مجلة المحاماة - العدد الأول
السنة الرابعة عشرة - أكتوبر 1933
تقرير مقدم من مجلس النقابة
إلى الجمعية العمومية عن أعماله في سنة 1933
1 - يتوجه مجلس النقابة لهيئتكم
المحترمة بأطيب التحيات ويرجو أن يكون العام القادم عام خير يتحقق فيه الرجاء بإصلاح
الأحوال عمومًا وحال المحاماة بوجه خاص، ويذكر مع الحزن والأسى الزملاء الذين فقدتهم
المحاماة فتركوا بيننا فراغًا وفي نفوسنا وحشة ويبعث لأرواحهم أحسن تمنيات الرحمة والغفران
ويكرر لذويهم ولحضراتكم أجمل التعزية في فقدهم ويقترح أن تقرروا قبل نظر جدول الأعمال
إيقاف الجلسة عشرة دقائق حدادًا عليهم وهم حضرات الأساتذة:
عبد الخالق عطية، محمد عفيفي بك، تادرس صدقي، أحمد كمال، محمود أبو النصر بك، عزيز
تناغو، إسماعيل خليل، مرقص سيداروس، إسحق إبراهيم، مراد السودا، بغدادي بغدادي، نخلة
خليل، محمد نور بك، حسين هلال بك.
2 - ويبدي المجلس اغتباطه بقبول إحدى الآنسات لأول مرة في المحاماة أمام المحاكم الأهلية
وينوه بهذه الظاهرة كخطوة نحو تضامن الجنسين في خدمتها والعمل على استمرار نشاطها وتقدمها.
3 - ويسر المجلس أن يسجل أن الفرية التي أسندت إلى انتخاباتكم الأخيرة ممن لم ترقهم
نتيجتها قد ظهر فسادها بعد تحقيق طويل.
4 - تشكيل المجلس
باشر المجلس أعماله حسب تشكيله
الذي أسفرت عنه انتخابات الجمعية العمومية إلى أن خلا محل حضرة الأستاذ سابا حبشي بالاستقالة
وهو المحل المطلوب من حضراتكم أن تنتخبوا له واحدًا من المرشحين الذين تقل مدة اشتغالهم
بالمحاماة عن عشر سنين، وذلك عن باقي المدة وهي سنة واحدة، كما خلا محل سعادة الأستاذ
محمد نجيب الغرابلي باشا لتعيينه وزيرًا في الوزارة الحالية فعين المجلس بدلاً عنه
حضرة الأستاذ يوسف أحمد الجندي لآخر مدته التي انقضت هذه السنة.
5 - جلسات المجلس
بدأ المجلس أعماله بعد انتخابات
الجمعية العمومية بالجلسة التي عقدها في 28 ديسمبر سنة 1932 حيث عين حضرات الأستاذة
محمود فهمي جندية أمينًا للصندوق وميخائيل غالي سكرتيرًا وكامل بك صدقي، ومحمد بك يوسف
وأحمد بك الديواني، ومحمد كامل البنداري أعضاء للجنة قبول المحامين، وبعث للجان الفرعية
خارج القاهرة بإجراء انتخابات لأعضاء اللجان الجديدة يستأنس بها في اختياره لهم طبقًا
للخطة التي انتهجها في هذا الشأن وأصبحت من تقاليده الثابتة وقد راعى المجلس نتيجة
هذه الانتخابات.
وقد عقد المجلس في هذا العام 58 جلسة وبلغت المسائل التي بحثها واتخذ قرارات فيها (952)،
وبلغت المكاتبات 4994 منها 2814 صادر، 2180 وارد.
6 - أعمال المجلس
1/ الشكاوى:
بلغت الشكاوى التي وردت للمجلس في خلال هذه السنة (362) شكوى وكان لديه من الشكاوى
المنظورة لغاية سنة 1932، (497) شكوى وقد فصل في (635) شكوى من مجموعها من ذلك 552
حفظ، و8 لفت نظر و3 إنذار و2 طلب إحالة على مجلس تأديب، و70 قرارات مختلفة كتكليف برد
مستندات ومبالغ وغير ذلك والباقي من الشكاوى تحت نظر المجلس (224) شكوى يرجو المجلس
أن ينتهي منها قريبًا.
وقد ضاعف المجلس مجهوده هذه السنة في نظر الشكاوى والفصل فيها فعقد لذلك عدة جلسات
غير عادية وأنجز الكثير منها كما تبين من الإحصاء السابق بيانه غير أنه يكرر مع الأسف
ما سبق له إبداؤه في تقاريره السابقة عن تأخير ردود بعض حضرات المحامين على ما يبلغ
له من الشكاوى مما يسبب تأخير الفصل فيها وهو أمر يجدر بهم أن يتداركوه من تلقاء أنفسهم
وصيانة لسمعتهم وحفظًا لكرامتهم مما يلقيه عليه بقاء الشكاوى معلقة ضدهم.
ولما كان مثل هذا التصرف يعد إخلالاً لواجبات المحامي مما يستوجب المسؤولية فرجاء المجلس
أن يلاحظ حضراتهم ذلك.
2/ تقرير الأتعاب:
تقدم للمجلس 166 طلبًا من حضرات المحامين لتقدير أتعابهم فيها فأصدر فيها جميعًا قراراته.
