|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/7/2003 8:28:00 PM
|
في السودان محاكمة متهم إصطاد أرنباً وقمريتين
|
في إطار الحملات التي تقوم بها الشرطة من أجل حماية الحياة البرية ، أدانت محكمة الخرطوم شمال أمس الأربعاء 6 أغسطس 2003م برئاسة محمد سر الختم ، متهماً قام بإصطياد أرنب (برى) وقمريتين بغير رخصة ، تحت المادة 17/ 36أ من القانون الجنائي لعام 1998م ، وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 50 ألف دينار سوداني (500 ألف جنيه سوداني ـ يعني حوالي ال200 دولار أو أقل قليلاً) ، مع مصادرة الأرنب والقمريتين التي أحضرت كمعروضات أمام المحكمة .
الاخت رنا
ان القانون الجنائي النافذ هو القانون الجنائي لسنة 1991م فاذا صدر قانون جنائي جديد يسمي القانون الجنائي السوداني لسنة 1998م الرجاء اطلاعنا عليه .... واذا كانت غلطة كتابية اي كتبت 98 بدلا من 91م فان المادة 17و المادة 36 من القانون الجنائي ليس لهم علاقة باصطياد الارنب او القاماري . ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص . الرجاء توضيح النص والقانون حتي لا تكون المعلومة خطأ .
عبدالرحمن عبدالحي محمد
|
أبوأحمد عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 10/8/2003
|
الأخت رنا
السلام
مواصلة لحديث الأخ عبد الرحمن محمد السر الختم مالو ومال حماية الحياة البرية ام تعتبر ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة ويا ترى الإصطياد تم وين في محمية الدندر ام في غابة المقرن
|
الزملاء الأفاضل
سلام الله عليكم
الصرحة أخ عبد الرحمن ما لاحظت للخطأ المطبعي لولا سعادتكم!! أعتذر علي الخطأ مرة أخرى والعتبى لكم حتى ترضوا ، والصراحة أنا لما سمعت النبأ في ردهات المحاكم لم أصدق أذني ، مش بس علشان القمريتين ولكن لضخامة المبلغ المحكوم به كغرامة ، وأول رد فعل عندما سمعت النبأ ، ضحكت ، فشر البلية ما يضحكنا هذه الأيام (هم يبكي ، وهم يضحك والحمدلله ).
أما عن محمد سر الختم فهو بتاع كله ، هو رجل المهام الصعبة ، ربنا يعطيه كل عافية .
الغريبة في الموضوع أنه أول من مفروض يحاكم هو الحكومة ، وذلك لأنهم يقومون بحرق الغابات في الجنوب بقصد ، سد باب الذرائع علي المتمردين ، ولكنهم نسوا بأنهم بهذا العمل تسببوا في دمار كامل وشامل لغابات السودان وشردوا الحياة البرية كلها إلي الدول المجاورة .ومات من مات من الحيوانات النادرة، بدلاً من الحفاظ عليها ، حرقوها .
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 11/8/2003
|
الأستاذه رنا
لن يردع بعض زوار هذه الاماكن من الصيد الجائر سوى الأحكام الرادعه ، تصوري ان أحد هواة الصيد من إحدى دول الخليج سافر إلى السودان مستعدا بسياره جيب وبنادق فتاكه ومجموعه من المساعدين من سودانيين وغيرهم وكان يتفاخر بعدد الغزلان التي تمكن من صيدها ويتباهى بصوره تجمعه مع فرائسه وعددها كبير جدا لدرجه تصيب بالغثيان .
هذا النوع من البشر لن يردعه سوى قانون صارم
|
الاخت رنا
قال (ص) من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وهذا اضعف الايمان . ) صدق رسول الله (ص) .
اذا كان ما قمتي بكتابته صحيح فانا اول من يقف ضد ذلك الحكم باستئنافه للمحكمة المختصة حتي تنظر حال القانون الجنائي واننا لا نسمح بالعبث بالقانون نغيير حسب قدرتنا والمتاح لنا قانونا ولكن لا نصخر من الموضوع ونكتفي به فقط . ...
الاخت رنا انك اعترفتي بان هنالك خطأ مطبعي ولكنك لم توضيحي لنا ما هو القانون الصحيح الذي استند اليه القاضي محمد سر الختم قاضي محكمة الخرطوم شمال .
الرجاء التوضيح وتاريخ صدور القرار حتي لا يكون الامر مجرد شمارات ...
|
الزملاء الأفاضل
الأخ الوسيط
للأسف الشديد هذا العربي الذي يأتي للصيد في السودان دائماً يكون مدعم بالتصاريح وأمكن كمان معاه قوة من الشرطة لحراسته ، فالقانون سيدي الفاضل لا يطبق إلا علي الغلابة المساكين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
الأخ عبد الرحمن
يازول شمار شنو؟ ( للما عارف الشمار هو الونسة في إصطلاح العامة )
هذا الخبر صحيح 100% وتم نشره في الصحف كجريدة الأيام مثلاً .
وكل من يزو المحاكم الجنائية علي علم بهذا الخبر ، وتمت محاكمة المتهم، المفروض وفقاً للقانون الجنائي 1991م . أما أستأنف المتهم الحكم أم لأ ؟ لا علم لي لأنه الأيام السابقة كنت مشغولة في محكمة الخرطوم شرق لذا لم أطلع علي أخر المستجدات .
علي فكرة هناك ناس يحبون القصص والشمارات لذا هم من المداومين علي جلسات مولانا محمد سر الختم ، فكما تعلمون القصص عنده ، لذا دائماً نجد الصحف تنقل جلساته وأحكامه ، ومثال لذلك جريدة الأيام .
علي فكرة نسخر بالسين مش بالصاد، نرجو لك التوفيق في الاستئناف .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|