القضية 81 : المواد 38 ؛ 39 ؛ 78 من اتفاقية البيع
المانيا : المحكمة العليا لدوسلدورف Oberlandesgericht Düsseldorf ; 6 U 32/93
10 شباط / فبراير 1994
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1995,53
رفض المدعى عليه ، وهو مشترى منسوجات ألمانى ، أن يدفع للمدعى ، وهو بائع فرنسى، المتبقى من ثمن الشراء، على أساس عدم مطابقة البضائع مواصفات العقد . وكان موضوع الخلاف هو ما إذا كان المدعى عليه قد أثار الاعتراض المتعلق بعدم المطابقة خلال فترة معقولة من الزمن . وقضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعى .
ورأت محكمة الاستئناف أن العقد كان قد أبرم قبل أن تصبح اتفاقية البيع سارية على ألمانيا ، فطبقت قواعد القانون الدولى الخاص الألمانى ، وقررت ان اتفاقية البيع واجبة التطبيق بوصفها جزءا من قانون فرنسا المنطبق. ورأت المحكمة ، حسب وقائع القضية الموضوعية ، أن المدعى عليه كان قد اعترض على عدم مطابقة البضائع للمواصفات بعد مرور شهرين على التسليم ، فى حين أنه كان يسهل عليه أن يكتشف العيوب وأن يعترض فى غضون بضعة أيام بعد التسليم لو كان قد أجرى معاينة عشوائية. وقررت المحكمة أن المدعى عليه قد فقد حقه فى ادعاء عدم المطابقة لأنه لم يستعمله بعد وقت معقول .
وقررت محكمة الاستنئاف ان الفائدة واجبة الدفع بموجب المادة 78 من اتفاقية البيع ، بالسعر المقرر بمقتضى غيرها من القوانين الفرنسية واجبة التطبيق . وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لأخطاء إجرائية .
* * *
القضية 82 : المواد 35 (2) (ب) ؛ 39 ؛ 45 ؛ 47 (2) ؛ 49 (1) (ب) ؛ 51 ؛ 78 ؛ 82 (1) من اتفاقية البيع
المانيا : المحكمة العليا لدوسلدورف Oberlandesgericht Düsseldorf ; 6 U 119/93
10 شباط / فبراير 1994
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1994,1050
رفض المدعى عليه ، وهو مشترى المانى ، أن يدفع ثمن الشراء ، مؤكدا ان لون أجزاء من الأقمشة التى سلمها المدعى ، وهو بائع منسوجات ايطالى ، مختلف عن اللون المحدد فى العقد ، وحكمت المحكمة الابتدائية لصالح المدعى عليه .
قررت محكمة الاستئناف أن كون بعض المنسوجات المسلّمة من لون مختلف لا يمثل عدم التزام بمواصفات العقد، ذلك لأن المنسوجات ليست غير صالحة للغرض من شرائها (المادة 35 (2) (ب) من اتفاقية البيع ) . وقررت المحكمة ان تسليم البضائع هذا يشكل عدم وفاء جزئى ، وأنه يترتب على ذلك أنه يحق للمدعى عليه أن يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد 46 إلى 50 ( المادة 51 من اتفاقية البيع ) ، ومع ذلك ، رأت المحكمة أن المدعى عليه لم يحدد فترة اضافية معقولة من الوقت تسمح للمدعى بالوفاء ، ومن ثم رأت انه لا يجوز للمدعى عليه أن يمارس تلك الحقوق (المواد 39 و 47 (2) و 49 (1) (ب) من اتفاقية البيع ) . والحق الوحيد الذى لم يفقده المدعى عليه نتيجة عدم تحديده فترة إضافية من الوقت كى يتسنى للمدعى الوفاء هو الحق فى المطالبة بتعويض أضرار بسبب اخلال المدعى بالعقد ( المادة 45 من اتفاقية البيع ).غير أن المحكمة رأت أن المدعى عليه لم يطالب بمثل هذا التعويض . اضافة إلى ذلك ،قررت المحكمة أن المدعى عليه فقد الحق فى إعلان إبطال العقد لسبب آخر ، وهو أن المدعى عليه قد أعاد بيع البضائع المشتراه ، ومن ثم جعل إعادة البضائع أمرا مستحيلا ( المادة 82(1) من اتفاقية البيع ) .
وأيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وأمرت المدعى عليه بأن يدفع ثمن الشراء علاوة على فائدة ( المادة 78 من اتفاقية البيع ) . وبالنظر إلى أن اتفاقية البيع لا تحدد سعر الفائدة ، طبقت المحكمة سعر الفائدة القانونى المحدد فى القانون الألمانى المنطبق ، الذى اختاره الطرفان ، وهو 5 فى المائة . ولاحظت المحكمة أنه حتى لو لم يختر الطرفان أن يكون القانون الالمانى هو القانون الواجب التطبيق وانطبق القانون الايطالى لظل سعر الفائدة كما هو .
