اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الاستاذ2000
التاريخ
5/14/2006 3:28:44 PM
  المعايير الدولية لاستقلال القضاء       

المعايير الدولية لاستقلال القضاء
طرق اختيار القضاة

بقلم المحامي الدكتور مسلم اليوسف
مقدمة
 
لما كان استقلال السلطة القضائية هو ضمانة وركيزة رئيسية لحرية الرأي والتعبير، لذلك يهدف هذا الفصل إلى تقديم موجز لطرق اختيار القضاة في العالم، كما يتضمن معايير استقلال السلطة القضائية. وقد تم الاعتماد على المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء ومشروع الإعلان العالمي لحقوق الانسان كأساس لإعداد الفصل.
طرق اختيــار القضــاة
إن أسلوب اختيار القضاة يعد من أبواب التأثير في القضاء كسلطة، وفي القضاة أيضا كأعضاء في هذه السلطة، فإذا ما تركت عملية الاختيار للأهواء والمؤثرات تسرب إلى رحاب العدالة غير الأكفاء الذين لا يقدرون خطورة الرسالة وثقل الأمانة وتبعات المسؤولية.
لذلك فإن الدول المتحضرة تجرى تمايزا واضحا بين طريقتي اختيار القاضي والموظف العام.
وتتبع النظم القانونية في اختيار القضاة:
1ـ أسلوب الانتخابات (الانتخاب بواسطة السلطة التشريعية أو بواسطة الاقتراع العام).
2ـ التعيين (عن طريق طبقة خاصة أو التعيين بواسطة السلطة التنفيذية).
3ـ مزيج من الجمع بين الأسلوبين.
أولاً: اختيار القضاة بالانتخاب
وهذا الأسلوب ومن وجهة نظر القائلين به يحقق سلطة الأمة في اختيار قضاتها، ويتفق مع مبدأ اعتبار الأمة مصدر السلطات، ومن ثم يكون اختيار القاضي نابعا مباشرة من الإرادة الشعبية، وأكثر اقترابا من الضمير الاجتماعي، وقد اتبعت الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب إحدى الطرق التالية:
1. الانتخاب بواسطة السلطة التشريعية.
2. الانتخاب على درجة أو درجتين والاقتراع العام.
أ ـ الانتخاب بواسطة السلطة التشريعية
 
ويبرر المدافعون عن هذا الأسلوب أنه يمثل ضمير الأمة ووجدانها وهو الأسلوب الأكثر شيوعا في الدول الشيوعية . مثـــال: (الاتحاد السوفيتي سابقاً): حيث يتم انتخاب قضاة المحكمة العليا للاتحاد من قبل مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد لمدة خمس سنوات كما يتم انتخاب قضاة المحاكم العليا لجمهوريات الاتحاد من قبل مجالس السوفيتات العليا لهذه الجمهوريات لمدة خمس سنوات.
والصين الشعبية:
ينص الدستور الصيني للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب في 4 كانون الأول/ديسمبر 1982بأن يتم انتخاب رئيس المحكمة الشعبية العليا بواسطة المجلس الوطني لنواب الشعب، في حين تتولى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تعيين وعزل نواب رئيس المحكمة الشعبية العليا وقضاتها.
كما أن هذا النظام سائد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليابان.
عيوب هذا الأسلوب:
إن كان هذا النظام يؤدي إلى تحرير القضاة من الخضوع لجمهور الناخبين، فإنه يجعلهم بغير شك في قبضة السلطة التشريعية، يؤثر على استقلالهم ويهدر الحيدة المفترضة فيهم بوصفهم أعضاء في سلطة ينبغي أن تتوفر لها كل مقومات الاستقلال في مواجهة السلطات الأخرى في الدولة، ويؤدي إلى أن تسود الاعتبارات السياسية والمؤثرات الحزبية في اختيارهم.
ب ـ الانتخاب عن طريق الاقتراع العام
تأخذ بعض الدول بأسلوب اختيار القضاة عن طريق الاقتراع العام على درجة أو درجتين، ولمدة معينة تنتهي خدمة القاضي بانتهائها، وبعدها إما أن يعاد انتخابه من جديد أو لمدد أخرى، وإما أن يستبعد كلياً.
ومن أبرز الدول التي تأخذ بهذا الأسلوب بالانتخاب عن طريق الاقتراع العام الولايات المتحدة بالنسبة لقضاة محاكم معظم الولايات. وحجج المدافعين عن هذا الأسلوب:
أولاً: إن نظام الانتخاب يحقق سلطة الأمة في اختيار قضاتها باعتبار أن الأمة مصدر السلطات جميعا، كما أنها تعد أكثر الطرق اتفاقا واتساقا مع مفهوم الديمقراطية، كما أنها تظهر أن اختيار القاضي هو اختيار نابع مباشرة من الإرادة الشعبية، ويعد أكثر اقترابا من الضمير الاجتماعي الذي يحدد مضمون القانون ومفهوم العدالة.
