اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 


جيهان
التاريخ
4/16/2004 9:06:00 PM
  اتفاقية دولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة       

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 - تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

إن الأطراف المتعاقدة،
رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،
واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،
وقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 2
للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

المادة 3
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 4
1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 7
إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

المادة 8
1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

المادة 9
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.

المادة 10
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،
(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،
(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،
(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،
(هـ) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،
(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

المادة 11
1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

إن الأطراف المتعاقدة،
رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،
واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،
وقد اتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 2
للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

المادة 3
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 4
1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 7
إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

المادة 8
1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

المادة 9
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.

المادة 10
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،
(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،
(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،
(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،
(هـ) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،
(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

المادة 11
1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.

  مراد الحاج    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  24/4/2004



هل الاستاذة جيهان المحامية تدرك أن الاتفاقية تتناول حقوق المراة في الدول الغربية فقط وهي تختلف عن حقوقها في الحضارات الأخرى.

أن الصورة في هذه الاتفاقية تعني أن للمرأة أي كانت يجب أن يكون لها حقوقا سياسية، وليس المقصود أن للمراة حقوقا سياسية. فالحقوق السياسية للمرأة موجودة منذ القدم ولكن ليس أي مرأة. فمثلا عام 1935 تم تعيين سيدة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية في الولايات المتحدة. وفي مصر تولت العديد من السيدات هذه الوزارة. بل وصولا الى الخارجية والبيئة وغيرها وفي العديد من الدول العربية أيضا .

هل تتساوى أي مرأة مع المرأة التي تستحق حتى منصب رئيس الوزراء؟

الاتفاقية تجيب بنعم .... مثل ايطاليا التي وصلت فيها (مرأة مش تمام) الى كرسي البرلمان، استنادا الى هذه الاتفاقية.

نريد ردا وموقفا...

(من الناحية القانونية تقضي طباع الأشياء الا يتم التسوية بين الناشز وبين العادلة (الطبيعية) بالاضافة الى الكثير من الفوارق الأخرى التي يقرها القانون). فما بالك بالاتفاقية التي تبيح للمرأة اللي مش تمام تولي المناصب السياسية والرسمية.

 


  lawyerahmed    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  25/4/2004



الأخت جيهان :

صدقيني، في هذا الوقت ، أصبحنا نحن الرجال  بحاجة للمساواة مع المرأة ، فهل تساووونا معكم .

 


  أبو جهاد     عدد المشاركات   >>  71              التاريخ   >>  2/5/2004



مطالبتها بالالتزام بالقوانين الكفرية وأنها لا بد أن تقدم على ما يخالفها

في عدد الجريدة 8094 يوم الخميس 30/10/1421 نشرت الجريدة مقالا يكاد لا ينقضي العجب منه

والله إني لأعجب من جرأة القائمين على الجريدة وطعنهم في القيم ، وسوء أدبهم ، وكتابة الألفاظ السوقية في التشنيع على من لا يرتضونه وتسويقهم للأفكار الهدامة

والله إني أعجب من الجريدة مع أنها في بلد فيه قضاء إسلامي . ومع أنه لولا سوقها في الداخل واشتراك الدوائر الحكومية والخطوط السعودية بها ومراسلوها واستفادتها من سوق الإعلان لسقطت .

أخي القارئ لا أريد أن استرسل

هذا المقال لو تقرؤه مبدئيا لقلت ما أحسنه وأنه ذو رونق ، لو تقرؤه مبدئيا لقلت إن كاتبه تلميذ لشيخ الإسلام ، ولكن ما إن تتم قراءة المقال حتى ترى بإم عينك ناب الليث ، وتعلم أن نعومة الملمس تخفي ورائها روغان الثعلب ، وترى أن حلاوة العسل تحتها مرارة السم .

أخي القارئ   هاك نماذج من السم الذي غلف بالعسل ، فقد قال كاتب المقال :

( إن قوة القانون الدولي سامية على القانون الوطني الداخلي للدول ، ولذا فينبغي للدول أن تدول قوانينها الداخلية لتصبح متلائمة مع قوانين الأمم المتحدة ومواثيقها )

أخي القارئ : إن هذا الكلام خطير خطير جدا ، ومفهوم كفري ، وإن سلم صاحبه من الردة لم يسلم من اتيان كبيرة من كبائر الذنوب أعظم من الزني وشرب الخمر

، أخي القارئ ربما تتسائل ما هو الموضوع الذي ساق الكاتب هذا الكلام بشأنه ؟

أقول : إنه يتكلم بشأن قضية ما يسمى حقوق المرأة السياسية في الدول الإسلامية وبالأخص الكويت وطبعا السعودية من باب إياك أعني واسمعي يا جارة .

 على كل حال نعود لكلامه فهو كلام خطير واعتقاد باطل أن يعتقد جواز تقديم شريعة الأمم المتحدة الكفرية على شريعة الإسلام في الدول الإسلامية فضلا عن وجوب ذلك .

قد تقول أخي القارئ إنه لم ينص على تقديمها على شريعة الإسلام ، أقول هو نص على تقديمها على القوانين الوطنية الداخلية ومعلوم أن الدول الإسلامية تتفق إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس في قوانينها ، وبعضها ينص أن شريعة الإسلام هي المصدر الوحيد لقوانينها .

قد يقال … هو يتكلم بشأن حقوق المرأة وهذا متفق مع الإسلام أقول : هذا الكلام فيه خلط للأوراق ، لقد أعطى الإسلام كل واحد حقه نعم ، لكن قضية الدندنة على حقوق سياسية ومناصب وأن الرجل ليس مقدما وأن المرأة لا بد أن تقتحم جميع الحقول وأن ترفع صوتها وأنها مهضومة مظلومة مضيعة الحقوق ، وأنه لا بد للنساء أن يكون لهن من يمثلهن في المحافل وأنهن والرجال في حرب ….ألخ

أقول أخي القارئ هذا والله إن من يثيره لا يريد فعلا الخير للمرأة ، بل يريد تحكيم هواه وفكره القاصر .

