اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحرف الذهبي
التاريخ
2/21/2006 3:21:18 PM
  البصمة الوراثية ومدىمشروعية استخداها في النسب والجناية       

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه وسلم      اما بعد

فهذا بحث قيم مختصر الفه امام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بجامعة ام القرى سابقا رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته .

فرس الموضوعات :

المقدمة :في الباعث على اعداد البحث

المبحث الاول :في ماهية البصمة الوراثية

اولا :التعريف اللغوي للفظ البصمة

ثانيا :ماهية البصمة الوراثية

طريقة معرفة الابوة او البنوة من خلال اجراءات الفحص الوراثي

ثالثا :مجالات العمل بالبصمة الوراثية :

1-المجال الجنائي

2- مجال النسب

البحث الثاني :في استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب

ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الاول :في تعريف النسب وعناية الاسلام به

اولا :تعريف النسب :في اللغة والاصطلاح

ثانيا :عناية الاسلام بالنسب

المطلب الثاني :الطرق الشرعية لاثبات ونفي النسب

ويشتمل على فرعين :

الفرع الاول :الطرق الشرعية لاثبات النسب

اولا :الفراش

ثانيا :الاستلحاق

ثالثا :البينة

رابعا :القيافة

اختلاف العلماء في حكم اثبات النسب بالقيافة على قولين

القول الاول :عدم صحة الحكم بالقيافة في اثبات النسب وبه قال الحنفية  

القول الثاني :اتبار الحكم بالقيافة في اثبات النسب وبه قال الجمهور

ترجيح قول الجمهور وادلة ذلك

الشروط المعتبرة في القائف

الخلاف في حكم الاكتفاء بقول قائف واحد في اثبات النسب ومبنى الخلاف في ذلك

الحكم عند تعارض اقوال القافة واختلافها فيما بينها .

خامسا :القرعة

-القائلون بمشروعية الاخذ بها .

-دليل الحكم بالقرعة في اثبات النسب .

-كلام نفيس للعلامة ابن القيم في مشروعية العمل بالقرعة عند تعذر سواها .

الفرع الثاني الطريق الشرعي انفي النسب (وهو اللعان )

-تعريف اللعان .

-ادلة مشروعيته .

-شروط صحته .

-صفته .

-اثاره .

المطلب الثالث :في حكم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب .

-تمهيد .

-ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع :

-الفرع الاول :حكم استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب .

-قول بعض الفقهاء المعاصرين بجواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان وبيان  صعفه والرد عليه .

-جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية عند طلب اللعان كقرينة من القرائن .

-الفع الثاني :حكم استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب .

-جواز استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب قياسا على القيافة .

-امكانية الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في ثلاث حالات :

-الحالة الاولى :حالات التنازع في مجهول النسب .

-الحالة الثانية :حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات .

-الحالة الثالثة :حالات ضياع الاطفال واختلاطهم .

-شروط خبير البصمة الوراثية

-راي الباحث في الشروط الاتية :

1-اشتراط الاسلام 2-اشتراط الحرية 3-اشتراط كون القائف من بني مدلج 4-اشتراط العدد 5-اشتراط المعرفة والاصابة بالتجزبة .

-ضوابط اجراءات تحليل البصمة الوراثية .

--مسائل لا يجوز اثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية .

-تنبيه على مسائل هامة :

-المسألة الاولى :الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب لا يوجب بطلان العمل بالقافة .

-المسألة الثانية :اذا تعارض قول القافة وخبراء البصمة الوراثية في الحاق مجهول النسب .

-المسألة الرابعة :اذا الحق مجهول النسب بأحد المتنازعين بحكم الحاكم ثم الحقه خبير اخر بشخص آخر .

-المسألة الخامسة :اذا لم يؤخذ بقول خبراء البصمة الورثية لاختلاف اقوالهم او لاشكال الامر عليهم فان النسب يضيع .

-المسألة السادسة :يصارالى القرعة اذا تعارضت اقوال خبراء البصمة الوراثية ولم يمكن ترجيح قول بعضها على بعض .

-شبهة والاجابة عنها .

-كلام نفيس للعلامة ابن القيم .

الفرع الثالث :حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب الثابت .

-عدم جاز محاولة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها من الوسائل والادلة على ذلك .

-وجوب منع الجهات المسؤولة في البلاد الاسلامية استخدام اي وسيلة بغرض التأكد من صحة النسب الثابت .

البحث الثالث :في استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي

-كيفية استخدام البصمة الوراثية في الاستدلال على مرتكبي الجرائم .

-نتيجة البصمة الوراثية قطعية او شبه قطعية على وجود المتهم في محل الجريمة وظنية في كونه هو الفاعل حقيقة .

-جواز الاخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاص .

-مشروع قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في ذلك .

-دليل عدم ثبوت الحدود والقصاص بموجب البصمة الوراثية .

-مستند الحكم الشرعي للاخذ بالبصمة الوراثية في العمل الجنائي .

-مشروعية العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها في التعرف على الجناة .

-الادلة على مشروعية العمل بالقرائن .

-اولا :من الكتاب .

ثانيا:من السنة .

ثالثا :ورود اثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم في العمل بالقرائن .

رابعا :ان الحكم بالقرائن من عمل الشرائع السابقة .

-كلام نفيس للعلامة ابن القيم في اعتبار العمل بالقرائن وبناء بعض الاحكام عليها .

ذكر امثلة اعتمد الفقهاء فيها على قرائن الاحوال .

-امكانية الاخذ بالبصمة الوراثية في قضايا الحدود والقصاص .

-امكانية قياس البصمة الوراثية على المسائل المذكورة فب اثبات الحدود والقصاص .

-نقل ما يؤيد ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله .

-للحاكم ان يحكم بأي القولين ان صح القياس بحسب ما يحف بالقضية من قرئن .

-كلام نفيس للعلامة ابن القيم حول العمل بالقرائن والادلة على ذلك .

-الخاتمة :وفيها اهم نتائج البحث

-ملحق بقرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي يشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها.

                  المبحث الاول

           في ماهية البصمة الوراثية

اولا :التعريف اللغوي للفظ (البصمة)

البصمة مشتقة من البصم وهو :وهو فوت ما بين طرف الخنصر الى طرف البنصر ،يقال :ما فارقتك شبرا ،ولا فترا ،ولا عتبا ،ولا رتبا ،ولا بصما .ورجل ذو بصم :اي غيظ البصم .والبصمة اثر الختم بالاصبع .

فالبصمة عند الاطلاق ينصرف مدلولها الى بصمات الاصابع ،وهي :الانطباعات التي تتركها الاصابع عند ملامستها سطحا مصقولا ،وهي طبق الاصل لاشكال الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الاصابع وهي لا تتشابه اطلاقا حتى في اصابع الشخص الواحد .

ثانيا :ماهية الصمة الوراثية :

مما تقدم في بيان التعريف اللغوي للفظ البصمة يتضح ان من اهم فوائد معرفة بصمات الاصابع الاستدلال بها على مرتكبي الجرائم من خلال ما ينطبع من بصماتهم على الاجسام المصقولة في محل الجريمة ،فهي قرينة قوية في التعرف على الجناة ،ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه الخاصية من جسم الانسان الى اكتشاف خواص كثيرة فيه وادراك مدى تأثير تلك الخواص في الوراثة عن طريق اجزاء كثيرة من جسم الانسان من دم او شعر او مني او بول او غير ذلك.

وقد دلت الاكتشافات الطبية انه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الانسان (46)من الصبغيات (الكرموسومات )وهذه الكرموسومات تتكون من المادة الورثية - -الحمض النووي الريبوري اللاأكسجيني -والذي يرمز اليه ب(دنا)اي الجينات الوراثية وكل واحد من الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة الى مائة الف موروثة جينية تقريبا ،وهذه الموروثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الانسان والطرقة التي يعمل بها بالاضافة الى وظائف اخرى تنظيمية للجينات .

وقد اثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة :ان لكل انسان جينوما بشريا يختص به دون سواه ،لا يمكن ان يتشابه فيه مع غيره ،اشبه مايكون ببصمة الاصابع في خصائصها ،بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص واخر حتى وان كانا توأمين .

ولهذا جرى اطلاق عبارة (بصمة وراثية )للدلالة على تثبيت هوية الشخص اخذا من عينة الحمض النووي المعروف ب(دنا)الذي يحمله الانسان بالوراثة عن ابيه وامه اذ ان كل شخص يحمل في خليته الجينية (46)من صبغيات الكروموسومات ،يرث نصفها وهي(23)كروموسوما غن ابيه بواسطة الحيون المنوي ،والنصف الاخر وهي(23)كرموسوما يرثها عن امه بواسطة البويضة ،وكل واحدة من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات الاحماض النووية المعروف باسم (دنا)ذات شقين ،يرث الشخص شقا منها عن ابيه ،والشق الاخر عن امه فينتج ذلك كروموسومات خاصة به ،لا تتطابق مع كروموسومات ابيه من كل وجه ولا مع كروموسومات امه من كل وجه وانما جاءت خليطا منهما وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات اي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه لكنه مع ذلك لا يتطابق مع اي من كروموسومات الدبه فضلا عن غيرهما .

قال الدكتور محمد باخطمة (وتتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين محمولة في الموروثات وموزعة بطريقة مميزة ،تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن الاخر ،وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة ،وتبقى كما هي حتى بعد الموت ،ويرث كل فرد احد شقي البصمة من الاب والاخر من الام ،بحيث يكون الشقان بصمة جديدة ،ينقل الفرد احد شقيها الى ابنائه وهكذا ...)

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح :(الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكررمن انسان الى اخر بنفس التطابق ،وهي تحمل كل ما سوف يكون عليه هذا الانسان من صفات وخصائص وأمراض وشيخوخة وعمر منذ التقاء الحيوان المنوي للاب ببويضة الام وحدوث الحمل )

وعلماء الطب الحديث يرون انهم يستطيعون اثبات الابوة او البنوة لشخص ما او نفيه عنه من خلال اجراءات الفحص على جيناته الوراثية حيث قد دلت الابحاث الطبية التجريبية على ان نسبة النجاح في اثبات النسب او نفيه عن طريق البصمات الوراثية يصل في حالة النفي الى حد القطع اي بنسبة 100%اما في حالة الاثبات فانه يصل الى قريب من القطع وذلك بنسبة 99% تقريبا .

