اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
6/10/2016 11:01:28 AM
  تقرير مفوضى الدولة فى دعوى الغاء انشاء جهاز الامن الوطنى       

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

مجلس الدولة

 

 

 

هيئة مفوضي الدولة

 

 

 

محكمة القضاء الإداري

 

 

 

الدائرة الأولي – حقوق وحريات

 

 

 

تقرير مفوض الــــدولـــــــــــة

 

 

 

في الدعوي رقم 11145 لسنة 66 القضائية

 

 

 

المقامة من

 

 

 

محمد أيمن السلكاوي

 

 

 

ضــــــد

 

 

 

رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير الداخلية بصفته

 

 

 

الوقـــائع:

 

 

 

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءا قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بتاريخ 11/6/2011 وقيدت بالرقم 17018 لسنة 33 ق بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف القرار الطعين رقم (445 ) سري لسنة 2011 بشأن انشاء قطاع الامن الوطني وذلك لعدم شرعية قيامة نظرا لقيامة علي غير سند من القانون علي ان يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفي الموضوع بألغاء القرار الطعين مع ما يترتب علي ذلك من اثار و الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 

 

 

. وذكر المدعى شرحاً لدعواه انه من المحامين المقيدين امام محكمة النقض واحد مواطني جمهورية مصر العربية وعملة بالمحاماه مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدل وسيادة القانون والدفاع عن مرمات الناس وكرامتهم وبتاريخ 28/4/2011 نشرت احدي الجرائد المستقلة ما اسمتة ملف خاص عن جهاز الامن الوطني كبديل عن جهاز امن الدولة المنحل واضاف المدعي ان وزير الداخلية اصدر قرار برقم 445 سري لسنة 2011 تضمنت احد عشر مادة ، وان الامر لا يعد كونة عودة مرة اخري لجهاز مباحث امن الدولة الي العمل من جديد تحت اسم جديد وهو قطاع الامن الوطني وهو الجهاز الذي اذاق لبمصريين الهوا والذي اهدر كرامتهم وانتهك حرماتهم . ونعي المدعي علي قرار وزير الداخلية رقم 445 ( سري ) 2011 الصادر بشأن انشاء قطاع الامن الوطني بمخالفتة لصحيح الواقع والقانون وللشرعية الثورية. واختتم المدعي صحيفة دعواة بالطلبات انفة البيان. وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوي امام محكمة القضاء الاداري بالمنصورة جلسة 19/7/2012 تدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها قدم فيها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وقدم الحاضر عن جهة الادارة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 21/11/2011 قرر المحكمة احالة الدعوي الي الدائرة الاولي لمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص. وحيث وردت الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة وقيدت بالرقم عالية وعين لنظرها جلسة 17/4/2012 وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن جهة الادارة مذكرة بدفاع وبجلسة 20/11/2012 قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني بعد تحضير الدعوي وتصحيح شكلها باختصام الجهة الادارية المختصة. وحيث وردت الدعوي الي الدائرة الاولي بهيئة مفوضي الدولة وبناء علية جري اعداد التقرير الماثل بالرأي القانوني في شقيها. الــرأي الـقـانوني ومن حيث ان المدعي يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانوني الصحيح الي طلب الحكم :- بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني مع الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. و من حيث إنه و عن شكل الدعوي:-

 

 

 

وحيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص على إن :- " ميعاد رفع الدعوى إمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب إن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب إن يكون مسببا ، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ". ومفاد ذلك النص إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم ويجب علي الإدارة إن تبت في التظلم قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى ستون يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ". ومن حيث إن المقرر أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأية وسيلة من وسائل الإخبار 0 ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4079 لسنة 42 ق 0ع جلسة 15/8/1999 0 كتاب المستشار 0 د / ماهر أبو العينين دعوى الإلغاء طبعة 2000 0الكتاب الأول صفحة 736 ) وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الطعن في القرارات التنظيمية العامة يجوز بأحد طريقتين، الطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد المقرر قانوناً و يكون ذلك بغرض إلغاء القرار كلية و يشترط في الطعن أن يتم في ميعاد الستين يوماً، و الطريق غير المباشر في أي وقت ولو كان ميعاد الطعن فيها قد انقضى وذلك عند الطعن في الإجراءات أو القرارات الفردية بتطبيق القرار التنظيمي على الحالات الفردية بقصد عدم إعمال أحكام القرار التنظيمي و عدم تطبيقه بالنسبة لصاحب الشأن وذلك بإبطال الإجراء أو القرار الفردي الصادر في حقه تنفيذاً له. ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17093 لسنة 50 القضائية عليا جلسة 26/5 /2007) ومن حيث إنه و بالبناء على ما تقدم، و لما كان قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني المطعون علية قد صدر بتاريخ 14/3/2011 ، وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 11/6/2011 ، فمن ثم تكون الدعوي قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لدعوي الالغاء وتغدو الدعوي غير مقبولة شكلا. واحتياطيا وعلي فرض قبول الدعوي شكلا وحيث إنه عن موضوع الدعوي:- من المسلم قانونا ان هناك من القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون ، والدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وممارسة السلطة ليست ميزة شخصية وإنما مباشرة لها نيابة عن الجماعة ولصالحها – والمفهوم الديمقراطى لمبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه أن لا تخل التشريعات الصادرة عنها بحقوق الإنسان وكرامته ، والسلطة التنفيذية حال مباشرة الاختصاصات المقررة لها دستوريا يكون عليها واجب شأنها شأن كافة سلطات الدولة احترام مجموعة القوانين المقررة ، وهذا الالتزام بالعمل فى حدود النظام القانونى هو ما اصطلح على تسميته مبدأ المشروعية ، ويترتب عليه سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحاكم والمحكومين لهذه الأحكام ، والقانون فى إطار هذا المبدأ ينصرف إلى المعنى الواسع له ليكون على قاعدة عامة ويجردها أيا كان مصدر هذه القاعدة ( نص دستورى – تشريع عادى – قرارات تنظيمية ) ، ولا ريب أن اضطلاع الإدارة بواجب سير المرافق العامة وقيامها بدورها المرسوم فى إعمال وجه المصلحة العامة والمحافظة على الأمن العام والصحة العامة قد يستدعى – دون خروج على مبدأ الشرعية وفى حالات محددة توسيع سلطة الإدارة وأن لا يقف دورها عند حد تنفيذ القوانين ، ولا تعارض بين اتجاه يذهب إلى تقييد سلطة الإدارة واتجاه يرمى إلى توسيع هذه السلطة إذا التزمت – بعدم مخالفة القانون وكان تصرفها الإيجابى حال العهد إليها بوضع قواعد عامة مجرده مستندا إلى القانون بمعناه الواسع ، كما لا يوجد ثمة تعارض والحال كذلك بين ما قد يتم للإدارة من سلطة تقديرية عند القيام بعمل تشريعى وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم – طالما كان التقدير مستظلا بتوجيه تشريعى ينظم الحق وفى إطار المبادئ الدستورية الحاكمة ، وغنى عن البيان أن أعمال الإدارة التقديرية لا تتمتع بحصانة مطلقة ، وحرية التقدير مصدرها إرادة المشرع وأسبابها فى جل الأحوال اعتبارات فنية وضروب عملية تحتم منح الإدارة قدرا من حرية التصرف لتحقيق غاية مثلى هى المصلحة العامة ، وهذا التنظيم لسلطة الإدارة استدعى من باب اللزوم وطبقا لأحكام الدستور المصرى تقرير رقابة على أعمالها سواء باشرتها السلطة التشريعية أو قام عليها مجلس الدولة ، والرقابة القضائية تستهدف بحق مشروعية أعمال الإدارة ووزنها بميزان المشروعية ، ولا خلاف على أن اتجاه الإدارة إلى إعمال السلطة التقديرية المقررة مشروط بتفويض تشريعى ابتداء وأن لا يصطدم ما يصدر عنها بقاعدة قانونية بالمعنى السالف بيانه 0 فإن المادة (55) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 المقابلة للمادة (184) من الدستور الساقط على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون " ومفاد ما تقدم أن الاعلان الدستوري ومن قبلة الدستور الساقط حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى ونظرا للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة عل حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع وهى بذلك إنما تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الاعلان الدستوري في المادة (55) منة وايضا الدستور الساقط فى المادة (184 ) من أن الشرطة تؤدى واجبها فى خدمة الشعب. وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة:– " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها.................." وتنص المادة (3) من القانون سالف الذكر : – " تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ". وتنص المادة (4) من ذات القانون : – " يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من: مساعدى وزير الداخلية. مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مدير الإدارة العامة للتفتيش. