منتدي المحامين العرب المنتدى العام تنازع الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية والاسماء التجارية
هذه المشاركة عبارة عن مرافعة تقدم بها مكتب عبد العظيم حسن ومشاركوهنيابة عن ملاك العلامة "مريديان" فى الدعوى بين "شركة سوسيتى ديس هوتيلس مريديان" ضد ملاك الاسم التجارى "فندق المريديان الخرطوم" . وحيث ان هذا النزاع سوف تقرر فيه المحكمة المختصة خلال هذا الشهر فسوف تكون المشاركة القادمة عن نتيجة هذه المرافعة. وذلك على الوجه الاتى : تلفون: 789154 11 249 + فاكس: 789155 11 249 + azimsudanco@hotmial.com محامون ومستشارون قانونيون عبد العظيم حسن ومشاركوه وكلاء براءات اختراع وعلامات تجارية ص ب 10247 ، الخرطوم - السودان علامات تجـارية ، براءات اختراع ، تصاميم ، نماذج صناعية ، منع المنافسة غير المـشروعة ، حماية حقـوق المؤلف. 2 يناير 2002م ع ح و م /ق/1/2001 محكمة المديرية الخرطوم سوسيتي ديس هوتيلس مريديان مدعى أصحاب الاسم التجاري فندق المريديان مدعى عليهم ق م /28/2001 الموضوع : مرافعة الادعاء الختامية سعادة قاضى المحكمة العامة الخرطوم ،،، تحية وإجلالا ،،، بالاحترام ونيابة عن المدعى التمس قبول مرافعة الإدعاء الختامية والتي قمنا وقبل رفع هذه الدعوى أمام المحكمة بالبحث عن أي نموذج قضائي يماثل او يقارب ما تعرض له المدعى من تعدى . ورغم بحثنا المتـأني ، لم نعثر فى تطبيقات المحاكم السودانية وغيرها على حالة مماثلة أو مشابهة لهذه الدعوى . ولعل ندرة هذا النوع من الدعاوى يحتم علينا واجب تحرى الدقة القانونية فى ما يكتب يقينا منا بأنها سوف تكون بمثابة قواعد جديرة بالاتباع فيما قد يشابهها من دعاوى . أولاً الوقائع:- بتاريخ 20/2/2001م رفع المدعى دعواه أمام محكمة المديرية الخرطوم طالبا حماية علامته التجارية المشهورة "مريديان" وذلك من التعدي الواقع عليها من المدعى عليهم الذين يقومون باستعمال العلامة "مريديان" على واجهة المبنى المملوك لهم بشارع القصر- بالخرطوم بصورة تضلل الجمهور وتضر فى ذات الوقت بعلامة المدعى ، والتمس الأخير المحكمة الموقرة ، ضمن أشياء أخرى ، وقف التعدي على علامته المشهورة والمسجلة فى السودان "مريديان" . تم إعلان المدعى عليهم بالدعوى وتوالى ظهورهم فى الجلسات حتى سماع الدعوى وتقدم محاميهم بمرافعة دفاعه الختامية . وختاماً لهذه الدعوى ، ونيابة عـن الادعـــاء ، نودع هذا الجهد المتواضع تمهيداً للمحكمة الموقرة لإصدار حكمها العادل وقد استندنا على الآتي من الأسباب . ثانياً الأسباب:- لقد رأى الدفاع ان يتناول القانون الواجب التطبيق من خلال المحاور التي أظهرتها مرافعته الختامية غير أنني وقبل تناول المسائل القانونية والموضوعية رأيت أن اقدم لهذه المرافعة القواعد التالية : 1/ من خلال الإقرارات ونقاط النزاع التى صاغتها المحكمة أجد نفسي متفقا معها فى صياغتها دونما اعتراض على اى من فقراتها ، فى الوقت الذى تمت فيه صياغة تلك النقاط ، وذلك فى ضوء المذكرات والتكتيكات القانونية التي رآها الطرفان . وفى تلك المرحلة كنا قد قبلنا تلك النقاط كما هى حتى تتكشف للمحكمة الموقرة كل المسائل من خلال سماع الدعوى . من جانب آخر وبشأن الإقرار الوحيد والمتعلق بواقعة التسجيل والذي استخلصته المحكمة الموقرة من عريضة الدعوى ومــذكرة دفاع المدعى عليه ، نرى ان الأخير رمى الى إيجاد حجة من ذلك الإقرار ، ومن جانبنا فإننا ، وبكل تواضع ، لا نلتمس له اى حجة لصالحه ، بل ان حجته تجد دحضها فى ان القانون الذى يستند اليه المدعى عليه نفسه ، وهو قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م ، قد اخذ بعدم توفير الحماية المطلقة للاسم التجاري بالتسجيل ، وإنما قد يكون حظر الاستعمال ممكناً رغما عن اكتمال التسجيل ولعل هذا هو المحور الأساسي لهذه الدعوى كما سيتضح من ثنايا هذه المذكرة . 2/ العلامة "مريديان" موضوع هذه الدعوى ، هى علامة خدمة . وغنى عن البيان ان العلامة التجارية ووفقا للعرف الدولي وقانون العلامات التجارية السوداني هى إما لتمييز بضائع او خدمات . ويدخل فى تصنيف الأخيرة الفندقة والمطاعم ونحوها ، وهى الخدمة التي سجلت تحت مظلتها علامة المدعين فى القسم 42 بوصفه القسم المعنى ، عند التسجيل بمقتضاه ، بحماية هذا النوع من الخدمة . 3/ ثبت أمام المحكمة الموقرة ان العلامة "مريديان" خاصة المدعين هى من العلامات المشهورة ، ولعل ذلك ثابت حتى بإقرار المدعى عليه معاوية البرير وشاهد الــدفاع الوحيد الذى شهد بان مريديان شركة عالمية. من جانب آخر نستطيع القول ، وبكل اطمئنان ، ان شهود ومستندات الادعاء أثبتت شهرة العلامة موضوع الدعوى كما هو واضح من إفادة شاهد الادعاء الثاني مزمل حسن الكردي وهو رجل أعمال ووكيل تجارى لشركات عالمية معروفة وأكد ، وبحكم خبرته التــجارية وحله وترحاله ، ان من ضمن العلامات المعروفة والمشهورة عالميا فى خدمات الفندقة العلامة "مريديان" . شاهد الادعاء مندوب مسجل العلامات التجارية أكد ومن خلال علمه المباشر شهرة العلامة المريديان كما أيدت مستندات تسجيل هذه العلامة وتسجيلها الدولي فى عدد من دول العالم هذه الشهرة . 