* * *
القضية 83 : المواد 35 ؛ 45 (1) (ب) ؛ 49 (2) ؛ 50 ؛ 78 من اتفاقية البيع
المانيا : المحكمة العليا لميونيخ Oberlandesgericht München ; 7 U 4419/93
2 آذار / مارس 1994
نشرت فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1994,595
رفع المدعى ، وهو بائع سويدى لفحم الكوك سلّم كمية منه إلى شركة فى يوغوسلافيا السابقة وفقا لتعليمات من المدعى عليه ، وهو مشترى ألمانى ، دعوى طالب فيها بدفع ثمن الشراء . واعترض المدعى عليه ، مستندا أساسا إلى شكوى مقدمة من الشركة اليوغوسلافية من أن الكوك كان ذا نوعية أدنى .
ورأت المحكمة أن توريد بضائع ذات نوعية أدنى لا يشكل إخلالا جوهريا بالعقد يمكن ان يبرر إبطال العقد ورفض التسديد . وقررت المحكمة أن المدعى عليه كان سيفقد فى أى حال الحق فى اٍعلان اٍبطال العقد ، حيث أن المدعى عليه طالب بإبطال العقد بعد مرور أربعة أشهر على التسليم ، وفى فترة لا يمكن اعتبارها معقولة بموجب المادة 49 (2) من اتفاقية البيع .
واضافة إلى ذلك رأت المحكمة أنه كان ينبغى للمدعى عليه أن يعرب عن اعتزامه تخفيض الثمن كى يستحق التخفيض ، نظرا لعدم مطابقة البضائع للمواصفات ( المادتان 35 و 50 من اتفاقية البيع ) . وعلاوة على ذلك ، رأت المحكمة أن المدعى عليه لا يستحق تعويضا بموجب المادة 45 (1) (ب) ، لأنه لم يثبت أنه قد لحقت به أضرار، كما رأت انه لا يستحق أن يعوض عن تلك الضرار بخصمها من ثمن الشراء .
وأمرت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع ثمن الشراء علاوة على فائدة (المادة 78 من اتفاقية البيع ) وحيث أن اتفاقية البيع لا تحدد سعرا للفائدة ، طبقت المحكمة سعر الفائدة القانونى وفقا للقانون السويدى المنطبق ، وهو 8 فى المائة .
* * *
القضية 84 : المادتان 35 (2) ؛ 49 من اتفاقية البيع
المانيا : المحكمة العليا لفرانكفورت Oberlandesgericht Frankfurt a. M. ; 13 U 51/93
20 نيسان /أبريل 1994
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1994,593
باع المدعى ، وهو شركة سويسرية ، بلح بحر بنيوزيلندى إلى المدعى عليه، وهو شركة ألمانية . رفض المدعى عليه أن يسدد الثمن لأن مكتب الصحة الاتحادى رأى أن بلح البحر هذا ليس مأمونا بشكل عام لأنه يحتوى على كادميوم بتركيز يتجاوز الحد الأقصى القانونى ، وهو 0.5 مليغرام / كيلو غرام ، وأمرت المحكمة الابتدائية المدعى عليه أن يسدد الثمن ، واستأنف المدعى عليه .
وقررت محكمة الاستئناف ان توريد بلح بحر يحتوى على نسبة أعلى من الكادميوم لا يشكل إخلالا جوهريا بالعقد يبرر إبطال العقد ورفض المشترى تسديد ثمن الشراء ، حيث أن الحد الأقصى القانونى للكادميون يمثل حالة مثلى لسلع غذائية وليس حدا أقصى ملزما . وإضافة إلى ذلك ، قررت المحكمة أن ارتفاع نسبة الكادميوم لايشكل عدم مطابقة بلح البحر لمواصفات العقد بموجب المادة 35 (2) من اتفاقية البيع، حيث أن بلح البحر كان لايزال صالحا للاستهلاك .
وعلاوة على ذلك ، قررت المحكمة انه حتى لو كان المدعى عليه قد أثبت أن تغليف البضائع معيب ، على نحو ما ذكر فى ردود المدعى عليه ، ما كان من المستطاع ان يبطّل العقد . وكى يسوغ ابطال العقد فى هذه الظروف ، يجب أن يكون التغليف المعيب اخلالا جوهريا بالعقد ، ويجب أن يسهل كشف هذا الاخلال ، الأمر الذى يمكّن المدعى عليه من أن يعلن ابطال العقد فى غضون فترة معقولة من الوقت بعد التسليم.
وأمرت محكمة الاستئناف المدعى عليه بأن يسدد ثمن الشراء ( المادة 78 من اتفاقية البيع ) وفائدة بسعر 5 فى المائة ، وهو السعر القانونى بمقتضى كل من القانونين الألمانى والسويسرى .
* * *
القضية 85 : المواد 1 (1) (أ) ؛ 74 ؛ 75 ؛ 77 ؛78 من اتفاقية البيع
الولايات المتحدة الأمريكية : محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الشمالية من ولاية نيويورك U.S. District court for the Northern District of New York
9 أيلول / سبتمبر 1994
شركة دلكى كارير المحدودة (Delchi Carrier , SpA) ضد شركة روتوركس (Rotorex Corp.)
