اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/3/2016 4:34:09 PM
  أهمية النسب في الشريعة الإسلامية      

- التمهيد: أهميّة الكفاءة والنسب. - المبحث الأول: أهمية الكفاءة عند العرب. تعتبر الكفاءة من الأمور التي ينشدها العرب في زواج موليّاتهم من الرجال، ومما يدل على ذلك ما جاء في قصة تزوّج النبي  من خديجة، فعن نفيسة بنت مُنية قالت: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة حازمة، جلدة، شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسباً، وأعظمهم شرفاً، وأكثرهم مالاً وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قَدِرَ على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيساً(1) إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت يا محمد: ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قالت قلت: علي، قال: فأنا أفعل؛ فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليه أن أئت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر ودخل رسول الله  في عمومته، فزوجه أحدهم، فقال عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقرع أنفه، وتزوجها رسول الله  وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة.(2) كما أن العرب تهجو غير الكفء للمرأة، ومن ذلك قول عبد الله بن محمد الأحوص الشاعر لما كان يهوى أخت امرأته، ويكتم ذلك، فعلم أنها تزوجت رجلاً دميم الخِلقة يقال له مطر، فأنشأ يقول: سلامُ الله يا مطرٌ عـلـيهـا وليس عليك يا مطرُ السلام ولا غفر الإله لمنكـحـيهـا ذنوبهم وإن صلّوا وصاموا كأنّ المالِكين نكاحَ سلـمـى غداةَ يرومـــها مطـرٌ نـيام فإن يكن النكاح أحـل شـيئاً فإن نكاحـها مطـرٌ حــرام فلــــو لم يُنكِحـوا إلا كـفـيّاً لكـان كفيُّها ملـكٌ هـمـام فطلقها فلستَ لهـا بـكُـفءٍ وإلا يعلُ مفرقَك الحسـام(1) وقد كان الزواج في الجاهلية يتخذ صوراً متعددة، منها: النكاح الذي وافق عليه الإسلام، وهو أن يتزوج الرجل إلى الرجل وليته ويعين صداقها، ثم يعقد عليها،(2) وطريقة خطبتهم أن يقولوا: أنعِموا صباحاً، ثم يقولون: نحن أكفاؤكم ونظراؤكم فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا، وكنا نصهركم حامدين، وإن رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين، فيقول ولي المرأة: كفءٌ كريم، زوجتك ابنتي فلانة.(3) - المبحث الثاني: أهمية النسب في الشريعة الإسلامية. لقد أولى الإسلام النسب عناية عظيمة، فقد اعتبره من الضروريات الخمس التي تقوم الشريعة على رعايتها وحفظها، ولقد فطر الله الإنسان على العناية بالنسب، والدفاع عنه، وهذه من نعم الله على العبد قال تعالى: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ(1) يقول الإمام الدهلوي: ((اعلم أن النسب أحد الأمور التي جبل على محافظتها البشر ، فلن ترى إنساناً في إقليم من الأقاليم الصالحة لنشء الناس إلا وهو يحب أن ينسب إلى أبيه وجده، ويكره أن يقدح في نسبته إليهما ، اللّهم إلا لعارضٍ من دناءة النسب أو غرض من دفع ضر أو جلب نفع ونحو ذلك))(2) كما أن النسب تجتمع فيه حقوق أربعة: حق لله، وحق للولد، وحق للأب، وحق للأم. يقول الإمام ابن القيّم: ((إثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للأب ويترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم ما يترتب فأثبته الشرع بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان))(3) كما أن أهميّة النسب في الفقه الإسلامي تبرز من خلال الفروع الفقهيّة المرتبطة به، وهي كثيرة جداً ذكر السيوطي طرَفاً منها فقال: ((قال في اللباب يترتب على النسب اثنا عشر حكما توريث المال والولاية وتحريم الوصية وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت والصلاة عليه وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص وتغليظ الدية))(4) ولا شك أن ما ذُكر من الأحكام ليس على سبيل الحصر لوجود أحكام أخرى تتعلق بالنسب مثل وجوب النفقة، وتحريم النكاح ووجوب البر والصلة، وجواز الخلوة والسفر، وجواز اللمس، وجواز النظر إلى المرأة، وإبداء الزينة، وغيرها.(1) ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه أبطل كلّ عادة جاهلية تتعارض مع إثبات النسب على وجهه الصحيح، ومن ذلك فقد أبطل الإسلام عادة التبني التي كانت معروفة في الجاهلية، قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ(2) ومن ذلك أيضاً التبرّؤ من الإنسان، وطرده من القبيلة فلا يُنسب إليها، وهو ما يُعرف عند العرب بـ (الخُلع)، فيُطرد الرجل من أبيه وقبيلته، ويُعتبر غريباً، ويُحرم من كل حقوقه المترتبة على انتسابه.(3) ومن ذلك قول امرؤ القيس : ووادٍ كجــوفِ العـيرِ قَفـْرٍ قطَعْتُه به الذّئـبُ يعْـوي كالخَليـع المعيـَّلِ(4) فمما تقدّم من تعليق الشريعة لبعض الأحكام بالنسب، وترتبها عليه، ومن محاربة مظاهر الجاهلية التي تتعارض مع إثبات النسب، يتّضح وبجلاء اهتمامُ الشريعة بالنسب، وتعظيمها لشأنه. - الفصل الأول: مفهوم الكفاءة. - المبحث الأول: تعريف الكفاءة. أوّلاً: تعريف الكفاءة لغة: قال ابن فارس: ((الكاف والفاء والهمزة أصلانِ يدلُّ أحدُهما على التَّساوِي في الشَّيئين، ويدلُّ الآخر على المَيْل والإمالة والاعوجاج، فالأول: كافأت فلاناً، إذا قابلتَه بمثل صَنيعه. والكفء: المِثْل. قال الله تعالى:  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤاً أحَدٌ (1) والتكافؤ: التَّساوِي. قال رسول الله  : ((المسلمون تتكافأ دماؤُهم))(2)، أي تتساوى)) (3) ولا شك أن المقصود من المعنيين في بحثنا هو المعنى الأول قال ابن منظور: ((الكفاءة في النكاح هو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيْتها وغير ذلك))(4) ثانياً: تعريف الكفاءة اصطلاحاً: لقد اختلفت تعاريف الفقهاء للكفاءة، فمنها المجمل، ومنها المطول أولاً: تعريف الحنفية: عُرّفت الكفاءة بأنها: مساواة مخصوصة بين الزوجين،(5) أو المماثلة بين الزوجين في خصوصِ أمور.