اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
magdiallam
التاريخ
1/12/2008 9:29:30 AM
  مبدأ "المشروعية"       

إذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذي يعنى سيادة حكم القانون والذي من مقتضاه أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود ، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها.

المبدأ القانوني : (مبدأ الشرعية القانونية الضريبية )

 

- قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن : (أ) المادة 119 من الدستور " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ".

 

- أساس ذلك مبدأ الشرعية القانونية

 

يتعين تحديد الأركان الأساسية للضريبة العامة سواء في إنشائها أو في فرضها بأن ترد صراحة في قانون سواء في تحديد الوعاء الخاضع لها  وسعرها والممول الخاضع لها علي نحو عام مجرد وعلي سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين .فلا يجوز أن تفرض الجهة الإدارية أو أن تستقطع أي مبالغ بدعوى أنها قيمة رسم أو ضريبة غير منصوص عليها بمقتضي نص قانوني واضح وصريح وساري المفعول وقت اقتضاء القيمة .

 


  مجدى سليمان    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  24/10/2011



أساس ذلك مبدأ الشرعية القانونية


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2261 / عدد الاعضاء 62