|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/19/2006 12:35:07 PM
|
قضايا جنائية : جريمة زنا
|
أحالت النيابة العامة المتهم (ثائر) على المحكمة الكبرى الجنائية لاجراء محاكمته وفق المادة (334) عقوبات بحريني لاتهامه بقتل ابنة شقيقه وزوجة ابنه في الوقت نفسه عندما فاجأها تمارس الزنا مع عامل براد آسيوي كان يجلب لهم الطلبات عادة وذلك أثناء وجود ابنه الذي هو زوجها في العمل. وإذ قد ولى الشريك وهو العامل الآسيوي هاربا عند المفاجأة تاركا شريكته وحيدة مع قدرها، قام المتهم جراء هول المفاجأة بجلب سكين من مطبخ الدار وقتل المجني عليها.
وبالنظر لاعتراف المتهم في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي وما جاء بإفادات شهود الحادث الذين أكدوا رؤيتهم للعامل الآسيوي يختلي بها في دارها سابقاً. وكذلك ما جاء بالتقرير التشريحي لجثة المجني عليها من وقوع اتصال جنسي حديث معها يطابق الوقائع المذكورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· ما هو التكييف القانوني لهذه الواقعة؟ مع تسبيب مختصر إن امكن
· وما هي النصوص القانونية واجبة التطبيق؟
ملاحظة : القضية من كتاب تطبيقات في القانون العام لدكتور ضاري خليل محمود أستاذ القانون العام بكلية الحقوق / جامعة البحرين
الجريمة الأولى هي جريمة الزنا وبما أنه ثبت من خلال شهادة الشهود والتقارير الطبية ممارستها للزنا قبل قتلها وبما أنها محصنة فكانت ستكون عقوبتها الرجم حداً لو لم يتم قتلها مسبقاً وهذا ما سيطول العامل الآسيوي .
أما بالنسبة للجريمة الثانية فهي جريمة القتل العمد وهي ثابتة بالإعتراف الجنائي ولكن هل يعدم حداً ؟؟ لا شك أن الظروف التي وجد فيها زوجة إبنه من الظروف الإستفزازية وهي ما تسمى جنائيا بالظروف المخففة ويعاقب الجانب تعزيراً وليس حداً.
|
طبقا لقانون العقوبات المصرى الواقعة تكيف على أنها جريمة قتل عمد .
ولا عبرة لواقعة الزنا حيث أن تخفيف العقوبة لقتل الزوجة اثناء ضبطها متلبسة بالزنا مقرر فى قانون العقوبات لمصلحة الزوج فقط .
فتنص المادة 237 من قانون العقوبات : ( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى المادتين 234 و 236 )
ومن خلال هذا النص يتبين أن المشرع خفف العقوبة للزوج فقط حيث ورد النص عليه على سبيل الحصر فتصبح الواقعة جنحة بدلا من جناية .
وحيث أن المتهم هو والد الزوج وليس الزوج فلا يستفيد من هذا التحخفيف ولذلك يتعبر تكييف الواقعة على انها جريمة قتل عمد .
|
الأستاذ الفاضل عبد الهادي الزبير
طالما تحدثتم من منطلق الشريعة الإسلامية التي تطبقها والحمد لله المملكة العربية السعودية فلا يمكن أن نقول أو نتهم المقتولة بالزنا وفقاً لشروط جرم الزنا و كلنا نعلمها جيداً أما بالنسبة لأقوال الشهود هو اختلاء العامل بها في الدار فهذا طبعاً لا يكف للقول بالزنا فلم يوضح عددهم بداية وهل بلغوا الأربعة ورأوا الفعل رؤى العين ؟؟ وإن كان بالطبع واقع الحال يرجح ذلك لكن الدين الحنيف تشدد كثيراً في إثبات هذا الجرم ستراً للأعراض ومنحة للفاعل الآثم بالتوبة والعودة للرشد
أما بالنسبة لقولكم الثاني حول جريمة القتل فأوافقكم ما ذهبتم إليه نتيجة للظروف التي حصلت بها الحادثة وربما لا يطبق حد قتل النفس عليه كاملاً ويؤخذ بالتعزير
ووفقاً للقانون السوري أيضاً وحسب المادة 548 لا يستفيد الفاعل من العذر المحل أو المخفف لعدم شموله كشخص بذلك فالمجتي عليها ليست من الأصول أو الفروع إلا إذا اعتبرت من الناحية الشرعية كالفروع كونها زوجة الابن وأصبحت محرمة حرمة أبدية على والد الزوج كابنته
والله أعلم
دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟
|
إذا كانت القضية ستخضع لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فأعتقد أن شروط ثبوت جريمة الزنا لن تكون متوفرة كما قال محامى من سوريا حيث يشترط لثبوت الزنا شهادة أربعة عدول ولابد أن تكون شهادتهم تتضمن رؤية العين للمواقعة وليس مجرد الاختلاء فقط وفى هذه الحالة سوف يعاقب القاتل بجريمة القتل ولكننى لست على علم بهل يطبق عليه حد القتل أم ستخفف العقوبة نظرا لظروف الجريمة ، ولكننى من خلال ما فهمته من مشاركات الزملاء السعوديين عن الحد والتعذير اعتقد أن هذه الجريمة ستكون من التعذير ولن يطبق فيها الحد .
أما فى حالة تطبيق القانون الوضعى فاذا طبقنا عليها القانون الجنائى المصرى سيكون تكييف الواقعة قتل عمد بدون ظروف مشددة ، وما قاله محامى سوريا من تخفيف العقوبة نظرا للظروف الموضوعية للجريمة هو حق للمحكمة أن تأخذ بالرأفة مراعاة لظروف القضية وأن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|