3/ مجلة المحاماة:
تسير المجلة بخطوات ثابتة نحو التقدم وقد رأت لجنة تحريرها أن تدخل تعديلاً في نظامها
على أسلوب يحاكي الأسلوب الذي تطبع به بعض المجلات الأجنبية القضائي فقسمتها إلى ثلاثة
أقسام القسم الأول خاص بأحكام محكمتي النقض والإبرام بدائرتيهما الجنائية والمدنية
والقسم الثاني خاص بأحكام محكمتي الاستئناف بمصر وأسيوط والمجلس الحسبي العالي والمحاكم
الابتدائية والقضاء المستعجل والمحاكم الجزئية وأحكام المحاكم المختلطة والأجنبية وقرارات
اللجان القضائية.
والقسم الثالث وهو القسم التشريعي يشمل نشر القوانين الحديثة مع مذكراتها الإيضاحية
والأعمال التحضيرية الأخرى المتعلقة بها.
وتوالى التحية إدخال ما تراه واجبًا من تعديلات حتى تكون خطة التقدم مضطردة فيها.
4/ مكتبة النقابة:
أضيف على مجلدات المكتبة بدار النقابة عدد 77 فبلغ بذلك عدد المجلدات بها 2522.
5/ أرض النقابة:
لم يأن المجلس في المطالبة ببدل قطعة الأرض التي صدر القانون رقم (42) سنة 1928 بتأجيرها
للنقابة بأجرة اسمية لمدة 99 سنة لتقيم دارًا عليها والتي أضافتها الحكومة في سنة 1931
لسوق الخضر والفاكهة بعد أن اعتبرتها من المنافع العامة وفوضت وزير المالية بإعطاء
النقابة قطعة أخرى بدلاً عنها فقابل حضرتا الأستاذين النقيب والوكيل سعادة وكيل المالية
لاستعجال تسليم البدء بناءً على ندبهما من المجلس فوعد بعرض الأمر على وزير المالية
ولكن هذا السعي لم يثمر حتى الآن وسيواصل مساعيه في هذا السبيل.
6/ الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء المحاكم الأهلية:
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 932 قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للاحتفال بالعيد الخمسيني للمحاكم
الأهلية وقد والت هذه اللجنة اجتماعاتها وبعد أن قطعت شوطًا بعيدًا في عملها وأعدت
بيانًا بالموضوعات التي اقترحت أن تكون محل دراسة خاصة بمناسبة العيد تلقت الخطاب الآتي
من حضرة صاحب السعادة وزير الحقانية:
حضرة الأستاذ المحترم نقيب المحامين لدى المحاكم الأهلية.
اعتزمت الحكومة أن تحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء المحاكم الأهلية وستشكل
من أجل ذلك لجنة برئاستنا.
لذلك يسرني إذا تفضلتم بإخباري عن قبولكم أو من يمثل النقابة في عضوية هذه اللجنة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
28 مارس سنة 1933
ولما كانت وزارة الحقانية تسعى إلى نفس الغاية التي سبق أن فكرت فيها النقابة من قبل
دعوة وزارة الحقانية إلى الاشتراك في اللجنة التي ألفتها وجعلتها ممثلة للعناصر القضائية
التي يحسن أن تشترك في الاحتفال لذلك أرسلت بتاريخ 11 إبريل سنة 933 الخطاب الآتي:
حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية:
ردًا على الكتاب رقم (258) المؤرخ 28 مارس سنة 933 أتشرف بإبلاغ معاليكم أن مجلس النقابة
قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 إبريل سنة 933 انتدابي وعند المانع حضرة الأستاذ كامل
بك صدقي وكيل المجلس في تمثيل النقابة في لجنة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عامًا على
إنشاء المحاكم الأهلية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وقد اشترك الأستاذ النقيب بعد
ذلك اشتراكًا فعليًا في اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الحقانية.
ولما كان من بين القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة إصدار كتاب ذهبي فقد رأت النقابة
من جانبها أن تصدر بمناسبة العيد عددًا ممتازًا من مجلة المحاماة يكون شاملاً للأبحاث
المتصلة بتاريخ القضاء والمحاماة وتطورهما وبعض الأبحاث الفقهية الأخرى.
كذلك تفكر النقابة في إقامة حفلة خاصة بمناسبة هذا العيد.
7/ إصلاح نظام المحاماة:
بتاريخ 19 فبراير سنة 933 أرسل حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية لحضرة الأستاذ النقيب
خطابًا مرفقًا به صورة من القرار الصادر بتشكيل لجنة للنظر في إصلاح نظام المحاماة
لدى المحاكم الأهلية تحت رياسة معاليه ومن أعضائها النقيب أو من يندبه، وبجلسة 22 فبراير
سنة 933 قرر المجلس ندب حضرة الأستاذ كامل بك صدقي وكيل النقابة - ليكون عضوًا في هذه
اللجنة وأبلغ هذا القرار لمعالي الوزير بتاريخ 23 فبراير سنة 933، وبجلسة 31 مايو سنة
933 بادل حضرة الأستاذ كامل بك صدقي الرأي مع المجلس في المسائل موضوع المناقشة باللجنة
فقرر الموافقة على موقفه فيها وإعلان عظيم تقديره له على حسن قيامه بالدفاع عن حقوق
المحامين وعن وجهة نظر النقابة في تلك المسائل وبجلسة 28 يونيو سنة 933 عرض حضرته على
المجلس مشروع إنشاء صندوق معاشات للتقاعد والطوارئ وهو المشروع الذي سيأتي الكلام عليه
في الباب الخاص به وبعد المناقشة فيه أقره المجلس بالصيغة المبينة بعد وفوض لحضرته
تقديمه للجنة باقتراح إدماجه في مشروعها مع توجيه الشكر له لما قام به من الجهد في
تحضيره، وقد انتهت اللجنة الفرعية من عملها وقدمت مقترحاتها وتقريرها إلى اللجنة العامة
لنظرها.
