اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
شواهد
التاريخ
4/23/2005 3:42:01 AM
  هل يجوز استرداد النفقه ؟؟؟      

هل يجوز للمطلق الذي يدفع نفقه لاولاده الثلاثه لمطلقته ان يسترد الجزء الخاص بأحد اولاده الذي يتعلم في

  الخارج ويقوم الاب بالانفاق عليه لمده اربع سنوات  وفي خلال هذه المده كان يدفع نفقته لامه اي مطلقته ؟

ومن يكتب علي ورقه لطليقته الصيغه الاتيه

( اتعهد بتوفير مبلغ كذا000000 لفلانه من اجل تغطيه مشروع تجاري خاص بها ) 

ثم تراجع عن دفع المبلغ 

هل هناك الزام من جانبه بدفع هذا المبلغ ام تدخل المساله في التبرع او الهبه علي اساس انها بلا عوض او 

مقابل او حتي سداد لدين

الرجاء من الاخوه الزملاء الرد وابداء مرئياتهم  

 


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  26/4/2005



نعم يجوز للمطلق استرداد النفقة . فسواء كانت النفقة اتفاقية برضاء الطرفين أو محكوم بها بحكم قضائى فأى من انواع النفقة سواء المأكل أو المشرب أو مصروفات دراسة اذا ما قام الاب بسدادها فيحق له استردادها . ويكون ذلك بطريق المقاصة من المستحق كنفقة لاشهر مستقبلة . على أن يكون سداده للمصروفات ثابت بموجب مستندات .

أما الصيغة التى فى شكل تعهد الواردة بالسؤال فيمكن اعتبارها هبه حيث لم تتضمن الصياغة اسباب التعهد بهذا الالتزام . ويسرى عليها أحكام الهبة والرجوع فيها . وعلى من يدعى وجود سببا آخر لهذا الالتزام اثبات دعواه بكفاة طرق الاثبات .



  شواهد    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  27/4/2005



شكرا جزيلا لك استاذ\ عمر البنان علي ردك لكني ارجوا منك بالنسبه لموضوع النفقه ان تزودني بالاسانيد القانونيه التي تدعم اجابتك لانه بقدر مابحثت في موضوع النفقه لم اجدمايجيب علي سؤالي . او اذا كان هناك حكم محكمه في قضيه مماثله يدعم قضيتي 

ولك تحياتي

 



  hanour    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  28/4/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال متميز ولكن لى استفسار هل فرض النفقه كان بموجب حكم قضائى او اشهادات عرفيه فيما بين الطرفين اما كان بشكل ودى وعن تراضى بين الطرفين ارجو الافاده بالنسبه للشق الاول للسؤال

اما عن موضوع الوعد بعمل مشروع تجارى فهذا لا يتوفر بالشكل المعروض فيه شروط واركان الهبه وانما هو اقرار و اذا كان هناك تفاصيل اكثر للموضوع نرجو عرضه للافاده اكثر

مع تحياتى

 



  شواهد    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  30/4/2005



الاستاذ الزميل  \انور

ردا علي سؤالك الخاص بالنفقه فقد تمت بين الطرفين بطريقه وديه بصيغه التعهد وهي كالاتي

اتعهد انا فلان بتغطيه المصاريف الثانوبه لفلانه (طليقته ) واولاده الثلاثه والتي قدرت بمبلغ 0000000

وبعد ثلاثه اشهر من كتابه هذا التعهد سافر ابنه الي الخارج للدراسه وقام الاب بالصرف عليه لمده اربع سنوات

فتره دراسه وفي نفس الوقت كان يدفع كامل النفقه الي طليقته ام اولاده

اما بالنسبه لصيغه التعهد الاخري فهي كالاتي

يتعهد الطرف الاول وهو الاب بتوفير مبلغ 0000000 لتغطيه تكاليف تاسيس نشاط تجاري للطرف الثاني

وهي مطلقته

سؤالي هو هل يجوز له استرداد الجزء الخاص بنفقه ولده خلال فتره الاربع سنوات وايضا التراجع عن دفع

النفقه الخاصه بزوجته علما ان زوجته ليس لها الحق في النفقه شرعا بما انها ليست حاضنه لاولادها لانهم

تعدوا سن الحضانه ولكنهم يعيشون معها



  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  4/5/2005



الأخت شواهد

الأسانيد القانونية لاسترداد النفقة هو استرداد غير المستحق طبقا لاحكام القانون المدنى .

أما عن عدم استحقاق الأم للنفقة لتعدى الاولاد سن الحضانة فهذا لا يكون الا بحكم قضائى بانتهاء حضانتها . ويجب ان تلاحظى أن المحاكم الشرعية تاخذ بطبيعة الواقع وليس بحكم القانون فقط فاذا تجاوز الاولاد سن حضانة النساء ولكنهم لازالوا يعيشون مع الام فالمحكمة تلزم الاب بالنفقة الى حين صدور حكم بضم حضانتهم له وتنفيذ الحكم على ارض الواقع .



  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  5/5/2005



بخصوص التعهد الذى وردت صيغته كما أوردتها الزميلة  ( يتعهد الطرف الاول وهو الاب بتوفير مبلغ 0000000 لتغطيه تكاليف تاسيس نشاط تجاري للطرف الثاني وهي مطلقته ) .