إن نظام الانتخاب يحقق سلطة الأمة في اختيار قضاتها باعتبار أن الأمة مصدر السلطات جميعا، كما أنها تعد أكثر الطرق اتفاقا واتساقا مع مفهوم الديمقراطية، كما أنها تظهر أن اختيار القاضي هو اختيار نابع مباشرة من الإرادة الشعبية، ويعد أكثر اقترابا من الضمير الاجتماعي الذي يحدد مضمون القانون ومفهوم العدالة.
ثانياً: إن اختيار القضاة بالانتخاب هو الذي يتحقق به اعتبار القضاء سلطة مستقلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين وهو الذي يكفل استقلاله عنهما في أدائه لوظيفته وفي ذلك ضمان كبير لتحقيق العدالة.
إن اختيار القضاة بالانتخاب هو الذي يتحقق به اعتبار القضاء سلطة مستقلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين وهو الذي يكفل استقلاله عنهما في أدائه لوظيفته وفي ذلك ضمان كبير لتحقيق العدالة.
ثالثاً: أنه يؤدي إلى اهتمام الشعب بالقضاء، و إلى زيادة الصلة بين المحكمة والشعب.
أنه يؤدي إلى اهتمام الشعب بالقضاء، و إلى زيادة الصلة بين المحكمة والشعب.
رابعاً: إنه يحقق الثقة بين القضاء و المتقاضين ويوفر بالتالي لدى القضاة الثقة في أنفسهم.
إنه يحقق الثقة بين القضاء و المتقاضين ويوفر بالتالي لدى القضاة الثقة في أنفسهم.
خامساً: إن تقييد انتخاب القضاة بمدة محدودة في هذا النظام يتفق وكون القضاء سلطة ثالثة قائمة بذاتها ومنتخبة من الأمة، والقاعدة أن تتمتع السلطات باختصاصها لأجل محدد.
إن تقييد انتخاب القضاة بمدة محدودة في هذا النظام يتفق وكون القضاء سلطة ثالثة قائمة بذاتها ومنتخبة من الأمة، والقاعدة أن تتمتع السلطات باختصاصها لأجل محدد.
سادساً: أن التأقيت ضروري حتى لا ينقلب القضاة إلى موظفين دائمين تؤثر فيهم فكرة الترقي فتزعزع من ثباتهم وتنتقص من استقلالهم في قضائهم ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التأقيت ضروري حتى لا ينقلب القضاة إلى موظفين تؤثر فيهم فكرة الترقي فتزعزع من ثباتهم.
أن التأقيت ضروري حتى لا ينقلب القضاة إلى موظفين دائمين تؤثر فيهم فكرة الترقي فتزعزع من ثباتهم وتنتقص من استقلالهم في قضائهم ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التأقيت ضروري حتى لا ينقلب القضاة إلى موظفين تؤثر فيهم فكرة الترقي فتزعزع من ثباتهم.
انهيار هذه الحجج في التطبيق العملــي
أولاً : أن هذه الحجج لا تصدق إلا حيث يوثق ببراءة الانتخاب من العيوب.
ثانياً: للجماهير أهواء لا يؤمن معها اختيار العناصر الصالحة في غالبية الأحوال فالقاضي سيخضع حتما لتأثير ناخبيه بمراعاة ميولهم وبالتالي سنجد مواجهة جديدة تهدد استقلال القضاء وهي المواجهة بينه وبين التنظيمات السياسية والناخبين والتي يجب أن يكون مستقلا عنها.
للجماهير أهواء لا يؤمن معها اختيار العناصر الصالحة في غالبية الأحوال فالقاضي سيخضع حتما لتأثير ناخبيه بمراعاة ميولهم وبالتالي سنجد مواجهة جديدة تهدد استقلال القضاء وهي المواجهة بينه وبين التنظيمات السياسية والناخبين والتي يجب أن يكون مستقلا عنها.
ثالثاً: إن نظام انتخاب القضاة كثيرا ما يجعلهم خاضعين للأحزاب السياسية وبالتالي تطغى مؤثرات السياسة وأهواء الحزبية على اختيارهم التي يحتمل ألا تكون متوافقة مع العدالة.
إن نظام انتخاب القضاة كثيرا ما يجعلهم خاضعين للأحزاب السياسية وبالتالي تطغى مؤثرات السياسة وأهواء الحزبية على اختيارهم التي يحتمل ألا تكون متوافقة مع العدالة.