وللمجلس عظيم الرجاء أن يأتي مشروعها النهائي محققًا لما طلبه في كتابه لمعالي وزير
الحقانية السابق المؤرخ 17 مارس سنة 1932 من أن تكون قاعدة نظام إصلاح المحاماة تحريرها
من الأحكام التي لا تتناسب مع روح العصر ولا تتفق مع رقيها الحاضر وتمكينها من أداء
وظيفتها السامية في خدمة العدالة بتمام الحرية والاستقلال وأن يراعي في ذلك الإصلاح
التوفيق بين الأحكام العامة للنقابتين الأهلية والمختلطة.
8/ مشروع صندوق معاشات للتقاعد والطوارئ:
أشار المجلس في تقريره عن سنة 1931 أنه بحث في إنشاء صندوق إعانة يقوى على مواجهة طوارئ
المحامين سواء أتت من مرض أو عجز أو شيخوخة نظرًا لما لاحظه من عدم كفاية الإعانة التي
تقرر في الميزانية سنويًا لسد حاجات المحامين التي تعرض له من وقت لآخر وأنه قرر تأليف
لجنة من أعضائه لتحضير مشروع لذلك مستأنسة بالنظام المقرر بلائحة المحامين المختلطة
والواقع أن المبلغ الذي يرصد بالميزانية سنويًا للإعانة، وقد بلغ في الميزانية الأخيرة
1000 ج لا يكاد يفي بجزء مما يجب صرفه في هذا الباب خصوصًا مع سوء الحالة المالية الحاضرة
على أن الأمل وطيد أن نظام المعاشات الذي تقدم مشروعه للجنة إصلاح نظام المحاماة يسد
معظم هذا النقص ومن مراجعة نصوص هذا المشروع يتبين لحضراتكم فوائده المزدوجة:
أولاً: لتقرير معاش ثابت للتقاعد لا يفرق بين صاحب الحاجة وغيره.
ثانيًا: لتقرير مرتبات وقتية كإعانة لمن يستحقها.
مشروع مقدم من الأستاذ كامل
صدقي
عن إنشاء صندوق معاشات للتقاعد والطوارئ المصدق عليه من مجلس النقابة
(بجلسة 28 يونيو سنة 1933)
المادة الأولى:
تنشئ نقابة المحامين لدى المحاكم الأهلية بالقطر المصري صندوقًا للتقاعد والطوارئ ويسمى
صندوق المعاشات، يكون مقره القاهرة، ويقوم بترتيب معاشات تقاعد وإعانات وقتية أو شهرية
أو سنوية طبقًا لنصوص هذا المشروع.
المادة الثانية:
يكون رأس مال هذا الصندوق:
أولاً: من نصف رصيد المتجمد لغاية الآن بعد استبعاد المبلغ المخصص لبناء دار النقابة.
ثانيًا: من أرباح الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة.
ثالثًا: من نصف رسم القيد بالجدول المقترح رفع قيمته من خمسة جنيهات مصرية إلى خمسين
جنيهًا مصريًا.
رابعًا: من نصف رسوم القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ومقترح رفعه إلى
12 اثني عشر جنيهًا مصريًا بدلاً من 10 عشرة جنيهات.
خامسًا: من نصف رسوم القيد بجدول المحامين لدى محكمة الاستئناف وقدره خمسة عشر جنيهًا.
سادسًا: من نصف رسوم القيد بجدول المحامين لدى محكمة النقض، ومقترح أن يكون عشرين جنيهًا.
سابعًا: من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية المقترح رفعها إلى 2 جنيه للمحامي
الجزئي، و3 جنيه للمحامي الابتدائي، و4 جنيه للمحامي الاستئنافي، و5 جنيه للمحامي المقبول
أمام محكمة النقض، ويلاحظ أن هذا الاشتراك السنوي يدخل فيه اشتراك مجلة المحاماة.
ثامنًا: ما يحصله مجلس النقابة من ورق تمغة ينشأ خصيصًا، ويكون لصقه إلزاميًا على مذكرات
القضايا التي تقدم من المحامين للمحاكم، وفي حالة عدم تقديم مذكرات يلصق الطابع على
حافظة المستندات أو على ورقة التوكيل وقيمة هذا الطابع.
- 5 خمسة صاغ في القضايا الجزئية.
- 10 عشرة صاغ في القضايا الابتدائية.
- 15 خمسة عشر صاغ في القضايا الاستئنافية.
تاسعًا: ما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب ويكون كالآتي:
- 10 عشرة صاغ عن الطلبات التي لا تزيد على 10 عشرة جنيهات.
- 20 عشرين صاغ عن الطلبات التي لا تزيد على 10 جنيهات لغاية 50 خمسين جنيهًا.
- 50 خمسين صاغ عن الطلبات التي لا تزيد على 50 جنيه لغاية 100 مائة جنيه.
- 100 مائة صاغ عن الطلبات التي لا تزيد على 100 جنيه لغاية 200 مائتين جنيه.
- 200 مائتين صاغ عن الطلبات التي لا تزيد على 200 جنيه فما فوق.
عاشرًا: التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق.
حادي عشر: ما يمكن أن تحصل عليه النقابة من موارد أخرى في المستقبل.
ثاني عشر: فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة الثالثة:
يدير هذا الصندوق تحت إشراف مجلس النقابة لجنة مشكلة من أربعة من أعضاء مجلس النقابة
يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق ومن أربعة من المحامين العاملين ينتخبهم
مجلس النقابة، ويفضل أن يكون الانتخاب من بين النقباء وأعضاء النقابة السابقين.
