اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشافعي الصغير
التاريخ
11/29/2004 10:03:17 AM
  اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع -قضايا دولية 4      

القضية 54 : المواد 1 (1) (أ) 1(1) (ب) و 4 و 79 من اتفاقية البيع

إيطاليا :  المحكمة المدنية فى مونزا

14 كانون الثانى / يناير 1993

Nuova Fucinati S . P. A.  ضد .Fondmetal International A.B

      نشرت باللغة الإيطالية فى II Foro, Giurisprudenza Italiana 1994, I, 146 Italiano, 1994 , I,916

علق عليها بونيل فى Giurisprudenza Italiana 1994, I, 145  و دى باولا فى II Foro Italiano, 1994, I, 917

            طالب المدعى ، وهو بائع ايطالى تخلف عن تسليم البضاعة إلى المدعى عليه، الذى هو مشتر سويدى ، بإبطال عقد البيع على اساس العسر ( " eccessiva onerositá sopravvenuta " )  لأن سعر البضاعة ارتفع ، بعد ابرام العقد وقبل تسليم البضاعة،  قرابة 30 فى المائة .

        وقررت المحكمة ان اتفاقية البيع غير منطبقة لأنها كانت ، فى وقت إبرام العقد، سارية فى إيطاليا ولكن غير سارية فى السويد ( المادة 1(1) (أ) من اتفاقية البيع) .كما استبعدت المحكمة تطبيق الاتفاقية على أساس أن الطرفين اختارا القانون الإيطالى كقانون ينظم عقدهما ، ورأت أن المادة 1(1) (ب) من اتفاقية البيع لا تسرى إلا إذا لم يختر الطرفان أى قانون . وكان من رأى المحكمة أن البائع لا يستطيع أن يستند إلى العسر كأساس لإلغاء العقد، حتى فى حالة انطباق اتفاقية البيع ، لأن هذه الاتفاقية لم تتناول هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف فى المادة 79 أو فى غيرها من المواد. كما كان من رأيها أيضا أنه ليس بوسع محكمة محلية أن تدرج فى اتفاقية البيع أحكاما من القانون المحلى تعترف بحق إلغاء العقد فى حالة العسر ، لأن المادة 4 من الاتفاقية لا تستبعد العسر صراحة من نطاق الاتفاقية .

*  *  *


القضية 55 : المادتان 1 (1) (ب) و 78 من اتفاقية البيع

سويسرا ، كانتون تيشينو : Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

15 كانون الأول / ديسمبر 1991

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht (SZIER) 1993, 665

            طالب المدعى ، وهو بائع فرنسى ، بتسديد ثمن البضاعة الذى لم يدفعه المدعى عليه، وهو مشتر سويسرى ، علامة على فائدة بمعدل 6 فى المائة ابتداء من تموز/يوليه1990 تاريخ ابرام العقد. وخلال الدعوى اعترف المدعى عليه بالدين الواقع عليه ولكنه احتج بأن الفوائد ليست مستحقة سوى ابتداء من آب / أغسطس 1991، وهو الوقت الذى أشعر فيه المدعى عليه برفض المدعى قبول التسديد فى شكل عينة معادة .

            وبالرغم من أن المدعى تذرع بالقانون السويسرى ، فإن المحكمة طبقت المادة 118 من القانون الاتحادى السويسرى المتعلق بالقانون الدولى الخاص والمادة 3 من اتفاقية لاهاى بشأن القانون المنطبق على عقود البيع الدولى للأموال المنقولة، الصادرة  فى 15 حزيران / يونيه 1955، وقررت أن اتفاقية البيع تنطبق على القضية باعتبارها القانون الفرنسى المنطبق . ومنحت المحكمة للمدعى حق الحصول على فوائد عن المبلغ المستحق له منذ تاريخ ابرام العقد ، لأن المادة 78 من اتفاقية البيع لا تشير إلى أى اشعار رسمى أو غير رسمى بالتخلف عن الأداء . وكيما تحدد سعر الفائدة ، طبقت المحكمة القانون الفرنسى ، لأن اتفاقية البيع لا تنص على سعر فائدة محدد، ومنحت الفائدة بسعر 6 فى المائة ، حسبما طالب به المدعى ، على أساس أن هذا المعدل أقل من معدل الفائدة القانونى المخول بموجب القانون الفرنسى .

*  *  *


 

القضية 56 : المواد 1 (1) (ب) و (36)  (1) و 38 و 39 و 50 من اتفاقية البيع

سويسرا  ، كانتون تيشينو Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

27 نيسان / ابريل 1992

نشرت مقتطفات باللغة الألمانية فى Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht (SZIER) 1993, 665

            طالب المدعى ، وهو ايطالى يبيع الأثاث بالجملة ، بتسديد ثمن البيع الذى كان المدعى عليه ، وهو بائع تجزئة سويسرى ، يرفض  دفعه مدعيا أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات .