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة. مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة. وعند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم مساعدى الوزير، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه. أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وتنص المادة (5) من ذات القانون : – يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير. وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا. فاذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا. وتنص المادة (99) من ذات القانون : – " .......... ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ". مفاد ما تقدم ان الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها ويحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبما لا يخل باهدافها الاساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وبناء علية صدر قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) والمطعون علية في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني :- ناصا في المادة (1) :- يلغي قطاع مباحث امن الدولة. مادة (2) :- ينشأ قطاع جديد بمسمي (قطاع الامن الوطني) يختص بالحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياتة وينهض بالعمل بة ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع. مادة (3):- " يتكون البناء التنظيمي للقطاع علي النحو التالي:-..........................." ونحن اثناء ادائنا لرسالتنا القضائية للفصل في تلك القضية والتي يطلب فيها المدعي بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني تبين لنا ان القرار المطعون فية قد صدر من قبل وزير الداخلية متفقا ومراعيا نص المادة (55) من الاعلان الدستوري سالف الاشارة وبعد الاطلاع علي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاتة وملتزما بالمواد والتي تخول لة الحق في ان يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبناء علي قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وعلي مذكرة الادارة العامة للتنظيم والادارة المؤرخة في 14/3/2011 وجاء ذلك كلة بما لا يخل باهدافها الاساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وقد اكد علي ذلك نص مادة (2) من القرار المطعون علية :-ينشأ قطاع جديد بمسمي (قطاع الامن الوطني) يختص بالحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياتة وينهض بالعمل بة ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع. محافظا علي ذات الاهداف والمبادئ التي كفلها الدستور ومن بعدة الاعلان الدستوري والقوانين الحاكمة ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) صريحا في نصة غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات افراد الشعب غير مخل بحقوق الانسان وكرامتة وانما للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياتة . الامر الذي يكون معة قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني قد صدر متفقا وصحيح الاعلان الدستوري والواقع والقانون. وتغدوا الدعوي المقامة من المدعي بطلب الغاء القرار سالف الذكر غير قائمة علي سند من الواقع او القانون حريتا بالرفض ومن جانبنا نؤكد علي ان واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العليّ العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولي قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه ، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة ، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته ، فالشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون " ، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسي دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي ، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض ، فعلى الإدارة دوماً واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة ، وهي في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب ، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي انيط به تولي مهمة خدمة الشعب ، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين ، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع مع التأكيد علي ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي وانة واعمالا لما تقدم واذ ثبت اتفاق القرار المطعون فية مع احكام القانون وصدورة من صاحب الاختصاص فأن الدعوي تكون فاقدة سندها من الواقع والقانون حريتا بالرفض. و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة( 184 /1 ) من قانون المرافعات.

 

 

 

 

 

 

 

فلهذه الأسباب نرى الحكم :-

 

 

 

اصليا:- بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعي المصروفات.

 

 

 

واحتياطيا :- وعلي فرض قبولها شكلا برفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات.

 

 

 

مفوض الدولة رئيس الدائرة إسلام توفيق الشحات المستشار/ تامر يوسف طه مستشار مساعد ب نائب رئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4380 / عدد الاعضاء 62