ويكون لهذه اللجنة مطلق السلطة في إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق توظيفها، ويكون
اجتماعها صحيحًا إذا اجتمع ثلاثة، ويشترط لتغيير طريقة الاستغلال أن يكون المجتمعون
خمسة على الأقل، وإذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي به الرئيس.
مادة:
يكون لهذا الصندوق شخصية قانونية، ويشخصه قانونًا قبل الغير النقيب العامل.
مادة:
توضع أموال هذا الصندوق بحساب خاص في أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف
منه بناءً على قرار اللجنة المبينة بالمادة الثالثة وبإمضاء النقيب وأمين صندوق مجلس
النقابة العاملين.
مادة:
يصرف من الصندوق:
1 - المصروفات العادية طبقًا لميزانية توضع له وتصدق عليها من الجمعية العمومية.
2 - تكوين احتياطي لا يتجاوز مقداره (25 في المائة) من إيرادات الصندوق السنوية.
3 - يخصص الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات.
4 - معاشات التقاعد والمرتبات الدورية والمساعدات الوقتية.
المادة (6):
ليكون للمحامي الحق في معاش التقاعد يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون اسمه مقيد بجدول المحامين.
2 - أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية
كاملة (بما فيها مدة التمرين).
3 - ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة
اشتغالاً فعليًا مجمعها ثلاثين سنة.
4 - أن يكون قد بلغ سن الستين ميلادية كاملة.
5 - أن يكون قد دفع سنويًا اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد أو
يكون أعفي من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة.
والمحامون المقيدة أسماؤهم الذين لا يكون لهم محل إقامة حقيقي ولا يقيمون فعلاً في
القطر المصري في التاريخ الذي تصبح فيه هذه اللائحة نافذة لا يكون لهم الحق في معاش
تقاعد.
المادة (7):
للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
المادة (8):
يترتب على صرف معاش التقاعد أن لا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة
وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
المادة (9):
يحرم من معاش التقاعد المحامي الذي يشطب اسمه تأديبيًا من الجدول ولا يكون له الحق
في استرداد أي مبلغ من المبالغ التي دفعها في الاشتراكات أو المساعدات أيًا كانت.
المادة (10):
في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بالمادتين السادسة والسابعة المذكورتين
آنفًا أو محامٍ في المعاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر معاش يوازي نصف معاش التقاعد
الذي كان يصرف أو كان يجب أن يصرف للمحامي المتوفى، ويصير قسمة هذا النصف إلى جزأين
متساويين أحدهما للأرامل والثاني للأولاد القصر بأنصبة متساوية فيما بينهم، ويصير صرفه
جميعه للأرامل إذا لم يكن لهن أولاد قصر والعكس بالعكس.
وهذا المعاش لا يورث.
وتفقد الأرمل الحق في المعاش متى تزوجت وكذا القصر لا يكون لهم الحق فيه متى بلغ الذكور
منهم 21 سنة والإناث متى تزوجن، والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الصندوق.
وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش للأرمل والأطفال القصر بعد انقضاء خمس سنوات كاملة
على وفاة المحامي.
وللأرمل والأولاد القصر أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة
ولمجلس النقابة السلطة المطلقة أن يقرر ما يراه في هذا الطلب فإذا ما قرر استمرار صرف
المعاش يكون ذلك لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
المادة (11):
يصير تقديم طلبات قبول الإحالة على المعاش كتابةً للنقيب لغاية آخر سبتمبر من كل سنة
على الأكثر، ويلتزم مجلس النقابة بالنظر فيها قبل 15 نوفمبر التالي وللطالب ثلاثة أشهر
تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه، ويبتدئ مفعول القبول مع أول السنة
التي تلي السنة التي قدم فيها الطلب.
المادة (12):
قيمة معاش التقاعد هي عشرة جنيهات مصرية في الشهر غير أن هذه القيمة يمكن زيادتها أو
إنقاصها بتقرير قاعدة بمعرفة مجلس النقابة في مايو أو يونيو من كل سنة حسب مقتضيات
موارد واحتياطي الصندوق ويرفع المجلس عن ذلك تقريرًا للجمعية العمومية.
ويكون هذا القرار نهائيًا ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول السنة الأفرنكية التالية لوقت
اتخاذه ويصرف المعاش شهريًا بانقضاء الشهر المستحق معاشه.
المادة (13):
لا يبدأ الحق في المعاش إلا بعد نهاية الثلاث سنوات التالية للسنة التي يصبح فيها هذا
المشروع نافذًا.
المادة (14):
تمنح اللجنة للمحامي العامل مرتبات شهرية غير عادية لا تتجاوز قيمتها على الأكثر ستة
جنيهات ولمدة لا تتعدى السنة أو إعانات وقتية وذلك في الحالات التي للجنة وحدها حق
البت فيها.
المادة (15):
للحصول على مرتب شهري غير عادي يجب على المحامي الذي لم يحصل على معاش تقاعد أن يثبت:
( أ ) أنه مضى عليه خمسة عشر سنة مقيدًا بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف
وعلى مباشرة المهنة بالفعل.
(ب) أنه تجاوز السنة الخامسة والأربعين من العمر(45 سنة) أو أنه أصيب بما يمنعه عن
مزاولة المهنة.
ويمكن لمن يثبت من المحامين أنه مضى عليه خمس سنوات في مزاولة المهنة وأصيب بما يمنعه
بتاتًا من مزاولتها أن ينتفع بالإعانة الشهرية غير العادية.
