المطيري عدد المشاركات >> 20 التاريخ >> 1/5/2003
|
السادة الزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .,,
تختص لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر والمشار إليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر والمادة 30 من نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في مثل هذه النزاعات , ولقد سبق أن دخلنا طرفاً في دعوى قامت المدعى عليها فيها باستغلال صورة تخص المدعية وذلك بطبعها على غلاف شريط فني (كاسيت) بدون الإشارة إلى ملكيتهم لهذه الصورة وبدون إذن و تطالب المدعية بتعويضات مالية جراء هذا الإعتداء على حقوقها من قبل المدعى عليها وتم نظر هذه القضية من لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر وأصدرت قرارها القاضي بـ :-
1- توقيع عقوبة الغرامة بواقع (..........) بحق المدعى عليها .
2- إغلاق ........ لمدة ثلاثة أيام .
3- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ (.............) .
4- إلزام المدعى عليها ...... بتعويض المدعية مبلغ وقدره (...........).
5- أخذ التعهد على المدعى عليها لعدم العودة لما بدر منها من مخالفات مستقبلاً .
6- إتلاف نسخ الشريط (....) والمستخدمة فيها الصورة محل الخلاف والمعدة من قبل المدعى عليها بموجب محضر .
تقدمت المدعى عليها فيما بعد إلى الدائرة الإدارية في ديوان المظالم بطلب إلغاء قرار اللجنة السابق .
وبسماع الدعوى وسماع دفاع ممثل وزراة الإعلام أصدرت الدائرة الإدارية حكمها التالي ....
( حيث إن وكيل المدعيتين يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات رقم ..... وتاريخ .......
وحيث إن المدعى عليها وزارة الإعلام قد أجابت عن الدعوى كماسلف بيانه وحيث إن الدعوى الماثلة تعد طعناً في قرار لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق المؤلف ومن ثم فإن نظرها والفصل فيها يدخل في نطاق الولاية القضائية لديوان المظالم وفقاً للمادة 8/1/ح من نظام الديوان والمادة (31) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 في 19/5/1410 هـ .
وحيث أن الدعوى قدمت خلال المدة المحددة نظاماً في المادة المشار إليها أعلاه فإنها تكون مقبولة من الناحية الشكلية .
وفي الموضوع فإنه ولما كان القرار محل الطعن قد صدر لحماية الصورة – محل الدعوى – وحيث إنه بإطلاع الدائرة على الصورة تبين لها أنها اشتملت على صور لذوات الأرواح وقد دلت النصوص الشرعية على تحريم تصوير ذوات الأرواح ومن ذلك ماجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) واخرج الامام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك بمابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها وألا قبراً مشرفاً إلا سويته . كما صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات التجارية ومنها الفقرة الخامسة – بأن لايشتمل الإعلان على شيء من صور ذات الأرواح من إنسان أو حيوان أ و طير كما في الفتوى رقم 5279/2 وتاريخ 15/9/1419 هـ ولاريب أن الصورة المحفوظة والمحمية تقاس على الإعلانات التجارية . كما نصت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم 2036 بتحريم ذلك .
وقد استقر قضاء الديوان واطرد في أحكامه على منع تسجيل أو حفظ رسم ذوات الأرواح وبناء عليه فإن محل القرار المطعون فيه – الصورة محل الدعوى – يكون محرماً شرعاً ومن ثم لاتجوز حمايته , ونظراً إلى أن القرار المذكور تضمن في فقراته (1,2,3,4,5) حماية للصورة المذكورة فإنه يتعين والحال ماذكر القضاء بالغاء القرار في فقراته المشار إليها لأن مابني على باطل فهو باطل . أما بالنسبة للفقرة السادسة من القرار – محل الطعن – والتي نصت على إتلاف نسخ الشريط المستخدمة فيها الصورة . فإنه ونظراً إلى أن هذا الإتلاف هو إتلاف لمحرم فهو أمر مشروع ومأمور به شرعاً الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييد ماتضمنته الفقرة السادسة من القرار محل الطعن .
فلهذه الاسباب حكمت الدائرة بالغاء قرار لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر برقم ........ عن وزارة الإعلام فيما تضمنه في فقراته رقم (1-2-3-4-5) وتأييد القرار المشار إليه فيما تضمنه في فقرته السادسة من إتلاف نسخ الشريط محل الدعوى .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .......)
|