اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشافعي الصغير
التاريخ
11/29/2004 11:25:26 AM
  اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع -قضايا دولية 9      

القضية 210 : المواد 33 (ج) و 39 (1) و 74 من اتفاقية البيع

اسبانيا : المحكمة الإقليمية ، برشلونه (Audiencia Provincial,Barcelona)

20 حزيران  / يونيه 1997

الأصل : بالاسبانية

نشرت بالاسبانية فى : (1997) 4 Revista Juridica de Catalunya 110

          تتعلق القضية باحتمال عدم مطابقة أصبغة للمنسوجات تأخر البائع الأجنبى فى تسليمها إلى المشترى الاسبانى. ورفضت المحكمة مطالبة المشترى بتعويضات عن الأضرار التى تكبدها .

          وثمة ثلاث نقاط رئيسية فى الحكم تسترعى الاهتمام من الناحية التفسيرية.

          ففى المقام الأول ، رأت المحكمة أن البائع أوفى بالتزامه التسليم فى غضون فترة معقولة بعد ابرام العقد ( المادة 33(ج) من اتفاقية البيع ) ، ذلك أن المشترى قبل البضاعة دون ابداء أى احتجاج وقت استلامها ، وأن العقد لم يتضمن أى اشارة صريحة إلى تاريخ محدد لتسليم البضاعة . ولم تقبل المحكمة أن المعقولية التى ينطوى عليها قبول البضاعة دون احتجاج يمكن أن تتأثر بالطبيعة الموسمية للبضاعة المتعاقد عليها ، التى يقترن استخدامها التجارى بشكل أو بآخر بأعياد الميلاد .

          أما المسألة الثانية ، فهى أن المحكمة عبرت عن رأيها فى الفترة الزمنية المعقولة التى يتعين خلالها على المشترى أن يخطر البائع بعدم مطابقة البضاعة بعد استلامها وبعد اكتشاف عدم مطابقتها ، وفقا للمادة 39 (1) من اتفاقية البيع . وقضت المحكمة بأن من غير المعقول أن يتلقى المشترى احتجاجات وشكاوى بشأن عيوب فى نوعية البضاعة من أطراف ثالثة أعاد المشترى بيع البضاعة لها فى حالة متغيرة وألا يقول شيئا للمورد عن تلك البضاعة المعيبة التى باعها للأطراف الثالثة بالتجزئة . ورأت المحكمة أن من غير المقبول الامتناع عن الإشعار بعدم مطابقة البضاعة إلى حين طلب البائع مبلغ البضاعة من المشترى ، لكن من المعقول أن يوجه المشترى هذا الإشعار إلى البائع حالما يدرك عدم مطابقة البضائع بناء على احتجاجات أطراف ثالثة .

          وأشارت المحكمة صراحة فى هذه المسـألة إلى أنه ، فى حدود نطاق اتفاقية البيع ، لا توجد أحكام تسرى بالتحديد على العيوب المستترة ، ولكن ثمة بدلا من ذلك أحكام تسرى على عدم مطابقة البضائع التى هى موضوع العقد .

          أخيراً ، ذكرت المحكمة مجموعة من المعايير الملائمة لتحديد التعويضات عن الأضرار ، وفقا لما تنص عليه المادة 74 من اتفاقية البيع .

*  *  *  *  *

 

القضية 211 : المادة 78 من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون فو ، 163/96/BA و  164/96/BA

11 آذار / مارس 1996

الأصل بالفرنسية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht المجلد الأول ، العدد 82 (1998) .

          كان المدعى عليه ( المشترى ) قد اشترت كميات من الألومينيوم من شركتين فى هنغاريا والنمسا . ولم ينكر المشترى استلام البضاعة ومطابقتها للمواصفات ، ولكنه طالب بأتعاب الخدمات الاستشارية فى مطالبة مقابلة . وكان وجه الصلة الوحيد بين هذه القضية واتفاقية الأمم المتحدة للبيع هو أنه كان على المحكمة أن تقرر سعر الفائدة (المادة 78 من الاتفاقية ) . وبصرف النظر عن قانون السوابق القضائية السائد ، طبقت المحكمة القانون السارى فى مكان عمل المدين ( المشترى ) لأن الخلاف كان قاصرا على واجب المشترى ، ولأن الأطراف لم تستند إلى القانون الهنغارى أو النمساوى ، اللذين كان يمكن أن يؤخذ بهما عملا بالقواعد السويسرية للقانون الدولى الخاص .

 

*  *  *  *  *

 

القضية 212 : المادة 100 (2) من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون فو ، 189/96/GN

14 آذار / مارس 1996

الأصل بالفرنسية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht المجلد الأول ، العدد 83 (1998)

          قام بائع نمساوى بتسليم آلات إلى مشتر سويسرى قبل 30 أيلول/سبتمبر1987. وبما أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع دخلت حيز النفاذ بعد ذلك التاريخ، بالنسبة للنمسا وسويسرا على السواء ، فقد رأت المحكمة أن الاتفاقية لا تنطبق (المادة 100(2) من الاتفاقية ) .

 

*  *  *  *  *

 

القضية 213 : المادة 2 (أ) من الاتفاقية

سويسرا : محكمة مقاطعة نيد فالدن  ، 49/95/Z

5 حزيران / يونيه 1996

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت ا لخلاصة  بالألمانية فى المجلة للسويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 82 (1998)

          كان المدعى الألمانى (المشترى) قد اشترى من المدعى عليه السويسرى سيارة مستعملة لاستخدامه الشخصى . وبناء على ذلك ، رأت المحكمة ان اتفاقية الأمم المتحدة للبيع لا تنطبق ( المادة 2 (أ) من الاتفاقية ) .

 

*  *  *  *  *

 

القضية 214 : المواد 45(1) (ب) ؛ 49 (1)(ب) ؛ 73 (1) و (2) ؛ 74؛ 81(2)؛ 84(1)

سويسرا : محكمة كانتون زوريج التجارية ، HG950347

5 شباط / فبراير 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 75 (1998)

          كان المدعى الألمانى ( المشترى) قد أبرم عقدا مع المدعى عليه الفرنسى (البائع) لتوريد مليونين إلى أربعة ملايين لتر من زيت عباد الشمس كل شهر إلى رومانيا بسعر معين . ومع أن المشترى سدد قسطا من الثمن عن الشحنة الأولى فى الوقت المحدد ، لم يقم البائع بشحن البضائع إلى رومانيا . وقام المشترى بفسخ العقد ، ورفع على البائع دعوى لاسترجاع القسط الأول والتعويض عن الأضرار التى لحقت به .