المادة (16):
الإعانات والمرتبات الشهرية الغير عادية جميعها قابلة للاسترداد بدون أرباح عند الميسرة.
المادة (17):
للجنة أيضًا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية غير عادية في نفس الحدود وبنفس القيود
السابق إيضاحها لأرمل وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته،
وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش تقاعد.
المادة (18):
معاش التقاعد والإعانات الشهرية غير العادية هي نفقة، وبهذه الصفة غير قابلة للتحويل
ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير.
المادة (19):
يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر
من كل سنة، ويشتمل أول دور علاوة على ما ذكر على المدة المحصورة بين تاريخ تنفيذ هذه
اللائحة وبين 31 ديسمبر الواقع بعده.
المادة (20):
تضع اللجنة في شهر مايو من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على
الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له.
ويفحص الميزانية مجلس النقابة تمهيدًا للمصادقة عليه من الجمعية العمومية أما الحساب
الختامي فيفحصه للمصادقة عليه في شهر مارس، ويعرض على الجمعية العمومية في أول جلسة
تالية لهذا التاريخ.
المادة (21):
كل محامٍ ومن يؤول له عنه إعانة أو مرتب على مقتضى هذه اللائحة معتبر قابلاً لاختصاص
مجلس النقابة بصفة نهائية في تطبيق وتفسير أحكام هذه اللائحة ولمجلس النقابة حتى الفصل
نهائية في كل خلاف ينشأ بين من ذكروا واللجنة.
المادة (22):
لا يمكن عرض أي تعديل لهذه اللائحة على الجمعية العمومية غير العادية إلا إذا قدم لها
الاقتراح اللازم لذلك بمعرفة مجلس النقابة أو بمعرفة ثلاثين محاميًا على الأقل من المقيدين
أمام محكمة الاستئناف منذ عشر سنوات كاملة أو أكثر ويكون لهم حق الحضور في الجمعية
العمومية في وقت تقديمهم الطلب.
المادة (23):
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية فللمحامين
العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرر حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذه اللائحة
وأن تقرر في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد.
ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيًا يجب أن يجتمع بها ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين
أمام محكمة الاستئناف على الأقل وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين
فإن لم يتوفر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يصير عقده الجلسة التالية بعد أسبوعين
وتكون قراراتها صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين مع بقاء وجوب اتخاذ القرار بأغلبية
ثلثي الحاضرين.
فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يصير عقد الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه
الحالة بالأغلبية المطلقة.
ويحصل النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة دفعة واحدة ويجوز أن يكون الاجتماع الثالث عقب
الاجتماع الثاني في اليوم نفسه:
وتوجه الدعوة إلى الانعقاد لهذه الاجتماعات من النقيب أو اثنين من أعضاء اللجنة أو
خمسة من المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف.
المادة (24):
درج الاسم في جدول المحامين يشمل ضمنًا الموافقة قانونًا على نصوص هذه اللائحة وعلى
كل التعديلات المحتملة التي قد يتقرر إجراؤها فيها في حدود الإجراءات والشروط المشار
إليها آنفًا وعلى الخصوص أحكام المادة السابقة.
9/ نظام العمل في شهري يوليو وأغسطس
شكا بعض حضرات المحامين من أن وزارة الحقانية قررت استمرار العمل بالمحاكم في شهري
يوليو وأغسطس بما لا يتمكنون معه من أخذ قسطهم من الراحة في فصل الصيف، فقابل الأستاذ
النقيب معالي وزير الحقانية ليأمر بالعودة إلى النظام القديم، ثم كتب لمعاليه خطابًا
بذلك فتقرر تعديل نظام العمل وقصره على القضايا الجنائية وقضايا السندات والإيجار والقضايا
المستعجلة.
10/ شؤون مختلفة:
1) طلب حضرة صاحب العزة رئيس الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف مصر إخطار حضرات
المحامين بأن إنابة محامٍ بالحضور عن زميل له في القضايا يجب أن يكون بموجب تكليف كتابي
يودع بملف الدعوى لأن المحكمة لاحظت أن بعض حضرات المحامين يتطوع بالحضور في الجلسات
على غير علم بالإجراءات التي تمت والتي يجب أن تتم في القضية مما يترتب عليه في بعض
الأحيان صدور قرارات خطيرة وعند العلم بها ينكر حضرة المحامي الأصلي تكليفه لزميله
الذي حضر عنه، وقد وافق المجلس على هذا وأبلغه لحضرات المحامين بمنشور مشفوعًا برأيه
بأن هذا الإجراء فيه حماية للمحامي الحاضر بالجلسة وضمانًا لصحة إجراءات القضايا ودرأ
لمضار كثيرة.
2) وقد طلب أيضًا سعادة رئيس محكمة استئناف مصر لفت نظر حضرات المحامين الموكلين والمنتدبين
في قضايا الجنايات بضرورة الاستعداد فيها وعدم طلب تأجيلها لسرعة الفصل فيها، وقد أبلغ
المجلس هذه لحضرات المحامين بمنشور برجاء مراعاته محافظة على حسن سير العدالة وعلى
مصلحة المتهمين.
3) وقد عرض الأستاذ النقيب على المجلس بجلسة 24 إبريل سنة 1933 مسألة إحالة حضرات الأستاذة
مكرم عبيد ومحمد بك يوسف وزهير صبري ومحمود سليمان غنام وأحمد محمد أغا ورافع محمد
رافع على مجلس تأديب المحامين للتهمة الواردة بقرار الاتهام الخاصة بانسحابهم من جلسة
محكمة الجنايات المدونة بقضية القنابل الذي نشر في بعض الصحف، واقترح انتداب أحد أعضاء
المجلس للدفاع عنهم لأن قرار الاتهام يتعلق بوظيفة المحامي وحرية تصرفه في أثناء القيام
بواجبه في الجلسة، وذلك حرصًا من النقابة على كرامة المحاماة وعلى تمكين المحامي من
أداء مأموريته بما يتفق مع مصلحة موكله.