4/ لا جدال ان العلامة التجارية "مريديان" هى علامة عالمية ومشهورة ، بل أنني أؤيد المحكمة الموقرة اذا ذهبت وتبنت ان شهرة العلامة "مريديان" ، وغيرها من العلامات المشهورة الأخرى ، هى من ضمن المسائل التى تدخل فى العلم القضائي والتي يفترض علم الكافة بها ، دون حوجة لإثباتها بطــرق الإثبات المعــلومة ، وذلك وفقا لحكم المادة 14/2 من قانون الاثبات لسنة 1993م . وقبول المحكمة الموقرة لهذا المبدأ لا أجد لها فيه حرجا البتة . من جانب آخر نرى ان شهرة هذه العلامة "مريديان" وضمن سلسلة الفنادق العالمية الأخرى كالهيلتون والشيراتون أصبحت مضرب المثل للخدمات التى تميز الفنادق . 5/ لا حاجة للقول ان موضوع هذه الدعوى والمسائل المتنازع عليها فيها هى مما تندرج تحت مظلة حقوق الملكية الفكرية وفقا لتعريف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية . فقانون المــــعامــــــلات المــــدنـــــية لسنــــــة 1984م ، وبوصفه نموذج لقانون وطني ، نجده وفى حكم المادة 32 منه صنف الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية والاختراع وحق المؤلف وغيرها ضمن الحقوق الفكرية والمعنوية . فمثلا اتفاقية باريس لحماية الملكية الــصناعية ، وبـــــوصفها معاهدة دولية ، وضمن المادة 1/2 أوضحت "ان حماية الملكية الصناعية تشمل البراءات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية او التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة ." والحال كذلك فانه يمكن القول ، وبكل اطمئنان ، ان القانون الذى يحكم هذه الدعوى هو قانون العلامات التجارية لسنة 1969م وقانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م وليس هناك من سبيل لإقحام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م . من جانب آخر نجد ان هذا القانون الأخير نص صراحة فى المادة 32/2 منه على ضرورة استثنائه من التطبيق بالنسبة لمسائل الأسماء التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع ونحوها من مسائل حقوق الملكية الفكرية ذات الطبيعية المعنوية ، حيث جاء النص صريحا على الوجه الآتي : "يتبع فى شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة." الأمر الذى يحتم استبعاد قانون المعاملات المدنية 1984م من الارتكان اليه فى اى حجة او سند او دفع يتعلق بهذه المسائل . 6/ فى ضوء هذا التقديم لسنا بحاجة الى القول انه لا يجوز الدفع قانوناً بموجب المادة 652 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وذلك لان هذه المادة ، وضمن مواد أخري ، متعلقة بالحيازة بوصفها مصدر او طريق لكسب الملكية ، ولا اعتقد ان هذه المسألة قد تفوت على فطنة المحكمة اذا كانت قد فاتت على الاستاذ العالم محامى الدفاع . 7/ تعضيدا لما ذهب اليه المشرع ، فى استبعاد أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، نـــرى وبكل تواضع ، ان المسائل التى يعالجها هذا القانون هى من طبيعتها وكحقوق عينية عقارية تسرى بشأنها أحكام الحيازة ونحوها من المسائل المادية التى ليست من الجائز لا عقلا ولا منطقا تناولها بالرجوع للمسائل المعنوية والفكرية . ولعل هذا هو السبب فى اتفاق كل التشريعات فى تقسيم فكرة او مبدأ الحــق الى شخصي ، عيني ومعنوي . وليس بغريب على المشرع السوداني ان يأخذ فى قانون المعاملات المدنية بهذا المبدأ ضمن أحكامه كما هو الحال عندما نص على ذلك فى المادة 30/1 منه . 8/ فى ضوء هذا البيان ، وبالرجوع لنقاط النزاع يمكن القول ، وبكل اطمئنان ، ان نقطة النزاع المتعلقة بالاستناد الى سقوط الحق بالتقادم تحت المادة 652 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م تتطلب ان تمارس المحكمة بشأنها سلطتها فى إغفالها ، او بالأحرى استبعادها ، من نقاط النزاع واعتبار الدفع المستند إليها دفعا باطلا إعمالا لسلطاتها بموجب المادة 80 من قانون الإجراءات المدنية 1983م ، ومن ثم تقرر عدم جواز الارتكان الي اى دفع بموجب قانون المعاملات المدنية 1984م كسند قانوني ، حتى فى حال ثبوته ، لمنع المدعى من تقرير حقوقه بالسقوط او غيره من الدفوع المستندة للقانون المذكور . 9/ وإذا كان الدفع بموجب المادة 652 من قانون المعاملات المدنية 1984م هو دفع مرفوض قانونا ، ولا تقبل البينة لإثباته ، وبالتالي لا يجوز قراءته بأي وجه مع المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وذلك لانعدام اى سند لحساب مدة تقادم يمكن ان يسقط بعدها حق المدعى فى الدعوى . اى انه وبانهيار الدفع بموجب قانون المعاملات المدنية فانه لا يجوز القول بان المدعى سقط حقه فى إقامة دعوى جديدة لغياب اى نص يحدد مدة سقوط الدعوى المستندة لعلامة تجارية لأغراض المادة 100 من قانـون الإجــراءات الـمــدنية 1983م. ملابسات الدعوى فى ظل الاسم التجاري "مريديان" : 1/ نظم قانون أسماء الأعمال 1931م الكيفية التى تسجل بها أسماء الأعمال بموجب المادة 12/1 بفقراتها أ ، ب وج وتناول القيود الخاصة بالتسجيل . وأول ما يلاحظ فى هذا القانون أنه ، وخلافا لقواعد نشر العلامات تحت المادة 18 من قانون العلامات التجارية لم يتضمن قانون أسماء الأعمال إلزاما لمسجل أسماء الأعمال بنشر الأسماء التجارية المقدم طلب لتسجيلها لتنشر في الجريدة الرسمية (الغازيتة) حتى يتمكن كل صاحب مصلحة من الإطلاع والاعتراض على أي اسم عمل قبل اكتمال إجراءات تسجيله . 2/ ان ذات قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م وبعد قبول مسجل أسماء الأعمال وممارسته لسلطته فى تسجيل اسم العمل قد جاء ، اى قــــانون أسماء الأعمال ، خلواً من سلطة المسجل فى شطب تسجيل اسم العمل بعد اكتمال إجراءات التسجيل . 