بدرالدين عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 21/8/2003
|
السادة الاكارم لكم ني جزيل الشكر واريد ان اوضح بعض الملابسات
السادة الاكارم
محمد عبد الله عبد الصادق احمد
ابو بدر
بعد التحية والسلام
اريد ان اوضح لك ان نص المادة 750 الفقرة الرابعة
شرط التحكيم ادا ورد بين الشروط العامة المطبوعة لا علي صورة اتفاق خاص منفصل
وليس في صورة ملحق منفصل كما جاء في مداخلتكم
وبالتالي فليس هناك اشارة الي ادراجه في ملحق وانما
بل ان النص صريح ويؤكد علي ادراجة في اتفاق خاص منفصل
وكلمة اتفاق خاص تعني انه تتلاقي ارادة الطرفين في اقررا او الموافقة علي عقد معين بكافة شروطه وتتمثل هده الارادة في التوقيع علي الاتفاق من قبل الطرفين
اما فيما يخص تفسير الملحق فان العلامة السنهوري قال
ان الملحق هو جزاء لا يتجزاء من الوثيقة
وقال انه ما يقع باطلا في الوثيقة الاصلية يقع باطلا في الملحق واشار الي بنود المادة 750
ملاحظة من شروط الملحق هو ان يتم الاتفاق علي ما يراد اضافته او تعديلة في الوثيقة الاصلية من شروط او بنود
وفي ملاحق اخري للوثيقة ووثائق اخري
نجد ان الملحق بداء بعبارة
بناء علي طلب المؤمن له فقد تم التفاق علي
وفي هده الحالة تمثلت ارادة الشركة في اصدارها للملحق وتمثلت ارادة المؤمن له في طلبة الدي قدمة لاضافة خطر اوتعديل بند اواي شي اخر
ويمكن لكلا الطرفين نيه الطرف الاخر في اظافة هدا الملحق فالمؤمن يحتج بصدور الملحق والشركة تحتج بالطلب الموجود لديها
اما في حالتنا هده فناه لم يحصل اتفاق ولم يقدم المؤمن له طلب لاصدار الملحق ومن كل هدا تستلخص ان الملحق يعبر عن اراده الشركة فقط ولا يعبر عن اراده المؤمن له
لانها لاتملك ما تحتج به لاثبات ان المؤمن له قد قبل بهدا الشرط
وحسب اعتقادي ان الفقره الثالثه من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري لم تعطل او لم تقلل من القوة الالزامية للمادة 750 من القانون المدني
فعندما نص المشرع هده المادة اي 750 مدني كان يعلم ان المؤمن له هو الطرف الدعن ومنع ورود شرط اعتاد علي وجوده في المعاملات التجارية
لانه راي في دلك ضلم للطرف الدعن واجازت هده الفقرة التحكيم علي صورة اثفاق خاص
ودلك لكي يكون للمؤمن له حق القبول او الرفض ومن ثم يكون المؤمن له خارج دائرة الاجبار
ولكن بالنسبة لجواز التحكيم بالاحالة فان المؤمن له يكون في هده الحالة مدعننا اي انه لم يقبل الشرط ودلك لان الاحالة جاءت في الشروط العامة التي لا يستطيع المناقشة فيها وارفق شرط التحكيم استنادا الي الاحالة في العقد الاصلي
ومن كل ما سبق نجد ان المؤمن له في هده الحالة اصبح مدعننا ولم يحفظ حقة
وبالتالي فان المشرع لم يحفظ له حقة او اضاع له حق قد كان اعطاه لة فيما سبق
فحسب اعتقادي ان التعديل الدي حصل في قانون التحكيم لم يقصد ان يصل الي عقود الادعان بل ان اضافة طريقة اخري للاتفاق علي التحكيم اضافة الي صور الاتفاق المسموح بها سابقا
ولكم من جزيل الشكر
|