اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمر 7
التاريخ
9/19/2005 7:18:06 PM
  مـــا رائــــكم بهــذا الحكـــــم !!!      

          صراحة .. ما أرتاح لي ضميري

                                                    ------

لا يصح القول بتعويض المدعي عن اتهامه بالرشوة بعد أن انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليته فالإجراءات التي اتخذت ضده من قبض وسجن وتحقيق هي إجراءات قضائية بحسب موضوعها وطبيعتها ومن المسلم به أن الدولة لا تسأل عن الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المختصة والمكلفة بالحفاظ على الأمن العام والتي لها أن تضبط من تحوم حوله شبهة ارتكاب إحدى الجرائم وأن تتخذه ضده ما يخوله لها النظام من سجن احتياطي وإحالة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة خاصة إذا ما روعي أن عدم إدانة المدعي فيما نسب إليه كان راجعاً إلى عدم كفاية الأدلة أي أنه كان هناك شك دعا إلى الظن بداءة في ارتكابه الج وكذلك فإنه لا يصح القول بتعويض المدعي عن اتهامه بالرشوة بعد أن انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليته فالإجراءات التي اتُخذت ضده من قبض وسجن وتحقيق هي إجراءات قضائية بحسب موضوعها وطبيعتها، ومن المسلم به أن الدولة لا تُسأل عن الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المختصة والمكلفة بالحفاظ على الأمن العام والتي لها أن تضبط من تحوم حوله شبهة ارتكاب إحدى الجرائم وأن تتخذ ضده ما يخوله لها النظام من سجن احتياطي وإحالة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة، خاصة إذا ما رُوعي أن عدم إدانة المدعي فيما نسب إليه كان راجعاً إلى عدم كفاية الأدلة، إذ أنه كان هناك شك دعا إلى الظن بداءة في ارتكابه الجريمة، وبديهي أنه إذا كانت إدانة المتهم تستلزم اليقين وتنتفي بالشبهة، فإن الاتهام في حد ذاته ليس كذلك إذ يكفي فيه وجود شبهات جدية، ويكون مرد الأمر في النهاية لما تقرره سلطات التحقيق والمحاكمة.


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  21/9/2005



الأستاذ الفاضل عمر 7 المحترم - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أولا بخصوص استفسارك عن 'الدولة لا تُسأل عن الإجراءات القضائية التي تتخذها السلطات المختصة' فهي في نظري - رغم أنني لست محاميا رغم تعرضي للقانون والجهل بالقانون لا يعفي من الإخلال به - ولكنني أرى أن هذا القانون الذي يقرر ذلك هو من الظلم والخلل الواضح في حياتنا - ومن الوسائل التي تشجع القاضي والنيابة والشرطي والموظف أن يستخفوا بحقوق المواطنين وكأنه ليس لديهم حقوق؛ ونرى الجرائم الكبرى يتم إرتكابها في حق الأفراد والجماعات ولا يتم محاكمة أحد لمجرد أن بعض طبقات الشعب محصنين ضد الإجراءات القضائية والمحاكمة الواجبة لكل من يتجرأ على حقوق الناس ويسبب لهم أضرار مادية أو نفسية أو معنوية أو غير ذلك

- أليست القاعدة الشرعية تنص على أنه:

'لا ضرر ولا ضرار'

وهي الشرعية التي تم استقاء الدستور والقوانين منها كما يقال - إذن فكيف يتم السماح بكل تلك الأضرار تحت ظل الدستور وحماية القانون الظالم الواجب تعديله فورا؟؟

وهذه أمانة نضعها فوق أكتاف عباقرة القانون لتحقيق شيء من العدل - ولن نضرب أمثلة لأنها كثيرة جدا جدا أكثر من أن ُتحكى - بل تثير الشجون مع وقا- نكتفي بوضع الأمانة على أكتاف القانونيين والبرلمانيين والصحفيين والمتعاطفين مع قضايا المظلومين بلا حدود في ظل هذا النص الشرعي القصيرواجب التطبيق حفاظا على الحق والعدل والإنصاف - فهذا النص القصير سيعيد كثير من الحقوق ويوقف كثير من المظالم ويمنع كثير من الفساد الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض الذي عملوا - سواء كانوا قضاة أو كانوا نواب أو كانوا ديبلوماسيين أو كانوا محصنين ضد إجراءات التجريم والمقاضاة  والمساءلة لغير ذلك من الأسباب التي لا ينجم عنها إلا إفساد البلاد والعباد..