وبعد المناقشة في الاقتراح قرر بجلسة 27 إبريل سنة 1933 بإجماع الآراء ما يأتي:
أولاً: استنكاره لنشر بعض الصحف قرار الإحالة واستغلاله بصورة ترمي إلى التشهير بحضرات
المحامين المحالين إلى مجلس التأديب في حين أن الإجراءات التأديبية سرية بحكم القانون
لا تسمح لهم بإذاعة دفاعهم ردًا على هذا النشر.
ثانيًا: نظرًا لأن القرار المذكور يسند إلى حضراتهم أمورًا تتصل بمركز المحامي وبتأدية
واجبه، ولما كانت النقابة حريصة على كرامة المحاماة وعلى تأدية المحامي لواجبه على
أكمل وجه، فتقرر ندب حضرة الأستاذ النقيب للدفاع عن حضراتهم وما يتفق مع ما ذكر.
وقد حضر الأستاذ النقيب عن حضراتهم وقدم مذكرة بوجهة نظره.
4) وصل للمجلس بتاريخ 24 مايو سنة 1933 عن طريق النيابة العمومية طلب من محمد علي الفلال
الذي حاول الاعتداء على صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء السابق لتعين النقابة محاميًا
له، فقرر المجلس يوم وصول الطلب انتداب حضرة الأستاذ مهدي الديواني لذلك وبهذا قد بادرت
النقابة بنجدته ولم تهدر طلبه.
5) قانون التحضير:
من القوانين التي صدرت في هذا العام القانون نمرة (63) لسنة 1933 الخاص بتحضير القضايا
وقد نشر هذا القانون بالعدد الأول من مجلة المحاماة (السنة الرابعة عشر عدد أكتوبر
سنة 1933) أدخل هذا القانون نظام التحضير بالنسبة لقضايا محكمتي الاستئناف.
ولما كان حضرة المستشار المعين للتحضير بمحكمة استئناف مصر قد وضع نظامًا خاصًا لتحضير
القضايا الاستئنافية مقتضاه أن يودع المستأنف والمستأنف عليه في جلسات التحضير مذكرات
من ثلاث صور حتى يتم بلك إعداد القضية وتحضيرها سواء بالنسبة للمستندات أو الدفاع،
لذلك يرى مجلس النقابة أن يلفت نظر حضرات المحامين إلى ذلك حتى لا يتعرض موكليهم للحكم
بالغرامات التي ينص القانون بتوقيعها في حالة عدم إيداع المذكرات في المواعيد المقررة
وهي غرامات قاسية خصوصًا في الظروف الحاضرة، وفي حالة عدم ما يرى حضرات المحامين الاكتفاء
بصحيفة الاستئناف فيجب أن يودعوا مذكرات من ثلاث صور يعلنون فيها ذلك كتابةً كما أنه
في حالة الاكتفاء بالمذكرات المقدمة أمام محكمة أول درجة يجب أن تنسخ منها كذلك ثلاث
صور.
6) سبق للجمعية أن قررت سنة 1931 طبع القوانين واللوائح المعمول بها في المحاكم الأهلية
والمذكرات الإيضاحية وقد شكل المجلس لجنة لتنفيذ هذا القرار وشرعت في تحضير هذه المجموعة
ورأت أن طبع القوانين واللوائح لا تجدي كبير نفع لأنها منشورة لغاية سنة 1926.
ولذلك عرضت على مجلس النقابة أن يكتفي بطبع المذكرات الإيضاحية للقوانين المعمول بها
ووافق على ذلك.
وقد بدأت اللجنة في جميع تلك المذكرات ويرجو المجلس أن تتم عملها في العام المقبل،
ولذا يتقدم المجلس بتخفيض الاعتماد السابق البالغ خمسمائة جنيه والاكتفاء بمائة وخمسين
جنيهًا مصريًا.
7) الأعضاء الخارجون من المجلس:
تنتهي اليوم المدة القانونية لعضوية حضرات الأساتذة محمود بسيوني ومحمد صبري أبو علم
ومحمد أبو العينين إبراهيم، ولا يجوز إعادة انتخابهم هذه السنة وتنتهي المدة الأولى
لعضوية حضرتي الأستاذين كامل بك صدقي ويوسف أحمد الجندي الذي حل محل سعادة الأستاذ
محمد نجيب الغرابلي باشا: والمجلس يذكر لحضراتهم جميعًا، ومن يجوز إعادة انتخابه هذه
المدة ومن لا يجوز عظيم الشكر لما قدموه من المعونة وبذلوه من الجهد في خدمة المحاماة
ويرجو أن تتصل خدمتهم لها خارج المجلس وداخله
سكرتير نقابة المحامين |
نقيب المحامين |
ميخائيل غالي |
محمود بسيوني |
تقرير مرفوع إلى نقابة المحامين
من محمود فهمي جنديه المحامي أمين صندوق النقابة
لعرضه على الجمعية العمومية
المقرر انعقادها في يوم الجمعة الموافق 15 سنة ديسمبر سنة 1933 بعد التصديق عليه.
عن نتيجة حساب سنة 1933 التي ابتدأت في أول ديسمبر سنة 1932، وانتهت في 30 نوفمبر سنة
1933.