3/ فى المقابل ان هذا القانون أعطى مقدم طلب تسجيل اسم العمل حق تقديم الاستئناف لمحكمة المديرية المختصة ضد القرارات والأوامر التي يصدرها مسجل أسماء الأعمال او الوزير فيما يتعلق برفض طلب التسجيل . بينما لم ينظم هذا القانون اى سبيل للطرف الثالث فى الاعتراض على التسجيل . غير ان قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م عالج إغفال مبدأ النشر فى الجريدة الرسمية والاعتراض بان استعاض عن ذلك بمنح المضرور حق اللجوء لمحكمة المديرية لمنع استعمال اسم العمل رغما عن اكتمال إجراءات تسجيله وذلك متى اقتنعت المحكمة بقيام الشواهد الكافية بان من الأنسب حظر الاستعمال ومن ثم منع اى ضرر على حقوق الغير يكون مصدره استعمال اسم العمل . وإذا جاز لنا ان ندلى برأينا فى تفسير هذه النصوص مجتمعة فإننا ، وبكل تواضـع ، نرى ان المشرع قد انتبه لهذا الوضع والتداخل بين قانون تسجيل أسماء الأعمال وقانون العلامات التجارية ومن ثم أورد النصوص الكفيلة بإزالة اى تعارض قد يبدو ظاهريا بين تلك القوانين . على ضوء ذلك فإننا ، ومن جانبنا نرى ، ان هذه القاعدة العامة تذهب ، وفى الأحوال ، التي يتعارض فيها اسم العمل مع العلامة التجارية فان اسم العمل يكون واجب الحماية وأولى بالرعاية شريطة ان يكون استعمال اسم العمل كان صحيحا وفق ما نصت المادة 27/4 من قانون العلامات التجارية لسنة 1969م . وبذات القدر وفى ضوء المادة 20/ب من القانون الأخير مقروءة مع المادة 12/3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م فان اسم العمل المسجل تسجيلا صحيحا ، وفى الحالات التي يكون فيها ذلك الاسم لا يحمل أسباب الاستعمال الصحيح فانه لا يكون مستحقا للحماية المقررة وبالتالي تكون العلامة التجارية هى الأحق بالرعاية والحماية القانونية وذلك وفقا لظروف ووقائع كل دعوى . وإذا كنا قد قبلنا هذا التفسير وان حماية العلامة التجارية وارجحيتها على اسم العمل او العكس هى مسألة وقائع موضوعية تحكمها ظروف كل حالة فان هناك جملة من الشواهد والدلائل التي تنطوي عليها ظروف هذه الدعوى والتي لا بد من مراعاتها وهى : 1. العلامة موضوع الدعوى كانت مستعملة فى السودان بموجب اتفاق ادارة بين المدعية ومؤسسة الخليج للفنادق التي يرأس إدارتها المدعى عليه الأول ومساهميها بقية المدعى عليهم وذلك طوال الفترة من 1976م وحتى 1996م . بعد انتهاء اتفاق الإدارة فى 1996م ، تمت العديد من المراسلات بين المدعى والمدعى عليهم ممثلين فى شخص معاوية محمد احمد البرير أصالة عن نفسه ووكيلا لبقية المدعى عليهم ، وقد انصرفت تلك المراسلات الى مطالبة السادة شركة الخليج للفنادق بالتوقف فوراً عن استعمال العلامة التجارية مريديان بأي شكل من الأشكال والتوقف عن استعمال المعدات ومعدات الخدمات التى تحوى على أي إشارة للعلامة "مريديان" . وقد حاولنا وبموجب البينة ، التي تقدمنا بها ، ان نوضح للمحكمة الموقرة ان المدعى عليه معاوية البرير كان هو المباشر لاستعمال المدعين لعلامتهم فى السودان بموجب اتفاق الإدارة الموقع مع شركة الخليج للفنادق وان السيد معاوية ظل يجرب الحيلة تلو الأخرى ، بعد انتــهاء الاتــفاقية ، سواء تحت مظلة شخصيات اعتبارية يديرها هو(معاوية البرير) كالثريات الخمس او شركة مريدي او نحوها او بطريق مباشر (كما تم مؤخرا ) عن طريق اسم العمل "المريديان" وذلك حتى يظل المظهر الخارجي يكشف عن وجود متواصل لاستعمال العلامة موضوع الدعوى ويستمر تعديه على علامة المدعى ويظل استعماله للعلامة "مريديان" مستمرا بأي وجه . 2. أكد المدعى عليهم عن طريق ما قام به وكيلهم من جانب ومفوضهم فى إدارة حقوقهم السيد/ معاوية محمد أحمد البرير ومن خلال رسائله للمدعى بالتزامهم التام بتوقف شركة الخليج للفنادق عن استعمال العلامة التجارية "مريديان" وفقاً للاتفاقيات والمراسلات بينهم وأصحاب العلامة التجارية . وإذا كان السيد/ معاوية البرير وهو يرتدى قناع رئيس مجلس الإدارة قد التزم بالامتناع عن استعمال العلامة التجارية "مريديان" ثم "مريدي" فهل يجوز له مستقبلا سواء بالأصالة او بالوكالة ان يدعى انه لم يكن يستعمل العلامة موضوع الدعوى ؟ ان واقعة الاعتداء على علامة مشهورة كعلامة "مريديان" كان من الممكن قبوله من اى شخص بخلاف المدعى عليهم وذلك لان الأخيرين ، ودون سواهم ، وعلى سبيل اليقين هم اعلم الناس بهذه العلامة وظروفها فى السودان ، لذلك فان مثل هذا السلوك فى الاعتداء المستمر من المدعى عليهم بذمتهم الطبيعية او الاعتبارية هو أمر محرم عليهم ولا مبرر له بأي وجه . 3. وجه المدعى خطاباً معنوناً للسيد/ معاوية البرير بوصفه مباشرا للعلاقة القانونية بين المدعى والشركة التي يساهم فيها المدعى عليهم ويرأس إدارتها معاوية البرير ، يطلب فيه المدعى الامتناع عن استعمال الاسم "مريدي" المشابه لعلامة المدعى التجارية "مريديان" حيث أن الاسم "مريدي" من شأنه أن يضلل الجمهور ويحملهم على الخلط بين "مريدي" و"مريديان" ، بالأخص عند النظر للعبارتين وهما مكتوبتين باللغة الإنجليزية ، لوجود المشابهة بينهما خاصة فى ظل الظروف والفترة الزمنية التى استخدم فيها أسم العمل "مريدي" والتي تزامنت وتلت مباشرة انتهاء اتفاقية الإدارة لاستعمال العلامة "مريديان" . 4. لم تحتو تلك المراسلات العديدة والخطابات التي ارسلها المدعى عليه معاوية البرير ، سواء بصفته الشخصية او بحكم منصبه ، لأي إشارة لاسم العمل "مريديان" وهذا يدل على الغياب التام لعلم المدعين بوجود اسم العمل . وإذا كان هناك اى حسن نية في استعمال المدعي عليهم لاسم العمل محل هذه الدعوى فان المنطق يقتضي توضيح وجود هذا الاسم والكشف والمجاهرة باستعماله بطريقة معلومة للجمهور ومالك العلامة التجارية . 