وطرقة معرفة ذلك ان يؤخذ عينة من أجزاء الانسان بمقدار راس الدبوس من البول او الدم او المني او العظم او اللعاب او خلايا الكلية او غير ذلك من اجزاء الانسان وبعد اخذ هذه العينة يتم تحليلها ،وفحص ماتحتوي ىعليه من كروموسومات -اي صبغيات -تحمل الصفات الوراثية ،وهي الجينات ،فبعد معرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك ان يثبت ان بعض هذه الصفات الوراثية في الابن موروثة له عن ابيه لاتفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثية فيحكم عندئذبأبوته له ،او يقطع بنفي ابوته عنه لعدم تشابههما في شئ من هذه الجينات الوراثية،فيحكم عندئذ بنفي ابوته له وكذلك الحال بالنسبة للام وذلك لان الابن -كما تقدم-يرث عن ابيه نصف موروثاته الجينية ،بينما يرث عن امه النصف الاخر فاذا اثبتت التجارب الطبية والفحوصات المخبرية وجود التشابه في الجينات بين الابن وابويه ثبت طبيا بنوته لهما وان لم يوجد بينهما اي تشابه في الجينات الوراثية انتفى طبيا بنوته لهما .

وقد تثبت بنوته لاحد والديه بناء على التشابه الحاصل بينهما في المووثات الجينية ،بينما ينفى عن الاخر منهما ،بناء على انتفاء التشابه بينهما في شئ من الموروثات الجينية .

ثالثا :مجالات العمل بالبصمة الوراثية :

يرى المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات انه يمكن استخدام البصمات الوراثية في مجالات كثيرة ترجع في مجملها الى مجالين رئيسين هما :

1-المجال الجنائي :وهو مجال واسع يدخل ضمنه :

الكشف عن هوية المجرمين في حالة ارتكاب جناية قتل ،او اعتداء ،وفي حالات الاختطاف بأنواعها وفي حالة انتحال شخصيات الاخرين ونحوهذه المجالات الجنائية .

2-مجال النسب :وذلك في حالة الحاجة الى اثبات البنوة او الابوة لشخص  او نفيه عنه ،وفي حالة اتهام المرأة بالحمل من وطء شبهة ،او زنا .

                  البحث الثاني

       في استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب

المطلب الاول :في تعريف النسب وعناية الاسلام به

اولا:تعريف النسب :

التعريف اللغوي :

النسب في اللغة :القرابة ،وسميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة واتصال ،وأصله من قولهم :نسبته الى ابيه نسبا ،من باب طلب ،بمعنى عزوته اليه ،ونتسب اليه :اعتزى .

والاسم :النسبة بالكسر ،وتجمع على :نسب ،قال ابن السكيت :يكون من قبل الاب ومن قبل الام وقال بعض اهل اللغة :هو في الاباء خاصة على اعتبار ان المرء انما ينسب الى ابيه فقط ،ولا ينسب لامه الا في حالات استثنائية .

وقد استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة ،فيقال: بينهما نسب اي قرابة ،وجمعه انساب .

قال الراغب الاصفهاني :النسب والنسبة :اشتراك من جهة احد الابوين ،وذلك ضربان :نسب بالطول كالاشتراك من الاباء والابناء ،ونسب بالعرض ،كالنسبة بين بني الاخوة ،وبني الاعمام .

التعريف الاصطلاحي :

 


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  22/2/2006



التعريف الاصطلاحي :

قال المؤلف رحمه الله :مع البحث المستفيض في كثير من المصنفات في المذاهب الفقهية الاربعة لم اقف على تعريف شرعي للنسب جامع مانع ،اذ يكتفي الفقهاء بتعريف النسب بمعناه العام ،المستفاد من معناه  في اللغة وهو مطلق القر ابة بين شخصين ،دون ان يعرفوه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي ،وهوالذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما ،اوعدم ثبوته له ومن تلك التعريفات العامة تعريف العلامة البقري يقوله :(وهو القرابة ،والمراد بها الرحم ،وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة قربت او بعدت كانت من جهة الاب او من جهة الام )

وعرفه صاحب العذب الفائض بالقرابة ايضا ثم قال :(وهي الاتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة )

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الاصطلاحي الخاص وهو القرابة من جهة الاب باعتبار ان الانسان انما ينسب لابيه فقط فقال في تعريفه :(حالة حكمية اضافية بين شخص واخر ،من حيث ان الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زوج شرعي او ملك صحيح ،ثابتين ،او مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه )

ثانيا :عناية الاسلام بالنسب :

اولت الشريعة الاسلامية النسب مزيد من العناية ،وأحاطته ببالغ الرعاية ،ولا أدل على ذلك مكن جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب  حفظها ورعايته .

وان من أجلى مظاهر العناية بالنسب في الاسلام ان الله تعالى امتن على عباده بأن جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فقال عز وجل (ياأيها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم )ولا يتحقق معرفة الشعوب والقبائل ،وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف الا يمعرفة الانساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط .

ومن اجل ذلك عني الاسلام ايما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ضمانا لسلامة الانساب ،فحرم الاسلام كل اتصال جنسي لا يتم على اصول شرعية يحفظ لكل من الرجل والمراة ما يترتب على هذا الاتصال من أثار وما ينتج عنه من اولاد ،وابطل جميع انواع العلاقات التي تعارفت عليها بغض الامم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية،ولم يبح الاسلام سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطه المعتبرة ،أوبملك اليمين الثابت ،ولذلكقال الله عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ،فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

ومن مظاهر عناية الاسلام بالنسب أنه شدد النكير ،وبالغ في التهديد للاباء والامهات حين يقدمون على انكار نسب اولادهم الثابت ،ويتبرؤون منهم ،او حين ينسبون لانفسهم اولادا ليسوا منهم وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام (ايما امرأة د\خلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ،وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين )

وحرم الاسلام الانتساب الى غير الاباء حيث قال عليه الصلاة والسلام في معرض التحذير من ذلك وبيان الوعيد الشديد على فاعله :(من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام ).

وابطل الاسلام التبني وحرمه بعد ان كان مألوفا وشائعا عند اهل الجاهلية وفي صدر الاسلام يقول الله عز وجل (ادعوهم الى أبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ).

وانما حرم الاسلام التبني لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة ،لكون المتبنى ابنا مزورا في الحقيقة والواقع وعنصرا غريبا عن الاسرة التي انضم اليها ،لا يحل له ان يطلع على محارمها او يشاركها في حقوقها ،اضافة الى انه قد لا ينسجم مع اخلاخقها ولا يتلائم مع طباعها لاحساسه واحساس الاسرة بأنه اجنبي عنها ،وسواء أكان المتبنى معروف النسب او مجهوله  الا ان الاسلام مع هذا يلحق المجهول بمن ادعاه بمجرد الدعوى ،مع امكان كونه منه عادة ،وكل هذا من عناية الشريعة الاسلامية بالنسب ومزيد رعايتها له تحقيقا لمقاصد وحكم جليلة .

                            *                 *                  *

                                      المطلب الثاني 

                         الطرق الشرعية لاثبات ونفي النسب    



  ACHRAFE    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  22/2/2006



 

                                          

 سيدي الكريم  في الحقيقة انا  حائر جدا و غيير مصدق لما اسمعه  و اقرؤه  ذلك لانني لم اعتقد ان الامر بهذا السوء    لدينا خبرة طبية يقينية  الكشف عن الهوية بالبصمة الوراثية التي تصل نتيجة الصحة فيها او تقارب 99 بالمئة تقارن بالقيافة هذا قول غير معقول  . نعم يمكن القول بالقياس على القيافة لقبول العمل بالبصمة الوراثية  لكن ان يصل الامر الى المقارنة بينهما فشتان ما بين و بين.خبرة يقينية و خبرة  اخرى تقوم على الفراسة و الحدس ان هذا والله من عجائب المسلمين في هذا الزمان .

                      الامر الثاني سيدي و هو ان ما لا افهمه كيف يمكن تصور تعارض من الناحية الواقعية بين نتائج هذه الخبرة و الحال كما قال الشيخ رحمه الله بنفسه ان نتائجها يقينية لا تصل فيها نسبة الخطا الى 1 في المئة. اذا وقع ذلك فهذا يعني ان احدها مزورة او وقع فيها تدليس يجب ان تسلك فيها مسطرة اخرى  و ليست القرعة  فنحن امام قضية مصيرية لا امام لعبة لنقول بالقرعة

بالنسبة للعان سيدي و الخبرة الطبية فانا اذكرك سيدي انه شرع في الاصل لانهاء الرابطة الزوجين لذلك فليس هناك ما يمنع ان يكون الابن من صلبه رغم زنى الزوجة و في نفس الوقت ان اثبات ان الابن من صلبه بواسطة الخبرة الطبية لا يعني ان الزوجة لم تقترف الجريمة ذلك بان تكون مثلا ان خصبت الزوجة منه قبل اقتراف الكبيرة  لذلك فان العمل هنا ان اللعان يعمل به في الفرقة الابدية بين الزوجين و البصمة الوراثية في اثبات نسب الطفل من عدمه.

و بالنسبة لمسالة غربية اثارت انتباهي و اعتقد انك انتبهت اليها ايضا و هي مسالة شروط الباحث  فعن اي بني مدلج يتحدث الكاتب

و بالنسبة للحالات التي يمكن فيها الاثبات بالبصمة الوراثية فالقول ينطلق من المبادئ العامة و الكليات في الشريعة الاشلامية التي تروم تحقيق العدل و الكشف عن الحقيقة ف الاصل هو التشوف للكشف عن الحقيقة قبل التشوف للحوق الانساب لذلك اقول متى امكن اظهالر الحقيقة بالبصمة الوراثيييية و طلبها احد الاطراف فيمكن العمل بها

             و لكم سيدي فائق الاحترام و التقدير و الامر لا يعدو ان يكون مناقشة علمية من اجل المنفعة و كم اتمنى ان يتخلى فقهاؤنا عن التقليد و يعملوا من جديد الاجتهاد لنفض الغبار عن الامة الاسلامي و يعيدوا لامتنا مجدها .



