|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/24/2003 10:42:00 AM
|
سؤال ارجو أن يستفيد منه الجميع
|
تحية وبعد
قضية لدى المحكمة التجارية بعد حضور عدة جلسات دون حضور المدعى عليه إصدر القاضي حكم غيابي منكولا لحين التبليغ مع حق الأعتراض لمدة خمسة عشر يوم، وبعد تسليم الحكم أعترض المدعى عليه بحجة عدم إستلامه لأئحة الدعوى وبعد تحديد جلسة أخرى قام فضيلة القاضي بطرد المحامي المعترض على الحكم من المجلس لعدم إلتزامه بإداب المهنة.
السؤال
هل يتم إستئناف القضية بتبليغ جديد ؟
علماً أن ذلك حدث ولم يحضر المدعى عليه وعليه صدر بلاغ جديد بالقوة الجبرية.
الملاحظ
جدارة وإقتدار لدى المحامي المطرود حيث لو قام بتقديم مستندات أو ماشابه لن يستفيد لقوة مستنداتي لذا هو فعل ما طلب منه وهو تأخيير نظر القضية مدة سنة تقريباً.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|