اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محاربيون
التاريخ
9/13/2003 7:46:00 AM
  اشكال جنائي      

بسم الله الرحمن الرحيم

 هل ماتقضي به المحكمة في الإشكال الجنائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس حكم أم قرار ؟  

وهل يجوز الطعن عليه بالنقض ؟

وهل يجوز لمحكمة الاشكال الجنائي أن توقف تنفيذ عقوبة قيد الحرية مع وضع ضمانان مستحدثة من عندها مثل المنع من السفر أو أي ضمانة أخرى أو تدبير مثل المراقبة ؟ 

أفيدونا ودمتم بخير


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  16/9/2003



للآن لم أقرأ افادة أو فتوى - فهل مرجع ذلك لعدم أهمية الموضوع أم لتعذر الإجابة

علي عبد العزيز


  النقيب    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  17/9/2003



يبدو انة لتعذر الاجابة

لو قمت بالرد على هذه المشاركة

وبينت لنا بالتأكيد سنستفيد اكثر منك لانة يبدو لى أنك تعلم

تحياتى


  ابوفهد99    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  18/9/2003



بسم اللة الرحمن الرحيم

الاخ العزيز  الشاهد 

للاجابة على سؤالك   على النحو الاتي  :

اولا: هل ماتقضي به المحكمة في الإشكال الجنائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس حكم أم قرار ؟

الاجابه  على  هذا   ان   دعوى الاشكال هي دعوى جنائية تكميلية  فيتبع في شأنها ما يتبع في اصدار الحكام الجنائي , من شروط صحة الحكم من مداولة و نطق وتحرير بياناته والتوقيع عليه.

ويترتب على النطق بالحكم  خروج الدعوى عن سلطة محكمة الموضوع فلا يجوز لها العدول عنه , غير ان الحكم الصادر في الاشكال لا يحوز حجيته للشيء المحكوم فيه امام محكمة الموضوع لانه حكم وقتي ينقضي اثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا غير انه ملزم لاطراف الخصومة .

ثانيا : الطعن في الحكم الصادر في الاشكال.

لايقبل الحكم الصادر في الاشكال الطعن بالاستئناف ,ذلك ان الاحكام في الاشكال اما ان تصدر من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة وتلك الاحكام لاتقبل الطعن بالاستئناف , ولكن اذا  كان الحكم صادرا من  محكمة الاحداث فيجوز استئنافه امام الدائرة المختصة بذلك في المحكمة الابتدائية,,اما  اذا كان غيابيا فيجوز المعارضة فيه وفقا للقواعد العامة اذا كان صادرا في جنحة اما  اذا كان صادرا في جناية فلا يقبل الطعن بالمعارضة.

ثالثا:  يجوز للمحكمة في جميع  الاحوال , اذا امرت بوقف تنفيذ العقوبة ان تأمر المتهم بتقديم كفالة او بما تراه مناسبا من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن

 

اخي العزيز  هذا  ما  استطعت ان اتوصل   إليه واتمنى الاستفادة منه   وان كان  هناك  نقص  فأرجو من  الاخوة الزملاء   الإفادة

 

المرجع  :المسؤلية الجنائية في قاني العقوبات و الاجراءات الجنائية

عزالدين الدناصوري

د\عبدالحميد الشواربي

الصفحة 1742 وما بعدها


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  18/9/2003



المكرم /أبو فهد..............السلام عليكم وزملاء وضيوف المنتدى

وبعد ،،،

لطفا ....رجاء معاودة قراءة المشاركة عاليه ، فأنا ماسألت عن استئناف اشكال ، وانما عن الطعن بالنقض عليه ان كان حكما ، وعن مدى حق محكمة الإشكال في تضمينات مستحدثة للإفراج ووقف التنفيذ .

وعشت لنا

 

(ندفع الوقت بالرجاء وناهيك بقلب غذاؤه التعليل)

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3235 / عدد الاعضاء 62