أولاً: قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 23 ديسمبر سنة 1932:
|
مليم |
جنيه |
إيرادات سنة 1933 |
مبلغ 000 |
4850 |
وقد بلغت |
مبلغ 793 |
6231 |
وقدرت مصروفات سنة 1932 |
مبلغ 000 |
4803 |
وقد بلغت |
مبلغ 197 |
4114 |
باقي من الإيرادات |
مبلغ 596 |
2117 وهذا قيمة الربح في سنة 1933 |
وإذا أضيف إليه الرصيد الباقي
لغاية نوفمبر سنة 1932 وزيارة ثمن السندات والأمانات يكون المجموع مليم 917 وجنيه 17642
كالآتي:
مليم |
جنيه |
|
|
|
|
نقدية ببنك مصر حسابًا جاريًا |
|
|
|
مليم |
جنيه |
|
|
|
265 |
3591 |
الرصيد الموجود بالبنك حسب حسابات النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة
1933 والمبلغ الوارد بكشف البنك هو مليم 065 جنيه 3642 والفرق وقدره مليمًا 800
و50 جنيهًا ناشئ من الأسباب الآتية: حولت النقابة للبنك شيك على بنك مصر بأسيوط
في 28 نوفمبر سنة 1933 بمبلغ 17 جنيهًا والبنك لم يحصله ولم يدرجه بكشف نوفمبر
سنة 1933 |
|
|
265 |
3591 |
بعده |
|
|
265 |
3591 |
ما قبلهوإذا أضيف هذا المبلغ المحول إلى مليم 065 وجنيه 3642 الوارد
بكشف البنك يكون المجموع مليم 065، وجنيه 3659 يخصم من هذا قيمة شيكات حررتها النقابة
لصرفها لمستحقيها لغاية نوفمبر سنة 1933 ولم تصرف وسبق خصمها بدفاتر النقابة وهي
|
|
|
|
|
مليم |
جنيه |
|
|
|
|
|
00 |
15 |
قيمة اشتراك النقابة في كتاب مجموعة أحكام النقض |
|
|
|
|
00 |
05 |
إعانة |
|
|
|
|
00 |
10 |
إعانة |
|
|
|
|
800 |
37 |
مقرر لجنة الزقازيق |
|
|
|
|
800 |
67 |
فيكون الباقي هو مبلغ م 265 و ج 3591 المذكور بعاليه |
|
|
بيانه |
|
150 |
42 |
أمانة على ذمة أربابه |
115 |
3549 |
أموال النقابة خاصة |
265 |
3591 |
|
|
|
000 |
2000 |
نقدية ببنك مصر وديعة بفائدة 4 في المائة ولم ترد فوائدها في سنة
1933 |
000 |
150 |
نقدية ببنك مصر تأمين على إصدار مجلة المحاماة |
823 |
22 |
نقدية بالبنك الأهلي |
550 |
49 |
نقدية بشركة التعاون المالي |
123 |
73 |
نقدية بعهدة أمانة الصندوق وقد أودعت في ديسمبر سنة 1933 ضمن مبلغ
جنيه 168 بإيصال نمرة 43060 |
156 |
11756 |
ثمن السندات المالية حسب سعر يوم 30 نوفمبر 1933 حسب الموضح بالحساب
الختامي |
917 |
17642 |
|
ويوجد مبلغ مائتي فرنك فرنسي
مودع ببنك مصر كانت باقية من ثمن كتب وستصفي ويضم ثمنها للحساب الجاري.
وسبق أن قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس النقابة في تشييد دار لها من رصيد أموالها
ولم يصرف شيء في هذا السبيل بعد استيلاء الحكومة على الأرض المؤجرة للنقابة وضمها لسوق
الخضر.
ثانيًا: ( أ ) تفصيلات عن الإيرادات:
حركة رسوم القيد في سنة 1933 كانت:
المقدر بالميزانية |
المتحصل |
راد عن التقدير |
|
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
|
|
500 |
|
765 |
|
265 |
رسوم قيد في جدول المحاكم الاستئنافية |
|
400 |
|
670 |
|
270 |
رسوم قيد في جدول المحاكم الابتدائية |
|
500 |
|
585 |
|
85 |
رسوم قيد في جدول المحاكم الجزئية |
|
1400 |
|
2020 |
|
620 |
|
(ب) الاشتراكات:
حركة الاشتراكات في سنة 1933 كانت كالآتي:
المقدر بالميزانية |
المتحصل |
راد عن التقدير |
نقص عن التقدير |
|
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
|
|
600 |
750 |
327 |
|
|
250 |
272 |
اشتراكات محامين أمام محكمة الاستئناف |
|
250 |
|
220 |
|
|
|
30 |
اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية |
|
200 |
|
251 |
|
51 |
|
|
اشتراكات محامين أمام محاكم الجزئية |
|
1050 |
750 |
798 |
|
51 |
250 |
302 |
|
وكان المقدر بالميزانية لما
يتحصل من الاشتراكات المتأخرة مبلغ 1000 جنيه فبلغ ما تحصل 2359 جنيه أي زيادة عن المقدر
1359 جنيه.