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  23/2/2006



الطرق الشرعية لاثبات النسب

الفرع  الاول :الطرق الشرعية لاثبات النسب :

والمقصود هنا هو بيان اثبات طرق اثبات النسب بيانا مجملا دون الدخول في تفاصيل اراء العلماء في بعض الشروط والصور المعتبرة في كل طريق من طرق اثبات النسب .

وطرق اثبات النسب خمسة وهي :الفراش ،والاستلحاق ،والبينة ،والقافة ،والقرعة .فالثلاثة الاول محل اتفاق بين العلماء واما الرابع فقال به لجمهور ،واما الخامس فقال به بعض اهل العلم .ودونك الكلام على كل واحد من هذه الطرق بشئ من الايضاح على النحو التالي :

اولا :الفراش :

اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على اثبات النسب به ،بل هو اقوى الطرق كلها ،قال العلامة ابن القيم :(فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الامة )

والمراد بالفراش :فراشة الزوجة الصحيح ،او ما يشبه الصحيح ،فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعا ،حيث توافرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه ،واما ما يشبه الصحيح فهوعقد النكاح الفاسد وهو المختلف في صحته ،وكذا الوطء بشبهة على اختلاف انواعها فان حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عن ذلك الوطء .

فاذا اتت المرأة بولد ممن يمكن ان يولد لمثله لستة اشهر منذ الوطء ،فان النسب يثبت لصاحب الفراش ،اذا ولد حال الزوجية حقيقة ،او حكما كما في المعتدات ،لقوله عليه الصلاة والسلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر )

ويدخل في الفراش عند جمهور العلماء الوطء بملك اليمين ،وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالاستيلاد،فاذا كان للرجل سرية يطؤها بملك اليمين فانها تعد فراشا عند الجمهور ام الحنفية فيرون ان فراش الامة ضعيف لا يلتحق الولد بصاحب الفراش الا باستلحاقه له ،على تفصيل عندهم في هذا .

ثانيا الاستلحاق :

ويعبر عنه ايضا ب(الاقرار بالنسب )وغالبا ما يكون في اولاد الاماء ،والاقرار بالنسبى على نوعين :

الاول :اقرار يحمله على نفسه فقط كالاقرار بالبنوة او الابوة .

الثاني :اقرار يحمله المقر على غيره وهو ما عدا الاقرار بالبنوة والابوة كالاقرار بالاخوة والعمومة .

وقد اشرط الفقهاء لصحة الاقرار بالنسب في كلا النوعين شروطا لا بد من تحققها لصحة الاقرار وثبوت النسب بمقتضاه ،فاشترطوا لصحة الاقرار بالنسب على النفس الشروط التالية :

1-ان يكون المقر بالنسب عاقلا بالغا فلا يصح اقرار الصغير ولا المجنون لعدم الاعتداد بقولهما لقصورهما عن حد التكليف .

2-ان يكون المقرله بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر وذلك بأن يولد مثله لمثله ،فلو اقر من عمره عشون بنوة من عمره من خمسة عشر لم يقبل اقراره لاستحالة ذلك عادة .

3- ان يكون المقر له مجهول النسب ،لان معلوم النسب لا يصح ابطال نسبه الثابت بحال من الاحوال .

4-ان لايكذب المقرله المقر ،ان كان اهلا لقبول قوله فان كذبه فانه لا يصح الاقرار عندئذ ولا يثبت به النسب .

5-ان لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا ،فان صرح بذلك لا يقبل اقراره ،لان الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر )

6-ان لا ينازع المقر بالنسب احد ،لانه اذا نازعه غيره ،فليس احدهما اولى من الاخر بمجرد الدعوى ،فلابد من مرجح لاحدهما ،فان لم يكن فانه يعرض على القافة ،فيكون ثبوت النسب لاحدهما بالقيافة لا بالاقرار .

فاذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقرله من المقر ،وثبت بمقتضى ذلك جميع الاحكام المتعلقة بالنسب .

*فان كان الاقرار بالنسب فيه تحميل للنسب على الغير كالاقرار بأخ ونحوه فأنه يشرط لصحة ثبوت النسب اضافة الى الشروط المتقدمة ما يأتي :

1-اتفاق جميع الورثة على الاقرار بالنسب المذكور .

2-ان يكون الملحق به النسب ميتا ،لانه اذا كان حيا فلا بد من اقراره بنفسه .

3- ان لا يكون الملحق به النسب قد انتفى من المقر له في حياته باللعان .

                      ثالثا :البينة

والمراد بها الشهادة ،فان النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ،وقد اجمع العلماء ان النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عدلين واختلفوا في اثباته بغير ذلك ،كشهادة رجل وامرأتين او شهادة اربع نساء عدلات ،او شهادة رجل ويمين المدعي حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة من العلماء ،غير ان مذهب جماهير اهل العلم وهم :المالكية والشافعية والحنابلة انه لا يقبل في اثبات النسب بالشهادة الا شهادة رجلين عدلين .

فاذا ثبت المدعى بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الاحكام المتعلقة بالنسب .

                  رابعا القيافة

وهي لغة :تتبع الاثار لمعرفة اصحابها ،والقائف من يتبع الاثر ويعرف صاحبه وجمعه قافة .

والقاءف في الاصطلاح الشرعي هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره الى اعضاء المولود .

والقيافة عند القائلين بالحكم بها في اثبات النسب انما تستعمل عند عدم الفراش والبينة وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع عليه ،فيعرض على القافة ،فمن الحقته به القافة من المتنازعين نسبه ،الحق به .

وقداختلف العلماء في خكم ةاثبات النسب بها على قولين مشهورين :

القول الاول :انه لا يصح الحكم بالقيافة في اثبات النسب ،وبه قال الحنفية .

القول الثاني :اعتبار الحكم بالقيافة في اثبات النسب عند الاشتباه والتنازع .وبه قال جمهور العلماء ،حيث قال به الشافعية والحنابلة والظاهرية والمالكية في اولاد الاماء في المشهور من مذهبهم ،وقيل في اولاد الحرائر ايضا .

ومما لاشك فيه ان ماذهب اليه الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقا شرعيا في اثبات النسب هو الراجح لدلالة السنة المطهرة على ذلك وثبوت العمل بها من عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف فكان كالاجماع منهم على الحكم بها ،قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان حجية العمل بالقيافة في اثبات النسب :(وقد دل عيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم ،منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري وانس بن مالك رضي الله عنهم ولا مخالف لهم في الصحابة ،وقال بها من التابعين :سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والزهري واياس بن معاوية وقتادة وكعب بن سورومن تابعي التابعين :الليث بن سعد ومالك بن انس واصحايه وممن بعدهم الشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق وابو ثور واهل الظاهر كلهم ،وبالجملة فهذا قول جمهور الامة وخالفهم في ذلك ابو حنيفة واصحابه وقالوا :العمل بها تعويل على مجرد الشبهة وقد يقع بين الاجانب وينتفي بين الاقارب .

هذا وقد اشترط الجمهور لاعتبار قول القائف والحكم به في اثبات النسب شروطا من اهمها :ان يكون القائف مسلما مكلفا عدلا ذكرا سميعا بصيرا عارفا بالقيافة مجربا في الاصابة .

وقد ذهب اكثر القائلين بالقيافة الى جواز الاكتفاء بقول قائف واحد والحكم باثبات النسب بناء على قوله ،بينما ذهب اخرون الى انه لا يقبل في ذلك اقل من اثنين .

ومبنى الخلاف في ذلك على اعتبار القائف هل هو شاهد او مخبر فمن قال بالاول اشترط اثنين ومن قال بالثاني اكتفى بواحد ،وقيل مبنى الخلاف على ان القائف هل هو شاهد او حاكم ؟قال الباجي :وجه القول الاول :ان هذه طريقة الخبر عن علم يختص به القليل من الناس كالطبيب والمفتي ،ووجه القول الثاني انه يختص بسماعه ،والحكم به ،الحكام فلم يجز في ذلك اقل من اثنين )

وقال في الانصاف :(وهذا الخلاف مبني عند كثير من الاصحاب على انه هل هو شاهد او حاكم ؟فان قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد وان قلنا هو حاكم فلا ...وقالت طائفة من الاصحاب هذا الخلاف مبني على انه شاهد او مخبر فان جعلناه شاهدا اعتبرنا العدد وان جعلناه مخبرا لم نعتبر العدد كالخبر في الامور الدنيوية )ورجح العلامة ابن القيم الاكتفاء بقول قائف واحد محتجا لذلك بقوله :(ومن حجة هذا القول وهو قول القاضي وصاحب المستوعب والصيحيح من مذهب الشافعي وقول اهل الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجززالمدلجي وحده ،وصح عن عمر انه استقاف المصطلقي وحده كما تقدم واستقاف ابن عباس ابن كلدة وحده واستلحقه بقوله .وقد نص احمد على انه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم يوجد سواه والقائف مثله ......بل هذا اولى من الطبيب والبيطار لانهما اكثر وجودا منه ،فاذا اكتفي بالواحد منهما مع غيره فالقائف اولى )

هذا وان لم تتفق القافة على الحاق المجهول نسبه بأحد المدعين ،بل تباينت اقوالهما وتعارضت ،فن قولها يسط لتعارضهما ،كالبينتين اذا تعارضتا تساقطتا ،الا في حالة واحدة وهي ان يتفق اثنان من القافة على الحاقه بشخص ويخالفهما قائف واحد فانه لا يلتفت الى قوله ويؤخذ بقول الاثنين ،لانهما كالشاهدين فقولهما اقوى من قول الواحد .

اما ما عدا ذلك من حالات الاختلاف كأن يعارض قول اثنين قول اثنين اخرين او قول ثلاثة فان قول القافة يسقط في هذه الحالات كلها وبهذا قال الحنابلة .

