السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الزملاء
ساطرح وجهة نظري مع العلم انه سبق الى علمي ان هناك دراسات في وزارة العدل لتقنين الفقه
اقول اولا لابد من ايضاح الدليل على مشروعية هذا التقنين هل يجوز شرعا تقنين الفقه والزام القاضي براي قد لايقتنع به
انتم تعلمون انه لايجوز للقاضي ان يحكم بحكم شرعي الا اذا كان يعتقد صحته وانه موافق لقناعاته
اما مسالة تفاوت الاحكام في القضايا من قاض الى قاض ومن قضية الى قضية فهذا لوحده ليس كافيا لتقنين الفقه
لان التفاوت امر طبيعي لانه عائد الى الطبيعة البشرية في الاختلاف
كذلك فان التفاوت في الاحكام ظاهرة صحية وطبيعية لاختلاف الناس انفسهم خاصة عندما نتعرض للقضايا الجنائية
فقد يرتدع زيد بالتوبيخ ولا يرتدع عمر الا بالجلد والسجن مع ان القضية واحده او ظروفها متساوية
والقاضي هو من يحدد ذلك ويوزن الامور
وتقنين الفقه لايراعي هذه الامور
كذلك في القضايا المدنية فهناك اختلافات في العرف من بلد الى بلد داخل المملكة والعرف المعمول به في الجنوب مختلف عن العرف المعمول به في الحجاز او نجد والتقنين لايراعي هذه الفروقات
نعم من محاسن التقنين انه يسهل على القاضي الرجوع مباشرة الى الاحكام المقننه دون بحث وعناء وجهد لاكن الضحية هم المتخاصمين
فانا اتحفظ على التقنين ولا احبذه
وليس صحيحا ان القضاة في السعودية على ما اعلم مقيدين بالمذهب الحنبلي بل قد يخالفون المذهب الحنبلي في قضايا كثيرة جدا
ولعلي اضرب مثالا واحدا خالف فيه القضاة المذهب الحنبلي
المعلوم ان المذهب الحنبلي على الراجح فيه يرى ان حكم اللواط حكم الزنى فان كان محصنا رجم وان كان غير محصنا حد حد الزاني الغير محصن
فقضاة المملكة لم ياخذوا بهذا الراي وانما اخذوا براي الجمهور وهو انهم يرون ان جريمة اللواط حدية يعاقب عليها بالقتل اخذا براي الجمهور حيث ان اللواط يعد من الحدود المختلف فيها
وكذلك القتل الغيلة اخذوا براي المالكية
هذا ما اردت ان اوضح وجهة نظري فيه
والله الموفق
|