نشرت باللغة الانكليزية فى 1994 U.S. Dist . LEXIS 12820 و فى 1994 WESTLAW 495787
اتفق المدعى عليه ، وهو شركة فى ولاية ماريلند لصنع ضواغط لأجهزة تكييف الهواء ، على بيع 10800 ضاغطة إلى المدعى ، وهو شركة ايطالية لصنع مكيفات الهواء . ونص عقد البيع على التسليم على ثلاث دفعات . سلّم المدعى عليه الشحنة الأولى، وبينما كانت الشحنة الثانية فى طريقها ، اكتشف المدعى ان الضواغط الواردة إليه فى الشحنة الأولى لم تكن مطابقة لمواصفات العقد . ورفض المدعى الشحنة الثانية وأودعها فى مخزن ميناء التسليم ، وبعدما فشلت محاولته اصلاح العيوب ، رفع دعوى مطالبا بتعويض عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالعقد ، عملا بالمادة 74 من اتفاقية البيع .
ورأت المحكمة أن المدعى عليه قد أخل بالعقد ومنحت المدعى تعويضا عما يلى:
(1) التكاليف التى تكبدها المدعى عندما حاول اصلاح عدم مطابقة الضواغط للمواصفات؛
(2) المبالغ التى دفعها المدعى من أجل تعجيل شحن ضواغط من طرف ثالث بغية تخفيف الخسائر الناجمة عن الطلبات التى لم يستطع المدعى ان يفى بها نتيجة لإخلال المدعى عليه بالعقد ( المادة 77 من اتفاقية البيع ) ؛ رأت المحكمة أن أحكام المادة 75 من اتفاقية البيع – شراء المشترى سلعا بديلة – لا تنطبق على شحن الضواغط البديلة لأنها قد طلبت قبل الإخلال بالعقد ومن ثم لم يكن من الممكن أن تحل محل الضواغط غير المطابقة للمواصفات ؛
(3) التكاليف التى تكبدها المدعى لمناولة الضواغظ غير المطابقة للمواصفات وتخزينها؛
(4) المكاسب التى خسرها المدعى نتيجة لإنكماش حجم المبيعات، الذى استطاع المدعى أن يقدم إلى المحكمة بشأنه ، وفقا للقانون العام وقانون ولاية نيويورك " أدلة كافية لتقدر { المحكمة } قيمة الأضرار بقدر معقول من التأكد" . ورفضت المحكمة طلب المدعى تعويضا عن النفقات المتعلقة بالتكلفة المتوقعة لانتاج مكيفات هواء، إذ رأت أن هذه التكاليف كانت محسوبة فى المطالبة الخاصة بالمكاسب المفقودة . وعملا بالمادة 78 من اتفاقية البيع ، قررت المحكمة انه يحق للمدعى الحصول على فائدة عن الفترة السابقة لصدور الحكم ؛ وحيث أن اتفاقية البيع لا تحدد سعرا للفائدة طبقت المحكمة السعر المنطبق على سندات خزانة الولايات المتحدة .
* * *
القضية 86 : المادة 29 (2) من اتفاقية البيع
الولايات المتحدة الأمريكية : محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك U.S. District court for the Southern District of New York
22 أيلول / سبتمبر 1994
شركة غريفز للاستيراد المحدودة (Graves Import co . Ltd.) والشركة التجارية الايطالية (Italian Trading Company) ضد شركة تشايلوتش الدولية( Chilewich Int’1Corp. )
نشرت باللغة الانكليزية فى 1994 U.S. Dist . LEXIS 13393 و فى 1994 WESTLAW 519996
كان المدعيان وكيلىّ المدعى عليه ، وهو شركة للتصدير والاستيراد فى نيويورك، فى معاملاته مع صانع أحذية إيطالى ، وكان من المعتزم أن تباع الأحذية فى روسيا . رفض المدعى عليه أن يسدد رسوم الوكالة مدعيين زاعما أن : المدعيين قد أخلا بواجباتهما المتعلقة بالوكالة ؛ وأن دفع رسوم الوكالة كان مرهونا بتسليم الأحذية. ورفض المدعى عليه استلام شحنة من الأحذية كانت مرسلة من الصانع الإيطالى ، بدعوى أن عقد البيع كان معدلا شفاهة بما يقضى بأن يكون تسليم شحنات أخرى مرهونا بتسديد المشترين الروس ثمن الأحذية التى سبق تسليمها إليهم ، واحتج المدعيان بأن واجباتهما المتعلقة بالوكالة كانت قاصرة على القيام بعمليات لمراقبة الجودة ، وبأنهما قد أدّيا هذه الواجبات . وإضافة إلى ذلك ، رفض المدعيان وجود أى شرط مسبق. والتمس كل من المدعيين والمدعى عليه حكما مستعجلا .
