اللذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

 

المـادة 20- تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:

 

(أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.

 

(ب) الكمية اللازمة للطالب.

 

(ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

 

المـادة 21- يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي:

 

(أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.

 

(ب) كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.

 

(ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.

 

المـادة 22- يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات.

 

ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.

 

وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

 

المـادة 23- على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة اشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

 

المـادة 24- على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11و19 رخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات – وإذا كان الصرف لأغراض أخرى يبين الغرض الذي استخدمت فيه هذه الجواهر

 

 


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/5/2008



كل الشكر والتقدير للاستاذ الفاضل بنانا لطرحه الموضوعات القانونية الهامة

تحياتى

صالح اسماعيل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1209 / عدد الاعضاء 62