|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/24/2007 4:01:26 AM
|
إجازة موظف نوع الاستشارة : 'استشــارات في القضايـا الإدارية' دولة النزاع : 'فلسطين'
|
تحية طيبة لكم
ارجو تزويدي باجابة حول السؤال التالي:
موظف حصل على إجازة بدون راتب لمدة سنة لأسباب خاصة وقبلت الجهة المسؤولة بمنحه الاجازة واردا بعد مضي شهرين على بداية اجازته أن يعود إلى عمله ووظيفته إلا أن الإدارة المسؤولة رفضت وقالت له يحق لك العودة بعد مضي سنة اي بعد انتهاء مدة الاجازة هل هذا صحيح من الناحية القانونية أم لا؟؟؟؟؟
شاكر لكم حسن التعاون
مواطن فلسطيني
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 26/6/2007
|
إن الحالة التي ذكرت يمكن أن تدخل في باب تعليق عقد العمل الإرادي المضاف إلى إردة أطرافه وهو أمر جائز بموافقة الطرفين وحيث تم الأمر بالإرادة المشتركة لطرفي العقد فإنه لا يحق لأحدهما الرجوع بإرادته المنفردة عما سعى إليه وإعمالاً للقاعدة القانونية أن من سعى إلى نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه فإنه لا يحق للعامل الرجوع إلى العمل قبل إنتهاء المدة المضروبة مسبقاً كفترة تعليق وذلك حفاظاً على حقوق رب العمل الذي قام بإشغال هذا الشاغر بواسطة مستخدم مؤقت إلى حين تمام فترة التعليق.
fanas
باحث في الحقوق الأساسية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|