ولاحظت المحكمة أن الحكم المستعجل فى دعاوى العقود يكون ملائما " عندما تكون شروط العقد واضحة وغير قابلة لأكثر من تفسير واحد معقول " ورفضت كلا الالتماسين عليه والمدعيين كان موضع نزاع . ولاحظت المحكمة فى أثناء المناقشة ان العقد المبرم بين المدعى عليه والصانع الايطالى يشتمل على نص يقضى ببطلان التعديلات ما لم تكن فى شكل كتابى موقع عليه من كلا الطرفين . وقررت المحكمة مستشهدة بالمادة 29 (2) من اتفاقية البيع ، انه محظور على المدعى أن يتمسك بأنه كان هناك تعديل شفوى للعقد يجعل استمرار توريد الأحذية من الصانع الايطالى إلى المدعى عليه مرهونا بتسديد المشترين النهائيين الروس ثمن الأحذية السابق تسليمها .
* * *
القضية 90 : المواد 49 (1) (أ) و 78 و 84 (1) من اتفاقية البيع
إيطاليا : محكمة باراما الجزئية ، قسم فيدنزا ؛ 77/89
24 تشرين الثانى / نوفمبر 1989
شركة Foliopack Ag ضد شركة Daniplast S.p.A.
الأصل باللغة الايطالية
غير منشورة
ورد تقرير عنها باللغة الانكليزية فى : (1995) UNILEX ( وهو نظام لجمع القضايا المتعلقة باتفاقية البيع ، وتنشره مطبوعا وفى شكل إلكترونى شركة Transnational Juris Publications, Inc., Irvington-on- Hudson, New York ، حقوق الطبع: مجلس البحوث الوطنى الايطالى / مركز دراسات القانون المقارن والقانون الأجنبى) D.89-7 .
قدم المدعى ، وهو مشتر سويسرى الجنسية ، طلبا بالشراء إلى المدعى عليه، وهو بائع إيطالى الجنسية . وتضمن طلب الشراء طلبا بتسليم البضائع فى غضون عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما من تاريخه . وبعد مضى شهرين تقريبا ، طلب البائع من المشترى أن يؤكد طلب الشراء ، ثم حدد سعر الشراء وأكد للمشترى أن جميع البضائع سوف ترسل فى غضون أسبوع . ولم يكن المشترى قد تسلم البضائع بعد مرور شهرين على ذلك . ونتيجة لذلك ، أرسل المشترى إلى البائع إشعارا بإلغاء طلب الشراء ومطالبا إياه برد الثمن . واعترف البائع بأنه لم يسلم البضائع إلى الناقل إلا بعد تسلمه إشعار الإلغاء من المشترى وبأن الشحنة ، علاوة على ذلك ، لم تكن تشكل إلا جزءا من الطلب. ورفض المشترى تسلم هذه الشحنة المتأخرة والجزئية ، وحيث ان البائع لم يرد ثمن الشراء ، شرع فى اتخاذ إجراء قانونى مطالبا بإبطال العقد بسبب الإخلال به من جانب البائع . وطالب المشترى كذلك برد ثمن الشراء زائدا الفائدة والتعويض عن الأضرار .
ورأت المحكمة أنه وفقا لأقوال الطرفين وتصرفاتهما كان المفروض أن يعتبر العقد مبرماً وقت التأكيد على طلب الشراء، وأن البائع كان ملزما بشحن جميع البضائع فى غضون الأسبوع التالى . ورئى أن تأخر البائع فى تسليم البضائع ، إلى جانب أنه لم يسلم إلا ثلث البضائع المباعة بعد مرور شهرين على إبرام العقد، يشكل مخالفة جوهرية للعقد بموجب المادة 49 (1) (أ) من اتفاقية البيع .
وقررت المحكمة أنه يحق للمشترى أن يبطل العقد وأن يسترد بالكامل ثمن الشراء الذى كان قد دفع بالفعل للبائع . ودون الاشارة إلى اتفاقية البيع ، حكمت المحكمة للمشترى بفائدة على ثمن الشراء الواجب رده بسعر الفائدة القانونى الايطالى . وخلافا لما تنص عليه المادة 84(1) من اتفاقية البيع بخصوص وقت تحقق الفائدة ، قررت المحكمة أن الفائدة واجبة السداد من تاريخ إبطال العقد. ولم تحكم المحكمة بأى تعويضات أخرى نظرا لعدم وجود أدلة على أن المشترى تكبد أضرارا أخرى .
* * * * *
القضية 91 : المادتان 31 و 67 من اتفاقية البيع
إيطاليا : المحكمة الدستورية ؛ 465
19 تشرين الثانى / نوفمبر 1992
شركة F.A.S. Italiana s.n.c. وشركة Ti.Emme s.n.c. ورئاسة مجلس الوزراء(النيابة العامة )
نشرت باللغة الإيطالية فى : Giurisprudenza Constitutionale, 1992,6, 4191
ورد تقرير عنها باللغة الإنكليزية فى : (1995) UNILEX, D.92-27
دُفع أمام المحكمة الدستورية الإيطالية بأن الفقرة 2 من المادة 1510 من القانون المدنى الإيطالى ، التى تنص على أن البائع يفى بالتزامه تسليم البضائع بتسليمها إلى الناقل ، ومن ثم تحمل مخاطرة النقل ضمنا على المشترى، ليست متفقة مع مبدأ المساواة الذى تنص عليه المادة 3 من الدستور الإيطالى . وقيل إنه ينبغى فى الواقع أن يعتبر الناقل وكيلا للبائع ، وفقا للقاعدة العامة الواردة فى المادة 1228 من القانون المدنى الإيطالى ، فيكون البائع بذلك مسؤولا عن أفعال الوكيل .