اما لو اخذ بقول القافة وحكم به حاكم ثم جاءت قافة اخرى فألحقته بشخص اخر فأنه لا يلتفت الى قول التأخرة منهما ،لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ومثل هذا ايضا لو رجعت القافة عن قولها بعد الحكم يه والحقته بشخص اخر فانه لا يلتفت الى رجوعها عن قولها الاول لثبوت نسب المجهول بمن الحق به اولا ،وبهذا قال الشافعية والحنابلة .

واذا لم يؤخذ بقول القافة لتاختلاف اقوالها او اشكل الامر عيها فلم تلحقه بواحد من المدعين او لم توجد قافة فان نسب المجهول يضيع على الصحيح من مذهب الحنابلة .

والقول الاخر للحنابلة وهو مذهب الشافعية :ان الامر يترك حتى يبلغ المجهول ثم يؤمر بالانتساب الى احد المدعين لانه روي عن عمر رضي الله عنه انه قال للغلام الذي الحقته القافة بالمدعيين :(وال أيهما شئت )ولانه اذا تعذر العمل بقول القافة رجع الى اختيار الولد الجبلي ،لان الانسان يميل بطبعه الى قريبه دون غيره ،ولانه اذا بلغ صار اهلا للاقرار ،فاذا صدقه المقرله فيثبت نسبه حينئذ بالاقرار .

وفي قول في كلا المذهبين :انه يؤمر بالاختيار والانتساب الى احد المدعين اذا بلغ سن التمييز .

والمفهوم من مذهب المالكية :ان الحكم كذلك ،حيث نصوا على ان القافة اذا الحقت بالمجهول بأكثر من اب لحق بهم حتى يبلغ ثم يؤمر باختيار واحد منهم .

                               *       *         *

                              خامسا القرعة

وهي اضعف طرق اثبات انسب الشرعي ولذا لم يقل بها جمهور العلماء ،وانما ذهب القول بها واعتبارها طريقا من طرق اثبات النسب :الظاهرية والمالكية في اولاد الاماء وهو نص الشافعي في القديم وبها قال بعض الشافعية عند تعارض البينتين وقال بها الامام احمد في رواية وابن ابي ليلى واسحاق بن راهويه .

واحتج القائلون بها بما رواه ابو داود والنسائي عن زيد بن ارقم رضي الله ىعنه قال :(كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال :ان ثلاثة نفر من اليمن اتوا عليا يختصمون اليه في ولد،وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين :طيبا بالولد لهذا ،فغليا ،فقال :انتم شركاء متشاكسون ،اني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اضراسه او نواجذه )

قال الامام ابن حزم تعلقا على هذا الحديث:(لا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان ينكر ما يرى او يسمع مالا يجوز البتة الا ان يكون سرورا به وهو عليه الصلاو والسلام لا يسر الابالحق،ولا يجوز ان يسمع باطلا فيقره وهذا خبر مستقيم نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة ولا يصح خلافه البتة )

وقال الامام الخطابي :(وفيه اثبات القرعة فب امر الولد واحقاق القارع )

واقرعة عند القائلين بها لا يصار الى الكم بها الا عند تعذر غيرها من طوق ابات النسب من فراش او بينة او قيافة او في حالة تساوي البينتين اوتعرض قول القافة ،فبصار حينئذ الى القرعة حفاظا للنسب من الضياع وقطعا للنزاع والخصومة فالحكم بها غاية ما يقدر عليه وهي اولى من ضياع نسب المولود لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله :(اذا تعذرت القافة او اشكل الامر عليها كان المصير الى القرعة اولى من ضياع النسب وتركه هملا لا نسب له وهو ينظر الى ناكح امه وواطئها ،فالقرعة ها هنا اقرب الطرق الشرعية الى اثبات النسب فانها طريق شرعي ،وقدسدت الطرق سواها ،واذا كانت صالحة لتعيين الاملاك المطلقة وتعيين الرقيق من الحر وتعيين الزوجة من الاجنبية ،فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره ،ومعلوم أن طرق حفظ الانساب اوسع من طرق حفظ الاموال ،والشارع الى ذلك اعظم تشوفا ،فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة ولتعيينه تارة وها هنا احد المتداعيين هو ابوه حقيقة  فعملت القرعة في تعيينه كماى عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية ،فالقرعة تخرج المستحق شرعا كما تخرجه قدرا ....فلا اسبعاد في الالحاق بها عند تعينها طريقا،بل خلاف ذلك هو المسبعد )

                                  *        *         *

                       الفرع الثاني :الطريق الشرعي انفي النسب

من اجل محاسن السريعة الاسلامية المباركة  رعايتها للانساب وعنايتها بالفاظ عليها ومن مظاهر ذلك تشرفها الى ثبوت النسب ودوامه ،وتسهيلها في اثباته بأدنى الاسباب وأيسرها ،وتشديدها في نفيه وابطاله متى ما ثبت باحدى الطرق المشروعة ،حيث لا تقبل الشريعة الاسلامية نفي النسب بعد ثبوته مهما كان الحامل عليه ،او الداعي اليه الا عن طريق واحد وهو اللعان .

لذا فانه يحسن اعطاء نبذة موجزة عن اللعان وصفته والاثار المترتبة عليه على النحو التالي :

تعريف اللعان :

اللعان في اللغة :مشتق من اللعن ،وهو الطرد والابعاد من الخير ،وسمي بذلك لان الزوج يلعن نفسه في الشهادة الخامسة ،او لان احد الزوجين عرضة للطرد والابعاد من رحمة الله بسبب كذبه وافترائه .

وهو في الشرع :شهادات مؤكدة بأيمان من زوجين مقرونة بلعن او غضب .

دليل مشروعيته :

دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع .

اما الكتاب ففي قول الله عزوجل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ،والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ،ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع بالله انه لمن الكاذبين ،والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين )

واما السنة:فللاحاديث الكثيرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ،ومنها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما :(ان رجلا لاعن امرأته ،وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة )

واما الاجماع على مشروعية اللعان ففي الجملة فقد حكاه عدد من العلماء .

واللعان لا يشرع الا حين يعلم الزوج بزنا زوجته اما برؤية او اخبار ثقة ،او مشاهدة رجل فاجر يدخل عليها او يخرج منها ،او باستفاضة زناها عند الناس ونحو ذلك ،فاذا ما حصل شئ من ذلك ولم يكن ثمة ولد يحتاج الزوج الى نفيه ،فالاولى به في هذه الحالة ان يكتفي بطلاقها لتحريم بقائها معه ،مع حفظ لسانه عن رميها بالفاحشة سترا عليها وصيانة لحرمة فراشه ،فن كان هناك ولد يحتاج الى نفيه سواء كان حملا او مولودا فانه لا ينتفي منه لولادته على فراشه الا بان يلاعن زوجته ولا يصح اللعان الا بعد توفر الشروط الاتية :

1-ان يكون الزوجان مكلفان .

2-ان يكون الزوج مختارا للعان غير مكر عليه .

3-ان يقذف الزوج زوجته بالزنا فتكذبه .

4-ان يكون اللعان بأمر من الامام او نائبه .

فهذهجملة الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة اللعان ولهم في ذلك تفاصيل واسعة ليس هذا محل بيانها .

صفة اللعان :

وصفته ان يأمر الامام او نائبه الزوج ان يلاعن زوجته فيقول :اشهد بالله ان زوجتي هذه قد زنت ،فيسميها باسمها ،او يشير اليها ،يكرر ذلك اربع مرات ،ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله عيه ان كان من الكاذبين .

واذا اراد نفي الولد قال :وان هذا الولد من زنا وليس مني .

فاذا فرغ الزوج من لعانه لاعنت الزوجة قائلة :أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تكرر ذلك اربع مرات ،ثم تقول في الخامسة :وأن غضب الله عيها ان كان من الصادقين .

وان كان الزوج قد نفى ولدها قالت :وان هذا الولد منه وليس من زنى .

ويجب على المتلاعنين التقيد بهذه الصفة والالفاظ في اللعان ،اتباعا للكتاب والسنة ،فن حصل شئ من الاخلال بذلك لم يصح اللعان ،كما يجب ان يبدا الزوج باللعان قبل المراة ،فان بدات قبله لم يصح ،لان الله تعالى بدا بالزوج ،وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم ،ولان لعانها مبني على لعانه لا العكس .

آثار اللعان :

فذا تم اللعان على الصفة المشرعة ترتب عليه الاحكام التالية :

1-انتفاء الولد من الزوج اذا صرح بنفيه ولحوق نسب الولد بأمه للحديث السابق .

2-سقوط حد القذف عن الزوج ان كانت زوجته محصنة .وسقوط التعزير عنه ان لم تكن محصنة ،وشقوط حد الزن عن المراة بنص القران على ذلك .

3-وقوع الفرقة المؤبدة بين الزوجين وتحريم نكاحها عليه على التأبيد لقوله صلى الله عليه وسلم (لا سبيل لك عليها)

فهذه اهم احكام اللعان ومسائله وللعلماء تفاصيل موسعة في كثير من احكامه ليس هذا محل بيانها ،حيث المقصود اعطاء نبذة موجزة يتضح بها معالم هذا الحكم الشرعي .

فهذا هو السبيل الوحيد انفي النسب ،اما غير ذلك من الطرق التي كانت شائعة قبل الاسلام ،كالتبني ،وتحويل النسب ،او التنازل عنه للغير ،فقد ابطلها الاسلام وحرمها واجمعت الامة على تحريمه لقوله تعالى (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله )وقوله صلى الله عليه وسلم (من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )

                 *             *             *

                             المطلب الثالث

                   حكم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب

الاخوة    الافاضل ماسبق كله تأصيل شرعي لموضوع طرق اثبات النسب ونفيه  اما موضوع المنتدى الموضح اعلاه فسأعود اليكم قريبا ان شاء الله وابسط اليكم القول فيه والله ولي التوفيق .