فهو اقرار يرتب التزام مالى مجهل من حيث القيمة والسبب . لذلك فاذا ما أقامت المطلقة دعوى لالزام الزوج بالقيام بالالتزام المترتب عليه بموجب هذا التعهد فان له ان يدفع هذا الالتزام باثبات سبب الالتزام وقيمته ويقع عليه عبء الاثبات حيث من الممكن اثبات أن هذا التعهد كان على سبيل الهبة لأن الصيغة خلت من سبب الالتزام وهل هو مقابل حق من حقوقها كالمؤخر أو النفقة . فاذا ما اثبت انه كان على سبيل الهبة خضع التعهد لاحكام الهبة من حيث كيفية الرجوع فيه .


محامى مصر


  hanour    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  7/5/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

استكمالاً لما سبق فانه بالنسبة لموضوع النفقه فانه يخضع لحكم الشرع وقانون الاحوال الشخصيه  ولما كان هناك اتفاق بين الطرفان على وجود مبلغ معين للنفقه فانه يجوز له استرداده الا انه اذا مر عليه مده دون مطالبه من الزوج فان ذلك يعتبر فى حكم التبرع وتراضي منه على هذا الوضع وذلك يخضع لتقدير القاضى والقواعد العامه فى الاثبات 

اما بالنسبه لموضوع المبلغ المالي فانه اقرار ويرتب التزام وحيث انه لم يوضح تاريخ لتحقيق هذا الالتزام الا انه ينتج اثاره ويلتزم به ولا يعتبر هبه ولها الحق فى رفع دعوى مطالبه بقيمة المبلغ  الذى تعهد به سواء كان ذلك بمقابل او غير مقابل .

هذا والله الموفق 



  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  11/5/2005



الاستاذ مصطفى المحامى :

فى خصوص موضوع الاقرار الذى تفضلت بالرأى انه ملزم . كيف يمكن تحديد قيمة المبلغ المالى الملتزم به المقر اذا كان صلب الاقرار قد خلا من هذا التحديد . الا يمكن المنازعة فى حقيقة المبلغ ومقداره . ثم ألا يمكن للملتزم المنازعة فى سبب الالتزام ولو بدعوى فرعية من داخل دعوى الالزام التى تقام عليه بناء على هذا القرار .



  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  11/5/2005



كلام الأستاذ هاني مصطفى الأخير كان عن موضوع الاقرار ومدى انه ملزم للأبد أو غير ملزم؟! .وأظن أنه إتفاق وتعهد رضائي وهبة من الزوج السابق الكريم - ويملك أن يعود في هبته وقتما شاء دون قيود طالما أنه كان موضوع هبة في وقت معين ولم تشترط بشروط مدة محددة للحديث عن تنفيذ الإلتزام - بمعنى أنني اليوم التزمت بدفع راتب لأحد عمالتي القديمة لظرف أو لآخر - وانتهى الظرف وأوقفت الدفع - هل يقوم برفع قضية ضدي لضمان استمراري في دفع هبة أو صدقة أو حتى وقف ؟؟ لا أظن ذلك شرعيا.

وبالنسبة لقيمة المبلغ المالى الملتزم به المقر - فلا يمكن أن يكون مبلغا محددا لأن العمر ينتهي ولا ينتهي المبلغ بموجب الصيغة المكتوبة فعلا - ولابد أن يكون محددا طبعا في الشهر أو السنة ويكون الدفع بدفعات متتالية وليست أقساط من مبلغ محدد وواضح - هذا هو فهمي للموضوع - ولكن المنازعة فى حقيقة المبلغ ومقداره تمثل عبء نفسي وشرعي على الطليقة وأستبعد قيامها برفعها - لماذا؟؟ لأن فعلها المذكور هكذا يجعلها ترتب حقوقا على زوجها السابق بغير سبب واضح سوى أنه رضي بدفع مساعدة أو هبة لمدة يعلمها الله تعالى - وتجيء الطليقة لتعاقبه وتجعل هذه الصدقة مستمرة طوا العمر وكأنه ميراث! هل هذا يجوز شرعا أو عقلا؟؟ لا أظن - لأنه ربما كان يخرج لها مبالغ من الزكاة أو الصدقة ووجد من هو أحق منها - فماذا يفعل هذا الرجل المسكين؟؟ وهل يتركه القانون يتحمل أعباء تزيد عما سمحت به نفسه؟؟ وشكرا


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  hanour    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  11/5/2005



بسم الله الرحمن الرحيم

الاساتذه الافاضل : ان موضوع التعهد واحد وليس مجهل القيمه فقد ذكر المبلغ وتعهد به ويرتب التزام عليه وهذا هو مفهوم الاقرار او التعهد ولا يدخل اطلاقاً فى الهبه حيث انه لا يتوفر فيه شروط الهبه واهمها هو ان يكون موضوع الهبه محقق الوجود وهذا لا يتوفر فى الواقعه فهو لم يحدد مبلغا بعينه بالبنك مثلا او عقار بعينه وانما هوتعهد بتوفير هذا المبلغ وان كان غير محدد المشروع ه .

هذا والله الموفق



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4768 / عدد الاعضاء 62