اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
agaa
التاريخ
11/1/2004 8:14:31 PM
  التقسيم الثلاثي للدفوع       

الاخوة المحامين الزملاء

من المعروف ان الانظمة التشريعية تأخذ بمبداء التقسيم الثلاثي للدفوع - اي اها تعتبر ان انواع الدفوع ثلاثة و هو الدفع الاجرائي و الذي يوجة الى الخصومة او الى اي من اجراءات الخصومة و كذا الدفع الموضوعي و هو الذي يوجه الى ذات الحق المدعى به و اخيرا الدفع بعدم القبول و هو الذي يوجه بقصد منع الخصم من استعمال حقه في الدعوى

و لكن نبقى امام الدفع بالانعدام و هو الذي يوجه الى العمل القضائي فهو لا يوجه الى اجراءات الخصومة و لا الى الحق موضوع الدعوى و لا الى الحق في استعمال الدعوى و انما يوجه الى العمل القضائي ( الحكم ) ويدفع بانعدام الحكم لاحد الايباب المنصوص عليها قانونا كانتفاء احد اركان الحكم القضائي

 و السؤال تحت اي نوع ينطوي الدفع بالانعدام ام انه نوع رابع يجعل تقسيم الدفوع الى اربعة انواعارجو لمن له خلفية في الموضوع ان يفيدنا في ذلك  


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  2/11/2004



الدفع بالانعدام يرد على الخصومة كما يرد على الحكم الصادر فى الخصومة .

وبالتالى فيتصور أنه اذا ما ورد على الخصومة فإنه يطرح أثناء نظر النزاع .  ويتوقف توقيت إبدائه على توقيت حدوث أسباب اتعدام الخصومة .

أما الدفع بانعدام الحكم فالطبيعى أنه يأتى لاحقا على صدور الحكم وبالتالى فإنه يبدى فى الطعن على الحكم كسبب من أسباب الطعن مثل أن يرد فى صحيفة استئناف مثلا . وفى هذه الحالة يجب أن يبدى الدفع بالانعدام قبل أى من الدفوع الموضوعية .

فى كل الأحوال الدفع بالانعدام سواء على الخصومة أو على الحكم الصادر فى الخصومة هو من الدفوع الشكلية إذ أنه يتعلق بشكل الخصومة .

والقانون المصرى يقسم أنواع الدفوع الى قسمين فقط وليس ثلاثة .. وهما :

دفوع شكلية : وهى المتعلقة بشكل الخصومة بصفة عامة بما فيها الإجراءات .

دفوع موضوعية : وهى التى تتعلق بموضوع النزاع .

ويندرج الدفع بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى تحت النوع الأول من الدفوع وهى الدفوع الشكلية ذلك انه يتعلق بشكل الدعوى وليس بموضوع النزاع . وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز غبداءه فى أى وقت كانت فيه الخصومة كما يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .


عماد سعيد المحامى


  متمرن    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/11/2004



الاخوة المحامون السلام عليكم .. اسمحوا  لى بالمداخلة البسيطة وهو مجرد نصحيح معلومة .. ان الدفوع الشكلية لا تتعلق بالنتظام العام وبالتالى يسقط حق من له الحق بالدفع اذا خاض فى موضوع الدعوى وبالتالى فى القضية المطروحة امامنا واعتبار الدفع بالانعدام من الدفوع الشكلية كما اعتبرة كذلك القانةون المصرى لذلك يجب ابدائه فى بداية الدعوى .. وبالله التوفيق

العدل اساس الملك


صادق


  agaa    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  2/11/2004



الاخ و الزميل صادق / صحيح ان ما قلته من ان الدفوع الشكلية تسقط بمجرد الخوض بالموضوع الا انه يوجد من انواع الدفوع الشكلية ما تعتبر من النظام العام و بالتالي يجوز ابدائها في اي مرحلة من مراحل التقاضي و من امثلة هذه الدفوع الدفع بعدم الاختصاص النوعياو الوظيفي  فهذا الدفع مع انه دفع اجرائي الا انه  لا يسقط باي حال لتعلقه بالنظام العام و على ذلك متى ما كان الدفع الاجرائي متعلق بالنظام العام يصح ابدائه في اي مرحلة من مراحل التقاضي


محام وليد زكريا آغآ


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  3/11/2004



المزيل المتمرن .. الأصل فعلا أن الدفوع الشكلية يجب إبداءها قبل الحديث فى الموضوع أو إبداء الدفوع الموضوعية وإلا سقط الحق فيها . فالحديث فى الموضوع يسقط الحق فى الدفوع الشكلية .

ولكن يستثنى من ذلك الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهى محددة فى القانون على سبيل الحصر . وهذه الدفوع حتى ولو كانت شكلية يجوز غبداءها فى أى وقت كانت عليه الدعوى . بل ويجوز إبداءها أمام محكمة النقض لأول مرة .

وبالطبع الدفع بانعدام الحكم دفع متعلق بالنظام العام يجوز إبداءه فى أى وقت دون التقيد بأولوية الدفوع الشكلية .


عماد سعيد المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1931 / عدد الاعضاء 62