بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة حلوان الجزئية للأحوال الشخصية
الولاية علي النفس
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 29/4/2004 م .
برئاسة السيد الأستاذ / ( رئيس المحكمة )
وحضور السيدة / ــــــــــ ( أمين سر)
صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ـــــــ أحوال شخصية حلوان .
المرفوع من :
ضـــــــــــد :
بعد سماع المرافعة والشفوية ومطالعة الأوراق
حيث تخلص واقعة الدعوى في أن المدعية عقدت خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2003 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه بان يودي لها نفقة زوجية ونفقة صغار لأولادها منه وذلك من تاريخ الامتناع الحاصل من تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه بأداء ما فرض في مواعيده وإلزامه المصروفات والأتعاب .
وقالت شارحة لدعواها أنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 10/1/01974 م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته وطاعته وأنجبت منه علي فراش الزوجية الصغير ــــــــ و الذي مازال في حضانتها الصالحة لها شرعا وانه امتنع عن الأنفاق عليها وعلي الصغار بالرغم من مطالبتها الودية له مما حدا بها لأقامه دعواها .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بحضور ل من المدعية بوكيل عنها قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية بالمدعي عليه وصورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير حازم .
وحيث ورد تحر من قسم شرطة حلوان يفيد أن المدعية عليه يعمل علي سيارة ربع نقل ودخلة الشهري حوالي 450 أربعمائة وخمسون جنية .
وحيث قامت المدعية بإعلان المدعي عليه بعرض الصلح في 3/12/2003
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن طلب المدعية فرض نفقة زوجية فأنه من المقرر شرعا وقانونا عملا بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 85 أن نفقة الزوجية واجبة علي زوجها احتياجها لها ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء وتستحق من تاريخ الامتناع عن الأنفاق وتشمل فضلا عن المأكل والملبس والمسكن وكافة ما جري به العرف باعتباره من ضروريات الحياة وتقدر طبقا لنص المادة 16/1 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 وتقدر بقدر يساره ويجب ألا تقل في حاله إعساره عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى أن الزوجية بين الطرفين ثابتة بوثيقة الزواج الرسمية وكان الأصل بقاء العصمة والشأن في الزوجات الطاعة وكانت الخصومة قرينة الامتناع عن الأنفاق مع مراعاة الحالة المالية والاجتماعية فأن المحكمة تقضي للمدعية .
وحيث انه عن نفقة الصغير فانه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 م المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب ....... ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم . وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم " فالأصل في نفقة الأولاد أن الأب لا يشاركه أحد في نفقة أولاده فهم جزء منه وأنفاقه عليهم كأنفاقه علي نفسه وأحياؤهم كأحياء نفسه هذا فضلا عن انتساب الولد لأبيه ولا يشاركه في هذه النسبة أحد وعلي ذلك لا يشارك الأب أحد فيما بنى علي هذه النسبة وهي النفقة والأصل أيضا أن نفقة الأولاد تجب لسد حاجتهم فتقدر بقد كفايتهم ومنع للعوز مع مراعاة يسار الأب وبما يكفل للولد العيش في المستوى اللائق بأمثاله وهي واجبة من تاريخ الامتناع وتؤدي لذي اليد العليا علي الصغير (في هذا المعنى الأحوال الشخصية نفس أحمد نصر الجندي ص 339 وما بعدها ).
ولما كان ذلك وكان الصغير حازم ابنه بصحيح النسب الشرعي للمدعي عليه وهو فقير لا مال له وفي يد و حضانة المدعية, وفي يسار والده ما يكفي نفقته وكان التقاضي قرينه الامتناع عن الأنفاق وهو ما تفضي معه المحكمة للمدعية بطلبها حسبما سيرد بالمنطوق وحي انه عن المصروفات فالمحكمة تعفي منها الخصوم عملا بالمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000و ألزمت المدعي عليه أتعاب المحاماة عملا بالمادة 182 من قانون المحاماة المعدلة رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــ بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية شهريه قدرها مبلغ مائة جنية وكذا نفقة للصغير ــــــــ قدرها مائة جنية شهريا تبدأ من تاريخ رفع الدعوى في 4/9/2003 و ألزمته خمسون جنية أتعاب محاماة .