اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/16/2005 8:03:11 AM
  أحكام شهيرة- حكم محكمة النقض الخاص بمسرحية شاهد ما شافش حاجة بقلم محمد حامد      

 خامسا: محاكمات شهيرة

شاهد ماشفش حاجه

الطعن رقم 1352 سنة 53 القضائية الصادر في جلسة 7 من يناير سنة 1987 بشان حق مؤلفي مسرحية شاهد ما شافش حاجه بكتابة اسمهما على مصنفهما

إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 5426 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الإبتدائية ضد المطعون عليه وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 60000 جنيه، وقالا بياناً لها إن المطعون عليه تعاقد معهما على تأليف مسرحية بعنوان “حدوته الأرنب سفروت” التي سميت بعد ذلك “شاهد ما شافش حاجه” وإتفقا معه على أن يشرف فنياً على النص المسرحي وأن يذكر إسمه في إعلانات الدعاية ودفع لهما مبلغاً زهيداً مقداره 300 جنيه روعي في تقديره أنه باكورة إنتاجهما الذي سيعمم إسميهما في ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين إلا أنهما فوجئا بأن المطعون عليه يعرض المسرحية مغفلاً إسمهيما في مواد الدعاية والإعلانات عن سوء قصد إذ رفض نسبة المؤلف المسرحي إليهما رغم تكرار مطالبتهما إياه بذلك في المحضر رقم 5262 سنة 1976 إداري عابدين، وقد لحق بهما من جراء ذلك ضرر جسيم يقدرانه بالمبلغ المذكور. وبتاريخ 29/6/1982 حكمت المحكمة بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 10000 جنيه. إستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم 6105 سنة 99 ق مدني. كما أستأنفه الطاعنان بالإستئناف رقم 6123 سنة 99 ق مدني وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ذهب إلى أن المحظور طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 هو نسبة المصنف إلى غير من قام بوضعه، وأما عدم ذكر إسم المؤلف قرين إسم المصنف لا يعد بذاته خطأ مفضياً إلى المسؤولية إلا إذا دلت الظروف الملابسة على الرغبة في إهمال إسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه، في حين أن هذا النص لا يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر إسم المؤلف قرين إسم المصنف الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود إتفاق على ذلك فأخطأ الحكم في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن “للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه وفي أن يدفع أي إعتداء على هذا الحق .....” يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب إسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام إتفاق مع الغير على ذلك.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر إسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه وأن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته أسمي الطاعنين في مواد الدعاية والإعلانات عنها لإنتقاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما وخلو الإتفاق المبرم بين الطرفين من إلتزام المطعون عليه بذكر إسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3173 / عدد الاعضاء 62