اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
6/11/2016 7:20:48 AM
  صحيفة طعن بالنقض في جناية اختلاس وتزوير      


47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض


مذكرة باسباب الطعن بالنقض


مقدمه من / يسري كمال ذكي طه ... طــــــاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضي مسعود المحامي بالنقض 47 شارع قصر النيل ـ القاهره
ضــــــــد
النيابه العامه مطعون ضدها
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الفيوم فى القضيه رقم29346 لسنة 2012 جنايات قسم الفيوم والمقيده برقم 1672 لسنه 2012 كلى
والصادر بجلسه 4 / 4 / 2016)
والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا و غيابيا بمعاقبة كل من يسري كمال ذكي طه ومحمد ايهاب محمد امين بالسجن المؤبد لكل منهما وعزلهما من وظيفتهما ورد مبلغ ومقداره خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها قيمة ما اختلساه وبمصادرة المحررات المضبوطه والزمتهما المصاريف الجنائية
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن و آخر
لأنهما فى غضون الفترة من 1 / 7 / 2001 وحتى 18 / 1 / 2007 بدائرة محافظتي الفيوم والقاهره
اولا المتهم الاول : ـ بصفته موظفاً عاماً ( موظف بقطاع مصلحة الاحوال المدنيه بالفيوم ) , أختلس أموالاً و اوراقا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس مصدرات الاحوال المدنيه بقيمه مقدارها خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها وذلك عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات وفقا لاختصاصه الوظيفي لتوزيعها علي مكاتب الاحوال المدنيه التابعه له وتحصيل قيمتها وايداعها بحساب جهة عمله لدي البنك الاهلي
فاحتبسها لنفسه دون ان يودع قيمتها بنيه تملكها وقد أرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات لاحدي الشركات المساهمه واستعمالها ارتباطا لايقبل التجزئه ذلك انه في ذات المكان والزمان انفي البيان ارتكب تزويرا في محررات البنك الاهلي المصري وهي ثلاث ايصالات توريد المؤرخه 5 / 10 / 2008 و 29 / 9 / 2008 و 7 / 10 / 2008بان اصطنع ايصالات علي غرار الايصالات الصحيحة بما يفيد توريد المبالغ المدون بها لحساب جهة عمله علي خلاف الحقيقه واستعملها فيما زورت من اجله بأن قدمها للمتهم الثاني الذي قبلها للاحتجاج بما دون بها زورا واخفاء لجريمة الاختلاس وهو الامر المعاقب عليه بالماده 214 مكرر من قانون العقوبات علي النحو المبين بالتحقيقات . وقد قرر الطاعن بالنقض من محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع 356 بتاريخ 23 / 4 / 2016 )
اسباب الطعن
اولا : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجه قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:

حيث ان الثابت في صحيح القانون وعلي ما إستقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بياناً في أركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدله التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفاً كافيه لإطراح ثمه دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعيه للحكم إنتهت محكمه النقض إلي ان تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمه نسب الإدانه له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلي ما إنتهي إليه الحكم من نتائج .

وقد قررت محكمه النقض في ذلك :
" عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمه أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من إحترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمه بحق الدفاع ( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )
ومن المقرر قضاءا أيضاً :
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها علي إستقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووزانت بينها عن بصر وبصيره وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها إطلعت عليه وأسقطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"
( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )
( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه قد خلا مما يدل علي أن المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد فطنت إليها حيث انها قد إلتفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن إتسم بالجوهريه في تغيير وجه الرأي في الإتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمه عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن الإتهام المنسوب إقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهريه والتي تتجلى جوهريتها في الأتي :

الدفاع الأول :
قدم الطاعن ضمن دفاعه في الدعوي محاضر الجرد المؤرخه 30 / 6 / 2002ومحضر جرد 30 / 6 / 2004 ومحضر جرد 22 / 1 / 2005 ومحضر مراجعة عهده عن الفتره من 2 / 7 / 2005 حتي 1 / 3 / 2006وكذا محضر جرد مؤرخ 24 / 6 / 2008 والمثبته صحة العهده وسلامتها وعدم وجود ثمة عجز بها ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يعن بما حواه ونحى الي مانحي اليه لادانة الطاعن دون تحقيق هذا الدفاع الجازم الامر الذي يصمه ويعيبه بما يوجب نقضه حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاءالنقض .
فى انه يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافى لبنائه ويلزم ان تتضمن تلك الاسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد ايضا ان يتضمن الادله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى ولابد ان تكون تلك الاسباب فيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الاسباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه نسب الادانه له ولابد ان يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
واستقرت فى ذلك محكمه النقض على
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364
وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا مارأته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

الدفاع الثاني :ـ

ذلك ان الثابت ان الطاعن كان قد تقدم بمذكرتين احداهما امام النيابه والثانيه امام المحكمة بجلسة 2 / 3 / 2013 ضمنها ان العهده لايمكن صرفها للطاعن من غير تصفية الرصيد الاول وان الجرد يتم كل ثلاثة اشهر وسنويا ولم يثبت ان هناك عجزا في عهدة الطاعن فضلا عن تمسكه بما ثبت في محضر الجرد للعهده بمعرفة اللجنه المشكله بناء علي طلب النيابه اذ جاء في السطر الاخير من ص 16 وبالحرف الواحد غير منطقيا ان تكون مبيعاته اكثر من الكميات المنصرفه له من القطاع وهي بدون رصيد مرحل كما ورد بص 18 انه يترتب علي محاضر الجرد عدم المصداقيه للكميات الوارده من القطاع والارصده المرحله والارصده المتبقيه لعدم الرجوع الي مخازن وحسابات القطاع ولاشك ان هذا الدليل يساوره الشك بحيث لايصلح معه للحكم المطعون عليه الاعتكاز عليه كما تمسك الطاعن ايضا بطلب سماع الشهود من اعضاء لجنة الجرد والخبراء المنتدبين في الدعوي لبيان هذا التناقض والشكوك والريبه التي تضمنتها الاوراق المقدمه منهم وفضلا عن ذلك فان الطاعن قد تمسك بالجلسة الاخيره التي اصدرت فيها المحكمه حكمها بضم دفاتر وزارة العدل وطلب استكتابه لبيان عما اذا كان هو من قام بالكشط في الايصالات المزوره ومن هو المدون للبيانات علي حافظة التوريد كما تمسك بسماع الشهود ومناقشه الضابط هشام عبد العظيم وقد اغفل الحكم المطعون عليه كل ذلك ولم يرد عليه سواء سلبا او ايجابا بما يعيبه وجماع تلك الدفوع
جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع الا ان محكمه الموضوع قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية حيث ان محكمه الموضوع اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن من خلال لجنة الفحص وماشهد به الخبراء وتقرير الطب الشرعي وتلك القاله لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
حيث قضي احقاقا لذلك
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله


ثانيا : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجه تعويل الحكم الطعين على اقوال الشهود التي لم تسمعها بنفسها والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الإستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه : -

من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع ."
( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)
( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)
( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)
وبالاضافه الى ذلك فإن إستظهار الحق فى الدعوى والفصل فيها بقضاء مستنير هو امر ملك المجتمع صاحب هذه الدعوى وليس ملكا للقاضى ولا الخصوم لاتصال ذلك بحسن سير العداله أكثر من مصالح فرد من الافراد إن شاء تنازل عنه وإن شاء تمسك به فالمتهم ودفاعه لايملك أن يطلب من المحكمه أن تقضى بإدانته إذا لم يقتنع بهذه الادانه او اذا مهد السبيل للادانه بإستغنائه عن سماع شهود الاثبات او شهود الواقعه فى الدعوى مجمله .
حيث قررت محكمه النقض فى ذلك:
" إن تحقيق الادانه ليس رهنا بمشيئه المتهمين "
( نقض جنائى 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم2 صـ2)
ولما كان هذا هو المقررقضاءًا فإنه وفقا للثابت من محاضر جلسات المحاكمه نجد ان دفاع الطاعن طلب من محكمه اول درجه سماع شهود الواقعه من موظفى الجمارك الذين وردت اسمائهم فى محضر الضبط الجمركى وضم دفتر الاحوال الخاص بالاداره المركزيه لجمارك مطار القاهره التابع لقسم شرطه النزهه لبيان كافه محاضر الضبط الجمركى التى تم تحريرها بتاريخ سابق على تاريخ محضر الضبط المحرر ضد المتهم وبيان كافه محاضر الضبط التى تم تحريرها بتاريخ لاحق على المحضر المحرر ضد المتهم لبيان الكيديه من موظف الجمرك قبل المتهم الطاعن وطلب دفاع الطاعن سماع شهاده مدير الشئون القانونيه بمصلحه الجمارك وضم التعريفه الجمركيه التى تفيد بأن الاجهزه المحموله معفاه من الضرائب الجمركيه إلا أن محكمه ثانى درجه إمتنعت عن إحضار شهود الواقعه والتى إستندت على اقوالهم فى إدانه الطاعن ورفضت أيضا تحقيق طلبات دفاع الطاعن الجوهريه سالفه الذكر وذلك بحجه أن دفاع الطاعن لم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود أمام محكمه أول درجه وان محكمه ثانى درجه لم ترى من جانبها حاجه الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما انها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته ولما كان ذلك وكان الثابت بدفاع الطاعن الشفوى والمكتوب نجد أنه قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات من موظفى الجمرك وذلك لان للواقعه صوره أخرى خلاف ما أرتسمت عليها فى أقوالهم إلا أن الحكم الطعين قد ركن فى أسبابه ما يدلل على إطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال هؤلاء الشهود بالصوره التى أرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن بما يخالف فى ذلك بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه ضارباً عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مؤامه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها ولاينال من ذلك ما قررته محكمه ثانى درجه بأسباب حكمها الطعين بأن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود الذين طلب سماعهم أمام محكمه اول درجه وان المحكمه لم ترى حاجتها الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما أنها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته وذلك لان دفاع الطاعن الذى أبدى مرافعته قد اتجه دفاعه الى نفى الفعل المكون لجريمه التهرب الجمركى وقرر بأن الواقعه لاتشكل جريمه تهرب جمركى لان الطاعن كان داخل الدائره الجمركيه ولم يسلك سلوكاً غير مشروع للتهرب من سداد الرسوم الجمركيه وقد قصد من دفاعه هذا هو تكذيب شهود الاثبات فكان لازما على محكمه ثانى درجه إحضار هؤلاء الشهود وسماع أقوالهم عملا بمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات وان العبره بالتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمه بنفسها حيث أنه من المقرر قضاءًا " إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لازما على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه إذ هى رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا "
( نقض جنائى 10/5/1990 مجموعه أحكام النقض س41 ق124 صـ714)
ومن المقرر أيضا:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق )
ومن المقرر أيضاً:
" الاصل فى المحاكمات الجنائيه أنها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ إليها فى ذلك "
( نقض جنائى 12/12/1985 س36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50ق )
ومن المقرر قضاءًا بأنه:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق)
ومن المقرر قضاءًا أيضا:
" الاصل فى الاحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا
(نقض جنائى 11/11/1982 س3 ق179 صـ170
( نقض جنائى 30/1/1978 س29 ق21 صـ120 ) ( نقض جنائى 26/3/1973 س24 ق86 صـ412 )

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض ان ( الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائيه على اقواله هو من شاهد الوااقعة المشهود عليها أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط .
فتقول محكمه النقض
الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه ما
يدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال الشهود بالصوره التى إرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن جانحا فى ذلك بالرد على على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه بطلب سماع شهود الاثبات ضارباً بهذا الطلب الجوهرى عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الإثبات بغيه الإدلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها إلا أن محكمه أول درجه وثانى درجه إلتفتت عن طلب دفاع الطاعن بسماع شهود الاثبات بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون فيه على أقوالهم والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه بما يستوجب معه نقضه والاعاده .

ثالثا: قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالايصالات الثلاث المنسوب صدورها للبنك الاهلي المصري والاشتراك في تزويرها و تمسكه بتحقيق طعنه بعدم مقارفته تزويرها.. مما يكشف من أن المحكمة لم تطالعه وتقسطه حقه في البحث والتمحيص

لما كان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد تمسك ضمن ماتميك به بإنتفاء صلته بالايصالات محل الاتهام وانه لايمكن نسبتها اليه لان الايصالات التي يقدمها دائما ما تكون ممهورة بتوقيعه
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كليه دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض
حيث قضت بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 ) ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 ) ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 ) ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وهو الامرالذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله

رابعا : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام

من نافله القول في قضاء محكمه النقض
انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل 00 والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه ويتنبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت بانه اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
وكذا ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه برفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده
( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى ايضا
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم
النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انه ثيت من خلال لجان الفحص وماشهد به عضو لجنة الخبراء وماثبت من تقرير الطب الشرعي 00 ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف الجرم
على الرغم
من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله ومن بينها طلب استكتاب المتهم لاثبات عدم مقارفته للتزوير المزعوم فضلا عن انتفاء صلته بهذه الايصالات وتمسكه بان هناك جردا كل ثلاثة اشهر وجردا سنويا علي عهدته و قد اثبت جميعها عدم وجود عجز في عهدته آخرها بتاريخ 24 / 6 / 2008 الثابت به سلامة العهده والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغم جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي وان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن من خلال تقرير لجنة الفحص وشهادة الخبراء وتقرير الطب الشرعي رغم ما ورد فيها من نقاط قاطعة الدلاله علي عدم ارتكاب المتهم للواقعه محل الاتهام وان تقرير الطب الشرعي لم يقطع بارتكاب المتهم للجرم لانه لم يقم باستكتابه من الاساس الامر الذي يثبت ان الحكم الطعين فيما استند اليه قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يويضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )


خامسا : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

بدايه ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى تتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وكذا انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 ) ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 ) ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك: وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه اختلس اولا واوراقا وارتبطت بجريمة تزوير في محررات احدي الشركات المساهمه ولكن قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ( الطعن1151لسنة53 ق ـ جلسة 15/6/1983 س 34 ص 778).
من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز فى عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس فى حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ فى العمليات الحسابية أو أى سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس فى أى من الأمور التى عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 6386 لسنة 55 ق ـ جلسة 4/3/1986 ).
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا :ـ
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم 1888 لسنة52 ق جلسة6/6/1982س33ص 665
فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال السيد / طارق عبد الله ابراهيم عضو لجنة الفحص ص 56 من تحقيقات النيابه ( ويحتمل ان يكون هذا العجز بسبب اهماله في المحافظه علي عهدته مما ترتب عليه هذا العجز ) كما ورد علي لسان العقيد هاني احمد حموده عضو لجنة الفحص ومراجعة اعمال الطاعن ص 76 ( ويحتمل ايضا اهماله في المحافظه علي هذه العهده ) ولكن الحكم المطعون عليه اغفل ذلك الحق ولم يعره اهتماما رغم اثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم
( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاله ) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص449 )
سادسا : قصــــــــــــــــور آخر في التسبيــــــــــــــــــب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الأشتراك دون ان يتلمس لقضائه أسباباً يمكن الركون أليها للتدليل على توافر الأشتراك فى حق الطاعن والمتهم الثاني ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله لا يستبين منها اركان الجريمه ورابطة السببيه ولما كانت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد أراده المتهمين على أرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه
وفى ذلك قضت محكمه النقض أن
الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد أراده كل منهم وتلا قيها مع أراده اخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون –
كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه الأراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
نقض 20/11/1997 – س 18 – 236 – 1130
نقض 18/11/1971 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
كما قضى أيضاً أنه
مجرد العلم بأرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة نقض 27/11/1950 .
لما كان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بأدانه الطاعن بتهمه الأشتراك فى التزوير ولم يستظهر وأتجاه أرادتهم اليها وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الأتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه

سابعا : بطلان الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمتى التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة وأستعمال هذه المحررات المزوره بتقديمها إلى المتهم الثاني محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره وذاك لأختلاس المبالغ محل الجريمة
وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامة اختامها لتقوم هى بالاطلاع عليها بنفسها ولتعطى للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات ومواضع التزوير فى كل مستند و فحواه وما ورد بها .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع بنفسها على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير خبراء الطب الشرعي الذين لم يستكتبوا الطاعن وصولا لحقيقة ارتكابه لواقعة التزوير ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه , فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها – للخصوم ـ أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة وبالرجوع لاوراق الدعوي يبين ان المحكمة ذاتها وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى لم تطلع بنفسها على هذه المحررات .
و لايوجد بمحاضرالجلسات ولا بمدونات حكمها ثمة اشاره تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره أطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن
" أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق
نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه
" لا يكفى أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".
نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174
نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته
نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 - طعن 1265 لسنه 49 ق
ذلك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه وهو ما يؤدى الى بطلان الحكم.
نقض 6/3/1980 – س 31-62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق
نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
ولهذا قضت محكمه النقض
" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233
كما قضت
" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21
´
وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
" وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "
نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515
فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه لم يقم بفض حرز الايصالات المزوره ولم يتبين كنهتها بنفسه ويواجه بها المتهمين ويقارن فيما بينها وبين الايصالات الصحيحه لأن اطلاع المحكمة على المحرر المزور هو اجراء جوهرى فى المحاكمات الجنائية عن جريمة التزوير لأن هذا المحرر هو الذى يتضمن جسم الجريمة وشواهد التزوير التى يحاكم المتهم عنها، ولذلك لا يكفى أن يثبت مجرد اطلاع المحكمة وانما لابد أن تبين المحكمة فى حكمها ما اتضح لديها من خلال هذا الاطلاع وما استبان لها من مطالعة المحرر موضوع الجريمة.
- لأن اطلاع المحكمة ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوبا للعلة منه وهى أن يبين أن المحكمة قد وقفت بنفسها على مواطن التزوير وكيف أنه تزوير ليس مفضوحا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى، ولذلك فإن هذا الإجراء ليس مجرد اجراء شكليا يكتفى فيه بمجرد اثبات اطلاع المحكمة وإنما ينبغى أن يثبت ما الذى تبينته المحكمة من اطلاعها على المحرر موضوع الجريمة من دلائل التزوير ومظاهره التى يحاكم المتهم على أساسها. - بل يتعين عليها ان تبين فى حكمها ما اسفرعنه هذا الاطلاع ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه

ثامنا : القصور الصارخ في التسبيب

على ما يبدومن مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه القصور في التسبيب حين ركن بمدوناته إلى ما حصله من الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة مكتفياً بمجمل نتيجته النهائية على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض فلم يذكر مؤدى تقرير لجنة الفحص وتفصيلاته وكذا شهادة لجنة الخبراء وماثبت بتقرير الطب الشرعي أكتفاء بقوله بأنه ثبت من خلال ذلك
ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى الدليل المعول عليه من واقع التقارير المودعه في الدعوى غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد بشأن كل أتهام بيانات جوهرية لا قيام لتسبيبه بدونه تتمثل فى بيان ماهية التزوير وكيفية حدوثه وبيان قيمة المبالغ الذي تحصل عليها كل من المتهمين وتاريخ وقوعها تحديدا ببيان كاف بأظهار كنهة ماهية الجريمة و عناصرها دون هذا الأجمال فى ألقاء الأتهام نتيجة التقرير النهائية دون ان يطالع أسبابه و أعماله و كيفيتها فجعل عقيدته لسواه بلا ريب حين لم يبين كافة تلك البيانات الجوهرية للإدانة فى مدونات قضائه وهو ما يؤدى إلى تجهيل الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار تلك البيانات الجوهرية من واقع التقرير .
ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين الحكم هذا الدليل المستمد من تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد قضى في ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى توائمها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان
نقض 6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331
وقضى أيضاً بأنه
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 51 ق
وأستقر قضاء النقض علي
أن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض .
نقض 3/1/1982 – السنه 33 - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وقد قضى كذلك بأنه
يجب فى كل حكم صادر بالأدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 أجراءات أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبته للجريمة حتى يتضح وجه أستلاله به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً
نقض 10/11/1969 أحكام النقض – س 20 ق 246 ص 1229
نقض 23/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 28 ص 105
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر مؤدى تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة الذى أعتنقه كدليل معول عليه في بيان واف كاف شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى التقرير و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن ذات التصور المطروح بالأوراق إلا انه قد قصر عن هذا البيان الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن موظف ولا مورد رزق له سوى عمله وله أولاد فى مراحل التعليم المختلفه وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن
بناءا عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
وفي الموضوع بنقض الحكم و احالة القضيه الي محكمة استئتاف بني سويف للفصل في موضوعها مجددا امام محكمة جنايات الفيوم بهيئةمغايره .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي






47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض


مذكرة باسباب الطعن بالنقض


مقدمه من / يسري كمال ذكي طه ... طــــــاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضي مسعود المحامي بالنقض 47 شارع قصر النيل ـ القاهره
ضــــــــد
النيابه العامه مطعون ضدها
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الفيوم فى القضيه رقم29346 لسنة 2012 جنايات قسم الفيوم والمقيده برقم 1672 لسنه 2012 كلى
والصادر بجلسه 4 / 4 / 2016)
والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا و غيابيا بمعاقبة كل من يسري كمال ذكي طه ومحمد ايهاب محمد امين بالسجن المؤبد لكل منهما وعزلهما من وظيفتهما ورد مبلغ ومقداره خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها قيمة ما اختلساه وبمصادرة المحررات المضبوطه والزمتهما المصاريف الجنائية
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن و آخر
لأنهما فى غضون الفترة من 1 / 7 / 2001 وحتى 18 / 1 / 2007 بدائرة محافظتي الفيوم والقاهره
اولا المتهم الاول : ـ بصفته موظفاً عاماً ( موظف بقطاع مصلحة الاحوال المدنيه بالفيوم ) , أختلس أموالاً و اوراقا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس مصدرات الاحوال المدنيه بقيمه مقدارها خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها وذلك عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات وفقا لاختصاصه الوظيفي لتوزيعها علي مكاتب الاحوال المدنيه التابعه له وتحصيل قيمتها وايداعها بحساب جهة عمله لدي البنك الاهلي
فاحتبسها لنفسه دون ان يودع قيمتها بنيه تملكها وقد أرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات لاحدي الشركات المساهمه واستعمالها ارتباطا لايقبل التجزئه ذلك انه في ذات المكان والزمان انفي البيان ارتكب تزويرا في محررات البنك الاهلي المصري وهي ثلاث ايصالات توريد المؤرخه 5 / 10 / 2008 و 29 / 9 / 2008 و 7 / 10 / 2008بان اصطنع ايصالات علي غرار الايصالات الصحيحة بما يفيد توريد المبالغ المدون بها لحساب جهة عمله علي خلاف الحقيقه واستعملها فيما زورت من اجله بأن قدمها للمتهم الثاني الذي قبلها للاحتجاج بما دون بها زورا واخفاء لجريمة الاختلاس وهو الامر المعاقب عليه بالماده 214 مكرر من قانون العقوبات علي النحو المبين بالتحقيقات . وقد قرر الطاعن بالنقض من محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع 356 بتاريخ 23 / 4 / 2016 )
اسباب الطعن
اولا : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجه قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:

حيث ان الثابت في صحيح القانون وعلي ما إستقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بياناً في أركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدله التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفاً كافيه لإطراح ثمه دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعيه للحكم إنتهت محكمه النقض إلي ان تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمه نسب الإدانه له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلي ما إنتهي إليه الحكم من نتائج .