(6) ثانياً: تعريف المالكية: عرّف المالكيّة الكفاءة بأنها المماثلة والمقاربة في الدِّين والحال.(1) ثالثاً: تعريف الشافعيّة: والكفاءة عند الشافعية هي أمرٌ يوجِبُ عدمُه عاراً وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة.(2) رابعاً: تعريف الحنابلة: لم أجد للحنابلة تعريف للكفاءة إلا ما ذكره أبو النجا موسى الحجّاوي في اختصاره للمقنع بقوله: ((الكفاءة هي دين ومنصب – وهو النسب والحرية - ))(3) فمن خلال هذه التعاريف يتّضح أن الكفاءة هي المساواة بين الزوجين في أوصاف مخصوصة، بحيث يُعتبر وجودها عامل استقرار بينهما، كما يعتبر فقدها منغِّصاً للحياة الزوجية في غالب الأحوال، أو بتعبير أدق هي: أن يصلح كل من الزوجين للآخر في عرف المسلمين. ونلاحظ أن أصحاب المذاهب الفقهية في تعريفهم للكفاءة يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم إلى اعتبارها، فالمالكية مثلاً في تعريفهم ـ للكفاءة ـ قالوا والمراد بها المماثلة في: الحال، والدين. والحنابلة لم يذكروا في التعريف سوى ما يُعتبر في الكفاءة وهو الدّين والمنصب، وأما الشافعية فإنهم قد عرّفوا الكفاءة بتعريف مستقل دون النظر إلى ما يُعتبر فيه فقالوا ((هي أمرٌ يوجِبُ عدمُه عاراً )) ، فكان تعريفهم أدقَّ من غيرهم. ومن خلال تعريف الشافعيّة يتبيّن بأن مسألة الكفاءة في النكاح - سوى الدين - خاضعة للعرف والعادة فما عدّه الناس نقصاً وعاراً فهو من خصالها ومالا فلا ، لأن أصل الكفاءة معتبر في الشرع، وأما خصال الكفاءة التي ذكرها الفقهاء فإنما ذكروها لمِا قام في عرفهم من خصال. - المبحث الثاني: مشروعية الكفاءة. إن غاية الكفاءة والمراد منها هو تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تُعَيّر المرأة وأولياؤها بالزوج بحسب العرف. ورغم ما للكفاءة من أثر في الحياة الأسرية إلا أن الفقهاء اختلفوا في كونها شرطاً في الزواج على مذاهب: المذهب الأول: أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفؤاً للزوجة أم غير كفء، وهو رأي ابن حزم الظاهري.(1) المذهب الثاني: أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف،(2) وهو رواية عن الإمام أحمد.(3) المذهب الثالث: أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، لا شرط صحة فيه، وهو رأي جمهور الحنفية، والمالكية، والشافعيّة، وهي الصحيح من مذهب الإمام أحمد عند أكثر المتأخرين(4) ومعنى كون الكفاءة شرط لزوم في العقد، وليست شرط صحة أن المرأة إذا تزوجت غير كفءٍ كان العقد صحيحاً، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه، وطلب فسخه؛ دفعاً لضرر العار عن أنفسهم؛ إلا أن يسقطوا حقَّهم في الاعتراض فيلزم، ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح العقد، حتى لو أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط. وقد استدل ابن حزم على ما ذهب إليه بقوله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (1)وقوله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (2)وذكر عـز وجل ما حـرّم علينا من النسـاء ثم قال: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(3)، وقد أمر النبي  فاطمة بنت قيس، وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد، وهو من الموالي.(4) ولذلك قال ابن حزم : ((وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجيّة نكاح ابنة الخليفة الهاشمي، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم ما لم يكن زانياً كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية))(5) واستدل الإمام أحمد في روايته الأولى على أن الكفاءة شرط لصحة النكاح بما روي عن النبي  أنه قال: ((لا تُنكِحوا النساءَ إلا من الأكفَاء ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ))(6) فكأنّه حمل النهي في الحديث على التحريم. كما استدل بالمعقول بأنّ التزويج مع فقْدِ الكفاءة تصرّف في حقّ من يَحدُثُ من الأولياء بغير إذنه، فلم يصحّ كما لو زوجها بغير إذنها.(1) واستدل الجمهور على أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة بأن الكفاءة إنما شرعت دفعاً للعار، فتكون حقاً للمرأة والولي، ولهما إسقاطها، وبأن النبي  زوّج بناته من غيره، ولا أحد يكافئه.(2) واستدلّوا بما روي أن فَتَاةً جَاءَتْ إلى النبي  فقالت: إِنَّ أبي زَوَّجَنِي ابن أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قال فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فقالت: قد أَجَزْتُ ما صَنَع أبي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ ليس إلى الْآبَاءِ من الْأَمْرِ شَيْءٌ.(3) ويمكن أن يُجاب عن استدلال ابن حزم بالنصوص الواردة في تساوي المسلمين وتكافئهم بأن ذلك إنما هو في الحقوق والواجبات، وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، أما فيما عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فإن الناس يتفاوتون فيها، فيتفاضلون في العلم والرزق، والثروة، يقول الله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ (4)، ويقول تعالى: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﭼ(5)، ويتفاوتون في المنازل الاجتماعية والمراكز الأدبية، وذلك مقتضى حكمة الله تعالى في خلقه ليستفيد بعضهم من بعض كما قال تعالى: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ(6). وأما الآيات التي فيها عموم النكاح من النساء فتوضّحها النصوص الحاضّة على اعتبار الكفاءة. - المبحث الثالث: صاحب الحق في الكفاءة. اتفق الجمهور القائلون باعتبار الكفاءة على