5. القول بأن المدعى كان يقوم بتوريد معدات للفندق بالسودان باستخدام سجل مستوردين مصدق بالاسم التجاري "فندق المريديان" وما أودعه المدعى عليه من مستندات دفاع (2) و(3) ، لا يجوز ان تنهض دليلاً على علم المدعى بوجود اسم العمل ، ولعل مرجع ذلك لسبب بسيط وهو ان تلك المستندات ، وعلى فرض قبول حجيتها كبينة بوصفها صادرة ممن يطلب الاحتجاج بها عليه ، فهي مؤرخة 1979م اى فى وقت كان فيه المريديان الوحيد بالسودان هو "مريديان" الحقيقي وتحت مظلة اتفاق الإدارة ولا يوجد مريديان غيره الأمر الذى يجعل من المنطقي ان يتم استيراد تلك المعدات لتقديم الخدمة تحت مظلة العلامة وفى غضون اتفاقية الإدارة التي تستخدم فيها العلامة الحقيقية . إضافة الى أن تخليص معدات الفندق كان باستخدام مستندات ورد فيها اسم الفندق وهو المنطق الوحيد لإدخال معدات ومواد لفندق المريديان المنضوي تحت اتفاقية الإدارة السائدة وقتذاك . هذا الوضع يترتب معه ، وبالضرورة ، نفى علم ملاك سلسلة فنادق "مريديان" وأصحاب العلامة التجارية المسجلة فى السودان بوجود ذات الاسم "المريديان" ليكون وفى ذات الوقت مملوكاً لسواهم بالسودان . هذا الوضع يجعلني اكرر تساؤلي المنطقي : هل كان هناك اكثر من مريديان فى الفترة التي كانت فيها اتفاقية الإدارة لاستعمال العلامة التجارية سارية ؟ فى تقديرنا ان الإجابة هى النفي . والحال كذلك ، فإذا كانت اتفاقية الإدارة سارية وبإقرار المدعى عليه الأول منذ 1976م وحتى 1996م وفى ذات الموقع الذى ظلت فى العلامة مستعملة بموجب الاتفاق ، فأين كان يتم استعمال اسم العمل؟ 6. اذا ذهبنا مع الاستاذ محامى الدفاع فى حجته بانطباق نص المادة 652 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على وقائع هذه الدعوى ودفعه بسقوط حق المدعى بالتقادم فان الأحكام التي أشار إليها هذا الفصل والمتعلقة باكتساب الملكية والسقوط بالحيازة ، فإن هذه الأحكام تقتضي ان يكون طالب الحماية بموجب تلك القواعد ووفقا للمادة 635 ان يكون الحق المكتسب قد خلا من الإكراه ، الخفاء واللبس . والحال كذلك وحتى يهنأ المدعى عليهم بالاستعمال الصحيح ، وفقا لمقتضيات المادة 27/4 من قانون العلامات التجارية ، فان ذلك كان يستوجب عليهم ان يجاهروا باستعمالهم لاسم العمل ، إما قبل اتفاق الإدارة ؟ او أثناء سريان الاتفاق؟ او بعد ذلك ؟ وذلك حتى يمنعوا علناً اللبس بين استعمال المريديان بوصفه علامة تحت مظلة الاتفاقية وبوصفه اسم تجارى مملوك للمدعى عليهم . وذلك حتى يقال على سبيل القطع ان المدعى علم بهذا الاستعمال وقبل به ليغلق هذا السلوك والتراخى على المدعى حق المطالبة فى منع المدعى عليهم من استعمال اسمهم المسجل . 7. مستند دفاع (4) وهو الترخيص الصادر من إدارة السياحة والفنادق ينهض دليلا فى مواجهة المدعى عليهم بان استعمال اسمهم التجاري "فندق مريديان" لم يتم التصديق به الا فى العام 2001م وكما يظهر من الجدول الذى يحتويه هذا المستند انه خال من التصديقات للمدعى عليهم تحت مسماهم التجاري "فندق مريديان" فى الأعوام 1998م ، 1999م و2000م . وان التصديق وحسب مستند الدفاع (4) لم يصدر الا فى 26/4/2001م . وبقراءة هذا المستند المقدم بواسطة الدفاع مع إفادة مندوب مسجل العلامات التجارية ومسجل أسماء الأعمال والذي أفاد بأنه لم يجد اى تصديق بملف اسم العمل "فندق مريديان" . والحال كذلك فان هذا الوضع يخالف مقتضيات المادة 6/هـ من قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م مما يجعلنا نحسبها كنقطة ضعف إضافية تكشف عن سوء النية فى الطريقة التي سجل بها اسم العمل "فندق مريديان" . بل ان هذا الشاهد أفاد بان اسم العمل هو مستحق للشطب وانه كمسجل أسماء أعمال وان كانت قناعته تقتضي شطبه الا انه ولعدم الاختصاص لم يتمكن من شطبه او حظر استعماله إذ ان ذلك من سلطة المحكمة . 8. إننا نفرق جيدا بين الشخصية الاعتبارية وحقوقها من جانب وحقوق المساهمين النابعة عن مساهمتهم فى الشخص الاعتباري او حقوقهم الشخصية من الجانب الآخر . وفى ذات الوقت وبالنسبة لوضع المدعى عليهم ، بالذات ، نعتقد ان من المقبول قانونا تعقبهم من اجل كشف مخططاتهم لاستغلال مبدأ الشخصية الاعتبارية وذلك لتحقيق أغراض غير قانونية هم أدرى الناس بأنها تكشف عن نواياهم غير المشروعة والمبيتة فى استغلال القواعد القانونية . ولهذا السبب أوضحنا للمحكمة الموقرة العلاقة بين الشركات التي لعبت دورا فى التعدي على العلامة والمساهمين فيها والكيانات القانونية ذات الشخصية الاعتبارية وغيرها من أطراف هذا النزاع والسلوك الحثيث للإدارة الاعتبارية التي هى نفسها الوكيل والإدارة التي مثلت الأشخاص الطبيعيين فى النيل من العلامة "مريديان". أطراف الخصومة : 1/ هذه الدعوى بالرقم 28/2001 قائمة علي سبب واحد وهو تعدي المدعى عليهم علي علامة المدعى المشهورة عالمياً والمسجلة في السودان والمحمية بموجب القانون السوداني واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . وقد وقع ذلك التعدي عن طريق استعمال اسم عمل مطابق للعلامة التجارية بصورة قصد منها تضليل الجمهور وخداعه وحمله علي الاعتقاد بان مالك اسم العمل "فندق مريديان" هو نفسه او على الأقل استمرار لوجود مالك العلامة التجارية والتي كانت مستعملة فى السودان . لذلك كان من الطبيعي ان يكون أطراف هذه الدعوى هم فقط أصحاب العلامة التجارية وأصحاب اسم العمل المسجلين في السودان فى ذات الموقع وبذات الطريقة السابقة . أما ما جاءت الإشارة إليه من عقد الإدارة وأطراف ذلك العقد فقد كانت في إطار إثبات المدعى لسوء نية المدعى عليهم وكذلك لتوضيح ملابسات علاقة الأطراف ببعضهم البعض واستخلاص نية سائغة هى ان أصحاب اسم العمل "المريديان" بدءوا وبسوء قصد استعمال اسم العمل هذا بعد انتهاء اتفاق الإدارة في 1996 مع علمهم بأنهم لا يملكون هذا الحق لدرايتهم الكاملة لملابساته . 