وفي التاريخ القضائي للولايات المتحدة الأمريكية أمثلة متعددة على عدم نجاح كثير من القضاة الأكفاء في الانتخابات بسبب إصدارهم أحكاما لم تصادف قبولاً لدى جمهور الناخبين أو لا تتفق مع أهوائهم.
رابعاً : القاضي المنتخب قد يهدر واجب الحيدة والتجرد حرصا منه على إعادة انتخابه.
القاضي المنتخب قد يهدر واجب الحيدة والتجرد حرصا منه على إعادة انتخابه.
خامساً: إن الناخبين لا ينتخبون عادة الأكثر علما أو الأفضل كفاءة، وإنما يعطون أصواتهم للأكثر شعبية بغض النظر عن كفايته الفنية، مما يجعل عملية الاختيار عملية سياسية بحتة.
إن الناخبين لا ينتخبون عادة الأكثر علما أو الأفضل كفاءة، وإنما يعطون أصواتهم للأكثر شعبية بغض النظر عن كفايته الفنية، مما يجعل عملية الاختيار عملية سياسية بحتة.
وهو ما حدا باللجنة الرابعة للمؤتمر الدولي لرجال القانون الذي عقد بمدينة "ينود لهم" عام 1959 إلى الإشارة إلى ما ينطوي عليه نظام انتخاب القضاة من أخطار تهدد استقلال القضاء ما لم تكن قائمة المرشحين للقضاء بعيدة عن الصراعات السياسية.
ثانياً: تعيين القضـــاة
أ ـ التعيين عن طريق طبقة خاصة
وهو ترك اختيار من يرشح للعمل في القضاء لأعضاء الهيئة القضائية ذاتها، وإن كان هذا الأسلوب يوفر حسن الاختيار والتعرف على الكفاءات المؤهلة والصالحة لمنصب القضاء نظرا لتوافر الحس القانوني والقضائي بين أفرادها، ويحقق ميزة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجعل القضاء بمنأى عن تأثير الصراعات السياسية ومؤثرات المنازعات الحزبية، وضغوط الناخبين إلا أنه قد يعيبه:
1ـ أنه قد يؤدي إلى تكون طائفة خاصة من القضاة بمعزل عن غيرها، وقد يؤدي إلى إقامة حكومة للقضاة داخل الدولة، وتكوين طبقة تحتكر وظائف القضاء فيما بين أفرادها.
2ـ أنه قد يؤدي إلى فتح باب المحسوبية وبالتالي قد تكون نتائجه بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف من ضمان الحصول على الكفاءات اللائقة التي تتوافر فيها الصفات المؤهلة للعمل القضائي.
ب ـ تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية
وقد أخذت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسلوب في تعيين قضاة المحاكم الاتحادية حيث يجري طبقا للمادة الثانية من الدستور بناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ. .
ويستمر القضاة الاتحاديون في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا. وفي حقيقة الأمر هناك مزيج من الجمع بين أسلوبين وهو التعيين بواسطة السلطة التنفيذية والانتخاب بواسطة السلطة التشريعية، وقد وجه إلى هذا الأسلوب انتقادات عديدة، وذلك لأن النظام السياسي الأمريكي يقوم على التعددية الحزبية، فإن القضاة عادة ما يكونون منتمين لأحد الأحزاب، إلا أنه يمتنع عليهم بعد التعيين الاشتغال بالعمل السياسي، ومن الطبيعي أن تكون للأهواء الحزبية والسياسية دخل كبير في اختيار الرئيس لهؤلاء القضاة من الناحية العملية، فضلا عن أن الرئيس يمكنه من الناحية النظرية على الأقل أن يتخذ من حقه في ترقيتهم وسيلة للتأثير في قضائهم، بما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاة وحيادهم.
جـ ـ أسلوب التعيين من بين العاملين في المهنة القانونية
ويأخذ بهذا الأسلوب نظام القضاء في المملكة المتحدة، فاختيار القضاة بواسطة السلطة التنفيذية يخضع لشروط معينة يستلزم توافرها فيمن يعين قاضيا وأهمها:
اختيارهم من بين المحامين المبرزين الذين أمعنوا في الاشتغال بالمحاماة مدة متصلة تتراوح ما بين عشر سنوات بالنسبة لقضاة المحاكم الدنيا، وخمسة عشر عاما بالنسبة لقضاة المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف، فضلا عن ضرورة حصول المرشح على مؤهل علمي، إضافة لاشتهاره بالكفاءة وحسن الخلق والسيرة الحسنة والسلوك الحميد. ويتم تعيين قضاة المحاكم العليا وقضاة المحاكم الدورية وقضاة محاكم الأقاليم الجنائية وقضاة الصلح بقرار يصدر من قاضي القضاة.
