قد يقع اتفاق بين شخص ( الاول) ومؤسسةعاملة في مجال الاوراق النقديه على منح الاول قرض شخصي بنسة معينه وبنسة اخرى في حال عدم السداد في الموعد المتفق عليه وفعلا يخل الطرف الاول بالتزامه والسؤال هنا ما مدى احقية الطرف الثاني ( المؤسسه ) بمطالبته بالنسبتين الاولى والثانيه في ظل الدول التي تجعل المصدر الاول للتشريع الشريعة الاسلامية
الانتقال السريع اختــــار