رفضت المحكمة الدستورية هذه الحجة لأسباب كان من بينها أن الفقرة 2 من المادة 1510 من القانون المدنى الإيطالى تجسد قاعدة مقبولة بصفة عامة على المستوى الدولى ، وأشير صراحة فى هذا الصدد إلى المادتين 31 و 67 من اتفاقية البيع .
* * * * *
القضية 92 : المادتان 1 (1) (ب) و 6 من اتفاقية البيع
محكمة تحكيم خاصة – فلورنسا
19 نيسان / ابريل 1994
الشركة " س " ضد الشركة " ص "
نشرت مقتطفات باللغة الإيطالية فى Diritto del commercio internazionale,1994 (8.3-4),861 علق عليها Cappuccion فى Diritto del commercio internazionale,1994 (8.3-4) 867
ورد تقرير عنها باللغة الإنكليزية فى : (1995 ) UNILEX, D.94-9
تضمن عقد أبرم بين بائع إيطالى ومشتر يابانى لتوريد ملبوسات جلدية و/أو منسوجة شرطا يقضى بأن يكون العقد " خاضعا للقانون الإيطالى وحده دون غيره ".
قررت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها أن اتفاقية البيع لا تنطبق على هذا العقد، إما لأن اليابان لم تكن قد صدقت بعد على الاتفاقية ، أو لأن العقد نفسه أخضع للقانون الإيطالى دون غيره . ورأت هيئة التحكيم ان اختيار الطرفين القانون الإيطالى يعد بمثابة استبعاد ضمنى لاتفاقية البيع ( المادة 6 من اتفاقية البيع ) .
واختلف أحد المحكمين فى الرأى ، قائلا ان اتفاقية البيع واجبة التطبيق حيث إن اختيار القانون الإيطالى يؤكد أن الطرفين كانا يعتزمان تطبيق اتفاقية البيع عملا بالمادة 1(1) (ب) من اتفاقية البيع ، وليس إعلانا بموجب المادة 6 من اتفاقية البيع .
* * * * *
القضية 93 :المواد 1 (1) (ب) و 7 (2) و 53 و 58 و 61 و 74 و 78 من اتفاقية البيع
محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الاتحادية ، فيينا ؛ SCH-4366
15 حزيران / يونيه 1994
الأصل باللغة الألمانية
غير منشور
ورد تقرير عنها باللغة الإنكليزية فى : (1995) UNILEX,D.94-12
فى عامى 1990 و 1991 ، أبرم بائع نمساوى ومشتر ألمانى عقودا لبيع ألواح معدنية مدلفنة . نصت العقود الأولية على تسليم البضائع " فوب هامبورغ " فى موعد لايتجاوز آذار/ مارس 1991 . وبعد ذلك سمح البائع للمشترى بأن يتسلم البضائع على دفعات . أعاد المشترى بيع البضائع ووجب عليه أن يسدد الثمن وتكاليف التخزين فور تسلمه كل فاتورة . وتسلم المشترى بعض البضائع دون أن يسدد ثمنها ورفض تسلم بضائع أخرى . وعملا بشرط تحكيم كان واردا فى عقد البيع ، شرع البائع فى اتخاذ إجراءات مطالبا بتسديد الثمن ، وإضافة إلى ذلك ، طالب البائع بتعويض عن أضرار ، بما فى ذلك الأضرار الناشئة عن بيع البضائع - التى رفض المشترى تسلمها – إلى طرف ثالث .
ورأى المحكم الوحيد أن العقود تخضع لاتفاقية البيع بوصفها قانون النمسا للبيع الدولى ، وهى دولة طرف ( المادة 1 (1) (ب) من اتفاقية البيع )، وذلك نظرا لأن الطرفين كانا قد اختارا القانون النمساوى .
وفيما يتعلق بالبضائع التى سلمت ولكن لم يسدد ثمنها ، رأى المحكم أنه يحق للبائع تحصيل ثمنها ( المادتان 53 و 61 من اتفاقية البيع ) . أما فيما يتعلق بعملية البيع التى أجراها البائع من أجل تخفيف خسائره ، رأى المحكم أنه من حق البائع، ومن واجبه فرضا، أن يخفف خسائره ( المادة 77 من اتفاقية البيع) . ونتيجة لذلك ، تقرر أنه يحق للبائع أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر البيع البديل .
ورأى المحكم أيضاً وجوب تسديد الفائدة المتراكمة اعتبارا من تاريخ استحقاق الدفع ( المادتان 78 و 58 من اتفاقية البيع ) . وحيث إن اتفاق الطرفين كان يقضى بأن يسدد المشترى الثمن بعد تسلم كل فاتورة ، يبدأ تراكم الفائدة اعتبارا من تاريخ ذلك الاستلام ، الذى كان يحل فى غضون 10 أيام من إصدار كل فاتورة .
