اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد خليف
التاريخ
4/23/2006 7:51:59 AM
  مبدأ هام لمحكمة النقض المصرية      

السدة الزملاء الأفاضل

بتاريخ 18/5/2005أرست الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض مجتمعين مبدءًا هاماً بشأن بدء مواعيد الطعن فى الأحكام .

وإنى على علم يقينى بأن الكثير من السادة الزملاء لديهم الدراية بهذا المبدأ , إلا أننى وددت المشاركة ونقل هذا الحكم لكى يطّلع عليه أكبر عدد ممكن لكى تعم الفائدة .

باسم الشعب

 

محكمة النقض

 

هيئتا المواد الجنائية , والمواد المدنية والتجارية

 

ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

 

مجتمعتين

 

====

 

 

برئاسة السيد المستشار / فتحى عبد القادر خليفة                     رئيس محكمة النقض

 

وعضوية السادة المستشارين /

 

مقبل شاكر محمد كـامل شـاكـر         ,           محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى

 

ريـمــون فــهيم إســــــــكـــــندر         ,         عـادل عـبد الحـميد عـبد اللـــــــــــه

 

د. رفــعــت محـمد عبد المجــيد          ,         كـمـال مـحـمـد مـحـمـد نـافـــــــــــع

 

السيد صلاح عطية عبد الصمد          ,         مـحـمـود عـبد البارى حــــــــــمودة

 

يحيى إبراهيم كمال الدين عارف         ,         مــحــمــد مــمــتاز مــتولــــــــــــــى

 

محمد مجدى إســـماعيل الجندى          ,         رضــــوان عبد العـــليم مرســــــــى

 

مــحــمــد مــحــمــد طــيــطــــة         ,         عبد الناصر عبد اللاه الســــــــباعى

 

إبراهيم علـى عــبد المــطــلــب          ,          محمد جمال الدين محمد حسين حامد

 

ســمير أنيس بخــيت مقــــــــار           ,         مــحــمــد مــحــمــود عــبد اللطــيف

 

فــؤاد مـحـمـود أمـين شــــــلبى           ,         على محـــــمد عــبد الرحـــمن بدوى

 

 

نــواب رئيس المـــحكمة

 

 

وبحضور السيد المستشار / محمد حسن عبد القادر                  مدير نيابة النقض

 

وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهــــيم

 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهــــــــــــرة

 

فى يوم الأربعاء 10 من ربيع ثانى سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005

 

 

                                   أصدرت الحكم الآتى

 

 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان "

 

 

المرفـوع مـن

 

زكريا إبراهيم محمد حرفوش

 

المقيم ببندر فوة – شارع الخطيب – أعلى معمل ألبان الدعوة – محافظة كفر الشيخ

 

حضر عنه الأستاذ / محمد رمضان الجندى المحامى والأستاذ / فايز لوندى المحامى عن الأستاذ / عبد العزيز حسان المحامى .

 

 

ضــــــــــــد

 

 

إمتثال محمد موينة

 

المقيمة ببندر دسوق – 4 ش السينما – محافظة كفر الشيخ .

 

 

لم يحضر عنها أحد .

 

 

 

 

 

 

الوقـــائــع

 

 

فى يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة إستئناف طنطا " مأمورية إستئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 فى الإستئناف رقم 14 لسنة 29 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

 

-         وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

 

-         وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

 

-         وفى 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .

 

-         ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

 

-    وبجلسة 23/4/2003 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ماجاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها إلتزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن .

 

-    وبجلسة 11/5/2005 سُمعت الدعوى أمام الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

 

 

 

الهيئتان

 

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ريمون فهيم إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وبعد المرافعة والمداولة .

 

حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الإبتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها , وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً , وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر 1994 فضلاً عن تكرار إمتناعه عن الوفاء بالقيمة الإيجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدنى كفر الشيخ الإبتدائية فقد أقامت دعواها , وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها . إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 14 لسنة 29 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " , وبتاريخ 17 من إبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد .

 

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

 

ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذى قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق فى خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار , بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن , إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لايرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

 

 

ومن حيث أنه بجلسة 11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .

 

 

ومن حيث أنه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات – الواردة فى الأحكام العامة فى القانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان إتصال علمه بها , سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أوالأقارب أوالأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلت إليه – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من اجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الإكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات وذلك لإن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه ....._ تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لايكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات , ومن ثم لاينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم , وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لاشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار , لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لاينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه مالم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة افعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ( 20 ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك , وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليه سنة 1995 فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق – قد صدر على خلاف ماسبق – فى خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها فى المادة 213/3 من قانون العقوبات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها فى المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات , وأنه يكفى بشأنه العلم الحكمى ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه – مالم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لايرجع إلى فعله أو تقصيره – فإن هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه فى الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق – فى هذا الخصوص – وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون العقوبات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه .

 

 

لما كان ماتقدم , وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية , فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل فى الطعن المحال إليها .

 

 

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , إذ قضى بسقوط حقه فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد إستثنت إعلان الأحكام - التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه – من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم أو فى موطنه الأصلى , وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

 

وحيث أن هذا النعى سديد , ذلك أن إعلان الحكم إلى المحطوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الإبتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إختاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الإستئناف إلا فى 18 من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على إستلام الطاعن أو من يمثله لورقةالإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من إستلام الكتاب الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم , كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

 

 

فلهذه الأسباب

 

 

حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

 

 

 

أمين السر                                                                                        رئيس الهيئتين

 

 

         

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2539 / عدد الاعضاء 62