اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
6/1/2016 5:52:28 PM
  نقض حكم لكون القاضي حمّل كلام أحد الخصوم ما لا يحتمل وفسر قرار أهل الخبرة ما لا يحتمله.      

نقض حكم لكون القاضي حمّل كلام أحد الخصوم ما لا يحتمل وفسر قرار أهل الخبرة ما لا يحتمله. رقم القرار : 464/6 تاريخه : 2/8/1419هـ العرض الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على المعاملة المعادة إليه بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 4265/1 في 27/6/1419هـ الواردة أساسا للمجلس ببرقية خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبدالعزيز رقم 4/ب/3151 في 3/3/1419هـ بشأن النزاع الحاصل بين حمد ...آل مبارك وعبد الله ... الشدي على مسيل وادي الشعبة في حريملاء . الخ .. المتضمنة رغبة المقام السامي في دراسة القضية وما صدر فيها من قبل المجلس بهيئته الدائمة وتقرير ما يراه بشأنها الخ وبدراسة المعاملة وجدت مشتملة على صك الحكم رقم 24/4 في 17/1/1415هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الشيخ ... إجراء القاضي المتضمن بأنه حضر لديه عبدالرحمن ... الوكيل عن حمد ... المبارك وأدعى على الحاضر معه عبدالله ... الشدي قائلا يوجد مجرى سيل يسمى وادي الشعبة في حريملاء وهذا المجرى متعرج يأتي من شمال حريملاء متجها إلى الجنوب ثم يتجه إلى الشرق وملك موكلي المسمى نخل المجمعة يقع على هذا الوادي أعلى منه وقد قام بإحداث صبة خرسانية في هذا الوادي بارتفاع يجعل السيل جريانه منخفضا وعمل عبارة أو معبار في نخلة على الوادي يدخل منه السيل كما أحدث عبارات من نخلة يجري الفاضل من السيل ويخرج من نخله إلى المجاورين له والسيل إذا أتى من هذا الوادي فإن ملك موكلي يرتوي منه إذا كان قويا وإذا كان ضعيفا فكان نخل موكلي يستفيد منه أيضا ولكن بعد إحداث هذه الصبة من قبل المدعى عليه صار على موكلي ضرر من وجودها حيث أنها تصد السيل الضعيف عن نخل موكلي لذا أطلب رفع الضرر وذلك بإزالة ما أحدثه حيث أن هذا الإحداث جديد قام به المدعى عليه في ول عام 1413هـ وبسؤال المدعى عليه صادق على أن ما ذكره المدعي من أن ملكه وملك موكله يقعان على هذا الوادي المسمى بوادي الشعبة وأضاف أن ملكي أعلى من ملكه على هذا الوادي وإني عملت خرسانة مرتفعة ومعبار في نخلي على الوادي يدخل منه السيل كل ذلك صحيح أما ما ذكره من إنني أحدثت عبارات في نخلي يجري فيها الفضل من السيل ويذهب إلى الجيران فهذه العبارات لم أحدثها وكانت موجودة في النخل قبل شرائي له وأما ما يدعيه من الضرر فأنا أعلى منه على هذا الوادي وأولى منه في شرب نخلي من سيل الوادي قبل نخله كما أن الذي أعلى مني في هذا الوادي أولى مني في الشرب من السيل فبعد ما يرتوي نخلي يذهب الفاضل من السيل لنخل المدعى عليه ولا يوجد عليه ضرر كما أضاف قوله أن وادي الشعبة الذي تسيل منه مزرعتي واد أسفل منه ولا ينزل للأسفل إلا ما تجاوز الحاجز هذا هو العرف المعمول به في هذا الوادي وبعرض ذلك على المدعي صادق على صحة ما ذكره المدعى عليه وأضاف قوله إن أصحاب الحواجز إذا ما ارتووا أعادوا الفاضل إلى الوادي ليذهب إلى الغير ويسيل ملكهم وبعد سماع الدعوى والإجابة تمت الكتابة لهيئة النظر وبعد وقوفهم أفادوا إن الأمر يحتاج إلى أهل خبرة يعرفون طرق السيل سابقا فجرت الكتابة إلى قاضي محكمة حريملاء لوقوف أهل خبرة على محل النزاع وفعلا وورد قرارهم بقولهم أنه بعد التجوال والمعاينة اتضح لنا أن المدعى عليه الشدي قد قام بصرف السيل بواسطة جدران من البلك متجها