اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/16/2002 12:12:00 PM
  اصابات العمل فيظل قانون العمل الجديد 7 لسنة 2000      

السادة الزملاء
لقد كتبت موضوع عن اصابات العمل كيف تناولها قانون العمل الفلسطيني الجديد رقم 7 لسنة 2000 وتم نشره بجريدة الأيام الفلسطينية، ,احببت أن أعرضه على رواد هذا المنتدي القانوني لزيادة الانتفاع به
إصابات العمل في ظل قانون العمل الجديد رقم 7 لسنة 2000

لقد صدر قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وتم نشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25 / 11 / 2001 في العدد التاسع والثلاثون واصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 25 / 12 / 2001 أي بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر .
وسنستعرض موضوع إصابات العمل كما تناولتها أحكام مواد القانون ، إن إصابات العمل هي الحوادث التي تؤرق العمال لكونها تقطع علاقة العامل بدخلة المصدر الوحيد لرزقه لاسيما اليوم في ظل غياب قانون للتأمينات الاجتماعية ، وخشية العمال من عدم وجود مصدر رزق يغطي فترة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة مع ارتفاع تكاليف العلاج من الإصابة ، وما قد تخلفه الإصابة من إعاقات أو عجز أو في أسوأ الأحوال الوفاة .
لذا فإن هذه الأمور كانت محل اعتبار لدي المشرع الفلسطيني حين عالج موضوع إصابات العمل في الباب التاسع في المواد من ( 116 – 130 ) .
نطاق سريان أحكام إصابات العمل :
بداية نبين أن إصابات العمل تسرى على العمال الذين يسري بحقهم قانون العمل فقد جاء في المادة ( 3 ) من القانون بالقول تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء :-
1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية .
2- خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم .
3- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولي .
وعلية فإن هؤلاء لا يسري عليهم قانون العمل أصلا ومن الطبيعي أن لا يسري عليهم موضوع إصابات العمل ، حيث أن موظفي الحكومة والهيئات المحلية لهم نظام خاص بالتأمينات الاجتماعية الذي يغطي موضوع إصابات العمل لهم ، أما أفراد أسرة صاحب العمل فالقانون ينظر إلي العلاقات الأسرية بأنها رابطة أقوي من أن يتدخل القانون في تنظيمها وخشية إفساد هذه العلاقات الأسرية إذا ما حاول المشرع التدخل في تنظيمها ، أما فيما يتعلق بخدم المنازل فقد تم استثنائهم من أحكام قانون العمل نظرا لخصوصية عمل خدم المنازل من حيث ساعات العمل وساعات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية و الإجازات السنوية والتفتيش العمالي …الخ ، ولكن القانون أعطى الحق للوزير في إصدار نظام خاص بهم ، ونرى أنه ليس هناك ما يمنع من أن يشمل النظام الذي سيصدره وزير العمل لخدم المنازل شمولهم بموضوع إصابات العمل .
مفهوم إصابة العمل :
حدد القانون في المادة ( 1 ) من الباب الأول مفهوم إصابة العمل بالقول بأنها " الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنية التي يحددها النظام " .
وبذلك يكون القانون قد أخذ بالمفهوم الموسع لإصابة العمل فلم يكتفي المشرع في تحديد مفهوم إصابة العمل بأنها التي تقع أثناء العمل أو بسببه بل تشمل أيضا الإصابات التي تقع للعمال أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه مضيفا إليها جدولين في نهاية القانون الأول يشمل الأمراض المهنية التي قد تصيب العمال وتعتبر في حكم إصابة العمل أيضا حيث ورد في الجدول المرفق بالقانون ( 43 ) مرضا مهنيا وردت على سيبل الحصر ، ولم يحصر القانون الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض فقد ذكرت الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ، والجدول الثاني يشمل ( 10 ) مواد محددة قد تسبب أمراض سرطانية محددة أيضا إذا تم العمل في بعض الأعمال والتي وردت على سبيل الحصر لا المثال .