أنها حق لكلٍ من المرأة وأوليائها؛(1) بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء، فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل، فيشترط أن يكون الرجل مماثلاً أو مقارباً لها في أمور الكفاءة، ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو مقاربة له، بل يصح أن تكون أقل منه في الكفاءة؛ لأن المرأة هي التي تتأثر بعدم الكفاءة من حيث إنها وأهلها يُعيّرون بمستوى الزوج الأقل كفاءة؛ ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه، ولأن الزوج كذلك هو صاحب القوامة والسلطة، فلابد والأمر كذلك من أن تكون سلطته أقوى، لكن لو رضيت المرأة بالزواج من شخص غير كفء فقد أسقطت حقها في كفاءة الزوج لها، وبقي الأولياء الذين لهم حق الاعتراض، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء كان للأولياء حق الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير الكفء كان لها حق الفسخ؛ لما روي أن فَتَاةً جَاءَتْ إلى النبي  فقالت: إِنَّ أبي زَوَّجَنِي ابن أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قال فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فقالت: قد أَجَزْتُ ما صَنَع أبي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ ليس إلى الْآبَاءِ من الْأَمْرِ شَيْءٌ.(2) والحاصل: أن المرأة إن تركت الكفاءة فحق الولي باق، وبالعكس. وأما ترتيب حق الكفاءة بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض فقد اختلف فيه الفقهاء على مذاهب: فعند الحنفية يثبت هذا الحق للأقرب من الأولياء العصبة فالأقرب، فإذا لم يرضوا فلهم أن يفرقوا بين المرأة وزوجها ما لم تلد، وإذا رضي الأولياء فقد أسقطوا حق أنفسهم بالاعتراض والفسخ.(1) وقال المالكية: للأولياء الفسخ ما لم يدخل الزوج بالمرأة، فإذا دخل فلا فسخ، والاعتراض حق مشترك لكل الأولياء، فلو زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير الباقين، لم يلزم النكاح.(2) وقال الشافعية: لو زوجها الولي الأقرب برضاها، فليس للأبعد الاعتراض؛ إذ لا حق له الآن في التزويج، وإذا تساوى الأولياء في الدرجة، فزوجها أحدهم برضاها دون رضاهم، لم يصح الزواج؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة، فاعتبر رضاهم كرضا المرأة ولو زوجها الولي غير كفء برضاها، أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة برضاها ورضا الباقين، صح الزواج.(3) وقال الحنابلة: يملك حق الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم بالزوج، ومع رضا الزوجة أيضاً لما يلحقه من العار؛ لأن الكفاءة عندهم كما جاء في كشاف القناع حق للمرأة والأولياء جميعهم، فلو زوج الأب بنته بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء، عليهم أجمعين.(4) - الفصل الثاني: مفهوم النسب. - المبحث الأول: تعريف النسب. أولاً: تعريف النسب لغة: قال ابن فارس: النون والسين والباء كلمةٌ واحدة قياسُها اتِّصال شيءٍ بشيء. منه النّسَب، سمِّي لاتِّصاله وللاتِّصالِ به. تقول: نَسَبْتُ أنْسِبُ. وهو نَسِيبُ فلانٍ.(1) وقد استخدم النسب بعد ذلك في الدلالة على واحد من المعانيين الآتيين: أولاً: القرابـة: قال الفيّومي: (( ثم استعمل النسب وهو المصدر في مطلق الوصْلةِ بالقرابة، فيقال بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب ))(2) وقال ابن السِّكِّيت: ((ويكونُ – أي النسب - من قِبَلِ الأُمِّ والأَب)).(3) ثانياً: ذكر آباء الرجل أو قبيلته: قال ابن منظور: ((يقال للرجل إذا سئل عن نسبه : استَنْسِبْ لنا أي انتَسِبْ لنا حتى نعرفَك، و نسبه نسباً : عزاه ونسَبه : سأله أن ينتسب، و نسبتُ فلاناً إلى أبيه أنسِبه و أنسُبه نسباً إذا رفعتَ في نسبه إلى جده الأكبر)).(4) وقال الزّبيدي: ((قال اللَّبْلِيُّ في شرح الفصيح : النَّسَبُ معروفٌ ، وهو أَن تذكُرَ الرَّجُلَ فتقولَ: هُو فُلانُ بْنُ فُلانٍ ، أَو تَنْسِبَه إِلى قبيلة أَو بلَد أَو صنَاعَة)).(5) الفرق بين النسب والحسَب: قال في اللسان: ((والحَسَبُ الشَّرَفُ الثابِتُ في الآباءِ وقيل: هو الشَّرَفُ في الفِعْل عن ابن الأَعرابي، والحَسَبُ: ما يَعُدُّه الإِنسانُ مِن مَفاخِرِ آبائهِ، والحَسَبُ: الفعالُ الصَّالِحُ حكاه ثعلب، وما لَه حَسَبٌ ولا نَسَبٌ الحَسَبُ الفعالُ الصَّالِحُ والنَّسَبُ الأَصْلُ والفِعْل))(1) فعلى ذلك يتبيّن أن وجود النسب لا يستلزم وجود الحسب، فكم ممن له آباء وأصول لكن ليس لهم في المآثر والمفاخر شيء يذكر، ولكن وجود الحسب يستلزم وجود النسب، ولذلك قال النبي : ((تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))(2) (( والمقصود من النسب أن يكون الشخص معلوم الأب، لا لقيطاً، أو مولى إذ لا نسب له معلوم )).(3) ثانياً: تعريف النسب اصطلاحاً: لا يبعد المعنى اللغوي للنسب في الحقيقة عن المعنى الاصطلاحي الشرعي، ولذلك لم يهتم الفقهاء رحمهم الله كثيراً بوضع تعريف خاص للنسب، ولعل ذلك بسبب وضوح معناه، فقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴﯵ ﭼ(1) فقال: ((ما أراكم إلا قد عرفتم النسب، فأما الصهر فالأَختان، والصحابة))(2) فقد أرجع عمر رضي الله عنه معنى النسب في الآية إلى معناه اللغوي. وقد عرّف بعض العلماء النسب بتعريف فيه شيء من الدِّقة فمن ذلك: قال الزمخشري: ((النسب ما رجع إلى ولادة قريبة)).(3) وقال ابن أبي تغلب: ((النسب هو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة))(4) يقول الدكتور سفيان بورُقعة: ((ومن المهم الإشارة إلى أن تحديد معنى النسب بدقة، وبيان جهاته المعتبرة شرعاً له أهميته في الفقه الإسلامي، فإن كثيراً من الحقوق والواجبات الشرعية جاءت منبنية عليه، كما ترتبط به أحكام فقهية عديدة تكلّم عنها الفقهاء في مواضع متفرقة من مدوناتهم الفقهية، واختلفوا في جوانب منها؛ كتلك الأحكام المتعلّقة بالكفاءة في النكاح، والنفقة، والوصيّة...)).