أما رئيس محكمة الاستئناف ومستشارو محكمة الاستئناف ولوردات الاستئناف المعاونون ورئيس دائرة مجلس الملكة الخاص فيتم تعيينهم بناء على قرار من رئيس الوزراء. ويمنح القضاة في النظام القضائي الإنجليزي مرتبات عالية ومجزية ويتمتعون فيه بمركز سام ومكانة أدبية رفيعة وغير قابلين للعزل أو النقل، ولا ينتظرون ترقية أو يطلبون زيادة مرتباتهم، وهم بعيدون عن المؤثرات الحزبية والصراعات السياسية.
د ـ التعيينات التي تتم على أساس الانتقاء المباشر، ويتم الاختيار بجملة وسائل:
الأولى: الاختيار عن طريق المسابقات.
الثانية: الاختيار عن طريق التعيين الجانبي.
الاختيار عن طريق التعيين الجانبي.
ومن أبرز النظم القانونية التي أخذت بالأسلوبين النظام القضائي الفرنسي .
الاختيار عن طريق المسابقات
( نماذج من النظم القضائية)
 
يتم في فرنسا اختيار القضاة من خريجي المدرسة الوطنية للقضاة، ويتم التحاق خريجي كلية الحقوق بهذه المدرسة بعد اجتيازهم لمسابقة تعد بداية الطريق الطبيعي للدخول في خدمة القضاء، وهذه المسابقة تعقد ـ لمن يرغب في الاشتغال بالقضاء ـ مرتين كل عام وتشتمل كل مسابقة على أربعة اختبارات تحريرية وسبعة شفهية.
ويتلقى الملتحقون بهذه المدرسة دراسة نظرية وتدريبات عملية بالجهات القضائية لمدة ثمانية وعشرين شهراً، وفي نهاية مدة الدراسة، تعقد المدرسة اختباراً نهائيا لطلابها يرتبون بعده وفقا لأسبقيتهم في التخرج.
الاختيار عن طريق التعيين الجانبي
أجاز المشرع الفرنسي إمكانية التعيين الجانبي بإجازته لأفراد بعض الطوائف بالاشتغال بالقضاء مباشرة وهي عادة طوائف مارست أنشطة قضائية أو إدارية أو جامعية ولها من الاستعداد والكفاءة والخبرة العملية ما يؤهلها لتولي القضاء مباشرة.
ويأخذ التعيين الجانبي أسلوبين هما:
أ ـ التعيين الجانبي بصفة نهائية:
ويكون عادة من الطوائف القانونية من الموظفين أو أساتذة القانون أو المحامين ووكلاء الدعاوى وموثقي العقود واشترط فيهم مدداً معينة في الخبرة.
ب ـ التعيين بصفة مؤقتة:
أجاز القانون تعيين بعض أفراد الطوائف سالف البيان في القضاء مباشرة، وبصفة تعاقدية لمدد تتراوح ما بين ثلاث أو ست أو تسع سنوات لا يجوز تجديدها، ولممارسة مهام من المرتبة الثانية في محاكم أول درجة ومحاكم الجنح. ووضع قيداً على شغل هذه الوظائف بالا تتجاوز نسبتها الثلث من عدد الوظائف الشاغرة في الجهاز القضائي كل عام. .
أداة التعييــن
يتم التعيين في الوظائف القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، فمستشارو محكمة النقض والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف يتم تعيينهم بقرار جمهوري بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، أما قضاة الحكم فيتم تعيينهم بقرار جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
تعيين أعضاء النيابة العامة
يتم تعيين أعضاء النيابة العامة في القانون الفرنسي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بدون أي تدخل من جانب المجلس الأعلى للقضاء.


  الاستاذ2000    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  14/5/2006



استقلال السلطة القضائية
أولا: مسؤولية الدولة لكفالة هذا الاستقلال:
لما كانت نزاهة وحيدة واستقلال السلطة القضائية هي حق من حقوق الإنسان لطالبي العدل أكثر من كونها امتيازا للسلطة القضائية، ولما كان استقلال السلطة القضائية من المستلزمات الأساسية للمحاكمة العادلة وهو الأمر الذي يفترض التحرر من أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وينبغي أيضا أن يكونوا مستقلين عن زملائهم ورؤسائهم في الجهاز القضائي، وعلى ذلك يتعين على الدولة أن تضمن:
1 ـ أن يكون استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ دستورياً.
2 ـ أنه لا يجوز لأي تشريع أن ينكر أو يقيد أو ينتقص من هذا الاستقلال حماية للحقوق المرتبطة به.
3 ـ لا يجوز أن يكون أي نظام هرمي في السلطة القضائية ولا لأي فارق في الدرجة أو الرتبة، دخل في حق القاضي في إصدار حكمه بحرية.
4 ـ يحظر فرض أي قيد على حق القضاة في ممارسة مهامهم ومسؤوليتهم الكاملة في تطبيق القانون سواء فردياً أو جماعيا.