 ووالله إن أكثر من ينادي بذلك تجد أنهم من أبعد الناس إحقاقا للحقائق  ، وحتى تجد النساء اللاتي تم وضعهن في الواجهة لهذه الزوبعة تجدهن قد  قدمن ( عربون ) الدعوى المشكوك في دوافعها وهذا العربون هو السفور ليس للوجه فقط بل للشعر ، والحلي وسائر الزينة .

أعود لما كتب في المقال   لقد كتب ما يلي : جاءت المادتان الثانية والثالثة من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على عدم التمييز بين الجنسين في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ، وجاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص ديباجتها على مساواة الرجل والمرأة وعلى أن التنمية التامة تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل .

 أخي القارئ …كما تلاحظ الآن وفيما يلي من الكلام لهجة التهديد التي تنتهجها الجريدة والتلويح بأنكم يا قضاة الكويت قد خالفتم قوانين مقدسة - في نظر الجريدة - وأنكم خالفتم كذا وكذا وكذا . والنص الفلاني والمادة الفلانية من مواد شريعة الأمم  المتحدة الكفرية .

أخي القارئ طبعا لا تنس أن هناك شيئا لم يذكر وهو يكاد يكون نتيجة لما كتب وهو أنكم يا قضاة دولة الكويت لما لم تنصاعوا لشريعة الأمم المتحدة فانتظروا المساءلة والوفود التي ستأتي إليكم لتحاكمكم ومن ثم ربما حتى عقوبات تترتب على ذلك .

ومما قالت الجريدة : ( جاء في المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي : ' تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق القضاء على العادات والأعراف القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو  أعلى من الآخر ' )

أخي القارئ .. كما تلاحظ أن الجريدة تستمر بالتلويح على أهمية التطبيق الدقيق لنصوص شريعة الأمم المتحدة وأنها نصت على عدم اعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر .

ثم أقول : كما هو معلوم في الشريعة الإلهية الإسلامية اعتقاد أن جنس الرجل أعلى من جنس المرأة كما قال تعالى في حق امرأة العزيز : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) فجعله سيدا لها ، وكما قال تعالى في حق زوجتي لوط ونوح عليهما السلام ( كانتا تحت عبدين من عبادنا ) ، طبعا ليس علو استعباد أو قهر وأنما علو قوامة وقيادة . وهذا الاعتقاد ولله الحمد تقره نساء المؤمنين لكن جريدة الشرق الأوسط تهدد وتتوعد من يعتقده لأنه مخالف لشريعة الأمم المتحدة . المسماة أحيانا الشرعية الدولية ، وأحيانا النظام الدولي وأحيانا القانون الأممي .

أخي القارئ كما تلاحظ أن الجريدة رددت نصوص هذا القانون البشري الجائر ومنها ( تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لهذا الهدف …) فالمشتكى إلى الله ثم إلى من ولاه الله المسؤولية كبيرة كانت أو صغيرة ؛ إذ عليه أن يتقي الله ويوقف هذا الضلال المبين الموجه للأمة . كيف نردد هذه المواد ونعتبرها ذات شأن ونغير في سبيلها الأنماط الاجتماعية وحتى الثقافية ؟

أخي القارئ وهكذا تستمر الجريدة في الهجوم على قضاء دولة الكويت حتى بألفاظ نابية فهي تقول : لا يستحق قضاء الكويت أن يكون متخلفا

هذا حكمت عليه بالتخلف لأنه أصدر ما لا يوافق هوى القائمين على جريدة الشر الأوسط  .

تقول الجريدة : أراد قضاة الكويت حرمان النساء من الحقوق السياسية .

أقول هكذا تجعل القضية شخصية وأنهم لا يريدون مصلحة البلاد بل يريدون مجرد حرمان النساء

تقول الجريدة : إن قضاة محكمة الكويت شكل في عقلياتهم ما تشير إليه فقرة في الأمم المتحدة وهي القضاء على العادات والأعراف

أي أنهم يحكمون من أعرافهم وتقاليدهم

أخي القارئ ..أذكر ما بدأت به من أن المقال بدأ بتقديم العسل ثم دس السم فيه ، وكذلك أذكر أنه لو لم يكن في المقال سوى فقرة واحدة لكانت كفيلة بإدانة الكاتب والجريدة وهي الدعوة أن تكون شريعة الأمم المتحدة البشرية - القاصرة - حاكمة على أي قانون سواها .

وبعد   إن الدلالات كثيرة على أن جريدة الشرق الأوسط لا تريد في هذا مصلحة الأمة ولا الخير لنساء الأمة بل تريد إثارة فتن وعدم احترام الشريعة الإسلامية …أقول من الدلالات على ذلك ملاحقتها الدقيقة المستمرة المصورة لأخبار ما يسمى  بملكات الجمال وعارضات الأزياء و والله إن هناك صورا تنشرها لا يرضاها ذو غيرة فضلا عن مسلم يخاف الله . فبالله عليكم هل تريد هذه الجريدة خيرا ؟ الجواب هو ما ترى . نسأل الله المنان أن يكف عن المسلمين شر هذه الجريدة ، وأن يكفينا شر القائمين عليها ليوقفوا هذه الحرب على القيم والمثل والأخلاق .

         

لرؤية صورة المقال  فقد جزأته إلى جزئين الجزء العلوي ، والسفلي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1904 / عدد الاعضاء 62