اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
khtab
التاريخ
7/3/2007 12:55:07 PM
  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى      

بسم الله الرحمن الرحيم

الاساتذة أعضاء المنتدى الكرام

أستعرض على سيادتكم موضوع فى غاية الأهمية وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

وقبل أن أتحدث بخصوص هذا الدفع يجب أن أعرض شروط الواجب توافرها عند الابداء بهذا الدفع وهى:أولا: أن يكون موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة سبق وأن تم عرضه على المحكمة وذلك على نفس ظروف الموضوع وذلك بنفس أسبابه وملابساته ونفس الخصوم الممثلة فى الدعوى. ثانيا: أن يكون صدر فى الموضوع السابق حكم نهائى وله حجية الأمر المقضى به.ويعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوىلسابقة الفصل فيها من النظام العام ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به دون دفاع من المتهم وأيضا يجوز ابدء هذا الدفع فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أول مرة أمام محكمة النقض وذلك لأن هذا الفع من النظام العام. ويجب على المحامى المنوط به الدفاع فى موضوع كهذا أن يجهز من المستندات ما يلى ذكره:أولا: صورة رسمية من الحكم الصادر فى الموضوع السابق الفصل فيه بحكم نهائى. ثانيا: شهادة من الجدول من الموضوع السابق الفصل فيه بحكم نهائى تفيد نهائية الحكم. ثالثا:صورة رسمية من عريضة الدعوىاذا كانت الدعوى مدنية أوشرعية أوأدارية وصورة رسمية من الجنحة أو الجناية اذاكان الموضوع دعوى جنائية

والله الموفق ويهدى السبيل

khtab_1984@yahoo.com

t\0123537377

أحمد خطاب

المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2260 / عدد الاعضاء 62