|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/1/2003 1:07:00 PM
|
اساتذتى الكرام اطلب منكم المشوره
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اساتذتى الكرام كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات
ارجوا منكم التكرم بابداء رايكم ونصحى بما ترونه صحيحا فى هذه المساله الا وهى تتعلق بالايجار فى القانون المصرى
والموضوع يدور حول اسره تسكن بالايجار فى احدى محافظات مصر (الايجار القديم) ومنذ عده سنوات كانوا يدفعون الايجار لصاحب العقار دون اخذ وصل بذلك على العلم ان كل من يسكن فى العقار لا يأخذ وصولات فهل يمكن لصاحب العقار ان يطرد من بالبيت بحجه عدم دفع الايجار واذا كان كذلك فما الحل على العلم ان العديد من سكان مصرعلى حد علمى يمرون بهذه المشكله
اشكركم لاهتمامكم وارجوا ان تعذرونى لضعفى اللغوى فى سرد الموضوع
زميل المستقبل احمد عبد الرحيم
الزميل العزيز : كل عام وأنت بخير .
بخصوص سؤالك .. بالطبع يستطيع المالك إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة ولا يمكنك أت ترتكن إلى أن جميع السكان لا يحصلون على إيصالات بالاجرة فهذا خطاءهم وليس له ما يبرره .
ولكن السؤال .. ما هى أقصى مدة يمكن للمالك المطالبة بالغيجار عنها ؟
فالمعلوم أن الحقوق الدورية ومنها الإيجار لها مدة تقادم . وأغلب الظن أن الإيجار يسقط بالتقادم الخمسى طبقا لنص المادة 375 فقرة 1 .
بناء على ذلك أقترح عليك وقبل إذا قام المالك بإنذارك بالوفاء بالأجرة ( التكليف بالوفاء ) أن تقوم بانذاره بإنذار عرض بقيمة ايجار خمس سنوات سابقة . ولاحظ انها لابد أن تشتنل على ملحقات الأجرة أيضا وتقدر بنسبة 2% من الايجار .
وأعتقد أن الايجارات القديم تكون بسيطة وبالتالى فإن ايجار خمس سنوات لن يكون مبلغ كبير . ولكنك بذلك تتقى أن يقيم عليك الدعوى .
وبعد ذلك عليك ان تداوم على عرض الأجرة عليه بانذارات عرض حتى تغلق عليه هذا الباب .
وشكرا
|
استاذى الفاضل الجليل ان كلمات الشكر تعجز عن التعبير بما اشعر به لاهتمامكم واجابتكم على سؤالى
وارجوا من الله ان يديم عليك الصحه والعافيه وان يزيدك علما ويعلى من مراتبك
من تلميذك وابنك احمد عبد الرحيم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|