وعلاوة على ذلك ، رأى المحكم أنه حيث إن سعر الفائدة مسألة تحكمها اتفاقية البيع وإن لم تحسمها صراحة ، فينبغى حسمها وفقا للمبادئ العامة التى تستند إليها اتفاقية البيع ( المادة 7 (2) من اتفاقية البيع ). ورأى المحكم ، مشيرا إلى المادتين 78 و 74 من اتفاقية البيع ، أن التعويض الكامل يندرج فى عداد المبادئ الأساسية التى تقوم عليها اتفاقية البيع . ورئى أيضاً فى العلاقات بين التجار ، أنه يتوقع من البائع أن يلجأ ، بسبب تأخر التسديد ، إلى قرض مصرفى بسعر الصرف المعمول به عادة فى بلده بخصوص عملة التسديد . ويجوز أن تكون هذه العملة إما عملة بلد البائع أو أى عملة أجنبية يتفق عليها الطرفان . ولاحظ المحكم ان تطبيق المادة 7-4-9 من مبادئ المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص بشأن العقود التجارية الدولية يؤدى إلى النتيجة نفسها : وكان سعر الصرف المقضى به هو متوسط سعر الفائدة الأساسى فى بلد البائع (النمسا) ، فيما يتعلق بعملتى التسديد ( الدولار الأمريكى والمارك الألمانى ) .
* * * * *
القضية 94 : المواد 1 (1) (ب) و 7 (2) و 16 (2) (ب) و 29 و 74 و 78 من اتفاقية البيع
محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية الاتحادية ، فيينا SCH-4318
15 حزيران / يونيه 1994
الأصل باللغة الألمانية
غير منشور
ورد تقرير عنها باللغة الإنكليزية فى : (1995) UNILEX,D.94-12
أبرم بائع نمساوى ومشتر ألمانى عقدا لبيع الواح معدنية مدلفنة . ونص الاتفاق على تسليم البضائع " فوب روستوك " ، مغلفنة خصيصا للتصدير. وفور تسلم المشترى الدفعتين الأوليين ، باع البضائع إلى شركة بلجيكية شحنتها بدورها إلى صانع برتغالى . ووجد الصانع أن البضائع معيبة ورفض تسلم بقيتها . وأرسل المشترى الألمانى إلى البائع النمساوى إشعارا بعدم مطابقة البضائع لمواصفات العقد، إلا أن البائع رفض دفع تعويض عن الأضرار ، بدعوى أن الإشعار لم يرد فى حينه . وشرع المشترى فى اتخاذ إجراءات تحكيم عملا بشرط تحكيم وارد فى عقده مع البائع .
ورأى المحكم الوحيد أن العقد يخضع لاتفاقية البيع بوصفها قانون النمسا للبيع الدولى،إذ هى دولة طرف فى الاتفاقية ( المادة 1 (1) (ب) من اتفاقية البيع ) ، وذلك لأن الطرفين كانا قد اختارا القانون النمساوى .
ورئى أن البائع لم يف بالاشتراطات الخاصة المتعلقة بفحص البضائع والإشعار بعدم المطابقة ، والمنصوص عليها تعاقديا بين الطرفين خلافا للمادتين 38 و 39 من اتفاقية البيع . ولم يكن المشترى قد أرسل إلى البائع إشعارا كتابيا بالعيوب ، مصحوبا بتقرير خبرة من شركة معترف بها دوليا ، إلا بعد مرور ستة اشهر على التسليم ، بينما كان يجب عليه ، وفقا للعقد ، أن يفعل ذلك بعد تسليم البضائع مباشرة ( أو فى مهلة لا تتجاوز شهرين بعد التسليم ) .
وفيما يتعلق بدفع المشترى بأن البائع كان قد تنازل عن حقه فى الدفع بأن إشعار عدم المطابقة لم يرسل فى حينه ، رأى المحكم أن نية أحد الطرفين بأن يتنازل عن هذا الحق يجب إثباتها بوضوح ، ولم يكن ذلك هو ما حدث فى هذه الحالة . غير أنه رئى أن البائع ممنوع من هذا الدفع نظرا لأن البائع تصرف بطريقة جعلت المشترى يظن أن البائع لن يدفع بذلك ( من ذلك مثلا أن البائع ظل بعد تسلمه الإشعار، يطلب من المشترى أن يزوده بمعلومات عن حالة الشكاوى ، كما ظل يتفاوض بهدف الوصول إلى تسوية).
ورأى المحكم أنه فى حين أن اتفاقية البيع لا تحسم المنع صراحة ، فهو يشكل مبدأ عاما تقوم عليه الاتفاقية (Venire contra factum proprium) ؛ المواد 7(2) و16(2) (ب) و 29 (2) من اتفاقية البيع .
وحكم المحكم للمشترى بتعويض عن أضرار بسبب عدم مطابقة البضائع. وفيما يتعلق بالفائدة ، حكم المحكم بفائدة بمتوسط سعر الفائدة الأساسى فى بلد المشترى (ألمانيا) بخصوص عملة التسديد ( الدولار الأمريكى ) ، لنفس الأسباب المذكورة فى القضية93.