وقد قررت محكمه النقض في ذلك :
" عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمه أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من إحترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمه بحق الدفاع ( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )
ومن المقرر قضاءا أيضاً :
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها علي إستقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووزانت بينها عن بصر وبصيره وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها إطلعت عليه وأسقطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"
( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )
( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه قد خلا مما يدل علي أن المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد فطنت إليها حيث انها قد إلتفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن إتسم بالجوهريه في تغيير وجه الرأي في الإتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمه عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن الإتهام المنسوب إقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهريه والتي تتجلى جوهريتها في الأتي :

الدفاع الأول :
قدم الطاعن ضمن دفاعه في الدعوي محاضر الجرد المؤرخه 30 / 6 / 2002ومحضر جرد 30 / 6 / 2004 ومحضر جرد 22 / 1 / 2005 ومحضر مراجعة عهده عن الفتره من 2 / 7 / 2005 حتي 1 / 3 / 2006وكذا محضر جرد مؤرخ 24 / 6 / 2008 والمثبته صحة العهده وسلامتها وعدم وجود ثمة عجز بها ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يعن بما حواه ونحى الي مانحي اليه لادانة الطاعن دون تحقيق هذا الدفاع الجازم الامر الذي يصمه ويعيبه بما يوجب نقضه حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاءالنقض .
فى انه يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافى لبنائه ويلزم ان تتضمن تلك الاسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد ايضا ان يتضمن الادله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى ولابد ان تكون تلك الاسباب فيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الاسباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه نسب الادانه له ولابد ان يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
واستقرت فى ذلك محكمه النقض على
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364
وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا مارأته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

الدفاع الثاني :ـ

ذلك ان الثابت ان الطاعن كان قد تقدم بمذكرتين احداهما امام النيابه والثانيه امام المحكمة بجلسة 2 / 3 / 2013 ضمنها ان العهده لايمكن صرفها للطاعن من غير تصفية الرصيد الاول وان الجرد يتم كل ثلاثة اشهر وسنويا ولم يثبت ان هناك عجزا في عهدة الطاعن فضلا عن تمسكه بما ثبت في محضر الجرد للعهده بمعرفة اللجنه المشكله بناء علي طلب النيابه اذ جاء في السطر الاخير من ص 16 وبالحرف الواحد غير منطقيا ان تكون مبيعاته اكثر من الكميات المنصرفه له من القطاع وهي بدون رصيد مرحل كما ورد بص 18 انه يترتب علي محاضر الجرد عدم المصداقيه للكميات الوارده من القطاع والارصده المرحله والارصده المتبقيه لعدم الرجوع الي مخازن وحسابات القطاع ولاشك ان هذا الدليل يساوره الشك بحيث لايصلح معه للحكم المطعون عليه الاعتكاز عليه كما تمسك الطاعن ايضا بطلب سماع الشهود من اعضاء لجنة الجرد والخبراء المنتدبين في الدعوي لبيان هذا التناقض والشكوك والريبه التي تضمنتها الاوراق المقدمه منهم وفضلا عن ذلك فان الطاعن قد تمسك بالجلسة الاخيره التي اصدرت فيها المحكمه حكمها بضم دفاتر وزارة العدل وطلب استكتابه لبيان عما اذا كان هو من قام بالكشط في الايصالات المزوره ومن هو المدون للبيانات علي حافظة التوريد كما تمسك بسماع الشهود ومناقشه الضابط هشام عبد العظيم وقد اغفل الحكم المطعون عليه كل ذلك ولم يرد عليه سواء سلبا او ايجابا بما يعيبه وجماع تلك الدفوع
جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع الا ان محكمه الموضوع قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية حيث ان محكمه الموضوع اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن من خلال لجنة الفحص وماشهد به الخبراء وتقرير الطب الشرعي وتلك القاله لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
حيث قضي احقاقا لذلك
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله


ثانيا : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجه تعويل الحكم الطعين على اقوال الشهود التي لم تسمعها بنفسها والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الإستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه : -

من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع ."
( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)
( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)
( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)
وبالاضافه الى ذلك فإن إستظهار الحق فى الدعوى والفصل فيها بقضاء مستنير هو امر ملك المجتمع صاحب هذه الدعوى وليس ملكا للقاضى ولا الخصوم لاتصال ذلك بحسن سير العداله أكثر من مصالح فرد من الافراد إن شاء تنازل عنه وإن شاء تمسك به فالمتهم ودفاعه لايملك أن يطلب من المحكمه أن تقضى بإدانته إذا لم يقتنع بهذه الادانه او اذا مهد السبيل للادانه بإستغنائه عن سماع شهود الاثبات او شهود الواقعه فى الدعوى مجمله .
حيث قررت محكمه النقض فى ذلك:
" إن تحقيق الادانه ليس رهنا بمشيئه المتهمين "
( نقض جنائى 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم2 صـ2)
ولما كان هذا هو المقررقضاءًا فإنه وفقا للثابت من محاضر جلسات المحاكمه نجد ان دفاع الطاعن طلب من محكمه اول درجه سماع شهود الواقعه من موظفى الجمارك الذين وردت اسمائهم فى محضر الضبط الجمركى وضم دفتر الاحوال الخاص بالاداره المركزيه لجمارك مطار القاهره التابع لقسم شرطه النزهه لبيان كافه محاضر الضبط الجمركى التى تم تحريرها بتاريخ سابق على تاريخ محضر الضبط المحرر ضد المتهم وبيان كافه محاضر الضبط التى تم تحريرها بتاريخ لاحق على المحضر المحرر ضد المتهم لبيان الكيديه من موظف الجمرك قبل المتهم الطاعن وطلب دفاع الطاعن سماع شهاده مدير الشئون القانونيه بمصلحه الجمارك وضم التعريفه الجمركيه التى تفيد بأن الاجهزه المحموله معفاه من الضرائب الجمركيه إلا أن محكمه ثانى درجه إمتنعت عن إحضار شهود الواقعه والتى إستندت على اقوالهم فى إدانه الطاعن ورفضت أيضا تحقيق طلبات دفاع الطاعن الجوهريه سالفه الذكر وذلك بحجه أن دفاع الطاعن لم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود أمام محكمه أول درجه وان محكمه ثانى درجه لم ترى من جانبها حاجه الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما انها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته ولما كان ذلك وكان الثابت بدفاع الطاعن الشفوى والمكتوب نجد أنه قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات من موظفى الجمرك وذلك لان للواقعه صوره أخرى خلاف ما أرتسمت عليها فى أقوالهم إلا أن الحكم الطعين قد ركن فى أسبابه ما يدلل على إطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال هؤلاء الشهود بالصوره التى أرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن بما يخالف فى ذلك بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه ضارباً عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مؤامه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها ولاينال من ذلك ما قررته محكمه ثانى درجه بأسباب حكمها الطعين بأن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود الذين طلب سماعهم أمام محكمه اول درجه وان المحكمه لم ترى حاجتها الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما أنها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته وذلك لان دفاع الطاعن الذى أبدى مرافعته قد اتجه دفاعه الى نفى الفعل المكون لجريمه التهرب الجمركى وقرر بأن الواقعه لاتشكل جريمه تهرب جمركى لان الطاعن كان داخل الدائره الجمركيه ولم يسلك سلوكاً غير مشروع للتهرب من سداد الرسوم الجمركيه وقد قصد من دفاعه هذا هو تكذيب شهود الاثبات فكان لازما على محكمه ثانى درجه إحضار هؤلاء الشهود وسماع أقوالهم عملا بمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات وان العبره بالتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمه بنفسها حيث أنه من المقرر قضاءًا " إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لازما على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه إذ هى رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا "
( نقض جنائى 10/5/1990 مجموعه أحكام النقض س41 ق124 صـ714)
ومن المقرر أيضا:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق )
ومن المقرر أيضاً:
" الاصل فى المحاكمات الجنائيه أنها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ إليها فى ذلك "
( نقض جنائى 12/12/1985 س36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50ق )
ومن المقرر قضاءًا بأنه:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق)
ومن المقرر قضاءًا أيضا:
" الاصل فى الاحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا
(نقض جنائى 11/11/1982 س3 ق179 صـ170
( نقض جنائى 30/1/1978 س29 ق21 صـ120 ) ( نقض جنائى 26/3/1973 س24 ق86 صـ412 )

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض ان ( الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائيه على اقواله هو من شاهد الوااقعة المشهود عليها أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط .
فتقول محكمه النقض
الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه ما
يدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال الشهود بالصوره التى إرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن جانحا فى ذلك بالرد على على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه بطلب سماع شهود الاثبات ضارباً بهذا الطلب الجوهرى عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الإثبات بغيه الإدلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها إلا أن محكمه أول درجه وثانى درجه إلتفتت عن طلب دفاع الطاعن بسماع شهود الاثبات بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون فيه على أقوالهم والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه بما يستوجب معه نقضه والاعاده .