ثانيا: مبدأ حياد القاضي:
يفترض لمفهوم النزاهة أو الحيدة البعد عن التحيز والتعصب والمحاباة، وتعني عدم تفضيل شخص على آخر وتفيد ضمنا الموضوعية والبعد عن العواطف أو سوء النية، وكون القاضي نزيها معناه إمساك الميزان بالعدل والحكم دون خوف أو محاباة من أجل إحقاق الحق، ويتطلب إعمال هذا المبدأ.
1 ـ التجرد من الميول الذاتية
أ ـ أن يكون مجردا حيال النزاع المعروض عليه ويؤدي ذلك ألا يكون القاضي خصما في الدعوى أو له مصلحة فيها.
ب ـ أن يبتعد عن الأهواء الشخصية أو الغيرية مهما كانت المصلحة التي تتعقبها.
جـ ـ أنه لا يجوز أن يحركه مؤثر خارج الدعوى وعليه ألا يتجه بوجدانه اتجاها معينا استجابة لمصلحة ذاتية حتى لا يندفع بتلقائية إلى حيث يميل، وأن يبتعد عن الشهوات النفسية الموازية.
د ـ القاضي هو المسؤول أمام ضميره وعليه أن يقيم اقتناعه على ما يطرح من أدلة في الجلسة، وأن يكون الدليل الذي أقام عليه قضاءه مشروعا واستخلاصه له مستساغاً.
2ـ التحرر من الانتماء إلى سياسة حزبية معينة
أ ـ أن على القاضي أن يؤمن أنه عندما يصبح القضاة أو السلطة القضائية أدوات خاضعة في لعبة السياسة وعندما يستخدمونهم لإجازة أوامر السلطة التشريعية دون اعتبار للقانون فإن ما يقيمونه هو العدل السياسي، وسيعتبر ذلك من جانب الكافة تجاوزا للقانون واستهزاء بالعدل.
ب ـ لما كان من المتعين على السلطة القضائية الحديثة أن تفصل في مسائل لها طبيعة سياسية ولها آثار سياسية ومن شأنها لا محالة وضع القضاة في مرمى الأسلحة السياسية وبالتالي فعليه ألا يتحول إلى أداة لترسيخ أيديولوجية سياسية معينة والانتصار لها على منصة القضاء في مواجهة معارضيها وذلك حتى لا يتخلى عن مفترضات الحيدة.
ج ـ أن الانحياز السياسي يتعارض مع الدور الرقابي للقضاء على أعمال باقي سلطات الدولة ضمانا لتوافقها مع الدستور حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهو دور لا يستطيع الاضطلاع به إذا اندمج في العمل السياسي.
3ـ تحرر القاضي من الضغوط الشعبية والاجتماعية والسياسية
أ ـ يحظر على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو أي شخص من ذوي النفوذ التدخل في أعمال القاضي للتأثير على قضائه.
ب ـ رغم الإيمان الكامل بدور وسائل الإعلام الجماهيري إلا أنه يحظر أي دعاية تخلق تهديدا لاستقلال السلطة القضائية أو للتأثير على القاضي عن طريق النشرات المنحازة وغير المسؤولة.
ج ـ يحظر التهجم على القاضي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو تخويفه من الإجراءات الكيدية أو الجنائية أو المدنية أو التأديبية أو المدنية.
د ـ إنكار المركز الاجتماعي عن طريق منحه درجة أدنى في الأسبقية.
هـ ـ التشهير وتوجيه الاتهامات المحرجة علنا وممارسة ضغوط شعبية لتحويل السلطة القضائية عن الدور المحدد لها ولتشويه سمعتها.
و ـ يحظر النقل الذي يستخدم لمعاقبة القاضي أو لعزله من ولاية قضائية ترى السلطة التنفيذية أن استقلاله يمثل مشكلة لها ومن الأمثلة على هذه الحالة نقل قاض أبدى عطفا على متهم ينتمي إلى أقلية عنصرية من محكمة جنائية إلى محكمة مدنية.
ز ـ يحظر قيام السلطة التنفيذية باستخدام وظائف مؤقتة أو مخصصة أو وظائف لا تقتضي التفرغ وذلك من أجل إخضاع السلطة القضائية لهوس الخوف.
وما ذكر هو على سبيل المثال لا الحصر
4 ـ خلو ذهن القاضي من أية معلومات مسبقة بشأن موضوع الدعوى المعروضة
وذلك حتى يتسنى له وزن حجج الخصوم على نحو مجرد ليصل بشأنها إلى حكم عادل ويتتبع ذلك:
أ ـ ألا يكون قد قام بعمل في الدعوى المعروضة من أعمال الضبط القضائي أو أعمال التحقيق أو الإحالة.