(5) ثم أورَد تعريفاً مقترحاً جامعاً للنسب بقوله: ((العلاقة الاجتماعيّة التي تربط الفرد الإنساني بأبويه وبأقاربه الذين يشتركون معه في ولادة قريبة أو بعيدة)).(6) - المبحث الثاني: أنواع النسب. إن الناظر إلى ما ورد في النسب من النصوص الشرعية، يمكنه أن يُقسِّم النسب إلى ثلاثة أنواع :(1) النوع الأول: نسب الانتماء، والتعريف. النوع الثاني: علاقة البنوّة. النوع الثالث: القرابة النسبيّة. فأما النوع الأول، فيراد به العشيرة أو الأسرة التي ينتمي إليها الإنسان، ومن ثم يلحق اسم هذه العشيرة باسمه، وينسب إليها، وهذا يشمل أصول الشخص من جهة أبيه فقط. ومن ذلك قول النبي : ((أنا ابن عبد المطّلب))(2) وعبد المطّلب جده من أبيه، وقوله : ((نحن بنو النضْر بن كنانة، لا نقفُوا أُمّنا، ولا ننتفي من أبينا)).(3) فهذا النوع من النسب مما اختص به الآباء دون الأمهات، فلا ينسب شخص إلى عشيرة أمه، وعلى هذا جاءت نصوص شرعيّة مثل قولـه تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ(4) وأما النوع الثاني: فهو العلاقة التي تربط بين الأبوين ومن يولد لهما من الأبناء والبنات، وهذه علاقة مباشرة، ثنائية في الجهة تشمل الأصول من الآباء والأمهات، وعليه يقال: فلان ابن فلان الذي هو أبوه، وابن فلانة التي هي أمه، فالإنسان على هذا يتشرّف بنسب أمه كما يتشرّف بنسب أبيه، ويصير كريم الطرفين، ولكن لا يُدعى مضافاً إلا إلى اسم أبيه. وأما النوع الثالث: فهي العلاقة الاجتماعية التي تجمع أفراداً يشتركون في ولادة واحدة في أحد الأبوين أو أحد الأجداد،(1) فهي بهذا المعنى تشمل جهتين من الأقارب؛ الأقارب من جهة الأب، والأقارب من جهة الأم، ولا يدخل في هذا القرابة الحُكميّة كقرابة الرضاع أو الولاء؛ لأن المعنى الجامع في هذا النوع الاشتراك في الولادة، فمن يُشارك في الولادة فهو قريب من النّسب. وهذا النوع ينطبق على المعنى الأعم للنسب، وهو المعبـّّر عنه بالأرحـام كما قوله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(2) وقوله: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭼ(3) فالأرحام القرابات من جهة الآباء والأمهات والذرية من الذكور والإناث.(4) - المبحث الثالث: حدود النسب. من خلال ما تقدّم في تعريف النسب، وبيان أنواعه يتبيّن أن النسب، والقرابة، والرحم، كلها ألفاظ في معنى متقارب، ونجد أن حدود القرابة النسبيّة قد وضّحها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ففي الآيات التي تحدثت عن المحرمات من النساء، وكذلك آيات المواريث في العصبات، نجد تحديد الأنساب، فنلحظ أن الأنساب هي: أولاً: أصول الإنسان وإن علوا: وهم الأب، والجد، وإن علا، والأم، والجدة وإن علت، ويشمل الجد والجدة أصول الأب والأم، ففي قوله تعالى عن آيات المواريث: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ(1)، والأبوان هما الأب والأم، والجد، والجدة وإن علوا وفي قوله تعالى عن آيات المحرمات من النساء: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(2)، والأم تشمل الأم، والجدة وإن علت. ثانياً: فروع الإنسان وإن نزلوا: وهم الابن، وابن الابن، وإن نزل، وبنت الابن وإن نزلت، والبنت، وابن البنت وإن نزل، وبنت البنت وإن نزلت. يقول الله تعالى في آيات المحرمات من النساء: ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ، فالآية تشمل البنت وإن نزلت، وتشمل أن المرأة لا تتزوج ابنها وإن نزل. والفرع من كل شيء أعلاه،(3) وهو ما يرد إلى الإنسان ممن هم دونه من ذريته. ثالثاً: فروع الأبوين: وهم الإخوة والأخوات وأبناؤهم، ويشمل الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأبناءهم وإن نزلوا. وفي آيات المحرمات من النساء يقول الله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ(4) والأخ: وهو من الولادة من الأب أو الأم أو من كليهما، وهي من المؤاخاة والمشاركة. رابعاً: فروع الأجداد والجدات: وهم على قسمين: القسم الأول: من جهة الأب: وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا، والعمات وأبناؤهن وإن نزلوا. القسم الثاني: من جهة الأم: وهم الأخوال وأبناؤهم وإن نزلوا، والخالات وأبناؤهن وإن نزلوا. هذه هي حدود الأنساب، التي تشكّل الحصن المنيع للإنسان يدافع عنه وعن أبنائه، وهم عشيرته وجاهه، وبالأنساب يتعارف الناس كما ذكر ربنا ـ تبارك وتعالى ـ في قوله: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ(1) - الفصل الثالث: الكفاءة في النسب. لقد اختلف الفقهاء - القائلون باعتبار الكفاءة - في المعايير أو الصفات المعتبرة في التكافؤ بين الزوج والزوجة مع اتفاقهم على اعتبار الدّين في الكفاءة، وحصول هذا الاختلاف يدل على أن اعتبار هذه الصفات مسألة نسبية مختلف عليها، يعود تقديرها إلى طبيعة الزمان، والمكان، والأعراف. ومن بين هذه الصفات المختلف في اعتبارها ((الكفاءة في النسب))، وهي التي سيُسلّط عليها الضوء دون ما سواها من الصفات، وستكون مدار الحديث والبحث في هذا الفصل بإذن الله تعالى من خلال ثلاثة مباحث. - المبحث الأول: أقوال الفقهاء في المسألة. لقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط أو هذه الصفة ـ كفاءة النسب ـ على قولين: الأول: اشتراط الكفاءة في النسب، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وهم الحنفيّة،(1) والشافعيّة،(2) والحنابلة،(3) وأساس اعتباره العرف الذي يجعل النسب محل التفاخر والتفاضل والتعيير والمدح والهجاء. الثاني: عدم اشتراط النسب في الكفاءة وهو رأي المالكية (4)، قيل للإمام مالك إنّ بعض هؤلاء القوم فرّقوا بين عربيةٍ ومولى، فأعظم ذلك إعظاماً شديدا، وقال: ((أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء)).