اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/13/2004 2:32:00 PM
  ختان الإناث بين القانون والشريعة الإسلامية       

قضية ختان الإناث من القضايا العامة التى أثارت ضجة حولها منذ فترة طويلة . ففى الوقت الذى شهدت فيه الساحة تحركات ملحوظة على مستوى قضايا المرأة والمناصرين لها ظهرت معه قضية ختان الإناث كقضية خلافية أثارت أهتمام الرأى العام .

وسرعان ما انتقلت قضية ختان الإناث من ملف قضايا المراة إلى الملف القضائى .

ففى البداية كان تحرك المنظمات النسائية وبعض ناشطات العمل النسائى من أجل طرح قضية ختان الإناث بوصفها من الأعمال المضرة بالمرأة .. وزعم أنصار هذا المبداء أن الختان يضر بالصحة الجسمانية والنفسية للمرأة وأستشهدوا بأراء عديد من رجال الطب .

وأتجه أنصار هذا الرأى المطالب بالغاء ختان الغناث ومنعه إلى أن الشريعة الإسلامية توجب ختان الذكور فقط كونه ضرورة طبية بينما لم يرد بالشريعة ما يفيد وجوب ختان الإناث .

وأمام هذا الفريق ظهر فريق معارض تزرع بأن الختان عفة للمرأة وهو من الأمور الضرورية لها .. وأنضم لهذا الفريق تيار دينى زعم أن الختان بالنسبة للإناث من الامور الواجبة الوارد بشأنها أراء فقهية وشرعية .. وبعضهم أورد حديثا لرسول الله فى شأن الختان يقول " خفوا ولا تحفوا " بقصد أن الختان مطلوب ولكن بقدر معين وضئيل .

الفريق المناصر لمنع الختان طعن على هذا الحديث وزعم أنه حديث أحاد غير ثابت السند بل وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث موضوع وليس له أصل .

وسرعان ما تبادل كلا الفريقين المؤتمرات والندوات المؤيدة لرأيه والتى شهدت عاصفة نقاشية ما بين مؤيد للختان ومعارض له .

وسرعان ما تبنت الحكومة المصرية وجهت النظر المؤيدة لمنع ختان الإناث فأصدر وزير الصحة قرارا إداريا بمنع وتجريم إجراء عمليات الختان بالمستشفيات والعيادات والوحدات الطبية .

وبالتالى فقد انتقل الخلاف بين مؤيدى منع الختان ومعارضيه من ساحة الفكر والحوار إلى ساحات المحاكم فشهدت ساحات المحاكم قضايا بهذا الشأن كان أشهر قضيتين وهما :

أولا : الدعوى المقامة ضد وزير التعليم بصفته:
هي الدعوى رقم 3173/1997 المقامة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية من السيد / يوسف صديق البدرى بصفته وليا طبيعيا على ابنته الطالبة بالصف الأول الإعدادي طالبا الحكم فيها بما يلي :

أولا :  إلغاء الفقرتين الواردتين بكتابي التربية الدينية الإسلامية واللغة العربية المقررتين على تلاميذ الصف الأول الإعدادي لعام 1996 / 1997 المتضمنة معلومات دينية وطبية وعلمية وتاريخية مغلوطة عن مسألة ختان الإناث وتصحيح ما ورد بهما بما يوافق حكم الإسلام الصحيح ورأى الطب الحديث في هذه المسألة في ذات الصفحات الواردة بها الفقرتان المطلوب حذفهم من المنهج الدراسى . 
ثانيا : تضمينه منهج التربية الإسلامية واللغة العربية المقررين على الصف الثاني الإعدادي العام الدراسي 1997/1998 فقرره في كل منهما تشير إلى وقوع هذا الخطأ في كتابي التربية الدينية الإسلامية اللغة العربية المقررين لعام 1996/1997 على تلاميذ الصف الأول الإعدادي وتصحيحه بإيراد حكم الإسلام الصحيح ورأى الطب الصحيح عن مسألة ختان الإناث .
ولقد صدر الحكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لجلسة 28/7/1997 وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري فتنظر الدعوى ألان أمام محكمة القضاء الإداري وتم إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي في الدعوى وبالفعل ورد تقرير المفوضين كالأتي :
- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول وفى الموضوع برفضه وبعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الثاني مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات .

الدعوى الثانية الخاصة بالختان:
قام وزير الصحة بإصدار قرار رقم 261/1996 بتاريخ 9/7/1996 ( يمنح ختان الإناث نهائيا بجميع وحدات وزارة الصحة سواء المستشفيات العامة أو المركزية وحظر على جميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وهيئات التمريض وكذلك قطاع الأطباء بالقطاع الخاص إجراء هذه العملية .

وانتقل الصراع معهما الى ساحات المحاكم فتدخلت المنظمات النسائية لحقوق المرأة تدخلا إنضماميا للمدعى عليهم بينما تدخلت تيارات سياسية بأسماء بعض المحامين المنضمين لها إنضماميا للمدعين .

إلا أن الخلاف الشرعى حول المسئلة لازال مروحا بين مؤيد ومعارض وكلا يستند إلى أراء فقهية .. ولم تحسم القضية حتى الآن بأراء نهائية من وجهة النظر الشرعية .. وإن كانت وجهت النظر القانونية قد تبنت الرأى بمنع الختان حتى الآن .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4624 / عدد الاعضاء 62