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  23/2/2006



                           المطلب الثالث

             حكم استخدام البصمة الوراثية في مجال  

تمهيد :بعد بيان ماهية البصمة الوراثية وايضاح طرق اثبات النسب الشرعي ،وطريق نفيه ،فان مقتضى النظر الفقهي لعرفة حكم استخدام البصمة الوراثيةفي مجال النسب ،يفرض على الباحث الشرعي النظر في امكانية اعتبار البصمة الوراثية قرينة يستعان بها على اثبات النسب او نفيه فحسب ،او اعتبارها طريقا من طرق اثبات النسب قياسا على احدى الطرق الثابتة شرعا .

غير أني وقبل بيان ذلك اود القول بان النظريات العلمية الحديثة من طبية او غيرها مهما بلغت من الدقة والقطع بالصحة في نظر المختصين الا انها تظل محل شك ونظر ،لما علم بالاستقراء للواقع ان بعض النظريات العلمية المختلفة من طب وغيره يظهر مع التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن ابطال بعض ما يقطع بصحته علميا ،او على الاقل اصبح مجال شك ،ومحل  نظر،فكم من النظريات الطبية -على وجه الخصوص -كان الاطباء يجزمون بصحتها وقطعيتها ،ثم اصبحت تلك النظريات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضربا من الخيال ،وهذا امر معلوم وثابت مم يحتم على الفقهاء والباحثين الشرعيينالتروي في النظر ،وعدم الاندفاع الى الاخذبالنظريات العلمية كأدلة اثبات توازي الادلة الشرعية او تقاربها ،فضلا عن احلال تلك النظريات محل الادلة الشرعية الثابتة ،ومع هذا فانه يحسن الاستفادة من هذه الاكتشافات العلمية التي هيأها الله تعالى لعباده ،وهداهم اليها ،والاستانة بها في تحقيق ما ترمي اليه هذه الشريعة المباركة من مقاصد على ضوء قاعدة الشرع الكبرى (في تحقيق المصالح ودرء المفاشد )لا سيما وأن من اعظم سمات هذه الشريعة الخالدة ما تميزت به من سماحة ومرونة تحمل على الاخذ بكل ما يستجد مما يحقق المصالح ويدرأالمفاسد ولا يخالف الشرع .وبالنظر في هذا كله فنه يمكطن الانتهاء الى بيان حكم استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب على النحو الاتي :

الفرع الاول :حكم استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب :

النسب الثابت باحدى الطرق الشرعية المعتبرة وهي :الفراش ،او الاقرار او البينة او القافة ،لا يجوز نفيه وابطاله مهما ظهر من أمارات قد تحمل عليه ،او قرائن قد تدل عليه ،لان الشارع يحتاط للانساب ،ويتشوف الى ثبوتها ،ويكتفي في اثباتها بأدنى سبب ،فاذا ما ثبت النسب فانه يشدد في نفيه ،ولا يحكم به الا بأقوى الادلة .قال ابن قدامة :(فان النسب يحتاط لاثباته ،ويثبت بأدنى دليل ،وبلزم من ذلك التشديد في نفيه .وانه لا ينتفى الا بأقوى دليل )وقال العلامة ابن القيم :(وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب ،فانما اذا لم يقاومه سبب اقوى منه ،ولهذا لا يعتبر مع الفراش ،بل يحكم للولد للفراش ،وان كان الشبه لغير صاحبه ،كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش ولم يعتبر الشبه المخالف له فأعمل صلى الله عليه وسلم السبه في حجب سودة حيث انتفى المانع من اعماله في هذا الحكم بالنسبة اليها ولم يعمله في النسب لوجود الفراش )

ومن تشديد الشارع في نفي النسب بعد ثبوته انه حصر نفيه بطريق واحد وهو اللعان ،واشترط لاقامته شروطا كثيرة تحد من حصوله -وقد سبق بيانها -وبناء على ذلك فانه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي نسب ثابت ،كما لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب بقتضى نتائجها الدالة على اتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه ،وذلك لان اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وله صفة تعبدية في اقامته ،فلا يجوز الغائه ،واحلال غيره محله ،او قياس اي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة والصحة في نظر المختصين بها .

وان كان بعض الفقهاء المعاصرين قد ذهبوا الى جواز الاخذ بالبصمة الوراثية والاكتفاء بها عن اللعان اذا  دلت نتائجها  على انتفاء النسب بين الزوج والمولودعلى فراشه ،معللين لذلك :بأن الزوج انما يلجأالى اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بما رمى به زوجته ،وحيث ان الفحص من خلال البصمة الوراثية قد يدل على صحة قول الزوج ،فانها تكون بمثابة الشهود التي تدل على صدق الزوج فيما يدعيه على زوجته في حال ثبوت انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه من خلال نتائج البصمة الوراثية .

ومع تقديري للقائلين بهذا القول من الفقهاء فان فيه من المصادمة للنصوص الشرعية ،والجرأة على ابطالها ،والغاء العمل بها ما يحمل على رد هذا القول وعدم اعتباره وذلك لان الاحكام الشرعية الثابتة لايجوز الغائها ،وابطال العمل بها الا بنص شرعي يدل على نسخها ،وهو امر مستحيل ،ولانه لو اقرت الزوجة بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فان النسب يلحق الزوج لقوله صلى اله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر )ولا ينتفي عنه الا باللعان ،ولان اللعا يشرع لدرأ الحد عن الزوج  ،وان لم يكن هنال ولد يراد نفيه ،او قد تكون الزوجة حاملا ،ويعلم الزوج ان الحمل منه ،لكنها زنت بعد الحمل ،فيريد ان يدرأ الحد عن نفسه باللعان ،فلا يجوز منعه من هذا الحق الثابت له شرعا ،فكيف يجوز الغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة ،والله عز وجل يقول (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ).

وقد جاء في مشروع توصية المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته الخامسة :(انه لا يجوز استعمال البصمة الوراثية في نفي النسب استقلالا ،اكتفاء باللعان ،ولا استعمالها في نفي نسب من ثبت نسبه بأي دليل شرعي )

وقال الشيخ محمد الاشقر :(انه لن يكون مقبولا شرعا استخدام الهندسة الوراثية ،والبصمة الوراثية لابطال الابوة التي ثبتت بطريق شرعي صحيح من الطرق التي تقدم بيانها ،ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثية سيكون في اثبات او نفي ابوة لم تثبت بطريق شرعي صحيح ....)

هذا ومع انه لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان ،فانه يحسن الاستعانة بها على اعتبار انها قرينة قد تحمل الزوج على العدول عن اللعان فيما اذا ثبت من خلال نتائج البصمة الوراثية ان المولود على فراشه هو ابنه قد تخلق من مائه ،وهذه مصلحة شرعية يدعو اليها الشرع المطهر ويتشوف اليها لما فيها من تأكيد للاصل الشرعي وهو (ان افلولد للفراش )ولما فيها من درأمفسدة اللعان وضرره ،فان أصر الزوج على طلب اللعان للانتفاء من نسب المولود على فراشه فذلك حق له لا يجوز منعه منه بناء على ماظهر من نتائج البصمة الوراثية من كون المولود المراد نفيه هو ابنه .

ولو ان اللعان تم بين الزوجين ،وانتفى الزوج من الولد ،ثم اكذب نفسه ،وعاد واستلحق الولد بنسبه ،فانه يلحق به سواء أكان استلحاقه بسبب ما ظهر من نتائج البصمة الوراثية قبل اللعان او حتى بعده ،والتي تدل على انه ولده ،او لم يكن استلحاقه بعد اللعان بسبب ،لان الفقها اجمعوا على ان الملاعن اذا اكذب نفسه ،واستلحق الولد بعد نفيه فانه يقبل منه ويلحقه نسبه ،لتشوف الشارع الى ذلك ،لكن يقام عليه حد القذف ان كانت الزوجة محصنة ،ويعزر ان لم تكن محصنة )

واما اذا تبين من خلال البصمة الوراثية صحة ما يدعيه الزوج من كون المولود على فراشه ليس ابنه ،فذلك قرينة تقوي جانب الزوج ،وتؤكد حقه في اللعن .

فالخلاصة انه لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان على اعتبار ان نتائجها عند ذوي الاختصاص بها قطعية او قريبة من القطعية ،وذلك لان الحكم الشرعي لا يجوز ابطاله وترك العمل به الا بدليل نصي ،وهو غير ممكن ،غير ان الحاكم الشرعي يجدر به ان يستفيد من هذه التقنية الحديثة المتطورة واجراء الفحوصات المخبرية للبصمة الوراثية للاستعانة بها كقرينة من القرائن التي يستعان بها على التحقق من صحة دعوى الزوج او عدمها ،بغرض الحيلولة دون وقوع اللعان قدر المستطاع لحض الشارع على درء ذلك ومنعه ،وتشوفه لاتصال الانساب وبقاء الحياة الزوجية .والعلم عند الله تعالى .