ب ـ ألا يكون موضوع الدعوى ذا صلة بنشاطه المدني أو بعلاقاته الاجتماعية وروابطه العائلية أو الأسرية.
ج ـ ألا يكون أدى شهادة في الدعوى أو باشر فيها عملا من أعمال في الخبرة أو الإفتاء.
5 ـ عدم الجمع بين وظيفته القضائية ووظيفة أخرى لا تتفق مع استقلال القضاء
القاعدة أنه لا يمكن للقاضي أن يقبل أي منصب بأية صفة ما لم يكن واضحا أن هذا المنصب يمكن الجمع بينه وبين القضاء دون الإخلال باستقلال السلطة القضائية.
رابعا: عدم جواز التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية
طبقا لهذا المبدأ:
1 ـ لا يجوز ممارسة أية سلطة شأنها التدخل في العملية القضائية.
2 ـ لا يجوز للسلطة التنفيذية ممارسة أي رقابة على الوظائف القضائية للمحاكم في إقامة العدل.
3 ـ لا يكون للسلطة التنفيذية أية سلطة لوقف العمل في المحاكم أو تعليقه.
4 ـ تمتنع السلطة التنفيذية عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل يستبق الحل القضائي لأحد النزاعات أو يحبط التنفيذ السليم لقرار إحدى المحاكم.
5 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أي مرسوم تنفيذي محاولة نقض قرارات قضائية محددة بمفعول رجعي، ولا تغيير تشكيل هيئة المحكمة للتأثير في اتخاذ قراراتها.
خامسا: حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي
إن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما كان مبدأ استقلال القضاء هو الأصل والذي يترتب عليه حق كل شخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أي المحاكم العادية والهيئات التي تطبق الإجراءات القانونية وهو ما يستلزم:
1 ـ أن تكون المحكمة تم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بقانون الدعوى.
2 ـ إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل نشوء الدعوى.
3 ـ أن تكون المحكمة دائمة وليست مؤقتة.
4 ـ أن تتوافر في هيئة المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال.
5 ـ أن تكفل أمامها حقوق الدفاع وضماناته كاملة.
ولما كان القضاء الطبيعي والضمانات المتوافرة أمامه تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف فإن ذلك يستتبع:
1 ـ لا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة لتحل محل القضاء الذي تتولاه المحاكم العادية.
2 ـ وفي أوقات الطوارئ تجرى محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم مدنية أيا كان نوعها أمام محاكم مدنية عادية ولا يجوز أن يتم احتجاز للأشخاص دون توجيه اتهام مع حق المحتجز في طلب إعادة النظر أمام المحاكم العادية ويكفل لهؤلاء المحتجزين التحقيق السريع النزيه العادل في أية ادعاءات بسوء المعاملة.
3 ـ تقتصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة أعلى.
4 ـ لا يجوز لأي تشريع أو أ ي مرسوم تنفيذي محاولة نقض أحكام قضائية إلا أن هذا لا يخل بحق السلطات المختصة بتخفيف الأحكام أو إصدار قرارات العفو.
سادسا: ضمان عدالة الإجراءات القضائية وحقوق الأطراف
إن مقتضى مبدأ استقلال السلطة القضائية يلقي على عاتقها بواجب:
1 ـ أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة وبدون أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل أو المركز الاجتماعي أو أي سبب آخر.
2 ـ احترام مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي.
3 ـ احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
4 ـ كفالة حق الدفاع وكفالة ضمانات المتقاضين.
5 ـ مراعاة القواعد القانونية فيما يتعلق بالإجراءات والإثبات.
سابعا: توفير الموارد الكافية
والمقصود بالموارد هي الموارد المادية والبشرية التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، ويستوجب ذلك:
1 ـ تكون إحدى أعلى الأولويات بالنسبة إلى الدولة تقديم الموارد الكافية التي تسمح بإقامة العدل على النحو الواجب بما في ذلك تقديم المرافق المادية المناسبة لصون استقلال السلك القضائي وكرامته وفعاليته والموظفين القضائيين والإداريين والميزانيات العاملة.
2 ـ تقوم السلطة المختصة بإعداد ميزانية المحاكم بالتعاون مع السلطة القضائية، مع مراعاة احتياجات الإدارة القضائية ومتطلباتها مع عدم ارتباط ميزانية السلطة القضائية بالميزانية العامة لعدم خضوعها لأي متغيرات لما قد ينعكس سلبا على حسن أداء القضاة ويؤثر على استقلالهم.
3 ـ أن تدرج هذه الميزانية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
4 ـ أن يكون للسلطة المختصة بشؤون القضاء السلطة المقررة للوزير المختص ووزير المالية.
