منازعات الحيازه
ان المنازعات الخاصه بالحيازه المدنيه تكون في كثير من الاحيان مشتعله بين اطرافها الي حد ان ينتقل بها الي نطاق الجريمه الجنائيه وعلي هذا الاساس قد خول المشرع الحق للنيابه العامه عمليا في منازعات الحيازه بالاجراء الوقتي علي نحو توفير السكينه العامه و حفظا علي الامن بمنع المواطنين من التصدي بانفسهم لاستخلاص ما يدعونه حقا لهم.
الا اننا نجد في كثير من الاحيان ان النيابه العامه تتعامل في منازعات الحيازه بصوره روتنيه بحته ولا تتعامل معها علي انها من اخطر المنازعات القضائيه علي الرغم من القانون وضع نص الماده 44مكرر من قانون المرافعات والذي ينص علي * وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في منازعات الحيازه بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات الازمه وتقديم كل اطراف النزاع مستنداته واجراء المعاينه الازمه .
لكن نجد ان النيابه قد تصدر قرارها بدون اتمام التحقيقات المتبعه في ذلك من سمع الشهود او اجراء معاينه صحيحه نافيه لاي جهاله والتي من المفترض ان يقوم بها جنيدي الاستيفاء ولكن اطراف النزاع يستغلوا من هم ناقصي الضمير بتقديم رشوه لكتابه ما يحلو لهم بمحضر المعاينه مما يهدر حق
الطرف الاخر في النزاع بل والاكثر من ذلك ان جندي الاستيفاء قد يتخذ اجراءته بدون علم الطرف الاخر في النزاع وبالطبع النيابه العامه لاتهتم بذلك فيصدر قرارها اما بحفظ الاوراق بدفتر الشكاوي الاداريه او غل يد اطراف النزاع عن موضوع المنازعه .
حتي يجد المتظلم نفسه امام قاضي الامور المستعجله بوقف تنفيذ قرار النيابه العامه ( ملحوظه قرار النييابه العامه في منازعات الحيازه واجب النفاذ) ويكون قرار قاضي الامور المستعجله بالرفض
وهدرمن له الحق وفازمن فاز