            وطبقت المحكمة القانون الدولى الخاص السويسرى فارتأت ان اتفاقية البيع تنطبق على القضية باعتبارها الاتفاقية قانون إيطاليا . وقررت المحكمة انه ما دام المدعى عليه قد أعاد بيع بعض الأثاث ذى العيوب دون إشعار المدعى فى الوقت المناسب بإعادة  البيع، فقد المدعى حقه فى الاستناد إلى عدم مطابقة البضائع للمواصفات (المادتان 38و39 فى اتفاقية البيع ) . وبخصوص البضائع الأخرى ، منح المدعى عليه تخفيضا فى الثمن لأنه أبلغ المدعى فورا بالعيوب ولأن المدعى رفض إصلاح العيوب (المادة   50 من اتفاقية البيع) . ورفضت المحكمة عرضا تقدم به المدعى خلال الإجراءات بدفع تكلفة الإصلاح ، بحجة أن الغرض من المادة 50 من اتفاقية البيع ليس هو النص على رد تكلفة الإصلاح بل على تخفيض ثمن الشراء بنسبة تعادل الفرق بين القيمة التى كانت للبضائع التى سلمت فعلا لدى تسليمها والقيمة التى كان ينبغى أن تكون للبضائع المطابقة للمواصفات فى ذلك الوقت .

*  *  *

 

 

 القضية 79 : المواد 49 (1) ؛ 78 ؛ 81 (1) من اتفاقية البيع

المانيا : المحكمة العليا لفرانكفورت Oberlandesgericht Frankfurt a. M.; 5 U 15/93

18 كانون الثانى / يناير 1994

نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1994,240  علق عليها ديدريخ فى RIW 1995, 11

                رفض المدعى عليه ، وهو شركة تجارية ألمانية ، دفع ثمن شراء أحذية مشتراة من المدعى ، وهو صانع أحذية إيطالى ، على أساس ان الأحذية لم تسلم خلال الحيز الزمنى المنصوص عليه فى العقد ، وانها لم تكن مطابقة لمواصفات العقد .

                وقررت المحكمة انه لا يحق للمدعى عليه أن يعلن إبطال العقد ، وان يرفض دفع ثمن الشراء لأنه لم يحدد حيزا زمنيا يتعين على البائع ان يسلم الأحذية خلاله ، كما أنه عجز عن إثبات انطواء الامر على إخلال بالعقد ( المادتان 49 (1) و 81  (1) (اتفاقية البيع)) . ولاحظت المحكمة ان المدعى عليه لم يحدد ما إذا كانت الأحذية دون المستوى فقط ( وفى هذه الحالة كان فى إمكان المدعى عليه ، مثلا ، ان يخفض الثمن أو أن يطالب بتعويض عن الأضرار )، أو غير صالحة على الإطلاق لاعادة بيعها   ( وفى هذه الحالة كان فى إمكان المدعى عليه ان يعلن إبطال العقد ) .

        ونتيجة لذلك ، أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع ثمن الشراء وفائدة بسعر 10 فى المائة، وهو السعر المقرر بموجب القانون الإيطالى ، وهو القانون الواجب التطبيق بمقتضى القانون الدولى الخاص الألمانى .

 

 

*  *  *


 

القضية 80 : المادتان 57 (1) (أ) ؛ 58 من اتفاقية البيع

ألمانيا : محكمة Kammergericht Berlin ;  2 U 7418/92

24 كانون الثانى / يناير 1994

نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1994,683  

                رفع المدعى ، وهو الإيطالى الذى أحال إليه البائع الإيطالى مطالبته بدفع ثمن الشراء ، قضية على المشترى ، وهو شركة ألمانية ، مطالبا بدفع المبلغ . وكان موضوع الخلاف هو ما إذا كان الأداء واجبا بالمارك الألمانى ، وهو ما طالب به البائع أصلا، أم بالليرة الإيطالية ، وهو ما اتفق عليه فى العقد .

                ورأت المحكمة اٍن اتفاقية البيع واجبة التطبيق بصفتها قانون البلد الذى يقع فيه محل عمل البائع . وقررت المحكمة أنه لا يجوز الاستثناء من تطبيق اتفاقية البيع إلا إذا كان هذا هو غرض الطرفين الحقيقى لا الافتراضى . وفيما يتعلق بصحة التحويل، طبقت المحكمة قانونا إيطاليا آخر ، حيث ان اتفاقية البيع لا تتناول التحويل .

                وقررت المحكمة انه حتى ان لم يكن الطرفان قد اتفقا على وجوب الدفع بالليرة الإيطالية ، يظل الثمن واجب الدفع بالليرة الإيطالية حيث أن مكان الأداء سوف يكون محل عمل البائع الإيطالى ( المادة 57 (1) (أ) من اتفاقية البيع ) . وإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أن الفائدة واجبة الأداء من وقت استحقاق ثمن الشراء ، حتى إن لم يقدم إخطار ( المادة 58 من اتفاقية البيع ) .

 

 

*  *  *



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2539 / عدد الاعضاء 62