(5) وقال ابن عبد البر: ((فجملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في الدين، وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أبى والد الثيّب أن يزوجها رجلاً دونه في النسب والشرف إلا أنه كفؤ في الدين، فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي من كان إذا رضيت به، وكان كفؤاً في دينه)) (1) وقد اتفق – الجمهور - القائلون باعتبار الكفاءة في النسب بأن العجمي ليس بكفءٍ للعربية؛ لأن العرب يعتدّون الكفاءة في النسب ويفتخرون بأنسابهم أتمّ الافتخار، والاعتبار في النسب بالآباء، فالعجمي أباً وإن كانت أمه عربية ليس بكفء لعربية أباً، وإن كانت أمها أعجمية، ويرى الحنفية أن مفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب؛ لأن العجم لم يُعنوا بأنسابهم ولم يفتخروا بها، ولذا اعتبر فيهم الحريّة والإسلام. (2) ثم إن للجمهور تفصيلاً بعد اتفاقهم على اعتبار الكفاءة في النسب بين العرب : فقال الحنفية: قريش بعضهم لبعض أكفاء، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعضٍ أكفاء، وقالوا : القرشي كفء للقرشية على اختلاف القبيلة، ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة، فالقرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي والأموي، والعدوي كفء للهاشمية، واستثنى محمد بن الحسن بيت الخلافة ، فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له ، فلو تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم ، كان للأولياء حق الاعتراض.(3) وقال الشافعية: غير القرشي من العرب ليس بكفءٍ للقرشية، والمطّلبي كفء للهاشمية وعكسه، ولكنهم اشترطوا لمكافأة المطّلبي للهاشمية والعكس شرطين: الأول: إذا لم تكن المرأة شريفة، أما الشريفة فلا يكافئها إلا شريف، والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما. الثاني: أن تكون المرأة حرة، فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها، فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب، وأما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض، وقالوا : الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياساً عليهم.(1) وأما الإمام أحمد فقد اختلفت الرواية عنه، فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها، وغير بني هاشم لا يكافئهم. والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء.(2) - المبحث الثاني: الأدلة. استدل الجمهور القائلون باعتبار الكفاءة في النسب بين الرجل والمرأة بأدلة هي على النحو التالي: 1) قول عمر رضي الله تعالى عنه: (( لأمنع فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء))(1) 2) بما روي عن النبي  أنه قال: ((لا تُنكِحوا النساءَ إلا من الأكفَاء ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ))(2) 3) لأنّ العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برِفعة النسب، ولأن في فقْد ذلك عاراً ونقصاً، فوجب أن يُعتبر في الكفاءة كالدِّين.(3) بالإضافة إلى استدلالهم بأحاديث فضل العرب، وفضل قريش كما سيأتي. واستدل المالكية القائلون بعدم اعتبار الكفاءة في النسب بأدلة عامة من الكتاب 1) قوله تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ(4)فالآية صريحة في أن التفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى لا بالنسب. 2) قول النبي  : ((لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلاّ بالتقوى))(5) وهذا الحديث فيه تأكيد للآية. وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من تفصيل بما يلي: 1) فاستدل الحنفيّة على تكافؤ قريش يعضها مع بعض، وتكافؤ العرب بعضهم مع بعض بما روي عن رسول الله  أنه قال: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل إلا حائك أو حجّام)).(1) 2) كما استدل الحنفيّة على تكافؤ قبائل قريش، بفعل رسول الله  لأنّه زوّج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أموياً لا هاشميا ، وزوج علي رضي الله عنه ابنته من عمر رضي الله عنه ولم يكن هاشميا بل عدوياً، فدلّ على أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن.(2) 3) واستدلوا بأن العرب ليست بكفءٍ لقريش، بفضيلة قريش على سائر العرب، ولذلك اختصت الإمامة بهم، قال النبي : ((الأئمة من قريش)).(3) 4) واستدلّ الشافعيّة على أن غير القرشي من العرب ليس بكفءٍ للقرشية بحديث: ((قدِّمُوا قريشاً ولا تَقدَّموها)).(4) 5) واستدل بأن غير الهاشمي والمطّلبي من قريش ليس بكفءٍ للهاشمية أو المطّلبية بحديث: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)).(5) 6) واستدلّوا على أن المطلبي كفء للهاشمية وعكسه بحديث: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)).(6) 7) واستدلّوا على اعتبار النسب في العجم بما رواه أبو هريرة أنه  قال: ((لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من هؤلاء)) - يعني فارس - (1) 8) واستدل الإمام أحمد في الرواية الأولى بأن غير قريش من العرب لا يكافئها ، وغير بني هاشم لا يكافئهم ، بحديث: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم))(2) 9) واستدل بأن غير الهاشمي والمطّلبي من قريش غير كفءٍ للهاشمية أو المطّلبية بأن العرب فُضِّلت على الأمم برسول الله  ، وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش قال عثمان وجبير بن مطعم : ((إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم)).(3) 10) كما استدل الإمام أحمد في الرواية الثانية بأن العرب بعضهم لبعض أكفاء بأنّ النبي  زوّج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه، وزوّج أبا العاص بن الربيع زينب، وهما من بني عبد شمس، وزوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه.(4) - المبحث الثالث: المناقشة والترجيح. وبعد سياق الأدلة يمكن أن يُقال إن أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في النسب في النكاح يُمكن أن تُناقش باعتبارين: الاعتبار الأول: صحة الأحاديث وضعفها. الاعتبار الثاني: النظر في دلالة الأحاديث على اشتراط الكفاءة في النسب. فأما الاعتبار الأول، فإننا نجد أن كل الأحاديث التي فيها اشتراط الكفاءة في النسب لا تخلو من ضعف وهي كما يأتي: 1) قول عمر رضي الله تعالى عنه: (( لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء))(1) هذا الأثر ضعّفه الإمام الشافعي،(2) بل قال – رحمه الله - : (( لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث))(3) ومما يدل على تضعيف هذا الأثر أنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه نفسه ما يدل على عدم اعتباره للكفاءة في النسب، فقد قال: ((ما بقي فيَّ شيءٌ من أخلاقِ الجاهلية ألا أني لا أبالي أيُّ المسلمين نَكحتُ وأيّهم أَنكحت))(4) 2) حديث: ((لا تُنكِحوا النساءَ إلا من الأكفَاء ولا يُزوِّجُهنَّ إلا الأولياءُ)) (5) هذا الحديث لا أصل له، فقد رواه مبشّر بن عُبيد عن الحجاج بن أرطاة، وتفرّد به قال الدار قطني: ((مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها))(6) 3) حديث: ((قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أو حجّام))(1) هذا الحديث عنه الحافظ البيهقي: ((هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يُسم شجاع بعض أصحابه، ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن بن عمر، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف بمرة))(2) وقال الحافظ ابن عبد البر: ((حديث منكر موضوع))(3) وأما الاعتبار الثاني، فهو أن بعض الأحاديث تورَد للدلالة على اعتبار الكفاءة في النسب، وعند التحقيق في دلالتها يتبيّن أنها لا تدل على ذلك وهي على النحو التالي: 1) استدلال الحنفيّة على تكافؤ قبائل قريش دون سائر العرب، بفعل رسول الله  لأنّه زوّج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أموياً لا هاشمياً. فيُقال: وهل في فعله  ما يدل على وجوب اعتبار التكافؤ في النسب؟ بل قد يكون  زوّج عثمان لكفاءته في دينه، خصوصاً وأنه قد أمر فاطمة بنت قيس، وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد، وهو من الموالي.(4) 2) وأما استدلال الشافعيّة على أن غير القرشي من العرب ليس بكفءٍ للقرشية بحديث: ((قدِّمُوا قريشاً ولا تَقدَّموها)).(5) وهذا الحديث لا دلالة فيه على التكافؤ في النسب لأن المقصود به الإمامة العظمى قال أبو عمر القرطبي: ((لا يصحُّ الاحتجاج به إلاَّ حتى تُحْمَل الإمامةُ فيه على العموم في كل شيء يُحتاج إلى الاقتداء فيه : من الإِماَمةِ الكُبْرى، وإمامة الفَتْوى، والقضاء، والصَّلاة ، وغير ذلك من الولايات . ولا يصح ذلك؛ للإجماع على خِلافِه؛ إذ قد أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصحُّ لغير قريش ، ما خلا الإمامة الكبرى، فهي المقصودة بالحديث قَطْعًا))(1) 3) وأما استدلالهم بحديث ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم))(2) فالذي يظهر أن هذا الاصطفاء هو اصطفاء النبوة والرسالة، وليس فيه دلالة على اعتبار الكفاءة في النسب قال ابن حجر – رحمه الله -: ((ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ، ... واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعاً "إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل " الحديث، وهو صحيح أخرجه مسلم ، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر))(3) 4) وأما الاستدلال بأن غير الهاشمي والمطّلبي من قريش غير كفءٍ للهاشمية أو المطّلبية بقول عثمان وجبير بن مطعم : ((إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم)).(4)، فإن مناسبته تدل على أنه ليس المقصود به اعتبار كفاءة النسب في النكاح، وإنما المقصود به قسمة الغنائم، وهذا الأمر قد جاء به النص على إعطاء ذي القربى من الخُمس، ولذلك قال النبي : ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)) - الترجيح: وبعد استعراض مسألة الكفاءة في النسب، واختلاف الفقهاء في اعتبارها يظهر لي أنها غير معتبرة في النكاح، وليست شرطاً فيه لا شرط صحة، ولا شرط لزوم، وذلك لما يأتي: 1) صحة أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في النسب، وسلامتها من المعارضة. 2) أن أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في النسب كلها لا تخلو إما من ضعف أو وضع، وإما أن لا يكون فيها دلالة واضحة على اعتبار الكفاءة في النسب؛ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وليس عن النبي  نص صحيح صريح في هذه الأمور))(1) يعني في الصفات المعتبرة في الكفاءة . 3) أن القول باعتبار الكفاءة في النسب – على ما فيه من ضعف - يقابل نصاً صحيحاً صريحاً في المسألة وهو قول النبي  ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه، إلا تَفْعَلُوا تكن فتْنَةٌ في الأرض وفسادٌ عريض))(2) 4) أن القول باعتبار الكفاءة في النسب قد يحرِم المرأة من الزواج بالرجل الذي تريده، وترضى به فتفوت مصلحتها في ذلك، أو قد يحرِمها من مواصلة حياتها الزوجية إذا كانت متزوجة ولديها أطفال، بحجة طلب أحد الأولياء فسخ النكاح بسبب عدم المكافأة في النسب كما وقع ذلك.(3) 5) أن القول بعدم اعتبار الكفاءة في النسب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم، وهو ما ترجحه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، استناداً إلى النصوص الواردة في تفاضل الناس بالتقوى.(4) الخاتمة وفي ختام هذا البحث الماتع أذكر أهم النتائج التي توصّلت إليها وهي كما يأتي: 1) أن الكفاءة من الأمور التي يهتم العرب بوجودها بين الرجل والمرأة حتى قبل الإسلام. 