فما رأيكم في هذا الرأي يا سادة يا كرام؟؟؟ وشكرا جزيلا لمن مجد للمظلومين مخرجا

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com    

 


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  21/9/2005



وشكرا جزيلا لمن وجد للمظلومين مخرجا

مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  22/9/2005



اخي عمر

تحية طيبة وبعد،،،

اذا كنت سعوديا فراجع المادة (217) من نظام الاجراءات الجزائية فسوف تجد الجواب الكافي لجميع تساؤلاتك.

ولك مني التحية والاحترام.



  عمر 7    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  22/9/2005



الأخ الفاضل ابو معاذ

فيما يلي نص المادة التي اشرت اليها

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·


(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))


  عمر 7    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  22/9/2005



عفوا أخي ابو معاذ

أرسل الموضوع السابق قبل تعليقي  - وعلى فكرة هل في المنتدى وسيلة لتعديل المشاركة بعد ارسالها  ( دورتها ما حصلتها )

 

 

على كل يا عزيزي  لم تغير المادة التي أشرت إليها شيئيا مما في نفسي عن الحكم

 

وضع نفسك محل هذا المتهم بالرشوة وكيف تكون مشاعرك ونفسيتك  منذ علمك عن النهمة ومن ثم التحقيق ومن التوقيف حتى يفرج عنك بالبراءة

وكم هي أيام عصيبة ومؤلمة على أطفالك وزوجتك في حال كان المتهم متزوج  

 

وعلى أب وأم المتهم في حال كان متزوج أو أعزب

 

وكيف شعور ذوي المتهم بين الناس  وكم يعانون من نظراتهم حتى وأن كانت طبيعية

 

أليس من الممكن بدلا من الذهاب من خلال المتبع من استجواب وتوقيف وخلافة  للتحقيق في تهمة الرشوة أو غيرها أن تتطور أدوات ووسائل التحقيق والفحص للحالات المشتبه بها بشكل لا يجرح مشاعر الأفراد أو يسئ لهم .

 

ثم أن مبدأ التعويض ' على حد فهمي ' لجبر الضرر '

فهل يعقل ان توجه التهمة لفرد بالرشوة ويتم التحقيق معه وتوقيفه حتى وان كان أيام معدودة  دون أن يتضرر نفسيا ومعنويا  - وهذا النوع من الضرر لا يقاس بالمال .. أليس كذلك

 

ثم أن العبرة ليس بسن وتسطير الأنظمة .. العبرة بالتطبيق  ، وانا أنظر الى المحصلة فقط

 

وين المحامين ورجال القانون والنظام

نسعد بمعرفة أرائكم ، والراي والحق لا جنسية له

 

 


(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))


  عمر 7    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  22/9/2005



أخي الكريم مدحت عثمان

أكاد اجزم انني اقراء بوضوح ما في نفسك

الظلم يا عزيزي ظلمات

والحكمة أو القول الماثور الذي نرددة في مجالسنا يقول ( الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم المسلم الظالم ) مع عدم قناعتي كثيرا بالصياغة

لتعارض خصائص الظلم مع اخلاق المسلم

واشكرك على تفاعلك مع الموضوع

 


(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))


  سيف الدوله    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/9/2005



اعتقد انه يجب التفريق بين مسؤولية الدوله باجهزتها ومسؤولية المبلغ حيث ان الاجراءات تم اتخاذها بناء على بلاغ من احد الاشخاص فاذا كان البلاغ كيدى فان من حق المتضرر مساءلة المبلغ اما عن اجهزة التحقيق فان مساءلتهم لا تجوز الا فى حالة الخطأ الجسيم والا اصبحت المساءله معوقا فى اداء اعمالهم لذلك يجب الموازنه بين المصلحتين


  عمر 7    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  23/9/2005



أخي الكريم سبف الدولة

ما فائدة المجني علية عندما يتقدم بشكوى ضد المبلغ لدى المحكمة المدنية  وعندما يثبت إدانتة يكون حكمها ' حكم تعزيزي ' أي سجن أو جلد

فهل يمكن أن يتحقق جبر ضرر المضرور عندما يجلد أو يسجن المبلغ

 


(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1648 / عدد الاعضاء 62