والحادث الذي يعتبر إصابة عمل هو الحادث الذي يصيب جسم العامل وليس بالضرورة أن يؤدي إلي جروح أو قطع وعليه فلا تعتبر الإصابة إصابة عمل الحوادث التي تقع للعمال وتؤدي إلي الأضرار المادية لهم كتلف الأموال أو تمزيق الملابس مثلا .
ونرى أن المشرع لم يوفق في تعريف الإصابة بالقول بأنها " الحادث " فكان الأولي أن يقول " الإصابة " لأن الحوادث التي تقع للعمال كثيرة ولا تدخل جميعها في مفهوم إصابة العمل .
ورغم ذلك فليس كل إصابة تقع للعمال حسب مفهوم الإصابة تعتبر إصابة عمل فإذا ما تعمد العامل إحداث الإصابة بنفسه أو كان حين وقوع الإصابة واقع تحت تأثير الخمر أو المخدرات لا تعتبر الإصابة إصابة عمل ، ولكن رغم ذلك تعتبر الإصابة إصابة عمل إذا ما خلفت الإصابة للعامل عجز دائم بنسبة ( 35 % ) فأكثر أو أدت الإصابة إلي الوفاة ( المادة 123 ) .
وحتى يعتبر المرض المهني في حكم إصابة العمل فيجب أن يكون المرض من الأمراض الوارد ذكرها في الجدولين المرفقين بالقانون ، كما يجب أن يظهر المرض خلال مدة خدمة العامل وإمعانا في توفير الحماية للعمال ونظرا لأن المرض المهني قد يظهر بصورة متأخرة حتى بعد ترك العامل للعمل لذلك نصت المادة ( 128 ) على أن المرض المهني يعتبر في حكم إصابة العمل إذا ظهر كحد أقصى خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمه العامل .
ونشير إلي أن الإصابات الني تقع للعمال أثناء الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه وحتى تدخل في مفهوم إصابة العمل فقد استقر رأي الفقه والقضاء على أن الذهاب والعودة من و إلي العمل يجب أن يكون العامل قد سلك الطريق الطبيعي في الذهاب والإياب من وإلي العمل دون توقف أو انحراف أو تأخير .
التزامات صاحب العمل :
الزم القانون صاحب العمل بضرورة التأمين على جميع العاملين لديه عن إصابات العمل ( المادة 116 ) ، ويهدف القانون من وراء هذا الالتزام هو أن يكون أمام العامل المصاب جهة قادرة على الدفع حين مطالبتها بذلك بيسر وسهولة والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على صاحب العمل ، رغم أن عدم قيام صاحب العمل بتنفيذ هذا الالتزام لا يعفيه من مسئوليته عن تعويض المصاب حسب ما جاء في القانون .
كما الزم القانون صاحب العمل بعدد من الالتزامات عند وقوع الإصابة ( المادة 117 ) وهي :
1- تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ونقله إلي أقرب مركز للعلاج .
2- تبليغ الشرطة فور وقوع الإصابة .
3- إخطار وزارة العمل وجهة التأمين وذلك خلال 48 ساعة من وقوع الإصابة وتسليم المصاب صورة عن هذا الإخطار .
وقد فرض القانون في المادة ( 136 ) على مخالفة أحكام هاتين المادتين ( 116 – 117 ) عقوبة الغرامة التي تتراوح ما بين ( 300 إلي 500 ) دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا( المادة 138 ) وحيث أن القانون قد أوقع عقوبات مالية كبيرة على صاحب العمل لمخالفته أحكام المادة ( 117 ) فكان الأجدر بالمشرع أن ينص في الفقرتين ( 2-3 ) من المادة المذكورة على أن التبليغ يكون من تاريخ علم صاحب العمل وليس من تاريخ وقوع الإصابة لاسيما وأن القانون قد شمل الإصابات التي تحدث للعمال خلال فترة الذهاب والإياب من وإلي العمل .
