|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/9/2006 9:19:38 AM
|
جريمة قتل غير عمدية
|
أحالت النيابة العامة المتهم (إبراهيم) على المحكمة الكبرى الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل (عدنان) البالغ من العمر (12) اثني عشر عاما، إذ ثبت من التقرير التشريحي الخاص بالمجني عليه أن سبب وفاته هو كسر في الجمجمة وتخرق سحائي وقد اعترف المتهم بالوقائع المنسوبة إليه بأنه صباح يوم الحادث شاهد شقيقه الطفل (عادل) يتشاجر مع المجني عليه أثناء وقوفهما تحت الباب الخلفي لشاحنة لنقل الطابوق فعنفهما معا ودفع كلا منهما إلى ناحية عكس الأخرى وترك المكان.
ولكن ما أن ابتعد بحوالى (20) عشرين خطوة على بادره المجني عليه بالشتم والسباب حيث بقي واقفاً تحت الباب الخلفي للشاحنة. فحمل المتهم قطعة من طابوقة مكسورة ورماها ناحية المجني عليه بقصد تهديد إلا أن قطعة الطابوقة هذه ضربت العمود الحديدي الذي كان الباب الخلفي للشاحنة يرتكز عليه فسقط وسقطت الباب على راس المجني عليه الذي نقل إلى المستشفى وفارق الحياة هناك بتأثير إصابته.
أجرت المحكمة المحاكمة في ضوء ثبوت الأدلة المذكورة وكرر المتهم أقواله بشأن الوقائع كما أوردها أمام النيابة العامة.
ما هو التكييف القانوني للجريمة؟
سيادتك ذكرت فى العنوان قتل غير عمدى اعتقد ان هذا هو تكييف القضية
|
عفوا استاذ محمد عطية اختلف معك فى تكييف القضية بهذه السرعة فقصد الجانى لم يتجه الى ازهاق روح المجنى عليه وبالتالى لا يمكن تكييفها على انها قتل ولو غير عمدى كما ان القانون المصرى لا يعرف تكييف القتل الغير عمدى الا ان تكون قاصدا القتل الخطأ وهذا تكييف لا ينطبق على الواقعة
اعتقد ان الواقعة يمكن تكييفها على انها ضرب أفضى الى موت ولكننى غير متأكد تماما من هذا التكييف وساحاول الرجوع مرة اخرى بعد الاطلاع للتأكد من صحة هذا التكييف .
واود الاشارة لاعجابى بالقضايا لتى يطرحها علينا الاخ ابو جاسم فهى تدريب عملى للعقل القانونى وقضاياه التى يطرحها علينا من فترة يوجد بها تشابك قانونى ممتع واشكره على هذه المشاركات المثمرة
|
التكييف الأقرب للواقعة هو قتل خطاء لأن المتهم لم تتجه نيته لقتل المجنى عليه وأن الفعل المنسوب للمتهم لا يمكن توقع أن تكون نتيجته القتل . لذلك فالأقرب هو القتل الخطاء
|
الشكر الجزيل لكل من عقب على هذا الموضوع
اعتقد ان التكيف القانوني السليم هو اعتداء افضي الى موت ، وذلك لأن قيام المتهم ابراهيم برمي قطعة من الطابوقة المكسورة يمثل اعتداء على سلامة جسم المجني عليه بشكل مقصود ، وقد ادى هذا الاعتداء الى موت المجني عليه ، فالمتهم ( ابراهيم ) قصد فعل الاعتداء ولم يقصد فعل القتل
وإن صح هذا التكيف فيطبق عليها نص م 336 من قانون العقوبات البحريني ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت )
واتمنى رؤية آراء بقية الزملاء
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|