2/ سماع الدعوى كشف للمحكمة الموقرة ان اسم العمل لم يكن ممكناً استعماله بسبب وجود المدعى بشخصه في السودان فى الفترة من 1976م وحتى عام 1996 ، حيث كان يباشر أعمال الفندقة في السودان بفضل اتفاق الإدارة الموقع بينه وبين مؤسسة الخليج للفنادق . وقد فصّل سماع الدعوى بصورة كافية علاقة هؤلاء الأطراف ببعضهم وكان القصد من ذلك التفصيل صرف علم الجميع بهذه الدعوى حيث ان ملاك اسهم مؤسسة الخليج للفنادق ورئيس مجلس إدارتها وأصحاب اسم العمل "فندق مريديان" هم ذات الأشخاص . 3/ قصدنا عدم إدراج مؤسسة الخليج للفنادق كمدعي عليهم بسبب ان العلاقة بين المدعي ومؤسسة الخليج للفنادق انتهت بانتهاء عقد الإدارة في 1996م وان من يتعدى باستعمال اسم العمل "مريديان" هم أصحاب اسم العمل "فندق مريديان" دون سواهم . من جانب آخر قصدنا ان نوضح للمحكمة الموقرة ان المدعى عليه معاوية البرير ، هو ومن يمثلهم ، وبعد هذه الدعوى ، يمتنع عليهم سوى بصفتهم الشخصية او الاعتبارية ادعاء عدم العلم بمواثبة المدعى لحقوقه الناشئة عن علامته المشهورة "مريديان" . كما قصدنا ومنذ هذه المرحلة لفت انتباه المدعى عليهم سواء بشأن حقوقهم المباشرة او الناشئة من مساهمتهم فى شركة الخليج للفنادق وان علمهم بهذه الدعوى هو مما ينطبق عليه المبدأ الذى أرسته قضية فتحية احمد عز الدين ضد ورثة ميرغنى احمد (1980) مجلة الأحكام القضائية ، ص 219 . التداخل بين قانون أسماء الأعمال وقانون العلامات التجارية : أولاً: من الواضح أن هذا النزاع ومنذ مرحلة عريضة الدعوى كشف عن وجود أكثر من قانون واجب التطبيق ، منها على سبيل المثال ، قانون العلامات التجارية لسنة 1969 وقانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 ، وحيث ان كل من القانونين يندرج تحت مظلة القوانين الخاصة فقد رأينا ضرورة الرجوع لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م لمعرفة كيفية مناقشة القانونين بصورة سليمة ، وبالرجوع لهذا القانون الأخير نجد ان المادة 6/3 نصت على سيادة مبادئ وأحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذى يزيل التعارض بينهما. وعلى ضوء هذه القاعدة ، يمكن القول ، وبكل اطمئنان ، ان المادة 20/ب من قانون العلامات التجارية 1969م يمكن تطبيقها على وقائع هذا النزاع ومن ثم الاستناد إليها فى تقرير منع المدعى عليهم من استعمال الاسم "فندق مريديان" . وفى ذات الوقت ان هذا المنع ينسجم وتطبيق نص المادة 12/3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م لنكون بهذا التفسير جمعنا بين أطراف الأدلة والأسانيد القانونية من جانب وأزلنا التعارض اذا كان هناك من يرى ان القانونين تظلل نصوصهما الغموض او التعارض . ثانياً: سعى ممثل الدفاع ومن خلال المجهود العظيم الذى بذله الى إرساء مبدأ مؤداه ضرورة بقاء واقعة تسجيل اسم العمل "فندق المريديان" وبالتالي تقرير مشروعية استعماله بواسطة المدعى عليهم إذ انه مكتسب بموجب قانون والعلامة موضوع الدعوى مكتسبة بموجب قانون آخر . وبكل احترام أجد نفسي مختلفا مع أستاذنا الجليل محامى الدفاع فى هذا المذهب وذلك لان القانونين المشار إليهما وضعا من القواعد التي تمنع من استمرار استعمال الاسم التجاري فى الأحوال التي يثبت فيها ان ذلك الاستعمال ، ورغما عن التسجيل ، هو استعمال غير صحيح (انظر المادة 12/3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال مقروءة مع المواد 20/ب و 27/4 من قانون العلامات التجارية لسنة 1969م . ثالثاً: ان محاولة الاستاذ محامى الدفاع النفاذ من ان هناك قصور فى قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م ، هى محاولة يائسة إذ انه ليس هناك من عيب يذكر فى هذا القانون وإنما هناك عيب فى آلية تطبيق القانون من خلال قصور نظام البحث الذى يتبعه قسم التسجيلات التجارية لدى إدارة المسجل التجاري العام . وكما أوضح مندوب الادعاء ، انه لو كان نظام البحث فى مرحلة طلب تسجيل أسماء الأعمال يمر بقسم العلامات التجارية فان كل الأسماء التجارية التي تنتهك أسماء لعلامات تجارية لأمكن رفضها وهى فى مرحلة الطلب . وقد قصدنا من خلال هذه الإفادة لمندوب الادعاء ، وبحكم خبرته فى هذا الفرع من ضروب المعرفة ، محاولة إلقاء الضوء على بعض اوجه القصور فى طرق آلية وتنفيذ القوانين . ونرى من جانبنا ان من الممكن ان يتضمن حكم المحكمة إشارة لتلافى ذلك القصور ، اذا كانت وجهة النظر التي نحملها قد وجـــدت القبول لدى المحكمة ، خاصة وان المادة 16/هـ من قانون تسجيل أسماء الأعمال تمنح الوزير سلطة إصدار اللوائح التي تنظم تنفيذ هذا القانون والمسائل المتفرعة منه . وحتى فى حال وجود قصور فى التشريع او التطبيق فان حكم المادة 12/3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م أعطى المدعى حق مطالبة محكمة المديرية المختصة فى منع استعمال اسم العمل المسجل رغما عن اكتمال إجراءات التسجيل متى ثبت ان منع الاستعمال هو الأدعى وفقا لظروف الدعوى . بعبارة أخري ان محاولة الاستاذ محامى الدفاع نسبة القول لنا بان هناك قصور فى القانون ، واستناده للمادة 5(و) من قانون الاثبات 1993م هو احتجاج فى غير محله ، طالما وضح ان قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م والذي يلتمس فيه الدفاع الحماية هو نفسه وبموجب المادة 12/3 يجعل منع استعمال اسم العمل أمرا مقبولا بالرغم من اكتمال إجراءات التسجيل وذلك بغض النظر عن وجود خطأ او تعارض فى القانون او التطبيق . رابعا : بهذا الوصف يمكن للمحكمة الموقرة وبالاستناد لذات قانون تسجيل أسماء الأعمال وقانون العلامات التجارية منع المدعى عليه من استعمال الاسم التجاري بالرغم من اكتمال التسجيل متى وافقتنا المحكمة الموقرة ان كل الظروف والشواهد تستدعى منع ذلك الاستعمال وانه ليس هناك من حائل قانوني او موضوعي يمنع المحكمة من الوصول لهذه النتيجة . خامسا : تأسيسا على القاعدة التي نصت عليها المادة 1/2 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي صنفت كل من العلامة التجارية والاسم التجاري بوصفهما من حقوق الملكية الفكرية المستحقة الحماية بموجب هذا الاتفاق الدولي ، فان الحكمة من هذه التشريع وغيرها من التشريعات الوطنية أنها جميعها ترمى الى منع وقوع التعدي من العلامة على اسم العمل او العكس ، وذلك بغض النظر عن شكل ذلك التعدي . بل ان كل التشريعات المتعلقة بهذا الفرع من القانون تذهب الى حماية حق الملكية الفكرية الجدير بالحماية متى توفرت أسباب تلك الحماية سواء كان الحق المطلوب حمايته هو اسم عمل او علامة تجارية . وهذه القواعد ، كما أوضحنا ، ليست قواعد جامدة تسير فى خطوط متوازية لا يجوز الجمع بينها او تغليب أحدهما على الآخر . فقد تتعدي علامة تجارية علي اسم عمل مشهور سواءً كان الأخير مسجل أم غير مسجل . كما قد يتعدي اسم عمل علي علامة تجارية سواءً كان مطلوب حمايتها في الدولة المعنية ومسجلة فيها أم غير مسجلة . و فى ضوء هذه المبادئ فان الأسلم والأصح قانوناً أن نتناول الجوانب التي يجب ان تؤخذ كدلالات لمعرفة من الذي تعدي علي الآخر ومن ثم تغليب الحماية له حماية للمستهلك وصيانة لحقوق مالكه المسجل. وأهم الدلالات التي أوردها فقهاء القانون يمكن حصرها في آلاتي : 1/ تمتع أحدهما (اسم العمل) او (العلامة التجارية) بسمعة حسنة . 2/ رغبة الطرف الآخر في الاستفادة من هذه السمعة الحسنة . 3/ اعتبار أسبقية الاستعمال سواء لاسم العمل أو العلامة التجارية دليل علي أن الطرف الآخر هو من يقصد التعدي . 4/ تعمد خداع الجمهور ، بجعل المشابهة بينهما من شأنها إيقاع الرجل العادي في الخلط والخطأ وإحداث إرباك له . من هذه القواعد يمكن ان نقول : أ/ تعرف السمعة الحسنة ( (Goodwillبأنها مقدرة أي عمل علي استقطاب الزبائن وتأسيسا على ذلك فقد جاء في مؤلف : Kerly’s Law of Trademarks Trade Names (1972) page 257: “It represent in connection with any business or business product the value of the attraction to customers which the name and the reputation posses.” وقد شرحت السمعة الحسنة في قضيةCommissioners of Inland Revenue v. Muller بأنها : “It is the benefit and advantage of good name reputation in connection of business. It is the attractive force, which brings in customer. It is the one thing that distinguished an old established business from a new business at its first start.” وبتطبيق هذه القواعد علي هذه الدعوى نجد أن السمعة الحسنة التي تتمتع بها العلامة "مريديان" سواءً محلياً في السودان أو عالمياً هى من المسائل التي نحسب ان الادعاء نجح في إثباتها ، راجع أقوال وكيل المدعي وشهود الادعاء والدفاع فيما يتعلق بانتشار سلسة فنادق "مريديان" في مدن العالم العديدة . ب/ لم يحاول الدفاع القول في المحكمة بأنه يتمتع بأي درجة من الشهرة سواءً داخل السودان أو خارجه ، وبتطبيق هذا الوضع علي هذه الدعوى يمكن لنا استخلاص ان أصحاب اسم العمل هم الذين يسعون للاستفادة من السمعة الحسنة التي تتمتع بها العلامة "مريديان" وليس العكس . ج/ سجلت العلامة "مريديان" فى السودان منذ العام 1975م ، وبدأ استعمالها في السودان في الوقت الذي تم توقيع عقد الإدارة بين المدعي ومؤسسة الخليج للفنادق أي منذ العام 1976م ، وفي المقابل فان اسم العمل بالرقم 6940 مسجل باسم African Palace Hotel واستمر يحمل هذا الاسم حتى تم تغير مسماه في العام 1980 الي "فندق المريديان" . وقد ثبت أمام المحكمة ان تفعيل ذلك التسجيل لاسم العمل "فندق مريديان" واستعماله لم يظهر للوجود وحسب إفادة مندوب الادعاء ومستند دفاع رقم (4) الا فى العام 2001م وهو التاريخ الذى بدأت فيه هذه الدعوى لتقرر مواثبة المدعى لمنع هذا الاستعمال غير المشروع . وقد نظر شراح القانون بما في ذلك القائمون علي أمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دراساتهم ونشراتهم والدوريات التي يوالون إصدارها في أمر هذه المسألة ، وانتهى بهم الأمر الي تقرير أن القواعد الخاصة بأسبقية الطلبات والقواعد التي تعمل لحماية المستهلكين من الوقوع في الخلط والخطأ هي القواعد التي يجب النظر فيها للتقرير فى من الذي تعدي علي الآخر ، فقد جاء في : WIPO Introduction to Trademark Law and Practice the Basic Concepts, page 94: "It is therefore inevitable that conflicts between trade names, business name and trademarks arise. If a