قرأت أن في احد المحاكم العربية تم قيد بلاغ ضد أخوين لارتدادهما عن الدين الاسلامي وكان الاخوين قبل ذلك مسيحيين وحسب القانون الجزائي لتلك الدولة فإن حكم المرتد أن يستتاب فان اصر نفذ فيه حكم الردة وهو الاعدام وحسب نصوص الاجراءات فلا يجوز اطلاق سراح المتهم في هذه الجريمة الا يتوب ويرجع عن ردته وحسب النصوص اصدر القاضي قراره بحبس المتهم لحين توبته او صدور الحكم بحقه ولكن تدخلت مجلس الكنائيس في تلك الدولة وكذلك لجان حقوق الانسان فكانت النتيجة ان اطلق سراحهما وحفظ البلاغ