ثالثا: قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالايصالات الثلاث المنسوب صدورها للبنك الاهلي المصري والاشتراك في تزويرها و تمسكه بتحقيق طعنه بعدم مقارفته تزويرها.. مما يكشف من أن المحكمة لم تطالعه وتقسطه حقه في البحث والتمحيص

لما كان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد تمسك ضمن ماتميك به بإنتفاء صلته بالايصالات محل الاتهام وانه لايمكن نسبتها اليه لان الايصالات التي يقدمها دائما ما تكون ممهورة بتوقيعه
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كليه دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض
حيث قضت بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 ) ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 ) ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 ) ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وهو الامرالذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله

رابعا : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام

من نافله القول في قضاء محكمه النقض
انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل 00 والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه ويتنبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت بانه اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
وكذا ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه برفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده
( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى ايضا
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم
النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انه ثيت من خلال لجان الفحص وماشهد به عضو لجنة الخبراء وماثبت من تقرير الطب الشرعي 00 ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف الجرم
على الرغم
من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله ومن بينها طلب استكتاب المتهم لاثبات عدم مقارفته للتزوير المزعوم فضلا عن انتفاء صلته بهذه الايصالات وتمسكه بان هناك جردا كل ثلاثة اشهر وجردا سنويا علي عهدته و قد اثبت جميعها عدم وجود عجز في عهدته آخرها بتاريخ 24 / 6 / 2008 الثابت به سلامة العهده والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغم جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي وان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن من خلال تقرير لجنة الفحص وشهادة الخبراء وتقرير الطب الشرعي رغم ما ورد فيها من نقاط قاطعة الدلاله علي عدم ارتكاب المتهم للواقعه محل الاتهام وان تقرير الطب الشرعي لم يقطع بارتكاب المتهم للجرم لانه لم يقم باستكتابه من الاساس الامر الذي يثبت ان الحكم الطعين فيما استند اليه قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يويضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )


خامسا : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

بدايه ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى تتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وكذا انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 ) ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 ) ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك: وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه اختلس اولا واوراقا وارتبطت بجريمة تزوير في محررات احدي الشركات المساهمه ولكن قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ( الطعن1151لسنة53 ق ـ جلسة 15/6/1983 س 34 ص 778).
من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز فى عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس فى حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ فى العمليات الحسابية أو أى سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس فى أى من الأمور التى عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 6386 لسنة 55 ق ـ جلسة 4/3/1986 ).
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا :ـ
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم 1888 لسنة52 ق جلسة6/6/1982س33ص 665
فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال السيد / طارق عبد الله ابراهيم عضو لجنة الفحص ص 56 من تحقيقات النيابه ( ويحتمل ان يكون هذا العجز بسبب اهماله في المحافظه علي عهدته مما ترتب عليه هذا العجز ) كما ورد علي لسان العقيد هاني احمد حموده عضو لجنة الفحص ومراجعة اعمال الطاعن ص 76 ( ويحتمل ايضا اهماله في المحافظه علي هذه العهده ) ولكن الحكم المطعون عليه اغفل ذلك الحق ولم يعره اهتماما رغم اثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم
( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاله ) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص449 )
سادسا : قصــــــــــــــــور آخر في التسبيــــــــــــــــــب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الأشتراك دون ان يتلمس لقضائه أسباباً يمكن الركون أليها للتدليل على توافر الأشتراك فى حق الطاعن والمتهم الثاني ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله لا يستبين منها اركان الجريمه ورابطة السببيه ولما كانت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد أراده المتهمين على أرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه
وفى ذلك قضت محكمه النقض أن
الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد أراده كل منهم وتلا قيها مع أراده اخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون –
كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه الأراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
نقض 20/11/1997 – س 18 – 236 – 1130
نقض 18/11/1971 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
كما قضى أيضاً أنه
مجرد العلم بأرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة نقض 27/11/1950 .
لما كان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بأدانه الطاعن بتهمه الأشتراك فى التزوير ولم يستظهر وأتجاه أرادتهم اليها وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الأتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه

سابعا : بطلان الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمتى التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة وأستعمال هذه المحررات المزوره بتقديمها إلى المتهم الثاني محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره وذاك لأختلاس المبالغ محل الجريمة
وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامة اختامها لتقوم هى بالاطلاع عليها بنفسها ولتعطى للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات ومواضع التزوير فى كل مستند و فحواه وما ورد بها .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع بنفسها على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير خبراء الطب الشرعي الذين لم يستكتبوا الطاعن وصولا لحقيقة ارتكابه لواقعة التزوير ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه , فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها – للخصوم ـ أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة وبالرجوع لاوراق الدعوي يبين ان المحكمة ذاتها وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى لم تطلع بنفسها على هذه المحررات .
و لايوجد بمحاضرالجلسات ولا بمدونات حكمها ثمة اشاره تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره أطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن
" أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق
نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه
" لا يكفى أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".
نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174
نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته
نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 - طعن 1265 لسنه 49 ق
ذلك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه وهو ما يؤدى الى بطلان الحكم.
نقض 6/3/1980 – س 31-62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق
نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
ولهذا قضت محكمه النقض
" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233
كما قضت
" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21
´
وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
" وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "
نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515
فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه لم يقم بفض حرز الايصالات المزوره ولم يتبين كنهتها بنفسه ويواجه بها المتهمين ويقارن فيما بينها وبين الايصالات الصحيحه لأن اطلاع المحكمة على المحرر المزور هو اجراء جوهرى فى المحاكمات الجنائية عن جريمة التزوير لأن هذا المحرر هو الذى يتضمن جسم الجريمة وشواهد التزوير التى يحاكم المتهم عنها، ولذلك لا يكفى أن يثبت مجرد اطلاع المحكمة وانما لابد أن تبين المحكمة فى حكمها ما اتضح لديها من خلال هذا الاطلاع وما استبان لها من مطالعة المحرر موضوع الجريمة.
- لأن اطلاع المحكمة ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوبا للعلة منه وهى أن يبين أن المحكمة قد وقفت بنفسها على مواطن التزوير وكيف أنه تزوير ليس مفضوحا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى، ولذلك فإن هذا الإجراء ليس مجرد اجراء شكليا يكتفى فيه بمجرد اثبات اطلاع المحكمة وإنما ينبغى أن يثبت ما الذى تبينته المحكمة من اطلاعها على المحرر موضوع الجريمة من دلائل التزوير ومظاهره التى يحاكم المتهم على أساسها. - بل يتعين عليها ان تبين فى حكمها ما اسفرعنه هذا الاطلاع ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه

ثامنا : القصور الصارخ في التسبيب

على ما يبدومن مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه القصور في التسبيب حين ركن بمدوناته إلى ما حصله من الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة مكتفياً بمجمل نتيجته النهائية على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض فلم يذكر مؤدى تقرير لجنة الفحص وتفصيلاته وكذا شهادة لجنة الخبراء وماثبت بتقرير الطب الشرعي أكتفاء بقوله بأنه ثبت من خلال ذلك
ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى الدليل المعول عليه من واقع التقارير المودعه في الدعوى غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد بشأن كل أتهام بيانات جوهرية لا قيام لتسبيبه بدونه تتمثل فى بيان ماهية التزوير وكيفية حدوثه وبيان قيمة المبالغ الذي تحصل عليها كل من المتهمين وتاريخ وقوعها تحديدا ببيان كاف بأظهار كنهة ماهية الجريمة و عناصرها دون هذا الأجمال فى ألقاء الأتهام نتيجة التقرير النهائية دون ان يطالع أسبابه و أعماله و كيفيتها فجعل عقيدته لسواه بلا ريب حين لم يبين كافة تلك البيانات الجوهرية للإدانة فى مدونات قضائه وهو ما يؤدى إلى تجهيل الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار تلك البيانات الجوهرية من واقع التقرير .
ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين الحكم هذا الدليل المستمد من تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد قضى في ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى توائمها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان
نقض 6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331
وقضى أيضاً بأنه
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 51 ق
وأستقر قضاء النقض علي
أن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض .
نقض 3/1/1982 – السنه 33 - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وقد قضى كذلك بأنه
يجب فى كل حكم صادر بالأدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 أجراءات أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبته للجريمة حتى يتضح وجه أستلاله به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً
نقض 10/11/1969 أحكام النقض – س 20 ق 246 ص 1229
نقض 23/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 28 ص 105
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر مؤدى تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة الذى أعتنقه كدليل معول عليه في بيان واف كاف شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى التقرير و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن ذات التصور المطروح بالأوراق إلا انه قد قصر عن هذا البيان الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن موظف ولا مورد رزق له سوى عمله وله أولاد فى مراحل التعليم المختلفه وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن
بناءا عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
وفي الموضوع بنقض الحكم و احالة القضيه الي محكمة استئتاف بني سويف للفصل في موضوعها مجددا امام محكمة جنايات الفيوم بهيئةمغايره .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي






47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض


مذكرة باسباب الطعن بالنقض


مقدمه من / يسري كمال ذكي طه ... طــــــاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضي مسعود المحامي بالنقض 47 شارع قصر النيل ـ القاهره
ضــــــــد
النيابه العامه مطعون ضدها
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الفيوم فى القضيه رقم29346 لسنة 2012 جنايات قسم الفيوم والمقيده برقم 1672 لسنه 2012 كلى
والصادر بجلسه 4 / 4 / 2016)
والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا و غيابيا بمعاقبة كل من يسري كمال ذكي طه ومحمد ايهاب محمد امين بالسجن المؤبد لكل منهما وعزلهما من وظيفتهما ورد مبلغ ومقداره خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها قيمة ما اختلساه وبمصادرة المحررات المضبوطه والزمتهما المصاريف الجنائية
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن و آخر
لأنهما فى غضون الفترة من 1 / 7 / 2001 وحتى 18 / 1 / 2007 بدائرة محافظتي الفيوم والقاهره
اولا المتهم الاول : ـ بصفته موظفاً عاماً ( موظف بقطاع مصلحة الاحوال المدنيه بالفيوم ) , أختلس أموالاً و اوراقا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس مصدرات الاحوال المدنيه بقيمه مقدارها خمسه مليون وستمائه وثلاثه الف وخمسمائه واثنان وخمسون جنيها وذلك عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات وفقا لاختصاصه الوظيفي لتوزيعها علي مكاتب الاحوال المدنيه التابعه له وتحصيل قيمتها وايداعها بحساب جهة عمله لدي البنك الاهلي
فاحتبسها لنفسه دون ان يودع قيمتها بنيه تملكها وقد أرتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات لاحدي الشركات المساهمه واستعمالها ارتباطا لايقبل التجزئه ذلك انه في ذات المكان والزمان انفي البيان ارتكب تزويرا في محررات البنك الاهلي المصري وهي ثلاث ايصالات توريد المؤرخه 5 / 10 / 2008 و 29 / 9 / 2008 و 7 / 10 / 2008بان اصطنع ايصالات علي غرار الايصالات الصحيحة بما يفيد توريد المبالغ المدون بها لحساب جهة عمله علي خلاف الحقيقه واستعملها فيما زورت من اجله بأن قدمها للمتهم الثاني الذي قبلها للاحتجاج بما دون بها زورا واخفاء لجريمة الاختلاس وهو الامر المعاقب عليه بالماده 214 مكرر من قانون العقوبات علي النحو المبين بالتحقيقات . وقد قرر الطاعن بالنقض من محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع 356 بتاريخ 23 / 4 / 2016 )
اسباب الطعن
اولا : بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجه قصور محكمه الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:

حيث ان الثابت في صحيح القانون وعلي ما إستقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بياناً في أركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدله التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته سلفاً كافيه لإطراح ثمه دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعيه للحكم إنتهت محكمه النقض إلي ان تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمه نسب الإدانه له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلي ما إنتهي إليه الحكم من نتائج .

وقد قررت محكمه النقض في ذلك :
" عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمه أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من إحترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمه بحق الدفاع ( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )
ومن المقرر قضاءا أيضاً :
" ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفه للرد علي كل شبهه يثيرها علي إستقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووزانت بينها عن بصر وبصيره وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها إطلعت عليه وأسقطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"
( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )
( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه قد خلا مما يدل علي أن المحكمه قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد فطنت إليها حيث انها قد إلتفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن إتسم بالجوهريه في تغيير وجه الرأي في الإتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمه عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن الإتهام المنسوب إقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهريه والتي تتجلى جوهريتها في الأتي :

الدفاع الأول :
قدم الطاعن ضمن دفاعه في الدعوي محاضر الجرد المؤرخه 30 / 6 / 2002ومحضر جرد 30 / 6 / 2004 ومحضر جرد 22 / 1 / 2005 ومحضر مراجعة عهده عن الفتره من 2 / 7 / 2005 حتي 1 / 3 / 2006وكذا محضر جرد مؤرخ 24 / 6 / 2008 والمثبته صحة العهده وسلامتها وعدم وجود ثمة عجز بها ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يعن بما حواه ونحى الي مانحي اليه لادانة الطاعن دون تحقيق هذا الدفاع الجازم الامر الذي يصمه ويعيبه بما يوجب نقضه حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاءالنقض .
فى انه يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافى لبنائه ويلزم ان تتضمن تلك الاسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد ايضا ان يتضمن الادله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى ولابد ان تكون تلك الاسباب فيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الاسباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه نسب الادانه له ولابد ان يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
واستقرت فى ذلك محكمه النقض على
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364
وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا مارأته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

الدفاع الثاني :ـ

ذلك ان الثابت ان الطاعن كان قد تقدم بمذكرتين احداهما امام النيابه والثانيه امام المحكمة بجلسة 2 / 3 / 2013 ضمنها ان العهده لايمكن صرفها للطاعن من غير تصفية الرصيد الاول وان الجرد يتم كل ثلاثة اشهر وسنويا ولم يثبت ان هناك عجزا في عهدة الطاعن فضلا عن تمسكه بما ثبت في محضر الجرد للعهده بمعرفة اللجنه المشكله بناء علي طلب النيابه اذ جاء في السطر الاخير من ص 16 وبالحرف الواحد غير منطقيا ان تكون مبيعاته اكثر من الكميات المنصرفه له من القطاع وهي بدون رصيد مرحل كما ورد بص 18 انه يترتب علي محاضر الجرد عدم المصداقيه للكميات الوارده من القطاع والارصده المرحله والارصده المتبقيه لعدم الرجوع الي مخازن وحسابات القطاع ولاشك ان هذا الدليل يساوره الشك بحيث لايصلح معه للحكم المطعون عليه الاعتكاز عليه كما تمسك الطاعن ايضا بطلب سماع الشهود من اعضاء لجنة الجرد والخبراء المنتدبين في الدعوي لبيان هذا التناقض والشكوك والريبه التي تضمنتها الاوراق المقدمه منهم وفضلا عن ذلك فان الطاعن قد تمسك بالجلسة الاخيره التي اصدرت فيها المحكمه حكمها بضم دفاتر وزارة العدل وطلب استكتابه لبيان عما اذا كان هو من قام بالكشط في الايصالات المزوره ومن هو المدون للبيانات علي حافظة التوريد كما تمسك بسماع الشهود ومناقشه الضابط هشام عبد العظيم وقد اغفل الحكم المطعون عليه كل ذلك ولم يرد عليه سواء سلبا او ايجابا بما يعيبه وجماع تلك الدفوع
جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع الا ان محكمه الموضوع قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية حيث ان محكمه الموضوع اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن من خلال لجنة الفحص وماشهد به الخبراء وتقرير الطب الشرعي وتلك القاله لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
حيث قضي احقاقا لذلك
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله


ثانيا : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجه تعويل الحكم الطعين على اقوال الشهود التي لم تسمعها بنفسها والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الإستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه : -

من المقرر بأن الاصل فى جميع إجراءات المحاكمه الجنائيه أن تكون شفهيه فتبدى شفاهه وفى حضور الخصوم وتطرح الادله عليهم للمناقشه فيها ويسمع شهود الدعوى من جديد فى مواجهتهم وشفهيه الاجراءات قاعده اساسيه يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمه لما فى هذا الاغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الالمام بالادله المقدمه ضده لتفنيدها إذا شاء التفنيد فليس هناك من دليل لايصلح للمناقشه العلنيه قبل أن يوضع موضع الاعتبار عن الادانه او البراءه وبغير ذلك لايستقم عدل صحيح حيث تلتزم محكمه الموضوع تطبيقا لمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات بالاستماع بحسب الاصل الى كافه شهود الدعوى الذين تلتزم أقوالهم لتكوين إقتناعها فيها من سمع منهم فى الاستدلال أو التحقيق الابتدائى ومن لم يسمع ومن أعلن منهم بالجلسه ومن لم يعلن مادام ان المحكمه أدخلت أقوالهم فى الاعتبار عن حكمها بالادانه أو البراءه فأستحدث منها دليلاً رئيسياً فى حكمها وإلا كان حكمها معيبا لاخلاله بشفهيه المرافعه وهى وثيقه الصله بحق الدفاع ."
( نقض جنائى 14/2/1977 مجموعه أحكام النقض س28 رقم 58 صـ264)
( نقض جنائى 18/2/1974 مجموعه أحكام النقض س25 رقم 33 صـ148)
( نقض جنائى 20/1/1958 مجموعه أحكام النقض س9 رقم10 صـ48)
وبالاضافه الى ذلك فإن إستظهار الحق فى الدعوى والفصل فيها بقضاء مستنير هو امر ملك المجتمع صاحب هذه الدعوى وليس ملكا للقاضى ولا الخصوم لاتصال ذلك بحسن سير العداله أكثر من مصالح فرد من الافراد إن شاء تنازل عنه وإن شاء تمسك به فالمتهم ودفاعه لايملك أن يطلب من المحكمه أن تقضى بإدانته إذا لم يقتنع بهذه الادانه او اذا مهد السبيل للادانه بإستغنائه عن سماع شهود الاثبات او شهود الواقعه فى الدعوى مجمله .
حيث قررت محكمه النقض فى ذلك:
" إن تحقيق الادانه ليس رهنا بمشيئه المتهمين "
( نقض جنائى 5/11/1945 مجموعه القواعد القانونيه ج7 رقم2 صـ2)
ولما كان هذا هو المقررقضاءًا فإنه وفقا للثابت من محاضر جلسات المحاكمه نجد ان دفاع الطاعن طلب من محكمه اول درجه سماع شهود الواقعه من موظفى الجمارك الذين وردت اسمائهم فى محضر الضبط الجمركى وضم دفتر الاحوال الخاص بالاداره المركزيه لجمارك مطار القاهره التابع لقسم شرطه النزهه لبيان كافه محاضر الضبط الجمركى التى تم تحريرها بتاريخ سابق على تاريخ محضر الضبط المحرر ضد المتهم وبيان كافه محاضر الضبط التى تم تحريرها بتاريخ لاحق على المحضر المحرر ضد المتهم لبيان الكيديه من موظف الجمرك قبل المتهم الطاعن وطلب دفاع الطاعن سماع شهاده مدير الشئون القانونيه بمصلحه الجمارك وضم التعريفه الجمركيه التى تفيد بأن الاجهزه المحموله معفاه من الضرائب الجمركيه إلا أن محكمه ثانى درجه إمتنعت عن إحضار شهود الواقعه والتى إستندت على اقوالهم فى إدانه الطاعن ورفضت أيضا تحقيق طلبات دفاع الطاعن الجوهريه سالفه الذكر وذلك بحجه أن دفاع الطاعن لم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود أمام محكمه أول درجه وان محكمه ثانى درجه لم ترى من جانبها حاجه الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما انها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته ولما كان ذلك وكان الثابت بدفاع الطاعن الشفوى والمكتوب نجد أنه قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات من موظفى الجمرك وذلك لان للواقعه صوره أخرى خلاف ما أرتسمت عليها فى أقوالهم إلا أن الحكم الطعين قد ركن فى أسبابه ما يدلل على إطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال هؤلاء الشهود بالصوره التى أرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن بما يخالف فى ذلك بالرد على ما أبداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه ضارباً عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مؤامه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها ولاينال من ذلك ما قررته محكمه ثانى درجه بأسباب حكمها الطعين بأن الدفاع لم يتمسك بسماع الشهود الذين طلب سماعهم أمام محكمه اول درجه وان المحكمه لم ترى حاجتها الى سماعهم بعد أن وضحت صوره الدعوى أمامها كما أنها لاترى لزوما لاجابه المدافع المنسحب الى طلباته وذلك لان دفاع الطاعن الذى أبدى مرافعته قد اتجه دفاعه الى نفى الفعل المكون لجريمه التهرب الجمركى وقرر بأن الواقعه لاتشكل جريمه تهرب جمركى لان الطاعن كان داخل الدائره الجمركيه ولم يسلك سلوكاً غير مشروع للتهرب من سداد الرسوم الجمركيه وقد قصد من دفاعه هذا هو تكذيب شهود الاثبات فكان لازما على محكمه ثانى درجه إحضار هؤلاء الشهود وسماع أقوالهم عملا بمبدأ شفهيه المرافعه والاجراءات وان العبره بالتحقيق النهائى الذى تجريه المحكمه بنفسها حيث أنه من المقرر قضاءًا " إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لازما على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه إذ هى رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا "
( نقض جنائى 10/5/1990 مجموعه أحكام النقض س41 ق124 صـ714)
ومن المقرر أيضا:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق )
ومن المقرر أيضاً:
" الاصل فى المحاكمات الجنائيه أنها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ إليها فى ذلك "
( نقض جنائى 12/12/1985 س36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50ق )
ومن المقرر قضاءًا بأنه:
" بأنه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى إستحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر "
( نقض جنائى 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58ق)
ومن المقرر قضاءًا أيضا:
" الاصل فى الاحكام الجنائيه أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا
(نقض جنائى 11/11/1982 س3 ق179 صـ170
( نقض جنائى 30/1/1978 س29 ق21 صـ120 ) ( نقض جنائى 26/3/1973 س24 ق86 صـ412 )

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض ان ( الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائيه على اقواله هو من شاهد الوااقعة المشهود عليها أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط .
فتقول محكمه النقض
الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39)
ولما كان ذلك وكان الثابت بأسباب الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه ما
يدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من أقوال الشهود بالصوره التى إرتسمت للواقعه فيها متخذا منها سندا فى إدانه الطاعن جانحا فى ذلك بالرد على على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفويه بطلب سماع شهود الاثبات ضارباً بهذا الطلب الجوهرى عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه فكان يتعين على محكمه الموضوع أن تسعى جاهده الى إحضار شهود الإثبات بغيه الإدلاء بشهادتهم على مسامعها ولكى يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد وإضطرابه فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أى أمر تكون عقيدتها إما بأخذها بتلك الاقوال وإما طرحها والالتفات عنها إلا أن محكمه أول درجه وثانى درجه إلتفتت عن طلب دفاع الطاعن بسماع شهود الاثبات بما يعيب ذلك الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون فيه على أقوالهم والاستدلال بها على ثبوت إدانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه بما يستوجب معه نقضه والاعاده .

ثالثا: قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالايصالات الثلاث المنسوب صدورها للبنك الاهلي المصري والاشتراك في تزويرها و تمسكه بتحقيق طعنه بعدم مقارفته تزويرها.. مما يكشف من أن المحكمة لم تطالعه وتقسطه حقه في البحث والتمحيص

لما كان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد تمسك ضمن ماتميك به بإنتفاء صلته بالايصالات محل الاتهام وانه لايمكن نسبتها اليه لان الايصالات التي يقدمها دائما ما تكون ممهورة بتوقيعه
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كليه دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض
حيث قضت بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 ) ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 ) ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 ) ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وهو الامرالذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله

