|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 5/9/2007 3:43:30 PM
|
هل استطيع الطعن في قرارات الجمعبات الاهلية نوع الاستشارة : 'استشــارات في القضايـا الإدارية' دولة النزاع : 'فلسطين'
|
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
في الحقيقه يا اخوان انا محامي من فلسطين واريد ان اسألكم عن قضية عرضت على وفي الحقيقة لم اجد لها سند قانوني او اساس فقي استند علية لذلك ارجوا منكم الهتمام فقد تكون هذه سابقه او فراغ تشريعي .
الموضوع : كلنا نعرف ان هناك شي في القانون يسمي المؤسسات الغير حكوميه اي المؤسسات الاهلية او n.g.o.s ، وكلنا نعرف ايضا ان هذه المؤسسات تحصل على تمويلها من الخارج بالسم مواطنين الدولة التي تعمل بها ، لذلك فقد قرض القانون رقابة مالية من قبل مؤسسات الدوله على هذه المؤسسات ، ولكن السؤال هو (( هل يمكن الطعن بقرارات هذه المؤسسات اذا ما مست مركز قانوني معيب لشخص معين ام لا )) اذا كان الجواب بنعم فأي يمكننا ذلك ؟ في محكمة العدل العليا ام امام المحاكم العادية .
وهل تعتبر هذه المؤسسات من المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات مرافق عامه ام لا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وشكرا على اهتمامكم
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل بادىء دي بدء أود أن أشكر الأخ السائل زميلنا المحامي على طرحه لهذا السؤال ومن الرجوع والتدقيق فس السؤال وبع القراءة القانونية المتعمقة له يتبين لي أن هذه المؤسسات الأهلية تعتبر مؤسسات خاصة وليست مؤسسات حكومية حتى ولو كانت تقدم خدمات للمواطنين وبناء عليه فإنه ومن الناحية القانونية ينطبق على هذه المؤسسات قانون العمل الفلسطيني رقم (07) لسنة 2000 وبالتالي يمكن الطعن بقرارتها أمام المحاكم العادية لعدم وجود محاكم عمالية في فلسطين وإذا وجد نظام داخلي لهذه المؤسسات أحكامه أفضل للعاملين فيها فإنه يطبق عليه النظام الأفضل بجميع أحكامه استنادا إلى المادة السادسة من قانون العمل رقم (07) لسنة 2000 والتي نصت على أنه "
تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير هذه وجهة نظري القانونية المتواضعة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|