          ورأت المحكمة أن للمشترى الحق فى فسخ العقد لأن البائع لم يورد البضاعة، وهذا التقصير فى أداء التزاماته كان مدعاة للاعتقاد بأنه يمكن توقع حدوث إخلال جوهرى بالعقد فيما يتعلق بالشحنات الأخرى (المادتان 49(1) (ب) و 73 (1) و (2)  من الاتفاقية ) . وبناء على ذلك ، يتعين على البائع أن يرد ثمن الشحنة الأولى (المادة81 (2) من الاتفاقية ) . وبما أن المشترى أثبت أنه كان بوسعه إعادة بيع الشحنة الأولى بسعر أعلى لكل لتر ، فيتعين على البائع كذلك أن يدفع تعويضاُ عن الأرباح التى فقدها المشترى

بسبب الإخلال بالعقد ( المادتان 45 (1) (ب) و 74 من الاتفاقية ) .

          ورأت المحكمة أيضاً أنه ليس من حق المشترى تقاضى تعويضات عن الخسائر التى لحقت به بسبب تقلب سعر صرف العملة التى كان يتعين دفع الثمن بها . ومع تسليمها بأن الخسائر المرتبطة بالعملة يمكن اعتبارها أضرارا فى إطار المادتين 45 (1) (ب) و 74 من الاتفاقية ، لم توافق المحكمة على طلب التعويض فى هذه القضية لأن هناك مبدأ عاما ( فى قانون التعويضات السويسرى ) يقضى بألا يمنح التعويض عن أى خسارة  آجلة إلا عندما يمكن على الأقل تقدير مبلغ الخسارة . غير أنه تم تحديد الفائدة الذى يتعين على البائع دفعها ( المادة 84 (1) من الاتفاقية ) استنادا إلى سعر الفائدة السائد فى مكان عمل البائع .

 

* * * * *

 

القضية 215 : المادتان 8 (3) و 55 من الاتفاقية

سويسرا : محكمة سانت غالن التجارية ، 3PZ97/18

3 تموز / يوليه 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 84 (1998)

          كان البائع الهولندى (المدعى) والمشترى السويسرى (المدعى عليه) قد أبرما اتفاقا يقضى بأن يقوم المشترى بصنع سلع من المواد الخام التى يوردها البائع . وبعد أن استعمل المشترى 10 فى المائة من المواد الخام ، أنهى التعاون بين المشترى والبائع وأعيدت البضاعة المتبقية إلى البائع . وقام البائع بمقاضاة المشترى للحصول على ثمن شراء الشحنة كلها .

          ورأت المحكمة أنه يتعين على المشترى أن يدفع ثمن كل المواد الموردة لا ثمن الـ 10 فى المائة التى استعملها فحسب . وارتكزت المحكمة فى المقام الأول على التصرف اللاحق من جانب المشترى ( المادة 8(3) من الاتفاقية) . إذ كان المشترى قد طلب من البائع أن يرسل الايصال دون أى تحفظات رغم علمه المسبق بأنه لن يستعمل المواد كلها . ولم يكن الطرفان قد حددا سعر الشراء فقامت المحكمة بتحديده عملا بالمادة 55 من الاتفاقية . وحدد سعر الفائدة استنادا إلى القانون المنطبق عملا بقواعد المحفل القضائى المتعلقة بالقانون الدولى الخاص ، مما أفضى إلى الأخذ بالقانون الهولندى . بيد أن المحكمة ذكرت إمكانية تحديد سعر الفائدة طبقا لقانون البلد التى يوجد فيه مكان عمل المدين ، مشيرة إلى أن المدين هو الذى أمكنه التربح من أن ثمن الشراء لم يكن قد سدد.

 

*  *  *  *  *

 

القضية 216 : المادة 58 (1) من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون سانت غالن  ، 3 ZK 96-145

12 آب / أغسطس 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 80 (1998) .

          قام بائع ثياب ألمانى بمقاضاة مشتر سويسرى للحصول على ثمن الشراء . وادعى المشترى أن البائع لم يورد المستندات اللازمة لتخليص البضاعة من الجمارك، وأنه اضطر من ثم إلى إعادة الثياب .

          ورأت المحكمة أنه يتوجب على المشترى دفع ثمن الشراء عندما يضع البائع البضاعة أو المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى ( المادة 58(1) من الاتفاقية). وعلى وجه العموم ، تقع مسؤولية توفير المستندات التى تمثل البضاعة على عاتق الطرف الذى يصدرها . وهذا الطرف ليس بالضرورة هو البائع فى كل الحالات . ومن ثم ، لا تقع مسؤولية توفير المستندات الجمركية على عاتق البائع إلا إذا كان البائع والمشترى قد اتفقا على ذلك ، وهذا لم يحدث فى هذه الحالة .

*  *  *  *  *

 

القضية 217 : المواد 14 (1) و 25 و 49 (1) (أ) من الاتفاقية

سويسرا : المحكمة التجارية لكانتون آرغاو ،  OR 96 00013

26 أيلول / سبتمبر 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 78(1998) .

        كان المدعى الألمانى ( البائع ) قد أنتج أطقم من سكاكين المائدة بناء على طلبية من المدعى عليه السويسرى ( المشترى ) ورفض المشترى قبول الاستلام زاعما أنه ليس هناك عقد مبرم على الوجه الصحيح أو أن من حقه فسخ العقد بسبب انتهاك البائع الحقوق الحصرية التى منحه إياها . وقام البائع بفسخ العقد وقاضى المشترى مطالبا بالتعويض.

