أريب عدد المشاركات >> 39 التاريخ >> 24/12/2003
|
* هناك من يقول أن الهيئة ذات طابع تنفيذي حيث تباشر الدعوى نيابة عن السلطة التنفيذية
* وهناك من يقول أن الهيئة ذات طابع مزدوج , حيث لها طابع تنفيذي يتمثل في مباشرة الاتهام وتمثيل الدولة بصفتها سلطة تنفيذية للمطالبة بحقها في إيقاع العقاب بالمتهم , كما لها طابع قضائي يتمثل في مباشرة أعمال التحقيق حيث تكون بذلك محل قاضي التحقيق
* وهناك من يقول أنها ذات طابع قضائي وذلك من النظرة الفنية حيث يتمثل جوهر وظيفتها في طلب تطبيق القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العدالة
وقانون السلطة القضائية المصري قد نص في المادة 125 منه بأن ' أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء الهيئة '
أما لدينا في السعودية فمن خلال نصوص النظام فقد تم حسم طبيعة هيئة التحقيق والادعاء العام من خلال:
- ما نصت عليه المادة 1 من النظام ' تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة.
- ما نصت عليه المادة 5 ' ترتبط الهيئة بوزير الداخلية والذي له حق الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمالها وترتبط فروعها بأمر أمراء المناطق وفقا لما يحدده وزير الداخلية '
- ما نصت عليه المادة 17 من انه :' ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة '
- ما نصت عليه المادة 26 ' تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
- ما نصت عليه المادة 27 ' مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظَام ، ولوائحه – يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير00'
وبالتالي من خلال النصوص السابقة يتلاحظ السباب الحقيقية لبعض التخبطات والتجاوزات التي تمارس في ذلك الجهاز المناط به تحقيق مبدأ العدالة
|