                            *               *                *

                             الفرع الثاني 

                حكم استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب 

الاخوة الاعزاء عودا قريبا ان شاء الله وامتعكم باستكمال هذا البحث الذي كتبه الشيخ /عمر بن محمد السبيل رحمه الله   

 



  راضي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  24/2/2006



الأخ الأستاذ الحرف الذهبي

تحية تقدير وإحترام لنشرك هذا البحث القيم الذي يعتبر من الموضوعات الهامة الذي يجب أن يثرى البحث حوله لأن كثيرا من القوانين الوضعية لم تبحثه حتى الآن ولم تأخذ به في قوانينها رغم أنني أميل إلى الأخذ به لأن ديننا الاسلامي دين علم وما دام قد ثبت صحة نتائج هذا العلم ويتحقق الإطمئنان لنتائجه ووضعت الاحتياطات والقيود للقيام به في إثبات النسب أو نفيه فلماذا لا تأخذ به القوانين الوضعية وتضعه في تشريعاتها للحد من عمليات التلاعب بالأنساب التي حث الدين الإسلامي على الحفاظ عليها وأأمل من الأخوة الأفاضل إثراء هذا الموضوع وليضاف إلى طرق إثبات النسب أو نفيه ( البصمة الوراثية ) لأن كثير من القوانين لا تعرفه ولا تبجر المتنازعين أو المتخاصمين - الرجل والمرأة - على الأخذ به وللحديث بقية وأشكرك مرة أخرى أخي الحرف الذهبي ودعائي لك بالتوفيق0

أخيك جمال فهمي


اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  24/2/2006



                     الفرع الثاني

    حكم استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب

نظرا لتشوف الشارع الى ثبوت النسب ،والحاقه بأدنى سبب ،فان الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال الثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم يثبوت النسب بناء على قول القافة ،امر ظاهر الصحة والجواز ،وذلك لانه اذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء على قول القافة ،لاستنادها على علامات ظاهرة ،أوخفية مبنية على الفراسة والمعرفة والخبرة  في ادراك الشبه الحاصل بين الاباء والابناء ،فان الاخذ بنتائج الفحصبالبصمة الوراثية ،والحكم بثبوت النسب بناء على قول خبراء البصمة الوراثية اقل احواله ان يكون مساويا للحكم بقول القافة ان لم تكن البصمة اولى بالاخذ بها ،والحكم بمقتضى نتائجها من باب قياس الاولى ،لان البصمة الوراثية يعتمد فيها على أدلة خفية محسوسة من خلال الفحوصات المخبرية ،التي علم بالتجارب العلمية صحة نتائجها الدالة على وجود الشبه والعلاقة النّسبيةبين اثنين او نفيه عنهما كما قال الاطباء المختصين (أن كل ما يمكن ان تفعله القافة يمكن للبصمة الوراثية أن تقوم به ،وبدقة متناهية ).

وقد نص الفقهاء على ترجيح قول القائف المستند في قوله الى شبه خفي على قول القائف المستند في قوله الى شبه ظاهر ،معللين لذلك :بأن الذي يستند في قوله الى شبه خفي معه زيادة علم تدل على حذقه وبصيرته .

ومما لا شك فيه ان البصمة الوراثية فيها من زيادة العلم والحذق واكتشافات الموروثات الجينية الدالة على العلاقة النّسبية مالايجد مثله في القافة ،ومع ذلك فان (القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة ،لان القول بها حكم يستند الى درك امور خفية وظاهرة توجب للنفس سكوناً ،فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم الموقم )وولان قول القائف (كحكم بظن غالب ،ورأي راجح مكمن هو من اهل الخبرة فجاز كقول المقومين )فكذلك الحال بالنسبة للبصمة الوراثية لما فيها من زيادة العلم ،والمعرفة الحسية بوجود الشبه ،والعلاقة النّسبية مالا يوجد مثله في القافة ،مما يحمل على الحكم بمشروعية الاخذ بها في مجال اثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بناء على قول القافة ،قياسا عليها ،ولان الاصل في الاشياء -غير العبادات -الاذن والاباحة ،وأخذاً من أدلة الشرع العامة ،وقواعده الكلية في تحقيق المصالح ،ودرء المفاسد ،لما في الاخذ  بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب من تحقيقٍ لمصالح ظاهرة ،ودرء لماسد كثيرة .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله :(واصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب ،وعدم انقطاعها،ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الاسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والدعوى المجردة مع الامكان ،وظاهر الفراش ،فلا يسبعد ان يكون السبه الخالي عن سبب مقام له كافيا في ثبوته ....)وقال ايضا :(بل الشبه نفسه بيّنة من أقوى البينات ،فانها اسم لما يبين الحق ويظهره ،وظهور الحق هاهنا بالشبه أقوى من ظهوره بشهادة من عيه الهم والغلط والكذب ،وأقوى بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه )

وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله :(ان الاساس في هذا كله مراعاة الشبه الذي يراه المختصون ،فاذا كان ولد تنازعت فيه امرأتان او تنازع فيه ابوان او ثلاثة ،او أمان ،او اكثر فهذا محل البحث ...فيمكن للثقات الذين يعرفون الشبه سواء بالبصمة او غيرها ان يشهدوا ان هذا ولد فلانة ،وهذا ولد فلانة عند الاشتباه )

فالبصمة الوراثية ،والاستدلال بها على ثبوت النسب يمكن ان يقال :بأنها نوع من علم القيافة ،وقد تميزت بالبحث عن خفايا وأسرار النمط الوراثي للحامض النووي بدقة كبيرة ،وعمق ومهارة علمية بالغة ،مما يجعلها تأخذ حكم القيافة مع وجوب توفر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في ىالقافة عند ارادة الحكم باثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية .

وجاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه :(البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية ،والتحقق من الشخصية ،ولاسما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى الى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ،وتمثل تطورا عصريا عظبما في مجال القيافة الذي يذهب اليها جمهور الفقهاء في اثبات النسب المتنازع فيه ،ولذلك ترى الندوة ان يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب اولى )

وبناء على ذلك فانه يمكن الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات التالية :

1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ،سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ،او كان بسبب اشتراك في وطء شيهة ونحوه .

2- حالات الاشتباه في المواليد في المسشفيات ومراكز رعاية المواليد والاطفال ونحوها ،وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب.

3- حالات ضياع الاطفال وختلاطهم ،بسبب الحوادث والكوارث ،وتعذر معرفة اهليهم ،وكذا عند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها بسبب الحروب او غيرها .

                                *            *            *

                              شروط خبير البصمة الوراثية

اشترط الفقهاء في القائف شروطا لابد من تحققها كي يقبل قوله ،ويحكم بثبوت النسب بناء عليه ،وذلك لان قول القائف اما خبر ،او شهاده وكلاهما لابد فيه من الاهلية لذلك ،حتى يقبل قوله ،ويحكم يثبوت النسب بناء عليه ،وخبير البصمة الوراثية كالقائف فيما يشترط فيه من الشروط ،ومجمل ما ذكره الفقهاء من شروط في القائف ان يكون :1- مسلما  2-عدلا   3-  ذكرا   4- حرا   5-مكلفا   6-  سميعا   7-بصيرا    8-  ناطقا    9- معرافا بالقيافة مجربا في الاصابة   10-  ان لا يجر لنفسه بذلك نفعا  او يدفع ضررا فلا بقبل قوله لاصوله وفروعه ،ولا يقبل على من بينه وبينه عداوة ،لئلا يحمله الهوى نحو ايٍ منهما فيجر له نفعا ،او يوقع به ضررا .11- ان يشهد باثبات النسب قائفان فأكثر 12-ان يكون من بني مدلج .

فهذه مجمل ما اشترط الفقهاء من شروط في القائف كي يقبل قوله ،ويحكم بثبوت انسب بناء عليه ،على خلاف بينهم في كثير من هذه الشروط ،ولست هنا بصدد مناقشة كل شرط ،وبيان ماأراه راجحا ،اذ ان الخلاف في مثل هذا بحمد الله امر سهل ،والمرجع في رفعه الى الحاكم الشرعي عند الحكم ،لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ،والحاكم قد يرى الاخذ ببعض هذه الشروط ،او لا يرى الاخذ بها في قضية من القضايا حسب ما يحف بالقضية او الحال من قرائن ،غير اني اود هنا ان ابدي رأيي في بغض هذه الشروط لما أرى من فرق بين القائف ،وخبير البصمة الوراثية نحو اعتبار هذه الشروط  فيه ام لا ،ومن هذه الشروط ما يأتي :

1- اشتراط الاسلام :

وهذا الشرط انما يكون في حالة اثبات النسب لمسلم ،اما في حالة اثبات النيب لكافر ،فان قول الكافر يقبل فيحق كافر اخر عند بعض اهل العلم كما في الشهادة .

2- اشتراط الحرية :

وهذا الشرط مع ضعف القول به في حق القائف ،فانه لايحتاج الى اشتراطه في خبير البصمة الوراثية ايضا ،لا سيما وانه لا يوجد رق في هذا الزمان .

3- اشتراط كون القائق من بني مدلج :

وقد قال باشتراط هذا الشرط بعض الشافعية ،وهو قول ضعيف لمخالفة ما ثبت عن الصحابة من انهم استقافوا من غير بني مدلج ،وذا فانه لا يلتفت لهذا الشرط ، في خبير البصمة الوراثية ،لانه لا اثر للوراثة في البصمة ،بخلاف القيافة ،فضلا عن ضعف القول به في القيافة .

4- اشتراط العدد :

ذهب بعض الفقهاء الى اشتراط العدد في القيافة ،بمعنى انه لابد ان يتفق قائفان فأكثر على الحاق االمدعى نسبه بأحد المتداعيين ،بينما ذهب آخرون الى جواز الاكتفاء بقول قائف واحد ،وهو الراجح من حيث  الدليل .

والخلاف هنا ينسحب تبعا الى البصمة الوراثية ،ولذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى اشتراط التعدد في خبراء البصمة الوراثية احتياطا للنسب ،بينما ذهب اخرون الى الاكتفاء بقول خبير واحد .

والذي أراه أن الامر راجع الى الحاكم الشرعي ،فعليه ان يجتهد في اختيار ما يراه راجحا -كسائر المسائل الخلافية -ومحققا للمصلحة ،لانه قد يرى من قرائن الاحوال في قضية من القضايا من صدق وأمانة وكفاءة عالية وخبرة ودقة متناهية في خبير لبصمة الوراثية ما يحمله على الاكتفاء بقوله ،بينما قد يظهر له في قضية اخرى من الشكوك ما يدعوه الى التثبت والاحتياط ،فيحتاج الى قول خبير آخر .

5- اشتراط المعرفة والاصابة بالتجربة :

اشترط الفقها في القائف ان يكون معرفا بالقيافة ،مشهورا بالاصابة ،فان لم تعرف اصابته فانه يجرب في حال الحاجة اليه ،وقد ذكروا عدة طرق لتجربته واختبار اصابته .

ونظير ذلك في خبراء البصمة الوراثية :ان يعطى الخبير عينات من خلايا وأبناء قد علم صحة نسبهم ،وعينات من خلايا اشخاص ليس بينهم نسب ،فان الحق الخبير بالبصمة كلا بابيه ،ونفى النسب عمن لا نسب بينهم ،علم بذلك خبرته واصايته ،وبالتالي امكن قبول قوله .