ثامنا: حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات
1 ـ يتمتع أفراد الجهاز القضائي، نتيجة لهويتهم المهنية واستقلالهم الوظيفي، بحرية المعتقد والفكر والكلام والتعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتنقل، وهذه الحريات هي ضمانات لحقوق الإنسان الأساسية وكل فرد ذو حق باعتبارها أوجه الكرامة الإنسانية، ومن حق القضاة التمتع بهذه الحريات ليس كأفراد فحسب ولكن بصفتهم قضاة أيضا، لأن هذه الحريات أساسية ومفيدة في مهمة القضاء التي تنطوي بالضرورة على ما يلي:
(أ)حرية التفكير والنظر والدراسة والتحليل والاعتقاد (حرية الفكر والمعتقد).
(ب) حرية الرأي والتعبير وإصدار الأحكام.
(ج) حرية تقديم المؤازرة والمساعدة في التمتع الفعلي بحرية الفكر والمعتقد وحرية الرأي، وكذلك تحسين المعارف والمهارات والقدرات المهنية وتمثيل المصالح الفردية والجماعية والدفاع عنها وحماية مبدأ الاستقلال القضائي من التآكل أو التعدي عليه أو إهماله أو تعزيز هذا المبدأ وحرية إنشاء الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التنقل.
2 ـ تعتبر هذه الحريات في جميع أنحاء العالم حريات أساسية، ومعظم الدساتير تكرس هذه الحريات باعتبارها ضمانات أساسية بشكل صريح لجميع المواطنين عامة، ولا يتضمن أي دستور من الدساتير أي إنكار لحق القضاة في التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة.
إلا أن الحرية دوما نسبية وهي تخضع لعمليات تنظيم ورقابة وتغييرات اجتماعية معقولة، وفي حالة القضاة، تنشأ القيود المصاحبة لهذه الحريات من طبيعة وظائفهم، ومركز مناصبهم وجلاله وشرفه.
تاسعا: المؤهلات والاختيار والتدريب
1 ـ يجب أن يكون المرشحون للاختيار للمنصب القضائي أفرادا من ذوي الاستقامة والجدارة وهم يتمتعون على قدم المساواة مع الآخرين بحق الوصول إلى المنصب القضائي، وفي حالة وجود قضاة غير مؤهلين فيكون عليهم تلقي تدريب جيد في مجال القانون.
2 ـ لا يجوز لدى اختيار القضاة أن يكون هناك أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو اللغوي أو الاجتماعي أو الثروة أو الدخل أو النسب أو المركز، ولا يعتبر من قبيل التمييز اشتراط أن يكون القاضي من مواطني الدولة.
3 ـ لا بد أن يراعى في عملية الاختيار ومعايير هذا الاختيار ضمان أن تكون السلطة القضائية انعكاسا عادلا للمجتمع بكافة جوانبه.
4 ـ لا يعتبر اشتراك السلطة التنفيذية أو التشريعية أو جمهور الناخبين بصفة عامة في التعيينات القضائية متسقا مع استقلال القضاء بشرط ألا تبطل هذه المشاركة دوافع وطرائق غير سليمة.
عاشرا: مدة الخدمة وشروط خدمتهم والأجر الملائم والمعاش وسن التقاعد
مدة الخدمة وشروط خدمتهم والأجر الملائم والمعاش وسن التقاعد
إن ضمانات الاستقرار في تولي المنصب هو أبرز الضمانات التقليدية للقضاة، وهو يعني أن القاضي يتمتع بحق مكفول في البقاء في منصبه إلى أن يبلغ السن الإلزامية للتقاعد أو حتى انتهاء مدة توليه منصبه، ولا يجوز عزله من هذا المنصب إلا لعدم أهليته أو لسوء سلوكه الثابت.
وهو يعني أيضا أن مدة تولي القضاة لمناصبهم ومرتباتهم، وغير ذلك من شروط خدمتهم ومثل سن التقاعد لا يمكن أن تغير على نحو يضر بأمنهم واستقلالهم لذلك يجب أن تكون محددة بالقانون ولا بد أن ينص القانون على أن:
1 ـ تحديد المدة المقررة لتوليهم وظائفهم:
لا يترك لأي سلطة أو جهة تحديد هذه المدة بل لا بد أن تكون واردة بالقانون.
2 ـ خطر النقل الكيفي للقضاة:
أ ـ باستثناء الحالات التي يكون فيها نقل القضاة جزءا من نظام يقوم على التناوب المنتظم فإن نقل قاض دون قبوله قد يكون من قبيل العقاب من حيث دافعه أو أثره.
ب ـ عدم جواز ندب القضاة لعمل غير قضائي.