رابعا : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام

من نافله القول في قضاء محكمه النقض
انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل 00 والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه ويتنبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت بانه اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
وكذا ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه برفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده
( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى ايضا
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم
النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انه ثيت من خلال لجان الفحص وماشهد به عضو لجنة الخبراء وماثبت من تقرير الطب الشرعي 00 ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف الجرم
على الرغم
من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله ومن بينها طلب استكتاب المتهم لاثبات عدم مقارفته للتزوير المزعوم فضلا عن انتفاء صلته بهذه الايصالات وتمسكه بان هناك جردا كل ثلاثة اشهر وجردا سنويا علي عهدته و قد اثبت جميعها عدم وجود عجز في عهدته آخرها بتاريخ 24 / 6 / 2008 الثابت به سلامة العهده والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغم جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي وان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن من خلال تقرير لجنة الفحص وشهادة الخبراء وتقرير الطب الشرعي رغم ما ورد فيها من نقاط قاطعة الدلاله علي عدم ارتكاب المتهم للواقعه محل الاتهام وان تقرير الطب الشرعي لم يقطع بارتكاب المتهم للجرم لانه لم يقم باستكتابه من الاساس الامر الذي يثبت ان الحكم الطعين فيما استند اليه قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يويضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )


خامسا : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

بدايه ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى تتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وكذا انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 ) ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 ) ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك: وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه اختلس اولا واوراقا وارتبطت بجريمة تزوير في محررات احدي الشركات المساهمه ولكن قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات. ( الطعن1151لسنة53 ق ـ جلسة 15/6/1983 س 34 ص 778).
من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز فى عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس فى حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ فى العمليات الحسابية أو أى سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس فى أى من الأمور التى عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 6386 لسنة 55 ق ـ جلسة 4/3/1986 ).
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا :ـ
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
الطعن رقم 1888 لسنة52 ق جلسة6/6/1982س33ص 665
فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال السيد / طارق عبد الله ابراهيم عضو لجنة الفحص ص 56 من تحقيقات النيابه ( ويحتمل ان يكون هذا العجز بسبب اهماله في المحافظه علي عهدته مما ترتب عليه هذا العجز ) كما ورد علي لسان العقيد هاني احمد حموده عضو لجنة الفحص ومراجعة اعمال الطاعن ص 76 ( ويحتمل ايضا اهماله في المحافظه علي هذه العهده ) ولكن الحكم المطعون عليه اغفل ذلك الحق ولم يعره اهتماما رغم اثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم
( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاله ) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص449 )
سادسا : قصــــــــــــــــور آخر في التسبيــــــــــــــــــب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الأشتراك دون ان يتلمس لقضائه أسباباً يمكن الركون أليها للتدليل على توافر الأشتراك فى حق الطاعن والمتهم الثاني ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجمله لا يستبين منها اركان الجريمه ورابطة السببيه ولما كانت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد أراده المتهمين على أرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه
وفى ذلك قضت محكمه النقض أن
الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد أراده كل منهم وتلا قيها مع أراده اخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون –
كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه الأراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه .
نقض 20/11/1997 – س 18 – 236 – 1130
نقض 18/11/1971 – س 22 – 153 – 636
نقض 3/2/1982 – س 33 – 26 – 133
نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792
كما قضى أيضاً أنه
مجرد العلم بأرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة نقض 27/11/1950 .
لما كان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بأدانه الطاعن بتهمه الأشتراك فى التزوير ولم يستظهر وأتجاه أرادتهم اليها وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الأتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق عليه وهو مالم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الأشتراك والقصد فى ارتكاب الفعل واكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقه مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب الامر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه

سابعا : بطلان الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمتى التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة وأستعمال هذه المحررات المزوره بتقديمها إلى المتهم الثاني محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره وذاك لأختلاس المبالغ محل الجريمة
وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامة اختامها لتقوم هى بالاطلاع عليها بنفسها ولتعطى للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات ومواضع التزوير فى كل مستند و فحواه وما ورد بها .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع بنفسها على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير خبراء الطب الشرعي الذين لم يستكتبوا الطاعن وصولا لحقيقة ارتكابه لواقعة التزوير ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه , فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها – للخصوم ـ أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة وبالرجوع لاوراق الدعوي يبين ان المحكمة ذاتها وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى لم تطلع بنفسها على هذه المحررات .
و لايوجد بمحاضرالجلسات ولا بمدونات حكمها ثمة اشاره تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره أطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن
" أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق
نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه
" لا يكفى أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".
نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174
نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته
نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 - طعن 1265 لسنه 49 ق
ذلك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه وهو ما يؤدى الى بطلان الحكم.
نقض 6/3/1980 – س 31-62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق
نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
ولهذا قضت محكمه النقض
" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233
كما قضت
" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21
´
وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
" وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببرائته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "
نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515
فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه لم يقم بفض حرز الايصالات المزوره ولم يتبين كنهتها بنفسه ويواجه بها المتهمين ويقارن فيما بينها وبين الايصالات الصحيحه لأن اطلاع المحكمة على المحرر المزور هو اجراء جوهرى فى المحاكمات الجنائية عن جريمة التزوير لأن هذا المحرر هو الذى يتضمن جسم الجريمة وشواهد التزوير التى يحاكم المتهم عنها، ولذلك لا يكفى أن يثبت مجرد اطلاع المحكمة وانما لابد أن تبين المحكمة فى حكمها ما اتضح لديها من خلال هذا الاطلاع وما استبان لها من مطالعة المحرر موضوع الجريمة.
- لأن اطلاع المحكمة ليس مطلوبا لذاته وانما مطلوبا للعلة منه وهى أن يبين أن المحكمة قد وقفت بنفسها على مواطن التزوير وكيف أنه تزوير ليس مفضوحا يمكن أن ينخدع به الشخص العادى، ولذلك فإن هذا الإجراء ليس مجرد اجراء شكليا يكتفى فيه بمجرد اثبات اطلاع المحكمة وإنما ينبغى أن يثبت ما الذى تبينته المحكمة من اطلاعها على المحرر موضوع الجريمة من دلائل التزوير ومظاهره التى يحاكم المتهم على أساسها. - بل يتعين عليها ان تبين فى حكمها ما اسفرعنه هذا الاطلاع ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه

ثامنا : القصور الصارخ في التسبيب

على ما يبدومن مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه القصور في التسبيب حين ركن بمدوناته إلى ما حصله من الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة مكتفياً بمجمل نتيجته النهائية على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض فلم يذكر مؤدى تقرير لجنة الفحص وتفصيلاته وكذا شهادة لجنة الخبراء وماثبت بتقرير الطب الشرعي أكتفاء بقوله بأنه ثبت من خلال ذلك
ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى الدليل المعول عليه من واقع التقارير المودعه في الدعوى غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد بشأن كل أتهام بيانات جوهرية لا قيام لتسبيبه بدونه تتمثل فى بيان ماهية التزوير وكيفية حدوثه وبيان قيمة المبالغ الذي تحصل عليها كل من المتهمين وتاريخ وقوعها تحديدا ببيان كاف بأظهار كنهة ماهية الجريمة و عناصرها دون هذا الأجمال فى ألقاء الأتهام نتيجة التقرير النهائية دون ان يطالع أسبابه و أعماله و كيفيتها فجعل عقيدته لسواه بلا ريب حين لم يبين كافة تلك البيانات الجوهرية للإدانة فى مدونات قضائه وهو ما يؤدى إلى تجهيل الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار تلك البيانات الجوهرية من واقع التقرير .
ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين الحكم هذا الدليل المستمد من تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد قضى في ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى توائمها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان
نقض 6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331
وقضى أيضاً بأنه
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 51 ق
وأستقر قضاء النقض علي
أن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض .
نقض 3/1/1982 – السنه 33 - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق
وقد قضى كذلك بأنه
يجب فى كل حكم صادر بالأدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 أجراءات أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبته للجريمة حتى يتضح وجه أستلاله به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً
نقض 10/11/1969 أحكام النقض – س 20 ق 246 ص 1229
نقض 23/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 28 ص 105
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر مؤدى تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة الذى أعتنقه كدليل معول عليه في بيان واف كاف شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى التقرير و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن ذات التصور المطروح بالأوراق إلا انه قد قصر عن هذا البيان الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن موظف ولا مورد رزق له سوى عمله وله أولاد فى مراحل التعليم المختلفه وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن
بناءا عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
وفي الموضوع بنقض الحكم و احالة القضيه الي محكمة استئتاف بني سويف للفصل في موضوعها مجددا امام محكمة جنايات الفيوم بهيئةمغايره .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامي






  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  180              التاريخ   >>  11/6/2016







 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2184 / عدد الاعضاء 62