                           *                *                *

                   ضابط تحليل البصمة الوراثية 

اعود اليكم قريبا ان شاء الله واكمل البحث          



  ابراهيم يسرى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  25/2/2006



وإن كنت أرى أنه من الصعوبة البحث فى الموقف الشرعى لوسائل التقنية الحديثة فكيف يمكن الاعتماد على أراء فقهاء لم يكن على عصرهم معروف هذه التقنيات وإذا سلمنا بهذا فسوف ينطبق على كثير من الوسائل العلمية الحديثة التى نستخدمها اليوم مثل الاستدلال بالبصمات وكل وسائل المعلمل الجنائى فى جمع أدلة الجرائم وكذلك التحليلات ومضاهاة الخطوط الى اخر ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

انتظر ايضا استكمالك لباقى فصول البحث حيث ورد فى المقدمة التى أوردتها فصلا عن ( القرعة ) ولا أعرف ما المقصود بالقرعة وكيف سيتم ثبوت النسب أو نفيه بالقرعة . لذلك انتظر هذا المبحث للاطلاع عليه قبل أن نشرع فى المناقشة حول الموضوع مجمل .


 


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  25/2/2006



              ضوابط اجراء تحليل البصمة الوراثية

من اجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية ،فقد ذكر بعض الفقهاء والاطباء المختصين باليصمة الوراثية ضوايط لابد من تحققها كي يمكن الاخذ بنتائج البصمة الوراثية وهذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية ،وبطريقة اجراء التحاليل ،والمختبرات والمعامل الخاصة بالبصمة الوراثية واهم هذه الضابط مايأتي :

1-ان تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة ،او تشرف عليها اشافا مباشرا ،مع توفر جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبرة محليا وعالميا في هذا المجال .

2-ان يكون جميع القائمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية ،او من المساندين لهم في اعمالهم المخبرية ممن تتوفر فيهم اهلية قبول الشهادة كما في القائف ،اضافة الى معرفته وخبرته في مجال تخصصه الدقيق في المختبر .

3- توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءا من نقل العينات الى ظهور النتائج النهائية ،حرصا على سلامة تلك العينات ،وضمانا لصحة نتائجها ،مع حفظ هذه الوثائق للرجوع اليها عند الحاجة .

4-عمل التاليل الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة ،وبعدد اكبر من الاحماض الامينية ،ضمانا لصحة النتائج قدر الامكان .

فاذا توفرت هذه الشروط والضوابط في خبراء البصمة الوراثية وفي المعامل ومختبرات تحاليل اليصمة ،فانه لا مجال للتردد فيما يظهر في مشروعية العمل بالبصمة الوراثية واعتبارها طريقا من الطرق المعتبرة لاثبات النسب كالقيافة ان لم تكن اولى ،كما تقدم بيانه .والعلم عند الله تعالى .

         مسائل لا يجوز اثبات النسب  فيها بالبصمة الوراثية:

نص بعض الفقهاء على مسائل لامجال للقيافة في اثبات النسب بها ،ومن هذه المسائل ما يأتي :

الاولى :اذا اقر رجل بنسب مجهول النسب ،وتوفرت شروط الاقرار بالنسب فانه يلتحق به ،للاجماع عل ى ثبوت النسب بالاستلحاق مع الامكان ،فلا يجوز عندئذ عرضه على القافة لعدم النازع ،فكذا البصمة الوراثية كالقيافة في الحكم هنا .

الثانية :اقرار بعض الاخوة بأخوة النسب لا يكون حجة على باقي الاخوة ،ولا يثبت به نسب ،وانما تقتصر آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث ،ولا يعتد بالبصمة الوراثية هنا ،لاته لا مجال للقيافة فيها .

الثالثة :اذا ألحق مجهول النسب بأحد الدعيين بناء على قول القافة ،ثم اقام الاخر بينة على انه ولده ،فاته يحكم له به ويسقط قول القافة ،لانه بدل عن البينة ،فيسقط بوجودها ،لانها الاصل كالتيمم مع الماء فكذلك البصمة الوراثية في الحكم هنا .

تنبيه على مسائل هامة :

وأود هنا ذكر عدد من المسائل المتعلقة بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب ،لا يوجب بطلان العمل بالقيافة ،لانها طريق شرعي لاثبات النسب عند التنازع ،ثابت بالنص ،فلا يجوز الغاؤه وابطاله بأي حال من الاحوال ،لكن يظل الطريقان -اعني القيافة والبصمة -محلا للعمل بهما في مجال اثبات النسب في الاحوال المنصوص عليها ،اما القيافة فالبنص ،واما البصمة فبقياس الاولى على القيافة .

ووارى ان الحاكم الشرعي يحكم بأي الطريقين ترجح عنده أنه الحق ،وأن المصلحة تتحقق بالأخذ به حب مايظهر له من قرائن  واحوال ،فقد يترجح لديه في بعض القضايا والحالات الاخذ بأحد الطريقين دون الاخر ،او العكس ،اما لتيسره وامكانيته ،واما لزيد حذق واتقان فيه دون الاخر .

الثتانية :لو تعارض قول القافة ،وخبراء البصمة الوراثية في حالة عرض مجهول النسب عليهما فأيهما أولى بالاخذ به ؟

ارى ان الامر في هذه الحالة راجع الى اجتهاد الحاكم الشرعي ،فيأخذ بما يرى أنه أولى بالاخذ  به ،والحكم بمقتضاه حسب ما يظهر له من قرائن واحوال تستدعي ترجيح احد القولين على الاخر .

الثالثة :اذا اختلفت اقوال خبراء البصمة الوراثية في الحاق مجهول النسب بين المتنازعين له ،في حالة عرضه على أكثر من خبير ،فالحكم في هذه الحالة كاحكم في اختلاف القافة على ما سبق بيانه.

الرابعة :اذا الحق مجهول النسب بأحد المتنازعين بناء على قول خبير البصمة الوراثية ،وحكم بثبوت ذلك حاكم ،ثم الحقه خبير آخر بشخص اخر ،فانه لا يلتفت الى قول المتأخر منهما ،لان حكم الحاكم يرفع الخلاف .

ومثل هذا ايضا ،لو رجع خبير البصمة الوراثية ،او خبراء البصمة الوراثية عن قولهم بالحاق نسب  المجهول بأحد المتنازعين بعد حكم الحاكم بثبوته والحقوه بغيره ،فانه لا يلتفت الى رجوعهم ،لثبوت نسب المجهول بمن الحق به اولا ،لحكم الحاكم به ،كالقافة في هذا .

الخامسة :اذا لم يؤخذ بقول خبراء البصمة الوراثية لاختلاف اقوالهم ،او لاشكال الامر عليهم ،وعدم تمكنهم من الحاق مجهول النسب بأحد المدعين نسبه او لم يوجد خبراء البصمة الوراثية ،ولم توجد قافة ايضا فان نسبه يضيع .

فالحكم في هذه المسائل الثلاثة الاخيرة كالحكم في القيافة على ما سبق بيانه .

السادسة اذا تعارضت اقوال خبراء البصمة الوراثية ،ولم يمكن ترجيح قول بعضها على بعض بكثرة عدد ونحو ذلك ،فأنه يصار الى القرعة عند من يقول بالحكم بها في اثبات النسب من اهل العلم ،فمن خرجت له القرعة من المتداعين ألحق به النسب ،حفاظا على النسب من الضياع ،وقطعا للخصومة والنزاع كما سبق بيانه .

                     شبهة والاجابة عنها

اعود اليكم قريبا ان شاء الله واستكمل بقية المباحث



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  25/2/2006



               شبهة والاجابة عنها

ربما اعترض معترض على مشروعية الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب بأن نتائج البصمة قد لاتكون دقيقة ،لما قد يحصل أثناء اجراءات الفحص من أخطاء بشرية ،ومعملية ،كاختلاط العينات المأخوذة من شخص بعينات لشخص آخر ،أو بسبب خطأ خبير البصمة الوراثية أو غيره من العاملين في مختبرات الفحص الوراثي في اي اجراء من الاجراءات ،أو بسبب عدم العناية التامة بتعقيم ونظافة آلات الفحص ،وغير ذلك من أخطاء بشرية ومعملية ،قد تؤثر على نتيجة البصمة ،وقد أكد حصول ذلك بعض الاطباء المختصين بقوله :(فان هناك كثيرا من الاخطاء المعملية ،سواء كانت في الاضافات ،أو في طريقة الفحص ،أو في طريقة العمل أو في الشخص نفسه ،أو في السلوكيات التي يسلكها الباحث ،أو مساعد الباحث ،فهناك محاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار ...) وقال آخر :(ولو حصل نقطة صغيرة ولو غبار في المعمل أتى على هذا الدم لخبط التيجة كلها ،ولذلك فان مكمن خطورة البصمة في دقتها ،فأي تلوث بسيط يعطي نتيجة معاكسة )

فهذه الاحتمالات الواردة وأمثالها تستوجب تطرق الشك الى نتائج الفحص الوراثي ،وبالتالي فان ذلك قد يجعل الحكم بمسرعية الاخذ بلبصمة الوراثية محل نظر ،درءاًلهذه الاخطاء ،والمخاطر النجمة عنها ،اذ من الممكن أن يحصل بسبب ذلك قلي للحقائق ،فيثبت النسب للاجنبي ،وينفى عن القريب .

فالجواب عن هذه الشبهة :أنه تلافيا لحصول هذه الاخطاء المحتملة فان مشوعية الاخذ بالبصمة الوراثية مقيد بالشروط والاحتياطات السابق ذكرها درءاًعن هذه الاخطاء المحتملة ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،فانه ما من طريق من طرق اثبات النسب الا وهو مظنة لحصول الخطأ،لان الحكم بثبوت النسب في جميع الطرق المشروعة مبني على الظن الغالب ،واحتمال الخطأفب أي منهما وارد ،ومع ذلك فقد دلت الادلة الشرعية على اثبات النسب بالطرق المشرعة حتى مع وجود قرائن وعلامات قد تشكك في صحة تلك الطرق المشروعة في حالة من الحالات ،كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :(اختصم سعد بن ابي وقاص ،وعبد بن زمعة في غلام ،فقال سعد :يارسول الله هذا  ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه ،انظر الى شبهه .وقال عبد بن زمعة :هذا اخي يارسول الله ،ولد على فراش ابي من وليدته ،فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بيّناً  بعتبة ،فقال :هو لك ياعبد بن زمعة ،الولد للفراش وللعاهر الحجر ،واحتجبي منه ياسودة .فلم ير سودة قط )

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه الصريح على اثبات النسب بالفراش مع وجود ما يخالف ذلك ،وهو شيه الغلام بغير صاحب الفراش لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بذلك ،بل اثبت النسب لصاحي الفراش اعمالا للاصل .