          ورأت المحكمة أن هناك عقدا أبرم على الوجه الصحيح وان لم يتناول طرفاه جميع النقاط ذات الصلة ، مثل سعر الشراء . وكان المشترى قد طلب أطقم معينة من سكاكين المائدة وأبلغ البائع بموعد التسليم . وهذا العرض كان محددا بما فيه الكفاية (المادة 14(1) من الاتفاقية ) . كما رأت المحكمة أنه ليس من حق المشترى فسخ العقد (المادة49(1) (أ) من الاتفاقية ) حتى وان كان خرق الاتفاق الذى يمنح حقوقا حصرية يمكن أن يمثل إخلالا جوهريا بالعقد . بيد أن المشترى لم يقدم دليلا كافيا بمقتضى القانون السويسرى يثبت أنه تم ابرام اتفاق يمنحه حقوقا حصرية . وقررت المحكمة منح البائع تعويضا شاملا قدره  10 فى المائة من ثمن الشراء ، بما فى ذلك الخسائر التى تكبدها عندما اضطر إلى إعادة بيع السكاكين . وأشارت المحكمة إلى أنه يتوجب على كل بائع ان يتوقع نفقات بذلك القدر . غير أن أقلية من أعضاء هيئة المحكمة رأت أنه ليس هناك دليل كاف يثبت وقوع هذه الأضرار . وتم تحديد سعر الفائدة استناداً إلى القانون الألمانى فى مكان عمل البائع ( الفقرة 352 من المدونة القانونية التجارية ) عملا بقواعد المحفل القضائى المتعلقة بالقانون الدولى الخاص .

*  *  *  *  *

القضية 218 : المادة 53 من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون تسوغ ،  A 3 1997 39

16 تشرين الأول / أكتوبر 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 83 (1998) .

          رفع بائع ساعات وأجهزة قياس ألمانى دعوى على مشتر سويسرى مطالبا بدفع ثمن شراء أجهزة لقياس الرطوبة الجوية . وقال المشترى انه قد أعاد جزءا من البضاعة إلى البائع وطالب فى مطالبة مقابلة بتعويض عن خرق اتفاق حصرى .

          ورأت المحكمة أنه يتوجب على المشترى دفع ثمن الشراء ( المادة 53 من الاتفاقية ) ، ورفضت المطالبة المقابلة لأن المشترى لم يقدم دليلا كافيا يثبت إما وجود الاتفاق الحصرى وإما إعادة البضاعة . وتم تحديد سعر الفائدة استناداً إلى القانون المنطبق عملا بقواعد المحفل القضائى المتعلقة بالقانون الدولى الخاص ، التى أفضت إلى تطبيق القانون الألمانى ( الفقرة 352 من المدونة القانونية التجارية ) .


القضية 219 : الفقرات 33 (أ) و 35 (3) و 36 و 39 و 78 من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون فاليز، CI 97 167

28 تشرين الأول / أكتوبر 1997

الأصل بالفرنسية

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 77 (1998) .

          كان المدعى الايطالى قد باع بلدوزرا إلى المدعى عليه السويسرى ، الذى لم يدفع قسطين متبقيين زاعما حدوث تأخر فى التسليم وعدم مطابقة البضاعة للمواصفات.ووافقت المحكمة على دعوى المدعى وحكمت له بدفع القسطين .

          ورأت المحكمة أن التسليم ، الذى تم فى غضون ما لايزيد على أسبوعين من تلقى البائع القسط الأول ، بتسليم الآلة إلى الناقل ، قد جرى فى موعده لأن الطرفين لم يحددا موعدا معينا ( المادة 33 (أ) من الاتفاقية ) . وبالإضافة إلى ذلك ، رأت المحكمة أن ادعاء المشترى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات ليس له سند مشروع ؛ إذ كان المشترى قد اختبر البلدوزر . وخلصت المحكمة استنادا إلى المادة 36 من الاتفاقية والى مبدأ  حسن النية إلى التسليم بأن أى شخص يشترى بضاعة على الرغم من وجود عيوب ظاهرة فيها إنما يقصد قبول عرض البائع . وعلاوة على ذلك ، لم يرسل المشترى اشعارا بعدم المطابقة المزعوم ( المادة 39 من الاتفاقية ) . وتم تحديد سعر الفائدة طبقا لقواعد المحفل القضائى المتعلقة بالقانون الدولى الخاص ، التى أفضت إلى الأخذ بالقانون الايطالى (المادة 1024 من القانون المدنى الايطالى ) .

*  *  *  *  *

 

القضية 220 : المادتان 6 و 39 (1) من الاتفاقية

سويسرا : محكمة كانتون نيد فالدن ،  15/96 Z

12 تشرين الثانى / نوفمبر 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

نشرت خلاصة عنها بالألمانية فى المجلة السويسرية للقانون الدولى والأوربى Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ، المجلد الأول ، العدد 81 (1998) .

          كان المدعى الإيطالى قد ورد أثاثا إلى المدعى عليه السويسرى الذى أعاد بيع البضاعة فى شرق آسيا . ورفض المشترى دفع ثمن الشراء زاعما عدم مطابقة البضاعة للمواصفات . ووافقت المحكمة على مطالبة المدعى بدفع ثمن الشراء .

          وكان على المحكمة أولا أن تحدد القانون المنطبق لأن كلا الطرفين عرضا حججهما أمام المحكمة استناداً إلى القانون السويسرى مع أن شروط العقد العامة تتضمن شرطا يتيح للبائع اختيار القانون الايطالى . ورأت المحكمة أن الطرفين قد اختارا القانون السويسرى ضمنا دون استبعاد تطبيق الاتفاقية ( المادة 6 من الاتفاقية ) . كما رأت المحكمة أن المشترى فقد حقه فى التذرع بعدم المطابقة لأنه باستخدامه عبارات مثل      " قطع خاطئة " أو " مليئة بالكسور " لم يحدد طبيعة عدم المطابقة ( المادة 39 (1) من الاتفاقية ) .

          وتم تحديد سعر الفائدة استنادا إلى القانون الإيطالى . كما حددت المحكمة الفترة التى يتعين على المشترى دفع الفائدة عنها استناداً إلى القانون السويسرى ، الذى ينص على أن الدين لا يصبح مستحق السداد ، ومن ثم لا يبدأ تراكم الفائدة ، إلا بعد أن يرسل البائع تذكيرا باستحقاق السداد ( المادة 102 (1) من قانون الالتزامات السويسرى ).

 

*  *  *  *  *

 

 

 

القضية 221 : المادتان 9 (2) و 57 (1) من الاتفاقية

سويسرا : المحكمة المدنية لكانتون بازل شتات ، P4 1996/00448

3 كانون الأول / ديسمبر 1997

الأصل بالألمانية

غير منشورة

          كان على المحكمة الابتدائية أن تقرر ما إذا كانت مختصة بالنظر فى دعوى قضائية بين مدع سويسرى ( البائع ) وشركة ايطالية ( المشترى المدعى عليه ) كانت قد اشترت  5000  طن من اليوريا البيضاء البلغارية . ولم تدفع الشركة الايطالية المشترية ثمن الشراء ، ورفع البائع السويسرى دعواه فى بازل استنادا إلى المادة 5(1) من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائى وانفاذ أحكام القضاء فى المسائل المدنية والتجارية، التى تجيز مقاضاة أى شخص أمام محاكم البلد الذى يقع فيه مكان أداء الالتزام المعنى .