* * * * *
القضية 95 : المواد 1 (1) (ب) و 3 (1) و (2) و 11و 78 و 100 (1) من اتفاقية البيع
سويسرا : محكمة بازل المدنية P4 1991 /238
21 كانون الأول / ديسمبر 1992
غير منشورة
الأصل باللغة الألمانية .
ورد ملخص لها فى : Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2/1995
رفع البائع النمساوى دعوى على المشترى السويسرى مطالبا بثمن شراء ألياف. ودفع البائع تأييدا لدعواه بأن عقد بيع كان قد أبرم بين الطرفين على أساس طلب شراء أرسله المشترى السويسرى وتأكيد كتابى أرسله البائع .
ورأت المحكمة أن خطاب التأكيد الذى أرسله البائع وانعدام أى رد فعل لاحق من جانب المشترى إنما يمثل عرفا يتعلق بتكوين العقود بالمعنى المقصود فى المادة 91(1) من اتفاقية البيع ، وأن الطرفين قد جعلا ضمنيا هذا العرف منطبقا على عقدهما إذا كانا يعرفان أو كان عليهما أن يعرفا الطابع الملزم لمثل هذه التأكيدات بمقتضى القانونين النمساوى والسويسرى كليهما ؛ ولم تكن هناك بينة على وجود أى قواعد أو أعراف أخرى يسود اتباعها فى تجارة الألياف . وعلاوة على ذلك ، رأت المحكمة أن تبادل التأكيدات يتمشى مع الممارسة التى أنشأها الطرفان فيما بينهما والملزمة بموجب المادة9(2) من اتفاقية البيع .
وأمرت المحكمة البائع بتسديد ثمن الشراء مع فائدة بسعر 9 فى المائة ، أى السعر المبين فى الشروط العامة الواردة فى خطاب التأكيد ، والذى رئى أنه يتمشى مع القانون النمساوى الواجب التطبيق ، برغم أنه أعلى من سعر الخصم النمساوى بنسبة 3.5 فى المائة .
* * * * *
القضية 96 : المادة 87 من اتفاقية البيع
سويسرا : محكمة كانتون فو : 01 93 1308
17 أيار / مايو 1994
غير منشورة
الأصل باللغة الفرنسية
ورد ملخص لها فى : Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2/1995
التمس المشترى السويسرى لآلات صناعية إصدار إجراء مؤقت يطلب من البائع الألمانى أن يودع فى مخزن لطرف ثالث جهازا احتجزه البائع فى منشآته ، وكان ضروريا لتشغيل الآلات التى سلمت ولكن لم يسدد ثمنها بالكامل . وتذرع البائع، فى جملة ما تذرع به ، بالمادة 87 من اتفاقية البيع ، دافعا بأن المشترى ينبغى أن يتحمل تكلفة إيداع الجهاز فى أحد المخازن .
ورأت المحكمة اتفاقية البيع تنطبق على هذه الحالة ، غير أنها قررت أنه مادام أمرها متفقا مع القواعد الإجرائية المعمول بها فى الكانتون ، فهى ليست مقيدة باتفاقية البيع فيما يتعلق بتكاليف الإيداع ، حيث إن هذه مسألة إجرائية ولا تنطبق الاتفاقية إلا على مسائل قانونية موضوعية .
* * * * *
القضية 97 : المواد (1) (أ) و 3 (1) و 7 (2)و38و39و78 من اتفاقية البيع
سويسرا : المحكمة التجارية فى كانتون فو : HG930138 .U/HG93
9 أيلول / سبتمبر 1993
غير منشورة
الأصل باللغة الألمانية
ورد ملخص لها فى : Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2/1995
رفع بائع الأثاث الايطالى دعوى على المشترى السويسرى مطالباً إياه بتسديد ثمن الشراء . وكان المشترى قد زعم أن الأثاث معيب ، ولكنه لم يقبل عرض البائع إصلاح أى عيوب كما أنه لم يسدد ثمن الشراء .
رأت المحكمة أن اتفاقية البيع منطبقة حيث إن مكانى عمل الطرفين يقعان فى دولتين مختلفتين متعاقدتين ( المادة 1 (1) (أ) من اتفاقية البيع ) ، وأن الأمر يتعلق بعقد لتوريد بضائع تصنع أو تنتج ، وهو ما يعد بمثابة عقد للبيع ( المادة 3(1) من اتفاقية البيع)
ورأت المحكمة أنه يفهم ضمنا من الاتفاقية أنه كان يتعين على المشترى أن يثبت وجود عيوب وأن يرسل إشعارا بعدم المطابقة فى وقت معقول ( المواد 7 (2) و 38 و 39 من اتفاقية البيع ) . ولما رأت المحكمة أن المشترى قد تخلف عن إثبات نان
بينته، فقد قررت أنه حتى لو كان من حق المشترى فى أى وقت من الأوقات أن يعتمد على عدم مطابقة البضائع ، فإن المشترى قد فقد هذا الحق . وأمرت المحكمة المشترى بأن يسدد ثمن الشراء مع فائدة بسعر الفائدة الذى ينص عليه القانون الإيطالى الواجب التطبيق (المادة 78 من اتفاقية البيع ) .