trade name or business name is used as trademark (whether registered or not). The general rules of priority and the protection of consumers against confusion as to the origin of the goods or services offered under the signs concerned will determine the outcome of any conflict with syntax trademark. واستطردت تلك الدراسة لاستخلاص ان من المسلم به القول بأن اسم العمل يعتدي علي العلامة التجارية اذا كان استعمال العلامة التجارية سابقاً لتسجيل اسم العمل وإذا كان اسم العمل مشابهاً للعلامة التجارية بدرجة كفيلة بإحداث خلط لدى المشتري للسلعة أو المتعامل مع الخدمة فيما يتعلق بأصل أو مصدر السلعة أو الخدمـة ، والعكس صحيح . Even if an enterprise uses a business name on trade name as such in other words not as a trade mark for the goods or services it offers, it is nevertheless widely recognized that prior trademark is infringed if the business name or trade name is likely to create confusion as to the origin of the goods or services that the enterprise offers under its name. Conversely, the use of a trade mark, service mark or collective mark can in the same way infringe a prior (registered or unregistered) business name or trade. WIPO Introduction to Trademark Law and Practice The Basic Concepts, same page 94: القانون السوداني وبموجب المادة 27/4 من قانون العلامات التجارية 1969م اخذ بهذا المبدأ العالمي إذ نص على "لا يؤثر تسجيل اى علامة تجارية بموجب أحكام هذا القانون على اى استعمال صحيح بواسطة اى شخص لاسمه او محل عمله او اسم او محل عمل سلفه او استعمال اى شخص لأي وصف حقيقي عن طبيعة وخصائص بضائعه" . على ضوء ذلك ، وبكل اطمئنان ، يمكن القول بأنه يشترط ولأغراض حماية اسم العمل ان يكون استعماله استعمالا صحيحا وسابقا على استعمال العلامة التجارية وتسجيلها كما يظهر من عبارة "استعمال صحيح" . فى ظل قراءة هذا النص مع المادة 12/3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م يصبح من الجلي ان المشرع قصد ان يكون منع استعمال اسم العمل ممكنا فى الأحوال التي يتضح ان استعماله قد يكون بطريقه غير صحيحة وضارة بحقوق الغير . ولا يفوتنى هنا ان اعلق على التفسير غير المقبول الذى ذكره أستاذنا محامى الدفاع فى ان سلطة منع الاستعمال هى سلطة المسجل . وفى تقديري ان المادة المذكورة وفى الفــقرة (1) منها تحدثت عن سلطة المسجل فى رفض طلب تسجيل اسم العمل بينما تحدثت الفقرة الثالثة عن منع استعمال الاسم بعد تسجيله دون تحديد للجهة التي تملك سلطة منع الاستعمال . وفى تقديرنا ، ان هذه السلطة هى لمحكمة المديرية وليس المسجل . ولعلى أجد السند فى حصر هذا الاختصاص لمحكمة المديرية ضمن المواد : 3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م ، والمادة 3 من قانون العلامات التجارية 1969م باعتبار ان هذا القانون الأخير بموجب المادة 20/ب قد تناول مسألة منع استعمال اسم العمل الذى ينتهك حقوق العلامة المسجلة . هذا بالإضافة للمادة 18/2 من قانون الإجراءات المدنية 1983م والتي تمنح محكمة المديرية دون غيرها الاختصاص فى المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي . وفى ضوء هذا التفسير فانه يمكن القول بان اى مسألة لا يكون من الواضح تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بشأنها ، فى اى من تلك المسائل ، فان قانون الإجراءات المدنية مقروءا مع القانون المعنى يكرس الاختصاص لمحكمة المديرية . وحيث ان مسجل أسماء الأعمال معنى فى العادة بالتسجيل وليس الاستعمال فمن المقبول ان تكون السلطات الواردة فى المادة 12/1 حصرا على المسجل . اما الاستعمال والذي يكون بتفعيل تسجيل اسم العمل فى الأسواق والمصانع والمحال التجارية بعد اكتمال التسجيل مما يتوقع بعده حدوث التعارض مع حقوق طرف ثالث ، فانه ومن المنطقي ان يحال هذا النزاع للمحكمة لتقرر ما اذا كان هذا الاستعمال ضارا بالغير أم لا ؟ خاصة وان المسجل وعند قبوله للتسجيل يتعذر عليه التنبؤ او توقع حدوث اللبس عن طريق استعمال الاسم المطلوب تسجيله . وفى تقديرنا ، هذا أيضا دليل آخر على ان نص المادة 12/3 يقتضي ان يكون الاختصاص فى منع الاستعمال للمحكمة وليس المسجل . د/ تستطيع المحكمة يقيناً ، مما قدم أمامها من مستندات ، ان تتبين أن الرجل العادي حتماً وقوعه في الخداع وحدوث لبس لديه ووقوعه في الخطأ وذلك بسبب ان اسم العمل هو ذات العلامة التجاريـة ، خاصةً وانه يستخدم بخصوص ذات الخدمة ، أي الخدمات الفندقية ، كما أن التوقيت الزمني الذي انتهكت فيه علامة المدعي بواسطة كيان اعتباري مكون من ذات المدعى عليهم وفى ذات العقار المملوك لهم ، هو فــي حد ذاته ، عامل لإيقاع الرجل العادي في الخطأ ، وهذا هو منتهى قصد المدعي عليهم ، رغبة منهم في خداع الآخرين والاستفادة من ذلك الوضع . نشير هنا الى ان شهود الادعاء ، ولولا هذه الدعوى ، كانوا يعتقدون ان مريديان الخرطوم هو واحد من سلسلة المريديان العالمية . وإذا كان شهود الادعاء يمكن وصفهم بأنهم من مثقفي المجتمع السوداني فما بال جمهور المستهلك السوداني البسيط . الضرر وتضليل الجمهور : فيما يتعلق بمحور الضرر وتضليل الجمهور أجد نفسي فى اختلاف كامل مع الاستاذ محامى الدفاع فيما ذهب اليه من مقولة انه ليس هناك ضرر واقع على المدعى وانه ليس هناك