المطلب الثاني
تشكيل المحاكم' وتنظيم إداراتها
تمهيد وتقسيم ...
لأي جهاز قضائي سواء كان وطنيً أو دوليً لابد أن يكون مشكلاً تشكيل قانونياً ويجمع القدر الكافي من الخبرات القضائية لكي يؤدي وظيفته على أكمل وجهه مطلوب ، وبالتالي فإن الأمر نفسه في محكمة يوغسلافيا ، ومحكمة رواندا ، وكذلك الأمر في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، ولهذا سوف ندرس في الفرع الأول من هذا المطلب تكوين المحاكم وأجهزتها ، وفي الفرع الثاني سوف نتعرض لموظفين هذه المحاكم .
الفرع الأول :
تشكيــــــــــل المحاكــــــم'
يختلف تشكيل هذه الحاكم من محكمة إلى أخري حيث تختلف أجهزتها وكذلك تنظيم أدرتها وهذا ما سوف نعالجه في هذا الفرع .
أولاً : من حيث تشكيل الدوائر :
وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا فإنها تتألف من دائرتين للمحاكمة ودائرة للطعون ، و كذلك الأمر بالنسبة لمحكمة رواندا حيث تتألف من دائرتين للمحاكمة و دائرة استئناف ، وتتكون المحكمتين من ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتين المحاكمة وخمس قضاة في دائرة الطعون أو الاستئناف .
ويختلف الأمر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حيث تتكون من ثلاثة شعب شعبة الاستئناف ، وشعبه ابتدائية ، وشعبه تمهيدية .
و تختلف هذه المحكمة عن المحكمتين السابقتين بحيث إن شعبة الاستئناف تتكون من رئيس واربعة قضاة اخرين ، وكذلك الشعبة الابتدائية تتكون من عدد لايقل عن ستة قضاة وتتألف الشعبة التمهديه من عدد لايقل عن ستة قضاة و تضم كل شعبة مزيجاً من الخبرة في مجال المحاكمات الجنائية وكما يمكن تشكيل اكثر من دائرة ابتدائية أو تمهديه في آن واحد إذا اقتضى الضرورة ذلك لحسن سير العمل بالمحكمة.
وكما تم استحدث هيئة لرئاسة المحكمة ، وتتكون من رئيس ونائبين ، وتكون هذه الهيئة مسئوله عن إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ، ويتم تعين رئيس المحكمة عن طريق انتخابه ونائبيه من قبل قضاة المحكمة بغالبيتهم وتكون لمدة ثلاثة سنوات .
ثانياً : من حيث تشكيل مكتب المدعي العام وقلم المحاكم' .
حيث يتم تعين المدعي العام في محكمتين يوغسلافيا ورواندا من قبل مجلس الأمن بناءً على ترشيح من الأمين العام للأمم المتحدة،و يجب أن يكون المدعي العام على مستوي أخلاقي رفيع ولديه أعلى مستويات الخبرة والدراية في إجراء التحقيقات وفي المحاكمات الجنائية ، و يعين المدعي العام لفترة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه، وتكون أحكام وشروط خدمة المدعي العام هي نفس أحكام وشروط خدمة وكيل الآمين العام للأمم المتحدة ، وتكون حدود سلطات المدعي العام محدودة بحسب ما جاء في النظام الأساسي لهاتين المحكمتين ، كما أن المدعي العام شخص واحد تم تعينه في المحكمتين .
و يبدأ المدعي العام بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغسلافيا و إقليم رواندا والأرضي المجاورة لهذا الإقليم ، بحكم منصبة ، ويعمل مكتب المدعي العام كجهاز مستقل عن المحكمتين ، ولا يجوز للمدعي العام أن يطلب ، أو يتلقى تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. وبعكس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي يعتبر مكتب المدعي العام جهاز يعمل بصفة استقلالية ومنفصلا عن اجهزة المحكمة ، ويتم اختيار المدعي العام عن طريق انتخابه بالأغلبية المطلقة من قبل أعضاء جمعية الدول الأطراف بواسطة الاقتراع السري وكذلك الأمر بالنسبة لنواب المدعي العام حيث يتم انتخابهم من خلال قائمة المرشحين المقدمة من المدعي العام، ويتولى المدعي العام و نوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم ، ولقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة حكماً جديد لامثيل له في الأنظمة الأخرى ولا القوانين الجنائية الوطنية ، الواقع أن الفقرة 8 من المادة 42 من هذا النظام تنص على (( تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام .
للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام ………… )) ، وبهذا فان الشخص الذي يكون محل تحقيق يستطيع أن يطلب تنحية المدعي العام أو أحد نوابه ، وقد أجاز هذا النظام للمدعي العام أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في المجالات ذات الصلة بعمله وبصفة خاصة : العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال .
ويتمتع المدعي العام بسلطات كاملة في تنظيم إدارة المكتب من حيث موظفي ، أما سلطات المدعي العام من حيث التحقيق فإنها تكون محدودة وفقا لاختصاصات المحكمة كما سوف نرى ذلك في حينه ولا يبدأ التحقيق إلا بعد الرجوع للغرفة التمهدية أو إلا يكون مجلس الأمن قد أوقف النظر في القضية سوء كانت في مرحلة المقاضاة أو التحقيق.
أما بالسبة لقلم المحاكم . فقلم محكمتين يوغسلافيا و رواندا ، يكون هو المسؤول عن إدارة المحكمتين وتقديم الخدمات لهما ، و يتألف مكتب القلم من المسجل وعدد من الموظفين، ويقوم الأمين العام بالأمم المتحدة بتعين المسجل بعد التشاور مع رئيس المحكمتين ، و يعين المسجل لفترة أربع سنوات ،و يجوز إعادة تعين المسجل، وكذلك يتم تعين موظفي القلم بالمحكمتين بناءً على توصيات المسجل .
أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث يتألف مكتب القلم من المسجل ونائبه ،ويتول المسجل رئاسة قلم المحكمة ،ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي للمحكمة ، ويمارس مهامه تحت سلطات هيئة الرئاسة ، وتكون مسؤوليتة في غير الجوانب القضائية وكذلك تزويدها بالخدمات دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام ، و يتم اختيار المسجل و نائبه عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للقضاة مع الأخذ بعين الاعتبار أية توصيات تقدم من جمعية الدول الأطراف ،وتكون مدة خدمتهم لخمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة على أن يعملوا على أساس التفرغ ، ويقوم المسجل بإنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود وتقوم هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام بضمان توفير تدابير الحماية وكذلك الترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدة اللازمة للشهود والمجني عليهم الذين يمتثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .
الفرع الثاني
موظفي المحاكــــــــــــم'
تتألف هذه المحاكم بعدد من الموظفين منهم قضاة ،ومنهم موظفين آخرين ، وحيث تخضع شروط قبول القضاة وطريقة تعينهم في هذه المحاكم للانظمه الأساسية لها ، وكذلك عدد هؤلاء القضاة في كل محكمة من هذه المحاكم .
أولاً: شروط تعين القضاة .
تتألف المحكمتين اليوغسلافية الرواندية من إحدى عشرا قاضياً مستقلاً ، ولا يجوز أن يكون اثنان منهما من نفس البلد ، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة من قائمة مقدمة من مجلس الأمن ، ويشترط لمن يكون قاضياً أن يكون على خلق رفيع وأن تتوافر فيه صفة التجرد والنزاهة وأن يكون حائزاً على أعالي المؤهلات في بلده التي تؤهله للتعين في أعالي المنصب القضائية ، ويولي الاعتبار في التشكيل العام لدوائر المحكمتين، الخبرات القضائية في مجال القانون الجنائي ، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ، وفي حالة نشوء شاغر في دائرة من دوائر المحكمتين يقوم الأمين العام بعد التشاور مع رئيس مجلس الأمن والجمعية العامة بإكماله ، أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة فانه يشترط في قضاة هذه المحكمة ما يشترط في محكمتين يوغسلافيا ، ورواندا ، ويكون عدد القضاة ثمانية عشرا قاضياً ويجوز زيادة هؤلاء القضاة ، أو نقصهم بناءً على طلب هيئـة الرئاسة وذلك بعرضه على جمعية الدول الأطراف، عـلى ألا يقل عدد هؤلاء القضاة على ثمانية عشرا قاضياً. ويتم ترشيح القضاة عن طريق جمعية الدول الأطراف ، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف وفي حالة عدم انتخاب العدد الكافي من القضاة في الاقتراع الأول تجري عمليات اقتراع متعاقبة ، ويراع عند اختيار القضاة من الدول الأطراف الشروط الآتية :
1_ تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم .
2_ التوزيع الجغرافي العادل .
3_ تمثيل عادل لذكور وإناث للقضاة .
أما بالنسبة لمدة خدمة القضاة فيشغلون مناصبهم لمدة تسع سنوات وتكون على سبيل التفرغ أما بالنسبة لمحكمتين فتكون مدة خدمة القضاة أربع سنوات .
ثانياً : موظفي المحاكم' .