* * * * *
القضية 98 : المواد 1 (1) (ب) و 38-40 من اتفاقية البيع
هولندا : محكمة دورموند ؛ 900336
19 كانون الأول / ديسمبر 1991
شركة Fallini Stefano &Co. S.N.C: (ايطاليا ) ضد شركة Fordic B.V. (هولندا)
نشرت مقتطفات باللغة الهولندية فى Nederlands internationaal Privaatrecht(NIPR) 1992,394
ورد تقرير عنها باللغة الانكليزية فى : (1995) UNILEX, D.91-14
( خلاصة أعدها م. سومامبو ، معهد آسر )
رفع المدعى ، وهو بائع إيطالى ، دعوى مطالبا بتسديد ثمن جبن تم بيعه وتسليمه إلى المدعى عليه ، وهو مشتر هولندى. ورفع المدعى عليه دعوى مضادة مطالبا بتعويض عن أضرار وبتخفيض السعر بسبب عدم مطابقة البضائع لمواصفات العقد.
وطبقت المحكمة القانون الدولى الخاص الهولندى ، فرأت أن اتفاقية البيع منطبقة بوصفها قانون إيطاليا ، أى البلد الذى كان يقع فيه محل عمل البائع وقت إبرام العقد (المادة 1(1)(ب) من اتفاقية البيع ) . ورأت المحكمة أن معقولية الوقت الذى أعطى فيه الإشعار تتوقف على طبيعة البضائع المعنية . وفى هذه القضية ، رأت المحكمة أن المشترى كان قد أشعر البائع بعدم مطابقة الجبن فى وقت وجيز بعد التسليم، والذى كان وقتا معقولا فى رأى المحكمة نظرا لأن الجبن سلعة معرضة للتلف ( المادتان 38 و39 من اتفاقية البيع ) .
ورأت المحكمة أيضاً أن المشترى لم يخطر البائع بطبيعة العيب ، أى أن الجبن كان مصابا بآفات ؛ كما رأت أن كون الجبن مجمداً وغير موصوف فى العقد ليس كافيا لعدم فحصه. ورأت المحكمة أنه لكى لا يستطيع البائع أن يعتمد على المادتين 38 و39 من اتفاقية البيع ، يتعين على المشترى أن يثبت ادعاءه بأن البائع كان يعلم أو أنه لم يكن من الممكن أنه كان يغفل أن الجبن كان مصابا بالفعل وقت تجميده (المادة 40 من اتفاقية البيع ) . ولاحظت المحكمة أنه إذا استطاع المشترى أن يقدم البينة ، فإنه يحق له أن يحصل على تخفيض فى سعر الشراء بمقتضى المادة 50 من اتفاقية البيع .
* * * * *
القضية 99 : المواد 1 (1) (ب) و 78 و 100 من اتفاقية البيع
هولندا : محكمة آرنهم ؛ 1992/182
25 شباط / فبراير 1993
شركة P.T. van den Heuvel (هولندا) ضد شركة Santini Maglificio Sportivo di Santini P & C S.A.S. ( ايطاليا )
نشرت مقتطفات باللغة الهولندية فى Nederlands internationaal Privaatrecht(NIPR) 1992,445
ورد تقرير عنها فى : (1995) UNILEX, D.93-6
( خلاصة أعدها م. سومامبو ، معهد آسر )
طالب المدعى ، وهو صانع ملبوسات ايطالى ، بتسديد ثمن الشراء زائدا الفائدة، لملبوسات تم بيعها وتسليمها إلى المدعى عليه ، وهو بائع أزياء بالتجزئة هولندى الجنسية . التمس المدعى عليه مقاصة مطالبة المدعى بمطالبته بسبب مغالاة المدعى فى الأسعار ، وعدم مطابقة البضائع لمواصفات العقد ، وبالحصول على تعويض عن أضرار بسبب خرق المدعى شروط العقد .
ورأت المحكمة ، بمقتضى القانون الدولى الخاص الهولندى ، أن اتفاقية البيع منطبقة بوصفها قانون إيطاليا وقت ابرام العقد ( المادتان 1(1) (ب) و 100 من اتفاقية البيع ) . وسمحت المحكمة بالمقاصة بخصوص مطالبة المدعى عليه بسبب المغالاة فى السعار وعدم مطابقة البضائع نظرا لأن أيا من الطرفين لم يعترض على فواتير الطرف الآخر. أما فيما يتعلق بالمطالبة بتعويض عن أضرار ، فقد رأت المحكمة أن الاتفاقية لا تحسم المقاصة ، ورفضتها تطبيقا للقانون الإيطالى .
وقررت المحكمة أن المدعى عليه قد تخلف عن تسديد ثمن الشراء ، وأمرت المدعى عليه بأن يسدد ثمن الشراء زائدا الفائدة ( المادة 78 من اتفاقية البيع ) .
* * * * *