(ج) الإيرادات في خمس سنوات ماضية:
ونبين في الجدول الآتي مجموع إيرادات النقابة في خمس سنوات ماضية:
مليم |
جنيه |
|
177 |
5517 |
سنة 1329 |
266 |
4522 |
سنة 1930 |
982 |
5308 |
سنة 1931 |
746 |
3971 |
سنة 1932 |
443 |
6164 |
سنة 1933 |
(د) المتأخرات:
ونبين في الآتي حركة المتأخرات لغاية سنة 1933 من الاشتراكات:
مليم |
جنيه |
|
750 |
7017 |
المتأخر لغاية سنة 1932 |
|
3386 |
اشتراكات سنة 1933 |
750 |
10403 |
|
750 |
3157 |
تنزيل تحصل في سنة 1933 |
باقي |
|
00 |
7246 |
الباقي |
(هـ) أرباح أموال النقابة:
قدرت أرباح أموال النقوبة التي بالبنوك والسندات المالية في سنة 1933 بمبلغ 600 جنيه،
وبلغ ما تحصل 426 مليم و562 جنيه حسب الآتي:
مليم |
جنيه |
|
100 |
301 |
كوبات سندات الدين الموحد سعر 4 2/ 5 77 سند قيمتها الاسمية 7740 |
134 |
151 |
كوبات سندات الممتاز سعر 1/ 2 3 2/ 5 44 سند قيمتها الاسمية 4440 |
192 |
110 |
فوائد أموال النقابة بالبنك وفوائد شركة التعاون المالي |
426 |
562 |
|
وقد اتفقت النقابة مع بنك مصر
على توظيف مبلغ ألفي جنيه بسعر 4 % لمدة سنة لم تنته بعد وسيدرج مبلغ الفوائد عنها
في حساب سنة 1934 أي بعد نهاية المدة المذكورة.
(و) المجلة:
قدرت إيرادات المجلة في ميزانية سنة 1933 بمبلغ 150 جنيه، والذي تحصل هو 124 جنيه و725
مليمًا، وهو أقل من المقدر بمبلغ 25 جنيه و275 مليمًا.
(ز) الجدول العشري:
قدرت إيرادات الجدول العشري في ميزانية سنة 1933 بمبلغ 650 جنيه، ولكن ما تحصل هو 269
جنيه و710 مليم، وهو أقل من المقدر بمبلغ 380 جنيه و290 مليم.
(ح) الإيرادات المتنوعة:
لم يتقدر بالميزانية شيء للإيرادات المتنوعة ولكن تحصل منها 564 مليم و30 جنيه بعضه
مكالمات تليفونية وبعضه إيرادات من أوجه عديدة.
ثالثًا: تفصيلات المصروفات:
تقدير الميزانية |
المنصرف |
زيادة |
عجز |
بيانات |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
|
|
168 |
00 |
164 |
00 |
00 |
00 |
4 |
أجرة محل النقابة |
|
60 |
921 |
067 |
921 |
7 |
00 |
00 |
مصاريف محل النقابة |
|
20 |
00 |
010 |
00 |
00 |
00 |
10 |
أثاثات لدار النقابة وغرفة محكمة الاستئنافية |
|
600 |
906 |
506 |
00 |
00 |
94 |
93 |
مرتبات موظفي وخدمة النقابة |
|
1000 |
650 |
898 |
00 |
00 |
350 |
101 |
إعانات |
|
150 |
00 |
076 |
00 |
00 |
00 |
74 |
تأثيث غرف محامين بالجزئيات |
|
60 |
405 |
50 |
00 |
00 |
595 |
9 |
ثمن كتب ومجلات |
|
20 |
00 |
20 |
00 |
00 |
00 |
00 |
مكافأة كلية الحقوق |
|
800 |
200 |
766 |
00 |
00 |
800 |
33 |
مصاريف اللجان الفرعية |
|
175 |
619 |
202 |
619 |
27 |
00 |
00 |
مصاريف غرفة محكمة الاستئناف |
|
1000 |
659 |
907 |
00 |
0 |
341 |
92 |
مصاريف مجلة المحاماة |
|
150 |
607 |
227 |
607 |
77 |
00 |
00 |
مصاريف متنوعة |
|
600 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
600 |
اعتماد نفقات طبع الكتاب الذهبي |
|
000 |
800 |
114 |
800 |
114 |
00 |
00 |
صرف من الأمانات |
|
000 |
430 |
101 |
430 |
101 |
00 |
00 |
مصروفات الجدول العشري |
|
4803 |
197 |
4114 |
337 |
329 |
180 |
1018 |
|
من ذلك الجدول تبين أن مجموع
المصروفات أقل من المقدر بالميزانية بمبلغ 688 جنيه و803 مليم من ذلك مبلغ 600 جنيه
كان مقدرًا للكتاب الذهبي ولم يصرف منه شيء.
ومن البيانات السابقة يتضح أن الزيادة التي حصلت في بعض أبواب المصروفات وهي مصاريف
محل النقابة وغرفة المحامين والمصاريف المتنوعة بسبب كثرة المخابرات تارة بتبليغ المحامين
منشورات من النقابة وأخرى لاستنهاض المتأخرين في دفع الاشتراكات.
الأموال المدخرة
أما الأموال المدخرة لغاية نوفمبر
سنة 1933 فهي:
1 - قيمة السندات المالية المودعة ببنك مصر وكان ثمنها في حساب سنة 1932 10963 جنيه
و247 مليم، ولارتفاع السعر في يوم 30 نوفمبر سنة 1933 بلغ ثمنها 11756 جنيه و156 مليم
حسب الحساب الختامي.
2 - قيمة المودع بالبنوك بنك مصر، البنك الأهلي، شركة التعاون ومقدار ذلك هو 5813 جنيه
و638 مليم وقد بلغ مجموع أموال النقابة لغاية 30 نوفمبر سنة 1933 17600 جنيه و967 مليم
حسب المدون تفصيلاً بالحساب الختامي المرفق طيه.
بناءً عليه،
أتشرف برفع هذا التقرير مع تقديم واجب الاحترام،
أمين الصندوق
محمود فهمي جندية
المحامي |