كما الزم القانون أيضا صاحب العمل في المادة ( 126 ) بفتح سجل لتدوين تفاصيل عن إصابات العمل التي تحدث للعاملين لديه ، ونرى أن تشمل هذه التفاصيل ( اسم العامل المصاب - سنه - تاريخ الإصابة – موضع الإصابة – أيام الإجازات المرضية التي حصل عليها المصاب – نسبة العجز الذي تخلف لديه من الإصابة – المبالغ التي تسلمها المصاب )
كما أن القانون حمل صاحب العمل المسئولية عن إصابات العمل التي تقع لعماله حتى لو اقتضى الأمر مسئولية طرف ثالث ( المادة 118 فقرة 2 ) وذلك إمعانا في توفير الحماية للعمال .
حقوق العامل المصاب :
1- من الطبيعي أن حدوث الإصابة للعامل سوف تحمله أعباء مالية لم يكن بالحسان أن يتوقعها لذلك نص القانون على أن العامل المصاب يستحق جميع تكاليف العلاج من الإصابة حتى الشفاء التام منها ، وكذلك نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها ( المادة 118 فقرة 1 )، لتأهيله للعمل الذي يتناسب مع ما خلفته الإصابة له من عجز ، وقد جاء في المادة ( 1 ) من القانون بتعريف التأهيل : بأنه عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلي الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص من خلال تنمية قدراته الجسدية أو المهنية ، ونشير هنا إلي أن القانون قد ألزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن ( 5 % ) من حجم القوي العاملة في المنشأة ( المادة 13 ) .
2- ونظرا لأن فترة العلاج من الإصابة يفقد فيها العامل المصاب مصدر دخله لذلك نص القانون على أن العامل المصاب يستحق ( 75 % ) من أجره اليومي طوال فترة العلاج من الإصابة بحد أقصي عن 180 يوما ( المادة 119 ) صحيح أن مدة 180 يوما قد لا تكفي للعلاج من إصابة العمل فهناك بعض الإصابات قد تأخذ وقتا أطول في مدة العلاج ولكن القانون هنا أوقف التزامات صاحب العمل في دفع نسبة من الأجر حتى 180 يوما فقط ، وهنا يطرح السؤال نفسه ما هو مصير عقد العمل إذا احتاج العامل المصاب لمدة تزيد عن ( 180 ) يوما للعلاج من الإصابة ؟ هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ؟ تجيب على هذا السؤال المادة ( 35 فقرة 5 ) من القانون حيث نصت على "ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتية :- …….5- بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد" ونرى أن هذه المادة لم تفرق بين المرض الطبيعي الذي يصيب العامل وبين إصابة العمل فهذه المادة تنطبق أيضا على إصابات العمل .
3- التعويض عن نسبة العجز الدائم الذي قد تخلفه الإصابة للعامل
فإصابة العمل قد تؤدي إما إلي وفاة العامل أو تخلف لدية عجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وهنا ربط القانون بين سن العامل حين وقوع الإصابة وبين التعويض المستحق عن الإصابة حيث افترض أن سن القدرة على العمل حتى سن الستين فقط ، وهنا تفادا القانون ما كان يوجه من نقد لطريقة معالجة القوانين السابقة في التعويض عن إصابة العمل والتي لم تكن تأخذ بالحسبان سن العامل المصاب ، فقدر قانون العمل الجديد التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم بأجرة ( 3500 ) يوم عمل أو ( 80 % ) من الأجر الأساسي حتى بلوغ العامل سن الستين أيهما أكثر وبذلك يكون القانون قد راعى سن العامل المصاب فكلما كان العامل المصاب صغير السن يكون التعويض عن الإصابة أكبر، أما إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي دائم فقدر التعويض المستحق للمصاب بنسبة هذا العجز إلى العجز الكلي الدائم ، أما إذا تخلف لدى العامل المصاب أكثر من عجز جزئي دائم استحق المصاب تعويضا عن مجموع العجز الجزئي الدائم شرط أن لا يتجاوز مقدار التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم ( المادة 120 )
الجهة التي تحدد نسبة العجز :
جاء في المادة ( 121 ) من القانون بأن اللجنة الطبية هي الجهة التي تحدد نسبة العجز الذي تخلفه الإصابة لدي العامل المصاب ، وقد ورد في المادة ( 1 ) من القانون تعريف للجنة الطبية بأنها " الجهة التي يعتمدها وزير الصحة " ، أي إنها جهة حكومية رسمية ( المعروفة باسم لجنة القومسيون الطبي ) ، وترك تحديد نسب العجز التي تعتمد عليها اللجنة الطبية إلى نسب العجز المعتمدة لدي وزارة الصحة ولم يحدد القانون الجديد على غرار ما كان في ظل القوانين السابقة بتحديد نسب عجز في قانون العمل قد تختلف عن نسب العجز للمصابين الآخرين ، على اعتبار أن المصاب في نهاية الأمر هو إنسان سواء أصيب في العمل أو أصيب بحادث طرق مثلا .
