ابوفهد99 عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 18/9/2003
|
بسم اللة الرحمن الرحيم
الاخ العزيز الشاهد
للاجابة على سؤالك على النحو الاتي :
اولا: هل ماتقضي به المحكمة في الإشكال الجنائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس حكم أم قرار ؟
الاجابه على هذا ان دعوى الاشكال هي دعوى جنائية تكميلية فيتبع في شأنها ما يتبع في اصدار الحكام الجنائي , من شروط صحة الحكم من مداولة و نطق وتحرير بياناته والتوقيع عليه.
ويترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى عن سلطة محكمة الموضوع فلا يجوز لها العدول عنه , غير ان الحكم الصادر في الاشكال لا يحوز حجيته للشيء المحكوم فيه امام محكمة الموضوع لانه حكم وقتي ينقضي اثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا غير انه ملزم لاطراف الخصومة .
ثانيا : الطعن في الحكم الصادر في الاشكال.
لايقبل الحكم الصادر في الاشكال الطعن بالاستئناف ,ذلك ان الاحكام في الاشكال اما ان تصدر من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة وتلك الاحكام لاتقبل الطعن بالاستئناف , ولكن اذا كان الحكم صادرا من محكمة الاحداث فيجوز استئنافه امام الدائرة المختصة بذلك في المحكمة الابتدائية,,اما اذا كان غيابيا فيجوز المعارضة فيه وفقا للقواعد العامة اذا كان صادرا في جنحة اما اذا كان صادرا في جناية فلا يقبل الطعن بالمعارضة.
ثالثا: يجوز للمحكمة في جميع الاحوال , اذا امرت بوقف تنفيذ العقوبة ان تأمر المتهم بتقديم كفالة او بما تراه مناسبا من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن
اخي العزيز هذا ما استطعت ان اتوصل إليه واتمنى الاستفادة منه وان كان هناك نقص فأرجو من الاخوة الزملاء الإفادة
المرجع :المسؤلية الجنائية في قاني العقوبات و الاجراءات الجنائية
عزالدين الدناصوري
د\عبدالحميد الشواربي
الصفحة 1742 وما بعدها
|