          ورأت المحكمة أن ثمن شراء البضاعة موضع الخلاف يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع . وطبقا للمادة 57 (1) من هذه الاتفاقية ، يتوجب دفع ثمن الشراء فى المكان الذى اتفق عليه الطرفان ؛ وفى حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق يتوجب السداد فى مكان عمل البائع ، أما إذا كان السداد مربوطا بتسليم البضاعة أو المستندات فيتوجب الدفع فى مكان التسليم . وفى هذه القضية ، كان الطرفان قد اتفقا على السداد فى غضون 30 يوما من تسليم سند الشحن وعدة مستندات أخرى . وبما أن القضية تتعلق بشراء بالدين فإن القاعدة المتعلقة بالتسليم لا تنطبق .

          ورفضت المحكمة زعم المدعى بأن هناك عرفا جاريا ومعروفا للطرفين (المادة9(2) من الاتفاقية ) يقضى بأن تجرى التحويلات المصرفية إلى حساب البائع فى تجارة الاستيراد . ومن ثم ، خلصت المحكمة إلى أن مكان الأداء هو فى مدينة بيننغن (كانتون بازل لاندشافت ) وأن محاكم كانتون بازل شتات  ليست مختصة بالنظر فى القضية ، ومن ثم رفضت الدعوى .

 

 

*  *  *  *  *

القضية 222 : المادتان 8 (1) و 8 (3) من الاتفاقية

الولايات المتحدة : محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الحادية عشرة

29 حزيران / يونيه 1998

دعوى شركة MCC-Marble Ceramic Center, Inc. ضد شركة Ceramic Nuova D’Agostino, S.p.A.

نشرت بالانكليزية : 1998 U.S.App. LEXIS 14782, 1998 WL 343335

          كانت المسألة المعروضة على المحكمة هى ما إذا كانت قاعدة البنية الشفوية فى القانون المحلى تنطبق فى تفسير عقد تحكمه الاتفاقية . والقاعدة المعنية تستبعد أى بنية قائمة على اتفاق شفوى يناقض أو يحور أحكام عقد مكتوب لاحق أو قائم فى الوقت ذاته.

          وكان بائع تجزئة أمريكى ( المشترى) قد اتفق شفويا مع البائع ، وهو صانع بلاط خزفى ( سيراميك ) إيطالى ، على الشروط الأساسية لشراء البلاط . ثم دون الطرفان هذه الشروط فى استمارة البائع النموذجية المطبوعة مسبقا الخاصة بالطلبيات ، ثم وقع رئيس الشركة المشترية على الاستمارة نيابة عن الشركة . وكانت الاستمارة مطبوعة باللغة الإيطالية وتضمنت شروطا على صفحتيها الأمامية والخلفية . وكانت هناك تحت سطر التوقيع مباشرة على الصفحة الأمامية عبارة بالإيطالية تنص على أن المشترى على علم بالشروط الواردة على الصفحة الخلفية للاستمارة ويوافق عليها . وبعد أربعة شهور من ذلك التاريخ أبرم الطرفان عقد احتياج ، وبناء على ذلك العقد طلب المشترى طلبيات بلاط عديدة مستخدما استمارة الطلبيات الخاصة بالبائع .

          ورفع المشترى على البائع دعوى إخلال بالعقد أمام المحكمة المحلية لمنطقة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة لعدم قيامه بتسليم البلاط . واستند البائع فى دفاعه إلى شرط نموذجى موجود فى استمارة الطلبيات يخوله وقف التوريدات إذا قصر المشترى فى السداد ، وقدم البائع مطالبة مقابلة بسبب عدم السداد . ورداً على زعم المشترى بأن البلاط لم يكن مطابقا للمواصفات ، قال البائع ان المشترى لم يوجه اشعارا خطيا بوجود العيب فى غضون عشرة أيام من تلقى البضاعة حسبما يقتضيه أحد الشروط الواردة فى استمارة الطلبيات . وقدم المشترى شهادات خطية تحت القسم من رئيس شركته ومن اثنين من موظفى البائع تنص على أنه لم يكن فى قصد الطرفين الالتزام بالشروط النموذجية الواردة فى استمارة الطلبيات . واستبعدت المحكمة هذه البينة استنادا إلى القاعدة المحلية الخاصة بالبينة الشفوية وأخذت بالشروط النموذجية وأصدرت حكما عاجلا لصالح البائع.

          ونقضت محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الحادية عشرة قرار المحكمة المحلية بإصدار حكم عاجل . ورأت المحكمة أن المادة 8 (3) من الاتفاقية تستبعد تطبيق قاعدة البينة الشفوية . ورفضت المحكمة صراحة مقولة مناقضة وردت فى دعوى شركة .Beijing Metals & Minerals Import/ Export Corp  ضد شركة American Business Center ( القضية رقم 24 فى إطار قانون السوابق القضائية).كما رفضت المحكمة تحجج البائع بأن قاعدة البينة الشفوية هى قاعدة إجرائية خارجة عن نطاق الاتفاقية . وبناء على ذلك ، رأت المحكمة المستأنف لديها أن الشهادات الخطية تحت القسم بشأن القصد الشخصى للطرفين تثير تساؤلا واقعيا بشأن شروط عقد الطرفين فى اطار المادة 8 (1) من الاتفاقية يكفى لاعتبار الحكم العاجل غير مناسب .

القضية 223 : المادة 57 من اتفاقية البيع

فرنسا : محكمة الاستئناف فى باريس

15 تشرين الأول / أكتوبر 1997

شركة SARL Sodime-La Rosa ضد شركة Société Softlife Design Ltd وغيرها

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية : اتفاقية البيع فرنسا

 CISG- France http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/ Witz/151097.htm   

          أبرم البائع الفرنسى ، فى تشرين الأول / أكتوبر 1993 ، عقد بيع تماثيل  عرض أزياء مع مشتر انكليزى . وفى ظهر الفاتورة الموجهة إلى المشترى وردت شروط البيع العامة لدى البائع ، متضمنة بندا بشأن اسناد الاختصاص القضائى لصالح محاكم باريس .

