المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 18 مكرراً ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرراً فقرة أولى ، 327/1 ،366, 375 فقرة أولى ,398/1 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :-
المادة 18 مكرراً
يجوز التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام .
وعلى محرر المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع – قبل رفع الدعوى الجنائية – مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
وفى جميع الأحوال يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الى المحكمة الجنائية المختصة .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الإنقضاء أثر على الدعوى المدنية .
|
مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
|
|