اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
asma
التاريخ
4/5/2005 12:58:52 PM
  حكم التحكيم       نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أنا بصدد اعداد بحث عن التحكيم يتناول المقارنة بين قانون التحكيم المغربي و السعودي واحتاج الى احكام تحكيم صادرة في السعودية و المغرب وارجوا من الساده القانونيين مساعدتي في هذا المجال

و شكرا 


  محامي حر    عدد المشاركات   >>  117              التاريخ   >>  5/4/2005



برجاء اضافة بريدك الالكتروني

 
 
 
 


  asma    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  7/4/2005



اشكر لك استجابتك السريعه  و هذا بريدي الالكتروني

asma_law@hotmail.com

و ارجو ارسال القضية بأقرب وقت ممكن إذ أنني ملتزمة بموعد لتسليم البحث

مع جزيل الشكر لتعاونكم


asma


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  7/4/2005



قانون التحكيم المغربي

قانون المسطرة المدنية الجديد الصادر بتاريخ28أيلول 1974

الباب الثامن

التحكيم

 

الفصل (306)

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

غير أنه لا يمكن الإتفاق عليه :

- في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.

- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم.

- في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة.

- النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.

- النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي.

- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية.

- النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.

الفصل (307)

يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة:

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو بوثيقة أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.

الفصل (308)

يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلاً يستنفذ المحكمون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.

الفصل (309)

يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين.

يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقاً وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكماً أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوباً باليد وموافقاً عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.

إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدماً ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.

يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.

الفصل (310)

لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل أحد المحكمين فقط.

يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلاً ولو لم يخطروا مقدماً بالعزل.

الفصل (311)

يتبع الأطراف والمحكمون في المسطرة الآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعاً في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا إذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات

الفصل (312)

ينتهي التحكيم :

1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين.

2- بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص.

3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية إختيار محكم من الغير.

4- بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً قاصراً أو أكثر.

5- بصيرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقداً للأهلية.

الفصل (313)

لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطأهم.

لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعيينهم ويوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور ولو مدنياً أو طرأت اثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تبت المحاكم العادية في المسألة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فيها نهائياً.

الفصل (314)

يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.

يوقع كل واحد من المحكمين الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنين ورفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.

الفصل (315)

إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على أن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فإن لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضراً بذلك وعين حينئذ بناءً على طلب من يبادر بذلك بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.

يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.

الفصل (316)

إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير إلتزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.

يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين وفي الاجتماع الذي يعقده معهم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء والإفصاح في حكمه على الاختيار الذي انتهى إليه ولو بمفرده في غيبة المحكمين الذين أنذروا لحضور الاجتماع.

الفصل (317)

يجب على المحكمين ومن يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بانصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعاً.

إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير

الفصل (318)

يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا ويتضمن بياناً لإدعاءات الأطراف ونقاط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بت فيه.

يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره.

الفصل (319)

لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.

الفصل (320)

يصير حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.

يودع أحد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره إذا تعلق التحكيم الاستئناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر من الرئيس الأول لها.

يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف ايداع المقالات.

الفصل (321)

لا يتأتي لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه من موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.

الفصل (322)

تعطى الصيغة التنفيذية نهائياً لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستئناف أحد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.

يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن هذا الطعن عند تعيين المحكميين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.

الفصل (323)

يقدم هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.

الفصل (324)

تبت محكمة الاستئناف تبعاً للقواعد العادية.

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.

الفصل (325)

لا تسري آثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصل 303 إلى 305.

الفصل (326)

يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.

الفصل (327)

تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائياً في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح الصيغة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تطبيقا للفقرة 3من الفصل 320.


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  7/4/2005



نظام التحكيم

 

صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ بالموافقة على هذا النظام

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ

نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2969 وتاريخ 22/8/1403هـ

 

مادة /1

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.

مادة/ 2

لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.

مادة /3

لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.

مادة/ 4

يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.

مادة / 5

يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع.

مادة/ 6

تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم.

مادة /7

إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع ألا وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة /8

يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات ، والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة/9

يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع ، أو مد الميعاد لفترة أخرى.

مادة /10

إذا لم يعين الخصوم المحكمين ، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم ، أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله ، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم ، أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.

مادة /11

لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ، ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ، ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.

مادة /12

يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.

مادة /13

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم ، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.

مادة/14

إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول أو المعتزل أمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

مادة /15

يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسَبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.

مادة/ 16

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.

مادة /17

يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.

مادة/ 18

جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادر بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وإبلاغ الخصوم بصور منها ، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.

مادة/ 19

إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر أما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.

مادة/ 20

يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً ، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.

مادة /21

يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

مادة/22

تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم.

مادة/23

إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين ، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.

مادة /24

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.

مادة/25

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  7/4/2005



الأخت أسماء، تجدين رفقته قانون التحكيم المغربي و السعودي ، بالنسبة للأحكام، أنصحكي بالإتصال بالنقيب الأستاذ عبد الله درميش المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي يستطيع تزويدك بمقررات التحكيم لكون مكتبه هو المكتب الوحيد المتخصص في مثل هذه المساطر ومتمنياتي لك بالتوفيق .
 عنوان النقيب درميش :
 مكتب النقيب درميش
32 شارع المقاومة الطابق 12 - الدار البيضاء انفا 20.000
022.31.94.75
 
Darmich@hotmail.com

 


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


  asma    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  7/4/2005



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاستاذ عارف

أشكرك على مساعدتك القيمة التي استفدت منها كثيراً , و سوف أقوم بمراسلة المحامي درميش وأتمنى أن يرد علي

و تفضل بقبول فائق الاحترام 


asma


  aarif    عدد المشاركات   >>  244              التاريخ   >>  7/4/2005



ما كاين حتى شي موشكل ألا لا أسماء حنا فالخدمة أو لي تقالت عليك      خفافت عليا


  قد أسمعت لو ناديت حيا ****  لكن لا حياة لمن تنادي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 391 / عدد الاعضاء 62