كما اشار القران الكريم الى ذلك في قوله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فقد نسب الله عز وجل الاولاد للامهات للقطع بوالديتهن لهم ،بخلاف الاباء فقد عبر عنهم بقوله (المولود له )لان المولود له قد لا يكون هو الاب الحقيقي ،لكنه لما ولد على فراشه نسب اليه اعمالا  للاصل ،واطراحا لما سواه .

وللعلامة ابن القيم  كلام نفيس في ايضاح  هذا المعنى والتأكيد عليه حيث يقول رحمه الله :(وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة في النادر لا يخرجه عن أن يكون دليلا عند عدم معارضة ما يقاومه.الا ترى أن الفراش دليل على النسب والولادة ،وأنه ابنه ،ويجوز،-بل يقع كثيرا -تخلف دلالته ،وتخلق الولد من غير ماء صاحب الفراش ،ولا يبطل ذلك كون الفراش دليلا ،وكذلك أمارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها قد تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها ،ولا يمنع ذلك اعتبارها ،وكذلك شهادة الشاهدين وغيرهما ،وكذلك الاقراء ،والقرء الواحد في الدلالة على براءة الرحم ،فانها دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالته ،ووقوع ذلك ،وأمثال ذلك كثير ) .

                            *                *                *

                                         الفرع الثالث

            حكم استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب الثابت

سبقت الاشارة الى ان النسب اذا ثبت باحدى الطرق الشرعية ،فنه لا يجوز نفيه البتة ،الا عن طريق اللعان للادلة الدالة على ذلك ،فقد دلت قواعد الشرع ايضا على أنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب بعد ثبوته شرعا ،وذلك لاتفاق الشرائع السماوية  على حفظ الضروريات للحياة الانسانية ،ومنها حفظ النسب والعرض ،ولما جاءت به هذه الشريعة الباركة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد ،وحيث ان محاولة التأكد من صحة الانساب الثابتة فيه قدح في أعراض الناس ،وأنسابهم ،وبؤدي الى مفاسد كثيرة ،ويلحق أنواعا من الاضرار النفسية والاجتماعية بالافراد والاسر والمجتمع ،وبفسد العلاقات الزوجية ،ويقوض بنيان الاسر ،ويزرع العداء ولبغضاء بين الاقارب والارحام ،لهذا كله فانه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها من الوسائل ،كما أنه لو تم اجراء الفحص  بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب شخص من الاشخاص ،وأظهرت النتائج خلاف المحكوم به شرعا من ثبوت النسب ،فانه لا يجوز الغاؤه وابطاله الا عن طريق واحد زهو اللعان -كما سبق بيانه -ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله  عنه ،قال (جاء رجل من بني فزاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :ولدت امرأتي غلاما  اسود ،وهو حينئذ يعرض بنفيه ،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من الابل ؟قال نعم ،قال :فما ألونها ،قال :حمر ،قال :هل فيها من أورق ؟قال :ان فيها لورقا ،قال :فأنى أتاها ذلك ؟قال :عسى أن يكون نزعه عرق .قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه )  فقد دل هذا الحديث انه لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظهر من أمارات وعلامات قد تدل عليه .قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث :(انما لم يعتبر الشبه ههنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه ،كما في حديث ابن أمة زمعة )فاذا كان لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته -بغير اللعان -  فانه لا يجوز ايضا استخدام اي وسيلة قد تدل على انتفاء النسب ونفيه عن صاحبه ،فما كان وسيلة اغلية محومة ،فان للوسيلة حكم الغاية ,

ونظرا لحرمة ذلك ،فانه يجب على الجهات المسؤولة في البلاد الاسلامية منع ذلك ،والحيلولة دون حصوله ،وايقاع العقوبات الرادعة على المخالفين حماية لانساب الناس وصيانة لاعراضهم ،ودرءا للمفاسد والاضرارعنهم .

            *              *             *

         البحث الثالث :حكم استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي 

اعود اليكم بعد قريب ان شاء الله لاكمل بقيةالبحث        ودمتم بخير على طاعة الله

           



  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  27/2/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الثالث :حكم استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي

حيث ان البصمة الوراثية تدل على هوية كل انسان بعينه ،وأنها أفضل وسيلة علمية للتحقق من الشخصية ،ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للشخص عن غيره ،عن طريق الاخذ من أي خلية من خلايا جسم الانسان :من الدم ،أو اللعاب ،أو المني ،أو البول ،أو غير ذلك والاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية على مرتكبي الجرائم ،ومعرفة الجناة عند الاشتباه ،سواء كانت جريمة زنا ،أو قتل ،أو اعتداء على ما دون النفس ،أو سرقة ،أو حرابة ،أو قضية اختطاف ،أو انتحال لشخصيات الاخرين ،أو غير ذلك من أنواع الجرائم والجنايات على النفس او العرض او المال .فانه -كما يرى المختصون - يمكن الاستدلال عن طريق البصمة الوراثية على مرتكب الجريمة ،والتعرف على الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من جسم الجاني في محل الجريمة وما حوله ،واجراء تحاليل البصمة الوراثية على تلك العينات المأخوذة ،ومن ثم مطابقتها على البصمات الوراثية للمتهمين بعد اجراء الفحوصات المخبرية على بصماتهم الوراثية .

فعند تطابق نتيجة البصمة الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمة ،مع نتيجة البصمة الوراثية لاحد المتهمين ،فانه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غيره من المتهمين ،في حالة كون الجاني واحدا ، وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مسرح الجريمة ،ويتم التعرف عليهم من بين المتهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية مع بصمات العينات الموجودة في محل الجريمة .

ويرى المختصون ان التيجة في هذه الحالات قطعية أو شبه قطعية ،ولاسيما عند تكرار التجارب ،ودقة المعامل المخبرية ،ومهارة خبراء البصمة الوراثية ،فالنتائج مع توفر هذه الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الدلالة على ان المتهم على ان المتهم كان موجودا في محل الجريمة .لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة .

يقول أحد الاطباء :(لقد ثبت ان استعمال الاسلوب العلمي الحديث بأعداد كثيرة من الصفات الوراثية كدلالات للبصمة الوراثية يسهل اتخاذ القرار بالاثبات أو النفي للابوة والنسب والقرابة بالاضافة الى مختلف القضايا الجنائية ،مثل التعرف على وجود القاتل ،أو السارق ،أو الزاني من عقب السيجارة ،حيث ان اثر وجود اللعاب ،او وجود بقابا من بشرة الجاني ،أو شعرة من جسمه ،او مسحات من المني مأخوذة من جسد المرأة تشكل مادة خصبة لاكتشاف صاحب البصمة الوراثية من هذه الاجزاء .ونسب النجاح في الوصول الى القرار الصحيح مطمئنة،لانه في حالة الشك يتم زيادة عدد الاحماض الامينية ،ومن ثم زبادة عدد البصمات الوراثية )

وبناء على ما ذكر عن حقيقة البصمة الوراثية ،فان استخدامها في الوصول الى معرفة الجاني ،والاستدلال بها كقرينة من القرائن المعينة على اكتشاف المجرمين ،وايقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير قضايا الحدود والقصاص ،أمر ظاهر الصحة والجواز ،لدلالة الادلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة على الاخذ بالقرائن ،والحكم بموجبها ومشرعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق ومعرفته ،كما سيأتي تفصيل ذلك .

والقول بجواز الاخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي في غير قضايا الحدود والقصاص هو ما ذهب اليه الفقهاء في المجامع والندوات العلمية الشرعية التي تم بحث هذه المسألة فيها ،ولم أقف على خلاف لاحد في حكم هذه المسألة ،حتى في البحوث المفردة لبض الفقهاء ،فقد جاء في مشروع قار المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته (15)المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 9/7/1419ه الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ....وبعد التدارس والمناقشة قرر المجلس ما يلي :

اولا :البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكت الاعتماد عليها في المجالات الاتية :

1-في اثبات الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي ....الخ

وجاء في توصية الندوة الفقهية حول الوراثة والهندسة الوراثية ما نصه :(البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكا تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية ،والتحقق من الشخصية ،ولاسيما في مجال الطب السرعي ،وهي ترقى الى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ....)

وانما بمشروعية الاخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي يستدل بها على المتهم في قضايا الجرائم المختلفة ،لكن لا يثبت بموجبها حد ولا قصاص لامرين :

اما الاول :فلان الحد والقصاص لا يثبت الا يشهادة أو اقرار ،دون غيرهما من وسائل الاثبات عند كثير من الفقهاء .

و،ما الثاني :فلان الشارع يتشوف الى درء الحد والقصاص ،لأنهما يدرءان بأدنى شبهة أو احتمال .

والشبهة في البصمة الوراثية ظاهرة ،لانها انما تثبت بيقين هوية صاحب الاثر في محل الجريمة ،او ما حوله ،كنها مع ذلك تظل ظنية عند تعدد اصحاب البصمات على الشئ الواحد ،او وجود صاحب البصمة قدرا في مكان الجريمة قبل او بعد وقوعها ،او غير ذلك من اوجه الظن المحتملة .

مستند الحكم الشرعي للاخذ بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي :

الاخوة الافاضل استسمحكم عذرا على عدم اكمال المبحث ،اعود اليكم قريبا ان شاء الله لاكمله .                                                      ودمتم خير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1703 / عدد الاعضاء 62