إلى ملكه من الجهة الشمالية حتى نهاية الملك شرقا ثم وضع له مخرجا من صبة خرسانية مغطاة حتى تخرج السيل على ملكه الشرقي وقد صرفه أيضا بصبة خرسانية في وادي الشعبة عن حالته السابقة الماضية وحيث الأمر ما ذكر والحالة هذه جرى التداول والرأي بيننا جميع ورأينا أن من الأصلح والأنفع للجميع هدم أو مساواة الصبة التي أحدثها المدعى عليه الشدي في وادي الشعبة ووضع صبة خرسانية متساوية من مدخال مسيل ملك المدعى عليه الشدي من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية أي بعرض وادي الشعبة الحالي حيث يصبح جريان السيل متساويا للجميع أهـ ثم قال فضيلة حاكم القضية. تسبيب القاضي وحكمه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على المحضر الذي قرره أعضاء الخبرة وحيث أن الإحداث الذي قام به المدعى عليه في الوادي فيه ضرر على المدعي أصالة وحيث أن من القواعد الفقهية المقررة أن الضرر يزال وحيث أن هذا الضرر لا ينتفي إلا بما قرره أهل الخبرة لذا حكمت على المدعى عليه أن يزيل الصبة التي أحدثها في وادي الشعبة وأن يضع صبة خرسانية متساوية من مدخال سيل ملكه من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية بعرض وادي الشعبة بحيث يصبح جريان السيل متساويا للجميع أهـ ملاحظة التمييز والجواب عنها وتصديق الحكم ولعدم قناعة من المدعى عليه تم هذا الحكم إلى محكمة التمييز فلاحظت عليه بالقرار رقم 126/ق1/ب في 14/3/1415هـ ثم بالقرار رقم 307/ق/1/ب في 3/7/1415هـ وقد أجاب عليها فضيلة حاكم القضية بما ألحقه بذيل صك الحكم والذي جاء فيه قوله وحيث أن الضرر متحقق لدى المدعى عليه لأسباب ثلاثة أولا ـ أن إحداث هذه الصبة (الحاجز) من قبل المدعى عليه أقر أنها تمنع وصول السيل الضعيف ما سئل عن مثل ذلك قال أن فاضل السيل لا يمنع والسبب الثاني ـ أن هيئة النظر طرفنا ذكروا في تقريرهم رقم 513 أن دخول السيل في النخيل المجاورة يدخل من أعلى ويخرج من أسفل أما نخل المدعى عليه فيدخل فيه السيل من أعلى كأمثاله وأما خروجه فليس كأمثاله مما يدل على أن المدعى عليه إذا سقى نخله من السيل لا يرسل ما فضل منه إلى الوادي ليسقي منه المدعي أصالة وهذا مخالف لما قرره الفقهاء من أنه إذا تشاح أهل الأرض في ماء النهر أو سيلا فإنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى الذي يليه وهكذا بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء ليشرب منه من يليه وإنما يصرفه لآخرين يشربون من سيل هذا الوادي مما جعل المدعي يقيم هذه الدعوى والسبب الثالث ـ قيام المدعى عليه بإحداث زيادة صبة على الصبة القائمة محل النزاع أثناء نظر القضية حسب تقرير لجنة التعديات المشار له في خطاب محافظ حريملاء بالنيابة رقم 257 في 24/1/1417هـ وهذا التصرف يقوي جانب المدعي في صدق دعواه لذا فإن ما قررته سابقا أرى أنه حل للنزاع بين الطرفين وليس فيه ضرر متحقق على المدعى عليه حيث سألنا أهل الخبرة بموجب خطابنا السابق رقم 1738 في 2/11/1415هـ وكذلك رقم 2278 في 10/11/1417هـ وقد خلت إجابته من ذكر الضرر أهـ وبعودة ذلك إلى محكمة التمييز صدقت الحكم بقرار رقم 364/ق/1/أ في 23/3/1418هـ ملاحظة المجلس غير أن عبدالله ... الشدي لم يقنع بذلك ورفع إلى المقام السامي متظلما من هذا الحكم وملتمسا إحالة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لدراستها فوردت الأوراق إلى المجلس ببرقية المقام السامي المنوه عنها في مستهل هذا القرار فأصدر المجلس قراره المرفق رقم 333/6 في 24/5/1419هـ الذي يقرر فيه بالأكثرية