3 ـ مرتبات القضاة ومعاشهم التقاعدي:
بالنظر إلى التضخم السريع والمستمر وما يترتب عليه من انخفاض في قيمة النقود لا يكفي مجرد التقيد بالصيغة الدستورية القديمة التي تقضي بألا تخفض المرتبات القضائية أو تغير بما يضر بالقضاة بل من الضروري:
أ ـ توفير موارد مستقلة وصيغة منصفة لضمان زيادة مرتبات القضاة ومعاشاتهم التقاعدية زيادة فعالة لإلغاء أثر التضخم وبالتالي إراحة القضاة من المتاعب المالية.
ب ـ تخصص معاشات تقاعدية كافية للقضاة بما يتناسب مع مركز منصبهم وجلاله ومسؤولياته وبأن تربط مرتبات القضاة ومعاشاتهم التقاعدية ربطا منتظما بالزيادة في الأسعار وأن تكيف تكييفا كاملا مع هذه الزيادات.
ج ـ توفير بعض المكاسب مثل السكن للقضاة حيث يكون استئجار مسكن للعيش فيه أمرا بالغ الكلفة والصعوبة.
الحادي عشر: نظام سن التقاعد الإلزامية
سبق أن تناولنا أنه من الضروري أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة لتوليهم وظائفهم ويؤكد هذا المبدأ على أن يضمن ضمان بقائهم إلى بلوغ سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب وهذا النظام من أبرز مميزاته:
أ ـ أن يعمل بصورة موحدة إلى تجنب حالات التمييز الفردي المثير للضغائن.
ب ـ يفسح المجال أمام القضاة الأصغر سنا الذين هم في أوج نضوجهم ونشاطهم ويقيم توازنا بين الاستقرار في تولي المنصب وكفاءة العمل القضائي.
الثاني عشر: نظام ترقية القضاة
يجب أن تكون ترقية القاضي مستندة إلى تقييم موضوعي يستند إلى استقامة القاضي واستقلاله وجدارته المهنية وخبرته وإنسانيته والتزامه بتدعيم حكم القانون ولا تجري أية ترقيات تكون دوافعها غير سليمة، وبالتالي:
أ ـ يحظر أي تدخل للسلطة التنفيذية في ترقية أعضاء السلطة القضائية لما فيه من خشية أن يتم ذلك بغرض التأثير في العمل القضائي إضرارا بالعدالة.
ب ـ يجب أن تسند ترقية القضاة إلى مجلس قضائي من رجال القضاء وان تكون الترقية خاضعة لمعايير موضوعية تضعها السلطة القضائية دون تدخل.
الثالث عشر: إسناد القضايا إلى القضاة
تكون السلطة القضائية وحدها المسؤولة عن إسناد القضايا لكل قاض بمفرده أو لفروع المحكمة التي تتألف من عدة قضاة، وفقا لقانون أو لقواعد المجتمع.
الرابع عشر: البحث في الشكاوى والتهمة الموجهة ضد القاضي
إذا كان من مستلزمات المحكمة العادلة المنصفة هو استقلال القاضي وحيدته ونزاهته فالأولى أن يتمتع القاضي عند النظر في أي تهمة أو شكوى مقدمة ضده بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وتتسم بإجراءات خاصة تليق بمكانة وهيبة السلطة القضائية، ومن مقتضى ذلك:
أ ـ أن يتم النظر والفصل في هذه التهمة أو الشكوى على نحو سريع ومنصف.
ب ـ أن يكون للقاضي الحق في التعليق على الشكوى.
ج ـ أن تكون كافة الإجراءات الأولية سريَة وذلك حتى لا تؤدي العلانية إلى الإضرار بسمعة القاضي وهيبته أو التشهير به وخاصة إذا تبين أن هذه التهم أو الشكوى كيدية.
الخامس عشر: الإيقاف والعزل
إن الاستقرار في تولي المنصب القضائي طالما كان القاضي حسن النية يتجلى في كون الجهاز القضائي بمنأى عن تدخل الجهاز التنفيذي، لذلك يجب:
1 ـ ألا يجري عزلهم إلا بسبب عدم أهليتهم أو سوء السلوك.
2 ـ ألا يجري عزلهم أو إيقافهم إلا من قبل السلطة القضائية.
السادس عشر: الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف
يجب أن تكون الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد القاضي ترمي إلى صيانة الاستقرار في تولي المنصب وحقوق القاضي المعني.
السابع عشر: حق الطعن أمام محكمة أعلى
من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة حق الطعن في القرارات والأحكام أمام محكمة أعلى درجة، لذلك حرص المبدأ على حق القاضي في الطعن على كافة الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل أمام محكمة أعلى أو جهة مستقلة. على أن ذلك لا ينطبق على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية في الاتهامات الجنائية التي توجه إلى القاضي

 


 

محمود غنام

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1858 / عدد الاعضاء 62