ولقد أعطى القانون في المادة ( 122 ) الحق للعامل وحده حق الطعن في قرار اللجنة الطبية في تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل وذلك خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ، وقد منع القانون هذا الحق عن صاحب العمل ويكون الطعن أمام الجهات القضائية باعتباره قرار إداري صادر عن جهة حكومية و طبقا للمادة ( 33 ) من قانون تشكيل المحاكم رقم ( 5 ) لسنة 2001 فإن المحكمة المختصة هي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا .
مدة تقادم سقوط الحق في المطالبة بالتعويض
جاء في المادة ( 124 ) من القانون بأن حق العامل المصاب في المطالبة بالتعويض عن الإصابة يسقط بمرور مدة سنتين على وقوع الإصابة ما لم يكن هذا التأخير راجعا لعدم استقرار الإصابة أي أن المصاب لازال يعالج من الإصابة أو أن لدي المصاب عذر مقبول للمحكمة في تأخيره ، وعليه فإن المصاب أو ورثته ( في حالة وفاة العامل ) عليهم المطالبة بالتعويض خلال مدة سنتين من تاريخ وقوع الإصابة ما لم يكن لديهم عذر مشروع تقبله المحكمة أو أن التأخير كان ناتجا بسبب عدم استقرار الإصابة .
وحتى يتمكن العمال من المطالبة بحقوقهم عن الإصابة دون خشية من رسوم التقاضي التي قد تكون عائقا أمام العمال فقد جاء المادة ( 4 ) من قانون العمل على إعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بالتعويضات عن إصابة العمل .
كما أنه يحق للمصاب مطالبة صاحب العمل أو أي طرف آخر قد يكون مسئول عن الإصابة ( المادة 127 ) .
حماية التعويض :
وفر القانون حماية للتعويض الذي يستحقه العامل أو ورثته نتيجة إصابة العمل بالقول بعدم جواز الحجز على مبلغ التعويض إلا لسداد النفقة وفيما لا يجاوز الثلث فقط ولا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين له ( المادة 129 ) .
الأجر الذي يحتسب علية التعويض
جاء في المادة ( 130 ) من القانون بأن التعويض المستحق للمصاب أو ورثته يتم احتسابه على أساس متوسط الأجر لأخر ثلاثة أشهر ، وبالرجوع إلى المادة ( 1 ) من القانون بشأن تعريف " الأجر " ذكرت أنه يعني به " الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات " ، رغم أن المادة ( 120 ) من القانون حين نصت على تعويض الوفاة أو العجز الكلي الدائم ذكرت أن التعويض يحسب بناء على "الأجر الأساسي " فقط وقد ورد تعريف " الأجر الأساسي " في المادة ( 1 ) أيضا من القانون بأن الأجر الأساسي : " هو المقابل النقدي و / أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها " ، ولمعالجة هذا التناقض نرى أن يتم احتساب التعويض عن الوفاة أو العجز الدائم المتخلف من الإصابة بناء على الأجر الأساسي أما التعويض عن الإجازات المرضية " العجز الجزئي المؤقت " فيتم بناء على الأجر الكامل لمتوسط أخر ثلاثة أشهر .
وتجدر الإشارة إلي أن حصول العامل علي التعويضات عن إصابة العمل لا يمنع العامل من الحصول على مكافأة نهاية مدة الخدمة ( المادة 125 ) .

المحامي : حلمي حافظ برزق
وزارة العمل
تم نشره بجريدة الأيام بتاريخ 2/2002 العدد 2228


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3337 / عدد الاعضاء 62