أنه بتأمل ما تقدم لوحظ ما يلي : 1- دفع المدعي عليه في إجابته على دعوى المدعي ( أنه أعلى وأولى منه بسيل الوادي وأن هناك حواجز لمن هو فوقه وأنه لا ينزل للأسفل إلا ما تجاوز الحاجز وأن ذلك هو العرف وأنه لا ضرر عليه ) وقد سأل القاضي المدعي عن إجابة المدعى عليه فصادق على صحة ما ذكر كما أن هيئة النظر ذكرت أن السيل يدخل في ملك المدعى عليه كأمثاله وقرر بعض أهل الخبرة أن حاجز المدعى عليه موافق للعرف فإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم على المدعى عليه بإزالة حاجز الصبة في غير محله 2- فضيلة القاضي لم ينه الخلاف المعلق بمصرف السيل بعد سيل ملك المدعى عليه واكتفائه بما يستحق منه لأن طرفي النزاع قد امتنعا من تنفيذ ما رأته الهيئة حول المصرف المقترح وأحد الجيران قد عارض وأدعى الضرر ومعلوم أن النظر في ذلك وإنهاء الخلاف فيه متعين لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية إعادة المعاملة لناظر القضية لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم نحوه ورصد ما يجد في الضبط وملخصه في الصك وسجله ثم رفع المعاملة للمجلس. جواب القاضي على ملحوظات المجلس وباطلاع فضيلة القاضي على ما قرره المجلس الحق تذييلا بصك القضية بتاريخ 9/6/1419هـ يتضمن قوله ( أن مصادقة المدعي على ما ذكره المدعى عليه تتعلق فقط بما ذكره المدعى عليه من أنه أعلى وأولى منه بسيل الوادي وأن هناك حواجز لمن هو فوقه وأنه لا ينزل للأسفل إلا ما تجاوز الحاجز ) إلى أن يقول فضيلته ( أما ما ذكره أهل الخبرة أن حاجز المدعى عليه موافق للعرف فالمقصود من قولهم هذا أن قيامه بعمل حاجز لهذا الوادي كغيره موافق للغرف إلا أن عمل هذا الحاجز مشروط بعدم إحداث ضرر على أحد المستحقين فلا يعمل في مجرى السيل ا يغيره عن مجراه أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين كما هو معلوم وإقامة المدعى عليه لهذا الحاجز بحالته الراهنة فيه ضرر على المدعي حيث يمنع فاضل السيل باعتراف المدعى عليه بل أن المدعى عليه أثناء نظر القضية قام بإحداث زيادة صبة على الحاجز القائم محل النزاع وبهذا يتبين أن المدعى ليه قد خالف العرف في أمرين الأول عدم إعادة فاضل السيل إلى الوادي كأمثاله والأمر الثاني إقامة حاجز بدلا منه وهو الموصوف في الحكم .. الخ ) كما أجاب فضيلته على ملاحظة المجلس الأخرى بقوله ( أن ما جاء فيها ليس هو محل النزاع القائم بين الطرفين حيث لم يدع به المدعي .. الخ . ). نقض المجلس للحكم وبعد ذلك جرى إعادة المعاملة للمجلس بكتاب فضيلة رئيس المحكمة المنوه عنه في مستهل هذا القرار وبتأمل ما تقدم ظهر أن فضيلة القاضي حمل تصديق المدعي لما أجاب به المدعى عليه ما لا يحتمله كلامه وفسر ما ذكرته الهيئة وذكره بعض أهل الخبرة بغير ظاهره وبما لا يدل عليه وذلك ملفت للنظر فلذا ولما تضمنه قرار المجلس آنف الذكر من ملاحظات وكون القاضي تمسك بحكمه فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر نقض الحكم المذكور في الصك رقم 24/4 في 17/1/1415هـ الصادر من القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض سعيد بن مفلح الحامد والتهميش عليه وعلى سحله بذلك وإحالة المعاملة لقاض آخر إن رغب المدعي إقامة دعواه لتنظر من قاض يقوم بتمحيصها على ضوء ما اشتمل عليه قرار المجلس .. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة منقول للفائدة اخوكم المحامي فهد بن منصور العرجاني للاستفسار0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3324 / عدد الاعضاء 62