          وقد ادعى البائع على المشترى أمام المحكمة التجارية فى باريس بشأن تسوية فاتورة لم يدفع حسابها . فأبدى المشترى دفعا بعدم الاختصاص لصالح المحكمة العليا فى لندن .

          فرفع البائع دعوى نقض أمام محكمة الاستئناف فى باريس ، التى أصدرت حكما يؤيد اختصاص المحكمة التجارية فى باريس بشأن القضية . وفى حالة تلك الدعوى ، كان القانون الواجب تطبيقه هو القانون الفرنسى ، الذى يحيل بدوره إلى اتفاقية البيع . وقد قضت المحكمة بتطبيق المادة 57 من اتفاقية البيع ، التى تنص على وجوب دفع الثمن إلى مؤسسة البائع الموجودة فى ذلك الظرف فى باريس .

 

* * * * *

 

القضية 224 : المادة 18 من اتفاقية البيع

فرنسا : محكمة النقض ، الدائرة المدنية الأولى

27 كانون الثانى / يناير 1998

السيد جلين هيوز ضد شركة Société Souriau Clauses  

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية : اتفاقية البيع فرنسا

 CISG-France http:/www.Jura.uni -sb.de/FB/LS/Witz/27011998.htm

التعليق بالفرنسية : Witz, (1998) Recueil Dalloz, 34ème Cahier, Sommaires Commentés 312

          خاطب مشتر انكليزى ، المدعى عليه ، بائعا فرنسيا ، المدعى، بشأن الحصول على كلابات وأغلفة قبل تعديلها بوصلات كهربائية . وقد تبادل الطرفان عدة نسخ مصورة برقية ، ثم حرر المشترى طلب شراء مبينا فيه الكميات والإحالات المرجعية وسعر الوحدة لكل غلاف . ووجه البائع إخطارا باستلام الطلب مكررا فيه الشروط نفسها الواردة فى طلب الشراء . ثم طلب المشترى كمية إضافية من الكلابات من البائع. وعقب طلب تعديل المواصفات التقنية صدر عن المشترى ، وجه اليه البائع مخططا بين فيه أن طريقة التثـقيب الأولية قد تغيرت . ومع ذلك فقد جرى تسليم جزء من هذه القطع. ولكن المشترى أعلم البائع بالبريد عن عدم اعتزامه تسديد ما عليه من باقى حساب طلبياته، متذرعا بالتباس بشأن السعر . وفضلا عن ذلك احتج المشترى بعدم التطابق فى المواصفات ، من حيث كون التثـقيب الطولى للكلابات أقصر مما هو منصوص عليه فى العقد. فادعى البائع على المشترى بشأن دفع الثمن .

          وبناء على دعوى الاستئناف المرفوعة بعد ذلك بشأن الحكم الذى أصدرته المحكمة التجارية فى فرساى ، بتت محكمة الاستئناف فى فرساى فى الموضوع دون التمحيص مقدما فى القانون الواجب تطبيقه . إذ قدرت أنه كان ثمة اتفاق على السعر وأن المشترى لم يكن فى وسعه أن يثبت أنه كان ضحية سوء فهم جوهرى ، وذلك بالنظر إلى عدد الوثائق المتبادلة .

          وقد تمسك المشترى ، فى طعنه فى الحكم ، بالنهج الوحيد الذى اتبعه فى إثارة مسألة عدم التطابق فى المواصفات : فاحتج باتفاقية البيع متذرعا بأن محكمة الاستئناف أغفلت فى قرارها الأساس القانونى بعدم تحديدها القاعدة القانونية التى استندت إليها فى إصدار ذلك الحكم ، وأنكرت المادة 18 من اتفاقية فيينا الصادرة فى 11 نيسان /أبريل 1980 بشأن عقود البيع الدولى للبضائع ، والتى بمقتضاها لا يعتبر عدم ذكر الجهة المقصود من قبيل القبول .

          ثم رفضت محكمة النقض ذلك الطعن بناء على أن محكمة الاستئناف لم تنكر القاعدة التى بمقتضاها لا يعتبر عدم الذكر من قبيل القبول . ومن ثم فقد صدر هذا الحكم القضائى من محكمة ذات درجة عليا دون إشارة مرجعية صريحة إلى اتفاقية البيع.

 

* * * * *

 

القضية 225 : المواد 39 و 46 و 47 و 49 من اتفاقية البيع

فرنسا : محكمة الاستئناف فى فرساى

29 كانون الثانى / يناير 1998

شركة Société Giustina International(SPA) ضد شركة Société Perfect Circle Europe ( سابقا شركة (Floquet Monopole (SARL)

الأصل بالفرنسية

نشرت بالفرنسية : اتفاقية البيع فرنسا

 CISG-France http://www.Jura.uni -sb.de/FB/LS/ Witz/290198.htm

          طلب مشتر فرنسى إلى بائع إيطالى الحصول على اثنتين من المعدات من  مستوى تكنولوجى رفيع .

          وبعد القيام بتجارب على دفعتين فى مواقع البائع ، رفض المشترى العيوب وذكر للبائع الإصلاحات والتحسينات الضرورية . ثم عقب توريد الآلتين ، رفض البائع الشراء بسبب عدم المطابقة مع المواصفات .

          وبناء على دعوى الطعن المرفوعة ضد الحكم من أول درجة الذى أصدرته المحكمة التجارية فى فرساى ، قدرت محكمة الاستئناف أن أوجه النزاع المختلفة التى أثارها المشترى تستجيب إلى مقتضيات المادة 39 من اتفاقية البيع ، ولا سيما أن البائع لم يسعه أن يدحضها . وكذلك بينت هيئة قضاة الاستئناف أن المشترى إذ رفض العيوب طالب فى الوقت نفسه بضرورة تداركها ، ومن ثم فقد امتثل للشروط المنصوص عيها فى المادة 46 من اتفاقية البيع .

