الأخ الفاضل / قوة القانون
تحية طيبة وبعد،،،
اخي الفاضل انت تعلم ان المحاكم في المملكة العربية السعودية تحكم بالشريعة الاسلامية .
وان جرائم الخطف والسطو وهتك الاعراض بالقوة هي من جرائم الحرابة في الشريعة الاسلامية وان عقوباتها مقدرة في الاية رقم (33) من سورة المائدة.
المهم يااخي هو الاثبات .
فطرق اثبات جريمة الحرابة لابد لها من احد طريقين فقط لاغير:
1- اقرار المتهم طوعا واختيارا بما اسند اليه .
أو
2- شهادة رجلين عدلين
فإذا لم يتوفر احدهما انتقل القاضي من حد الحرابة الى التعزير لعدم توفر الادلة القائمة لحد الحرابة.
ويكون التعزير كعقوبة على حسب الاثباتات فإذا كانت القرائن قوية تقوى الحكم معها وإذا ضعفت الادلة ضعفت العقوبة.
اما بخصوص قضيتنا فصدقني ان الادلة لم ترق الى حد الحرابة.
فليس كل مايقال في الاعلام صحيحا. وليس كل ماتناقلته الالسنة صحيحا.
وهات الادلة في القضية كي نتناقش فيها ومن ثم نرى.
مثال /
تخيل لو أن احدا من الناس ادعى عليك ظلما وعدوانا انك خطفت ووووو الخ.
هل لو لم يقم القاضي بإقامة حد الحرابة ضدك يكون ظالما او مشغولا بالاسهم؟؟؟؟
لا
العدل هو الادلة القائمة ضد المتهم ......هذا هو العدل بقوة القانون.