تضليل للجمهور طالما ان المدعى لا يستعمل علامته فى السودان . وقبل الرد على هذا الرأي أود ان أشير الى ان قواعد ومبادئ العلامات التجارية تذهب الى ان الضرر الناشئ عن التعدي على العلامة التجارية يتحقق بمجرد ثبوت التعدي . اى ان ثبوت التعدي على العلامة التجارية فى حد ذاته ضررا يكفى لتقرير مسئولية المعتدى وتقرير وقوع الضرر تلقائياً . ولعل هذا المبدأ هو ما كانت قد انتهت اليه محكمة الاستئناف السابقة فى قضية شركة أمدرمان للنظارات والساعات ضد محمد على عباس (1968) مجلة الأحكام القضائية ، ص 135 ، حيث كان القاضي العالم صلاح الدين حسن وفى صفحة 142 من حكمه قد قرر ما يمكن ترجمته بما يلي : "وحيث ان الادعاء قد نجح فى إثبات التعدي فان ذلك يجعله مستحقا للحكم له بطلبه الأول وهو منع المدعى عليه من استعمال العلامة موضوع الدعوى بالإضافة الى ذلك فان المدعى يكون مستحقا لمحاسبة المدعى عليه عن الأرباح الناتجة عن التعدي على العلامة … وانقيادا للمبدأ العام القاضي بان مجرد إثبات التعدي يكفى لتقرير مسئولية المدعى عليه عن التعويض الأسمى فإنني اقرر منح المدعى تعويضا اسميا بالإضافة للمصروفات ، وطالما ان المدعى قد فشل فى إثبات مقدار التعويض الذى طلبه فان اى محاولة لتقديره بواسطة المحكمة ستكون جزافية لذا فان هذه المحكمة تقرر فقط إعطاء المدعى تعويض أسمى قدره (5) جنيهات " . ولو لم تكن هذه السابقة قد أوضحت هذا المبدأ فان القواعد العامة تجعل من مخالفة القانون أمراً يستوجب تقرير المسئولية . بعبارة أخرى ، ان الإخلال بواجب قانوني ، ووفقا للقواعد العامة للمسئولية ، هو معيار يكفى لتقرير المسئولية . والحال كذلك ، وطالما ثبت ان استعمال اسم العمل تستدعى أحكام المادة 20/ب من قانون العلامات التجارية إيقافه عن الاستعمال ، فان هذه القاعدة وفى حق المدعى عليهم بالذات تكون واجبة التطبيق لمعرفتهم وعلمهم القاطع بأنهم يعتدون على الحق القانوني للمدعى والمتمثل فى علامته المسجلة والمشهورة "مريديان" . فى ضوء السابقة القضائية والقاعدة العامة ، المشار إليهما ، وحيث ان الاعتداء على علامة المدعى "مريديان" قد ثبت للمحكمة المحكمة الموقرة من خلال الاستعمال غير المشروع لاســـم العمل "فندق مــــريديان" فإننا ، وبكــل تواضع ، نرى ان الضرر المطلوب إثباته يكون قد تحقق مما يتطلب تقرير حسم هذه المسألة لمصلحة الادعاء . فى ظل ظروف هذه الدعوى يصبح تحقق الضرر فى حق المدعى اكثر خطورة خاصة وان خدمات المدعى من خلال العلامة موضوع الدعوى قد تميزت واشتهرت بسمعتها العالمية وان استمرار التعدي واستعمالها بواسطة المدعى عليهم كشف ، ومن خلال بينة الادعاء ، عن شكاوى وصلت بالفعل لإدارة المدعية بباريس وهذا فى حد ذاته ضرر يستوجب وقف هذا الاستعمال من جانب المدعى عليهم . بالنسبة لتضليل الجمهور فانه وعلى ضوء هذه القاعدة وتقرير انتهاك المدعى عليه لحقوق المدعى الناشئة عن العلامة موضوع النزاع فانه ، ودون جدال ، ان جمهور المستهلكين والذين اعتادوا على ان العلامة موضوع الدعوى كانت تحت إدارة ملاكها الأصليين وظلوا يتمتعون بخدمة حقيقية ، ولكن فجأة ، ودون وضوح الرؤية للجمهور تكشّف ، بموجب هذه الدعوى ، انهم يتعاملون مع غير الخدمة الحقيقية . وحيث انه قد قامت الدلائل الموضوعية والقانونية على ذلك الخداع للجمهور ، وفقا لإفادة شاهد الادعاء مزمل الكردي والذي ذكر انه ولولا هذه الدعوى لاستمر ظنه بأنه يتعامل مع العلامة الأصلية "مريديان" ، وكذلك إفادة مندوب الادعاء ان أجهزة الإعلام السودانية تذيع ان السودان فيه فنادق عالمية مثل هليتون ومريديان . بالإضافة لذلك فقد أثبتت مستندات الادعاء ان هناك شكاوى وصلت لإدارة الشركة المدعية عن تدنى مستوى الخدمة الأمر الذى يكشف ان جمهور المستهلك الذى دفع مقابل خدمة يعتقد أنها الخدمة العالمية إنما هى خدمة مزيفة . أليس فى كل هذا تضليل للجمهور يقتضي منع الاستعمال فورا ؟ . بعد هذا الشرح المتواضع نلتمس من المحكمة الموقرة مراعاة النصوص القانونية المشار إليها وقراءتها مع المبادئ التالية عند إصدارها الحكم والحرص علي : 1/ رد الحقوق الي أهلها ودفع المظالم . 2/ إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم . 3/ الفصل الناجز في المنازعة بما يقطع الخصومة نهائياً . فى ضوء ما تقدم نرى ، وبكل تواضع ، ان موكلنا يستحق الحكم له بكل طلباته الواردة فى صحيفة دعواه بما فيها الاحتفاظ له بالحق فى المطالبة بالتعويض مستقبلا وفقا لنص المادة 31/3 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . من جانب آخر إننا نعتقد ان هناك جهد متواضع قد بذل فى هذه الدعوى يتطلب من عدالة المحكمة ان تلتفت لتقديره مراعية فى ذلك العريضة والصبر على دفاع المدعى عليهم بما فى ذلك المذكرات القانونية والإثبات لتقرر ما اذا كان هناك بالفعل إضافة حقيقة للبحث القانوني وإثراء للفقه والتفسير لمبادئ القانون السوداني ، علنا نسمع وجهة نظر المحاكم السودانية ومدى تقييمها لمجهود القضاء الواقف ؟ وما يستحقه من الأتعاب عن العمل الذى يبذله ؟ وما هى الشروط والقواعد التي من الممكن ان تكون أساسا لتقدير المحاكم السودانية للأتعاب ؟ خاصة وان محاكمنا قد تبنت المذهب الذى مؤداه أن سلطانها فى الحكم بالأتعاب غير مقيد باتفاق الأطراف وإنما العبرة بما يبذل أمام المحكمة من جهد . ولكم من الشكر أجزله ع/ مكتب عبد العظيم حسن ومشاركوه
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------