          وأما بخصوص المهلة الزمنية المعقولة التى تنص عليها المادة 49 من اتفاقية البيع بشأن ممارسة الحق فى فسخ العقد ، فقد لاحظت المحكمة أن المشترى لم يكن يجهل هذه القاعدة المعيارية فى رفعه دعواه على البائع ، بعد اشعاره بعزمه على فسخ العقد ، مما يدل على أنه كان يريد على نحو معقول الحفاظ على العقد ، وأن البائع كان قد طالب بمهل زمنية إضافية يمنحه إياها المشترى ( المادة 47 من اتفاقية البيع ). وأخيراً فقد أقرت المحكمة الحكم الذى أصدرته المحكمة التجارية بشأن فسخ العقد ، من حيث أن توريد البضائع غير المطابقة لمواصفات الطلب كان إخلالا جوهريا حرم المشترى مما كان يحق له الحصول عليه بمقتضى العقد .

 

* * * * *

 

الدعوى 226 : المادة 4 (أ) من اتفاقية البيع

ألمانيا : Oberlandesgericht Koblenz 5 U 534/91

16 كانون الثانى / يناير 1992

الأصل باللغة الألمانية

منشورة بالألمانية فى : (1992) Recht der internationalen Wirtschaft 1091; Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 46; und die deutsche Rechtssprechung auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts im jahre 1992 (No.72)

نشرت مقتطفات منها بالايطالية فى : (1994)Diritto del Commercio Interationale (No.34), 852

وعلق عليها شوريغ بالألمانية فى :(1994) Praxis des internationalen Privat-und Verfahrensrechts

          باع المدعى ، الهولندى الجنسية ، يختا إلى شركة ألمانية . وبموجب العقد احتفظ البائع باسم اليخت ( " استبقاء الاسم " ) . ونقل اليخت فيما بعد الي المدعي عليه ، وهو شريك ممول غير معلن في الشركة الألمانية . وعندما أشهرت الشركة افلاسها ، تخاصمت الأطراف علي صحة فقرة " استبقاء الاسم " .

          وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية لا تنطبق علي صحة شرط " استبقاء الاسم" .

*  *  *  *  *

الدعوى 227: المواد 8 (2) و 18 (1) و 19 (1)  و 52 و 61 (1) (ب) و 64 (1) ( أ )   و 74 و 75 و76 و 77 و 78 من الاتفاقية

 ألمانيا : Oberlandesgericht Hamm ; 19u 97/ 91

  22 أيلول /سبتمبر 1992

  الأصل بالغة الألمانية

  نشرها كلود فيتز بالفرنسية في :(1995) Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la  vente internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Librarie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Collection Droit des affaires (Paris) 142

نشرت مقتطفات منها بالألمانية فى :(1993) Oberlandesgerichtsrechtsprechungs-Report Hamm27

          عرض مشتر المانى ، المدعى عليه ، شراء عشر كميات من لحم الخنزير "المغلف" من بائع ايطالى، المدعى . وقد أشار البائع فى رده على عرض المشترى ، بدلا من ذلك ،  إلى أن اللحم " غير مغلف " .  بيد أن المشترى لم يعترض ، فى رده على البائع ، على تغيير شروط العقد وقد رفض المشترى ، بعد أن استلم أربع كميات من  اللحم  ،  قبول الشحنات الأخرى . وبالتالى أعلن البائع فسخ العقد وقام ببيع الكميات الست المتبقية بسعر يقل كثيرا عن كل من سعر السوق وسعر الشراء المتفق عليه. وطالب البائع بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن عدم دفع سعر الشراء والفوائد .

          وقد رأت المحكمة أن رد البائع على عرض المشترى يشكل إيجابا مقابلا (المادة 19(1) من الاتفاقية ) وليس قبولا ( المادة 18(1) من الاتفاقية) وأنه ينبغى نظرا لعدم احتواء رد المشترى على الايجاب المقابل على أى اعتراضات بشأن تغيير شروط العقد- اعتباره قبولا غير مشروط ( المادة 8(2) من اتفاقية البيع ) . ومن ثم فإنه يحق للبائع إعلان فسخ العقد لأن عدم تسلم المشترى لأكثر من نصف كمية البضائع يشكل مخالفة جوهرية للعقد ( المادة 64 (1) (أ) من الاتفاقية ) .

          ورأت المحكمة أيضاً أنه من حق البائع المطالبة بتعويضه عن الأضرار (المادة 61(1) (ب) والمادة 74 من الاتفاقية ) . ولتقييم هذه الأضرار فإنه يتعين إعطاء الأولوية لأسلوب التقدير بموجب المادة 75 من الاتفاقية . غير أن البائع ملزم بهدف تخفيف خسارته بأن يقوم بإعادة بيع البضائع على نحو مربح ( المادة 77 من الاتفاقية) . وطالما أن البائع لم يتمكن من إعادة بيع البضائع بسعر يزيد على سعر السوق ، أى سعر السوق السائد فى مكان التسليم وليس فى مكان عمل البائع ، فقد طبق أسلوب التقدير بمقتضى المادة 76 من الاتفاقية . وقررت المحكمة أخيراً الموافقة على سعر الشراء غير المدفوع (المادة 52 من الاتفاقية ) والفوائد ( المادة 78 من الاتفاقية ) .

*  *  *  *  *
الدعوى 228 : المواد 1(1) (أ) و 1 (1) (ب) و 53 و58 (1) و78 و92(2) من الاتفاقية

ألمانيا : Oberlandesgericht Rostock; 1 U 247/94

27 تموز / يوليه 1995

الأصل باللغة الألمانية

منشورة بالألمانية فى : (1996) Oberlandesgerichtsrechtsprechung Rostock 50

          سلم بائع دانمركى ، المدعى ، آلات لصنع المفروشات إلى مشترين ألمان ، المدعى عليهم. وعندما لم يدفع المشترون الفواتير استعان البائع بخدمات وكالة لتحصيل الديون . غير أنه تعذر على هذه الوكالة استرداد المبلغ المطلوب . وقد أيدت المحكمة الابتدائية مطالبة البائع بسعر الشراء والفوائد وكذلك النفقات التى تكبدتها وكالة تحصيل الديون . وقدم المشترون استئنافا ضد هذا القرار .

