نصوص البيع في القانون المصري
أركان البيع :
مادة 418 - البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى .
مادة 419 - (1) يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه .
(2) واذا ذكر فى عقد اليبع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع .
مادة 420 - (1) اذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
(2) واذا تلفت " العينة " أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينه أو غير مطابق .
مادة 421 - (1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
مادة 422 - اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف، ولاينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان .
مادة 423 - (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .
(2) واذا أتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى ، فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية .
مادة 424 - اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما .
مادة 425 - (1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .
(2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
مادة 426 - (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .
(2) ولاتلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .
مادة 427 - لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
للمذيد من النصوص اضغط هنا
http://arablawyers.7p.com/%20.htm