اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ayman44
التاريخ
1/17/2017 8:39:35 PM
  المفاجئة لا اختصاص للتحكيم الدولي باتفاقية تيران وصنافير      

المفاجئة
لا اختصاص للتحكيم الدولي باتفاقية تيران وصنافير
الجميع يتسائل هل لحكم المحكمة الادارية العليا الموضوعي البات اثر علي التحكيم الدولي ؟واضيف هل للدستور اثر ايضا علي التحكيم الدولي؟
بداية توضيح مبادئ ثابتة
لقد نص الدستور المصري في الفقرة الاخيرة من المادة 151 من علي الاتي :-
" وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة "
ونص الدستور المصري في المادة الاولي منه :-
"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة"
ونص ايضاً في المادة 139 منه علي الاتي :-
" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به."
ونص ايضا في المادة 200 منه علي الاتي :
" القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها "

ولقد ثبت بحكم المحكمة الادارية العليا الموضوعي النهائي البات ان الجزيرتين جزء من الاقليم المصري
لكي ينعقد الاختصاص للتحكيم الدولي لابد ان يوقع اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي الدولتين بتوقيع من له الصفة الاختصاص في الدولتين طبقا لدستور كل دولة من الدولتين
اولا :-
انعدام توافر اي صفة او اختصاص لمن يوقع من الجانب المصري في اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي:-
لكي تتوافر الصفة او الاختصاص في التوقيع لمن يوقع من الجانب المصري في اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي للابد من ثبوت تلك الصفة وذلك الاختصاص بالدستور المصري والدستور المصري في الفقرة الاخيرة من المادة 151 منه حظر نهائياً ابرام او التوقيع اي اتفاقية او معاهدة تخالف احكامه او يترتب عليها التنازل عن جزء من اقليم الدولة ولم يعطي الصفة اوالاختصاص لاحد مهما كان في اي من تلك المعاهدات او الاتفاقيات
ولما كانت اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي تخالف احكام الدستور بصفة عامة لكونها يترتب عليها تعريض سلامة اراضيه الوطن للخطر بالتنازل عن جزء من اقليمه بالمخالفة لاحكام الدستور وبصفة خاصة تخالف الحظر المطلق في نص الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور والمادة 139 من الدستور والمادة 200 من الدستور
الامر الذي يترتب علي انعدام وجود اي صفة او اختصاص في ابرام و التوقيع علي تلك الاتفاقية او المشارطة الخاصة بالتحكيم الدولي لاي احد سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او القوات المسلحة او اي احد اخر من السلطة التنفيذية ولا يوجد صفة او اختصاص للبرلمان في ابرامها او التوقيع عليها ولا يوجد ايضا صفة او اختصاص للشعب ذاته في الاستفتاء عليها
ولما كان بحكم المحكمة الادارية العليا الموضوعي النهائي البات ان الجزيرتين جزء من الاقليم المصري وتضمن في حيثيات حكمه ان لا يحق للسلطة التنفيذية او التشريعية او الاستفتاء الشعبي سواء بالابرام او التوقيع او التصديق او التصويت في الاستفتاء الشعبي
وعلي ذلك لا يوجد صفة او اختصاص لا احد اي كان واي كان مركزه في ابرام او التوقيع علي اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي
ثانيا :-
انعدام انعقاد الاختصاص للتحكيم الدولي وانعدام اثر اي اتفاق او توقيع لاي اتفاقية او مشارطة للتحكيم الدولي بالمخالفة لدستور ولحكم المحكمة الادارية العليا الموضوعي البات بشأن الجزيرتين علي نطاق القانون الدولي ولن ينعقد الاختصاص لتحكيم الدولي باي اتفاق او توقيع
لما كان القانون الدولي في اتفاقية فيينا الشروط الواجب توافرها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكي تكون نافذة في ظل القانون الدولي ومنها توافر صفة واختصاص ممثل الدولة طبقا لدستور الدولة وعدم تضمن دستور الدولة حظر او مانع من ابرام هذه المعاهدات و الاتفاقيات
وبالتالي اي اتفاقية او مشارطة تحكيم دولي هي والعدم سواء لا ترتب اي اثر وليس لها قيمة نهائياً
وعلي ذلك لن ينعقد الاختصاص بالتحكيم الدولي لانعدام اتفاقية او مشارطة التحكيم الدولي التي تتيح له ذلك لعدم وجود صفة او اختصاص دستوري لمبرمها والموقع عليها وكذلك لحظر ومنع الدستور المطلق ابرامها او التوقيع عليها
النتيجة الحتمية لما سلف انتفاء التحكيم الدولي لاتفاقية تيران وصنافير المنعدمة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3137 / عدد الاعضاء 62