          وقد رأت محكمة الاستئناف أن المشترين ملزمون بدفع سعر الشراء (المادة 53 من الاتفاقية) ، وبأن الاتفاقية واجبة التطبيق بموجب مادتها 1(1) (أ) ، نظرا لأن كلا من الدانمرك وألمانيا هما من الدول المتعاقدة وكذلك بموجب المادة 1 (1) (ب) من الاتفاقية . غير أن الدانمرك أبدت تحفظا بموجب المادة 92 (2) من الاتفاقية مفاده أنها غير ملزمة بالجزء الثانى ( تكوين العقد ) من الاتفاقية  .  وبالتالى فإن تكوين العقد بين الأطراف-بموجب القواعد الألمانية للقانون الدولى الخاص ينظمه القانون الدانمركى الذى يقضى بوجود عقد ملزم بين الأطراف .

          وعلاوة على ذلك ، فقد رأت محكمة الاستئناف أيضاً وجوب تسديد فوائد على سعر الشراء ( المادة 78 من الاتفاقية) . وكان الشرط الوحيد على الالتزام بدفع الفوائد هو أن ثمن الشراء بموجب العقد يجب أن يكون مستحقا وواجب السداد (المادة 58 (1) من الاتفاقية ) . ونظراً لأن الاتفاقية لا تنظم سعر الفائدة ، فإن هذا السعر قد حدد وفقا للقانون الوطنى الذى تم اختياره بموجب أحكام القانون الدولى الخاص ، وهو ما أفضى إلى تطبيق القانون الدانمركى .

          ورفضت محكمة الاستئناف أخيراً قرار المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالنفقات التى تكبدتها وكالة تحصيل الديون لأن هذه النفقات لا تندرج ضمن نطاق الاتفاقية .

*  *  *  *  *

الدعوى 229 : المواد 6 و 38 (1) و 39 (1) و 49 من الاتفاقية

ألمانيا : Bundesgerichtshof; VIII ZR 306/95

4 كانون الأول / ديسمبر 1996

الأصل باللغة الألمانية

منشورة بالألمانية فى : (1997) Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport 690

مقتطفات بالألمانية فى : (1997) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 653 und in (1997) Wirtschaftsrechtliche Beratung 602

علق عليها بالألمانية شلختريم / شميدت كيسل فى : (1997) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 653

          باع ألمانى إلى مشتر نمساوى جهاز طباعة حاسوبى يتكون من  آلة طابعة وجهاز العرض المرئى وحاسبة وبرامج حاسوبية . وسلم البائع الجهاز إلى المشترى . وقد أعطى المشترى إلى البائع فيما بعد اشعارا خطيا يفيد بوجود ثمانية نواقص فى الجهاز من ضمنها عدم وجود " وثائق تخص آلة الطابعة ، وأمهل البائع فترة إضافية من الوقت لتدارك هذه النواقص . وأرسل البائع إلى المشترى الوثائق المتعلقة بالآلة الطابعة (على شكل عدة واحدة ) . ومع ذلك أعلن المشترى فسخ العقد ، مشيرا إلى النواقص التى سبق وأن أخطر بها البائع ، ولكن دون أن يذكر شيئا عن تلقيه للوثائق المتعلقة بالآلة الطابعة كعدة واحدة . وقد تنازل البائع لغيره عن حقوقه بموجب العقد . وأقام الشخص الذى آلت إليه هذه الحقوق الدعوى على المشترى ، المدعى عليه ، طالبا سداد ثمن الشراء . وعند الاستئناف رفض قرار المحكمة الذى كان فى صالح المدعى . واستأنف هذا الأخير مرة ثانية . ويقضى العقد بأن يكون للضمان بين البائع والمشترى الأولوية على أحكام الاتفاقية (المادة 6 منها ) . غير أنه بالنظر لأن الضمان لا يتناول الفترة اللازمة لفحص البضائع ولا المواصفات المتعلقة بالنواقص المطلوب إعطائها ضمن الإخطار ولا الفترة الزمنية المعقولة لاعطاء إخطار كهذا ، فقد ظلت هذه الأمور خاضعة للمادتين 38(1) و 39 (1) من الاتفاقية .

          وقد رأت المحكمة أنه على الرغم من أن المشترى أخطر البائع فى الوقت المناسب ، فإنه لم يحدد بوضوح ما إذا كانت المستندات المفقودة تتعلق بجهاز الطباعة ككل أو بالطابعة فقط كآلة واحدة . غير أن البائع كان قد فهم أن المستندات المفقودة تتعلق فقط بالطابعة كآلة واحدة . وكان من واجب المشترى بهدف استيفاء مستلزمات المادة 39(1) أن يشرح العيب فى مطابقة البضائع بدرجة كافية من التحديد بغية تفادى أى شكل من سوء الفهم ( المادة 39 (1) من الاتفاقية ) .

          كما رأت المحكمة أن قيام المشترى بفسخ العقد- مستندا فقط إلى ادعائه بفقدان الوثائق باطل ( المادة 49 من الاتفاقية) . ومن ثم فقد قررت المحكمة احالة القضية ثانية إلى محكمة الاستئناف الأولى .

*  *  *  *  *

 

الدعوى 230 : المواد1(1)(أ) و1(1)(ب) و7(1) و38 (1) و39 (1) و40 و44 و80 من الاتفاقية

المانيا : Oberlandesgericht Karlsruhe; 1 U 280/96

25 حزيران / يونيه 1997

الأصل باللغة الألمانية

نشرت بالألمانية فى :(1998) Der Betriebsberater 393 and (1998) Recht der Internationalen Wirtschaft 235

نشرت مقتطفات منها بالألمانية فى :(1997) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 785

علق عليها بالألمانية شليختريم فى :(1997) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 785

          سلم بائع ألمانى ، المدعى عليه ، شريطا واقيا للسطوح إلى مشتر نمساوى ، المدعى، ليستعمله شريك له فى العمل . ولم يفحص المشترى الشريط المفترض أنه قابل للالتصاق ذاتيا ويمكن ازالته . وعندما نزع الشريط من منتجات فولاذية مصقولة عالية الجودة ترك آثاراً من المادة الغروية على السطح . وبناء على مشورة ، قام المشترى بإخطار البائع بالأمر فى اليوم التالى . غير أن هذا الأخطار قدم بعد مرور 24 يوما على تسلم الشريط . وقد دفع المشترى نفقات إزالة آثار المادة الغروية وطالب بتعويض من البائع عن هذه النفقات .

          وكانت الاتفاقية واجبة التطبيق بموجب كل من مادتيها 1(1)(أ) و1(1) (ب).