2) أن العرب قد عنوا بحفظ أنسابهم، وتفاخروا بها، ولذلك فإن الطعن فيها يشكّل عاراً ونقصاً لهم. 3) أن حفظ الأنساب من الأمور التي أولاها الإسلام عناية عظيمة، فقد اعتبره من الضروريات الخمس التي تقوم الشريعة على رعايتها، ولقد فطر اللهُ الإنسان على العناية بالنسب، والدفاع عنه. 4) أن الإسلام قد هذّب ما كان عند العرب من عادات جاهلية فيما يتعلّق بالأنساب، فقد حرّم الطعن في الأنساب، كما حرّم التفاخر بالأحساب، وبيّن الأساس الحقيقي للتفاخر وهو الدّين والتقوى. 5) تعتبر مسألة الكفاءة في النكاح من أكثر المسائل التي غلبت فيها العادات والأعراف، حتى جعلت كثيراً من الفقهاء يتوسعون في تفسير النصوص، أو يتساهلون في تصحيحها، من أجل تبرير العمل بالأعراف التي اعتادها الناس. 6) أنّ الصواب في مسألة الكفاءة في النسب، أنها غير معتبرة في النكاح، فليست شرطاً فيه لا شرط صحة، ولا شرط لزوم، وإذا تم النكاح برضا الزوجين، وموافقة ولي المرأة، فلا يحق لأيٍّ من باقي الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح بسبب عدم التكافؤ، وأما إذا ترتب على ذلك ضرر بالغ كالتهديد بالقتل أو نحوه، فيُعمل حينئذٍ بقاعدة المصالح والمفاسد التي يقّدرها القاضي. 7) أن من المسائل المتعلّقة بالتكافؤ بالنسب ما يُعرف عند الناس اليوم بـ ( القبيلي والخضيري )، فالقبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني، وتميمي، وقرشي، والخضيري في عرف الناس هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، مع أنه عربي ولسانه عربي، وله حمولة وجماعة معروفة، ولكن ليس له قبيلة يُنسب إليها، فالقول فيها كما تقدّم وأنها ليست معياراً للتكافؤ بين الزوجين إلا إذا ترتب عليها ضرر على المرأة أو على الرجل. وفي الختام هذا ما تيسّر لي جمعه وإعداده في هذا البحث، والله أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله أن يعلّمنا من دينه ما جهلنا وأن ينفعنا بما علّمنا، إنه بكل جميلٍ كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، فهرس المصادر والمراجع 1) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الحنفي، تحقيق: عبد اللطيف محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1426هـ. 2) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، تحقيق: د.محمد تامر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1422هـ. 3) الأشباه والنظائر، أبو بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403هـ. 4) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، 1393هـ. 5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. 6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، دار المعرفة، الطبعة الثانية. 7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ. 8) بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، محمد شكري الألوسي، تحقيق: محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت. 9) التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد الموّاق، دار الفكر، الطبعة الثتنية، 1398هـ. 10) تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، دار الهداية. 11) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ. 12) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد البر، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف المغربية، 1387هـ. 13) حاشية إعانة الطالبين، أبو بكر الدمياطي، دار الفكر، بيروت. 14) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد عرفه الدسوقي، دار الفكر – بيروت. 15) حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، دار إحياء العلوم، الطبعة الثانية، 1413هـ. 16) خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق : محمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1998م. 17) الدر المختار، علاء الدين الحصكفي، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1386هـ. 18) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1421هـ. 19) درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، بدون معلومات نشر. 20) ديوان الأحوص، عبد الله بن محمد الأنصاري، بدون معلومات نشر. 21) روضة الطالبين، يحيى النووي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405هـ. 22) زاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى الحجاوي، دار القلم، الطبعة الثامنة. 23) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيّم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة، 1407هـ. 24) سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد، دار الفكر، بيروت. 25) سنن الدار قطني، أبو الحسن الدار قطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، 1386هـ. 26) السنن الكبرى، أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة، الطبعة الأولى، 1414هـ. 27) السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ. 28) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: عبد المنعم خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1423هـ. 29) الشرح الكبير ، أحمد الدردير ، دار الفكر – بيروت. 30) الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد البصري، دار صادر، بيروت. 31) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم، تحقيق: د.محمد جميل، مطبعة المدني، القاهرة. 32) العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي، بدون معلومات نشر. 33) الفائق في غريب الحديث، محمود الزمخشري، تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، دار المعرفة، الطبعة الثانية. 34) فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب/أحمد الدويش، مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز، الطبعة الرابعة، 1423هـ. 35) فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت. 36) فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، الطبعة الثانية. 37) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1318هـ. 38) الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1409هـ. 39) القراءات العشر المتواترة، إشراف: محمد كُرّيم راجح، الطبعة الأولى، 1411هـ. 40) الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن قدامة، المكتب الإسلامي، بيروت. 41) كشاف القناع عن الإقناع، منصور البهوتي، وزارة العدل، الطبعة الأولى، 1429هـ. 42) لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ. 43) المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، المكتب الإسلامي، 1400هـ. 44) المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت. 45) المجتبى من السنن، أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة : الثانية، 1406هـ. 46) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر، شيخي زاده، تحقيق: عمران المنصور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ. 47) المجموع شرح المهذّب، يحيى بن زكريا النووي، دار الفكر، لبنان، بدون تاريخ. 48) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب، 1412هـ. 49) المُحلّى، ابن حزم الأندلسي، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ. 50) مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق : محمود خاطر، مكتبة لبنان، 1415هـ. 51) المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت. 52) المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ. 53) مسند الإمام أحمد، للأمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، بدون تاريخ. 54) مسند الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت. 55) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت. 56) المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1403هـ. 57) المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409هـ. 58) المعجم الأوسط، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق عوض الله، دار الحرمين، 1415هـ. 59) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ. 60) المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون، دار المعارف، الطبعة الثانية. 61) معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي، الحافظ البيهقي، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية. 62) المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة الأولى، 1409هـ 63) مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني، تحقيق: محمد عيتاني، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1418هـ. 64) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق: محي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير، الطبعة الثانية، 1420هـ. 65) منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر، 1409هـ. 66) الموسوعة الفقهيّة الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الثانية. 67) النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، سفيان أبو رقعة، كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى، 1428هـ. 68) نيل المآرب بشرح دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف الكرمي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى. 69) الهداية شرح البداية ، أبو الحسن المرغيناني، المكتبة الإسلامية. فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة المقـدمـة ............................................................. 2 التمهيد: أهمية الكفاءة في النسب....................................... 4 المبحث الأول : أهمية الكفاءة عند العرب............................... 4 المبحث الثاني: أهمية النسب في الشريعة.................................. 6 الفصل الأول: مفهوم الكفــاءة ........................................ 8 المبحث الأول : تعريف الكفـاءة ........................................ 8 المبحث الثاني: مشروعية الكفــاءة....................................... 10 المبحث الثالث: صاحب الحق في الكفـاءة............................... 13 الفصل الثاني : مفهــوم النسـب......................................... 15 المبحث الأول : تعريف النسب.......................................... 15 المبحث الثاني: أنواع النسب............................................. 18 المبحث الثالث: حـدود النسب........................................... 20 الفصل الثالث : الكفــاءة في النسـب.................................... 22 المبحث الأول: أقوال الفقهاء في المسألة................................... 22 المبحث الثاني: الأدلــة .................................................. 25 المبحث الثالث: المناقشة والترجيح........................................ 28 الخــاتمة................................................................ 32 فهرس المصادر والمراجع................................................. 34 فهرس الموضوعــات................................................... 39 اعداد : فهد بن منصور العرجاني للأستفسار :0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3463 / عدد الاعضاء 62