اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
12/27/2024 2:14:25 PM
  أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائبة وأيهما يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟؟؟      

أهم الفوارق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائبة وأيهما يجوز التمسك بها أمام الاستئناف لأول مرة؟؟؟ ===================== أولا:- تعريف المقاصة --------------------- المقاصة سواء القانونية أو القضائية. معناها. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر. بمعنى أن يكون الشخص دائن ومدين فى ذات الوقت فإذا طالب الدائن مدينه بحقوقه كان للمدين أن يتمسك بانقضاء الالتزام بأداء الدين نظير ما له من دين ومقداره لدى دائنة فالمقاصة تقتضى وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل فإذا توافرت شروطها بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ، ووجب على القاضي الحُكم بها ثانيا:- شروط المقاصة القانونية -------------------------------- 1- أن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء 2- وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار 3- يجب على القاضي الحكم بها. متى تمسك بها من له مصلحة فيها وتحدث أثرها بقوة القانون ، ثانيا:- الفارق بين المقاصة القانونية والقضائية -------------------------------- 1- المقاصة القانونية يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو فى صورة دفع إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى بينما المقاصة القضائية لا يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف 2- المقاصة القانونية للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً بينما المقاصة القضائية يتعين أن يطلبها المدين في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة ١٢٣ مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى ، وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة، ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ثالثا:- أمثلة عملية -------------------------- - لاتفاق على دفع مقدم للإيجار يُخصم منه نصف القيمة الإيجارية شهريًا ، يعد دينًا مضافًا لأجل ، بما لا يجوز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - اتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية لضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها. ماهيته. دين مضاف لأجل. مؤداه. عدم جواز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. تطبيقات قضائية لمحكمة النقض --------------------------------------------- (( المقاصة القانونية توافر شروطها . أثره . حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .)) الطعن رقم ۷۳۱٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ (( المقاصة قانونية أم قضائية . ماهيتها . حق مقرر للمدين يتمسك بموجبه بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن . شرطه . وجود التزامين متماثلين في المحل ولو اختلافا في السبب (( الطعن رقم ۷۳۱٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ (( المقاصة القانونية توافر شروطها . أثره . حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . تخلف أحد شروطها . أثره . وجوب طلب المتمسك بالمقاصة في صورة دعوى أصلية أو فرعية مراعياً م 123 مرافعات . عله ذلك . تضمنها لطلب تقرير حق للمدين مغاير لحق الدائن رافع الدعوى . نتيجته. عدم جواز التمسك بالمقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .)) - الطعن رقم ۹۲۱٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۲۲ (( المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . من شروطها . أن يكون الدين مستحق الأداء . علة ذلك . الاتفاق على دفع مُقدم للإيجار يُخصم منه نصف القيمة الإيجارية شهرياً . دين مضاف لأجل . عدم جواز إجراء المقاصة القانونية بينه ودين الأجرة المستحقة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين فسخ عقد إيجار عين النزاع لتأخر مورث المطعون ضدهم عن الوفاء بالأجرة تأسيساً على إجراء المقاصة بين الأجرة المستحقة ومقدم الإيجار . خطأ .)) - الطعن رقم ۱٥۹۳۱ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۳ ((المقاصة القانونية . شرطها . خلو الدين من النزاع وأن يكون معلوم المقدار . علة ذلك . م ٣٦٢ مدنى. عدم توافر ذلك في الدين الذي يدعيه الطاعنون . أثره . النعي في هذا الخصوص على غير أساس.)) الطعن رقم ۱۷۳۷۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤ ============ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3322 / عدد الاعضاء 64