          وقد رفضت المحكمة ادعاء المشترى ، حيث أشارت إلى أن الفترة الزمنية المعقولة لفحص البضائع المعمرة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام (المادة 38(1) من الاتفاقية) ، وأن درجة الفحص وشموليته تتوقفان على نوع البضاعة وتغليفها وإمكانيات الفحص . وعلى الرغم من وجود علاقات تجارية راسخة بين الطرفين ، فإن الحاجة تقتضى إجراء فحوص موقعيه ومعالجات اختباريه ، فى الحالات التى لا يصبح فيها العيب فى مطابقة البضائع واضحا إلا بعد استعمالها . ومثلما أشارت الفحوص التى أجريت فيما بعد ، فإنه لو كان البائع قد بدأ بالفحوص فى ظرف 3 أو 4 أيام من تسلمه البضاعة لكان العيب قد اكتشف خلال سبعة أيام . وينبغى ، بالنسبة إلى البضائع المعمرة، إعطاء إخطار إلى البائع فى غضون 8 أيام من اكتشاف العيب فى مطابقة البضائع. وبالتالى فإنه بالنظر لأن الإخطار أعطى بعد انتهاء فترة إخطار معقولة ، فإن المشترى قد فقد حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع ( المادة 39 (1) من الاتفاقية) . كما أنه على الرغم من أنه يجوز للمشترى بموجب المادة 44 من الاتفاقية تقديم سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب وفقا للمادة 39 (1) فإن المادة الأولى لا تنطبق على عدم إجراء الفحص وفقا للمادة 38 (1) من الاتفاقية .

          كما رأت المحكمة أن معرفة البائع بتزجج المادة الغروية ليست كافية . فقد كان على المشترى إثبات أن البائع على بينة بأن هذا الأمر سيشكل عيبا فى مطابقة البضائع (المادة 40 من الاتفاقية ) . ولا يفقد البائع بتفاوضه على العيب فى مطابقة البضائع الحق فى الادعاء بأن الإخطار قد أعطى بعد فوات الأوان . ومراعاة لمبدأ حسن النية فإنه لا يمكن الاقرار بهذا الفقدان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تشير إلى ذلك ( المادتان 7 (1) و 80 من الاتفاقية ) .

*  *  *  *  *

 

الدعوى 231 : المادة 6 من الاتفاقية

ألمانيا : Bundesgerichtshof; VII ZR 130/96

23 تموز / يوليو 1997

الأصل باللغة الألمانية

نشرت بالألمانية فى : (1997) Der Betriebsberater 1860, in (1997) Zeitschrift fur Insolvenzpraxis 1933 und in (1997) Neue Juristische Wochenschrift 3304

علق عليها بالألمانية ايكهارد فولف فى :  “ Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Kaufrecht ”  in (1998) Wertpapier Mitteilungen (Part 4): (1998) 47 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht 41 (special issue no. 2)

          وافق بائع إيطالى ، المدعى ، على تسليم منسوجات للأزياء إلى مشتر ألمانى، المدعى عليه.

          ولما كان الطرفان قد اختارا تطبيق القانون الألمانى على استبعاد الاتفاقية بموجب المادة 6 منها ، فإن المحكمة لا تعتبر الاتفاقية قابلة للتطبيق .

*  *  *  *  *

 

الدعوى 232 : المواد 1(1) (أ) ؛ 4(أ) ؛ 18 ؛ 38 (1)  ؛ 40 ؛ 49 ؛ 50 ؛ و53  ؛ 39 (1) من الاتفاقية

ألمانيا : Oberlandesgericht München; 7 U 4427/97

11اذار /مارس ‏1998‏

  الأصل باللغة الألمانية

نشرت مقتطفات منها فى :(1998) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 549

علق عليها بالألمانية شليختريم فى : (1998) Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 549

          طلب مشتر ألمانى ، المدعى عليه ، سترات مصنوعة من الكشمير من بائع إيطالى ، المدعى . وقد أقام البائع الدعوى على المشترى لعدم دفعه ثمن الشراء . والتمس المشترى نوعا من المعارضة مدعيا أنه أخطر البائع بوجود نواقص فى السترات .

          وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية قابلة للتطبيق وأن البائع يستحق تقاضى ثمن الشراء بموجب ( المادتين 1 (أ) و 53) من الاتفاقية . ولم توافق على طلب المشترى إجراء معاوضة لأن دعاوى المعاوضة محظورة بموجب الشروط المعيارية لصناعة المنسوجات والملابس الألمانية ، التى اتفق الطرفان على تطبيقهما على عقدهما (المادة 18 من الاتفاقية) . وسيبت فى أمر إجراء المعاوضة وفقا للقانون الألمانى (المادة 4(أ) من الاتفاقية) .

          كما رأت المحكمة أنه لا يجوز للمشترى إعلان فسخ العقد (المادة 49 من الاتفاقية) أو خفض ثمن الشراء ( المادة 50 من الاتفاقية) . وأن المشترى فقد حق التمسك بما يزعم أنه عيب فى مطابقة البضائع لأنه كان ينبغى عليه فحص البضائع ضمن فترة زمنية قصيرة على نحو ما تقتضيه الظروف ( المادتان 38 (1) و 39 (1) من الاتفاقية). وكان الطرفان قد اتفقا على تحديد فترة الفحص هذه بأسبوعين بإدماج الشروط المعيارية فى العقد ولم يتقيد المشترى بذلك الاتفاق .

          وقضت المحكمة أيضاً بعدم جواز استبعاد تطبيق المادة 39 (1) من الاتفاقية بالاحتكام إلى المادة 40 منها ، التى كانت ستصبح قابلة للتطبيق فقط فى حالة تجاهل البائع عيوبا جلية فى البضائع من الممكن اكتشافها من خلال ممارسة قدر اعتيادى من الاهتمام . وفى هذه القضية ، فإن طالما أن المشترى قد قام بتوزيع البضائع على زبائنه فإن البضائع ، مثلما هو واضح ، لم تكن غير صالحة للاستعمال ولم تكن من المتعذر بيعها .

 

*  *  *  *  *

 

         

 

 

 

 


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  1/12/2004



الاستاذ الفاضل الشافعي الصغير تحياتي لك لقد افدتني كثير بهذه القضايا لان حقيقة كان مطلوب مني البحث عن احدث القضايا الدولية بشأن العقود الدولية ولقد كفيتني عناء البحث وانا في انتظار تكملة المتبقي من 260قضية التي ذكرتها ولك مني كل الشكر والتقدير


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2335 / عدد الاعضاء 62