اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
4/28/2014 7:11:05 AM
  يعة فى مصر بين المقصلة والدستور - حدى الاسيوطى       

مشاكل الشيعة فى مصر

(إذا أردت أن تحكم على مجتمع فانظر إلى أوضاع الأقليات فيه )

هكذا قالوا قديما وفى مصر تبقى مشاكل الشيعة عنوان صارخ على معاملة الأقليات فيوما ما فى أربعينيات القرن الماضي كان هناك تقاربا بين المذاهب ومنها المذهب الشيعي والذي ازدهر  كثيرا  فى عصر السادات نظرا لعلاقته الوثيقة بشاه إيران لكن انتهى هذا التقارب تماما فور قيام الثورة الإيرانية وسقوط الشاه

وزاد التباعد والتنافر بين المذاهب ومنها المذهب الشيعي مع تنامي ظاهرة الإسلام السياسي فى مصر بداية من عام 1979

ومن هنا بدأ التعامل مع الشيعة كملف امني  وتم التضييق عليهم فى ممارسة شعائرهم

واغتيل السادات وجاء مبارك وكان راية غريبا  والذي عبر عنه فى تصريح خلال مقابلة أجراها مع قناة العربية الفضائية فى 18 ابريل سنة 2006 واتهم فيه الشيعة بان ولائهم لا يران وليس لدولهم وكان هذا التصريح يعد اختزالا لنظرة النظام المصرى إلى شيعة مصر

فتلاشى هذا التقارب فيما بين المذاهب وتدخلت السياسة فى الدين فتم إلغاء جمعية آل البيت وغلق المسجد الوحيد للشيعة ( مسجد آل البيت ) وهنا  بدأ الشيعة يتعرضون  لمشاكل السياسة والدين باعتبارهم عند الأمن ملف امني وعند السلفيين فرقة ضالة

فهناك من يعتبرون الشيعة مشروع ايرانى لتفريس الإسلام واغتصاب المرجعية من العرب إلى قم

ومنهم من يكيل لهم الاتهامات دون دليل واضح بأنهم يسبون الصحابة

وهذه أكاذيب يجري ترويجها ضد الشيعة لحرمانهم من أن يعاملوا كمواطنين كاملي الأهلية، والواقع أن كلا من الصحابة، وزوجات الرسول عليه وعليهن السلام، لهم مكانة عالية لا يجرؤ أحد علي التجرؤ عليها أو عدم احترامها عند كل المذاهب مهما اختلفت

ومن الاتهامات التي تكال إلى الشيعة زواجهم من اخواتهم او ممن حرمه الله وتفشى ظاهرة زواج المتعة لديهم وانتمائهم لا يران

وغالبا ما ينحصر الخلاف بين السنه والشيعة فى تفاصيل صغيرة ليست فى صلب العقيدة مثال الآذان بإضافتهم ( حي على خير العمل ) والوضوء غسلان ومسحتان عن الرسول أصبحت ثلاث اغتسال ومسحة فى رواية أهل السنه وجواز ارتداء النقاب  فى الحج عند السنه

 

.مشاكل تواجه الشيعة فى مصر

ولكن شيعة مصر لديهم مشاكل من طبيعة خاصة

منها منعهم  من الصلاة والاحتفال  في يوم عاشوراء في المسجد الحسيني،من قبل  بعض الجماعات السلفية التي ترعاها وزارة الأوقاف، و إغلاق الضريح نهائيا في هذا اليوم، ويجري تكفيرهم  من قبل دعاة الإخوان المسلمين، كما يجري تخوينهم بالعمالة لإيران وأخذ دعم مالي منها

موقفهم  من العمل السياسي؟

 الشيعة كانوا مهمشين في عهد مبارك وأصبحوا  أكثر تهميشا في عهد حكم الإخوان الذين كانوا يعتبرونهم من الكفرة، ويروجون عنهم أنهم يسعون

لإقامة حوزات شيعية في مصر،

فالمشاكل التي يعانيها الشيعة فى مصر كبيرة وعدم الاعتراف بمذهبهم ومنعهم من إقامة شعائرهم او إقامة مساجد لهم  اوبناء حسينيات[1] مشكلة لا حل لها عند الدولة باعتبار أن الشيعة عندها مجرد ملف امني

ويرى المستشار [2] الدمرداش العقالى.. واحد من أقطاب الشيعة  أن الأسرة المسلمة تعاني من مشاكل قديمة في الطلاق والميراث وإثبات مدة الحمل والحكم بموت المفقود وكلها  لها حلول في المذهب الشيعي

      وفى تحقيق نشر فى مجلة روزا اليوسف يبين منه مدى تعامل السلفيين مع الشيعة بالاضافة إلى الأمن   تقول المجلة في صفحة (23) في المنصورة قرية بكاملها شيعية اسمها (ميت سنقر) حتى أن حركة مضادة قامت هناك... تطبع شرائط كاسيت تحمل اسم (كيفية الوقاية من المذهب الشيعي).وكأنه مذهب للكفار والخارجين عن العقيدة

وبالاضافة إلى أن منع الشيعة من  نشر كتبهم  وافكارهم ومذهبهم يجعلنا نتساءل عن مدى جدية النص الدستورى الذى يتعلق بحرية الاعتقاد فى التعاطى مع المذ هب الشيعي من زاوية حرية الاعتقاد   كحق دستوري بالاضافة إلى حق المواطنة بوصفهم مواطنين مصريون

أما عن المواطنة فنحاول إعادة قراءة  نص المادة   53 من  دستور 2013   ( المواطنون لدى القانون سواء  وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او اللون او اللغة او الإعاقة او المستوى الاجتماعي ......

فنجد أن تعامل الحكومات المتعاقبة فى فترة حكم مبارك تواترت على التعامل بريبة مع الشيعة ومن زاوية ضيقة ومهينة والنظر إليهم كملف امني تعتمد فيه اعتمادا كليا على انه ملف امني يتعلق بأمن الدولة ويشكل خطورة سياسية على الدولة من الداخل والخارج

أما عن حرية العقيدة

 فبالرغم من أن المادة 64من دستور 2013  تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة

ورغم أن الشيعة لا يختلفون فى العقيدة كثرا عن المذاهب الأخرى فهم مسلمون يدينون بالدين الاسلامى

لكنهم يختلفون فى المذهب الذى لا يتعارض مع العقيدة والدين الاسلامى

ويكفى أن نعيد قراءة   نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية قيل لفضيلته :

    ” بسم الله الرحمن الرحيم …إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ،

    فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا ؟ فأجاب فضيلته :

    1 - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول : إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في

    كتبها الخاصة ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شئ من ذلك .

 

    2 - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة . فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية

    بغير الحق لمذاهب معينة ، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب ، أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونهم في فقههم ، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.

    التوقيع السيد صاحب الفضيلة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي ألقمي السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية سلام عليكم ورحمة الله. .

    أما بعد . . فيسرني أن أبعث سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية ، راجيا أن تجعلوا في سجلات دار التقريب بين

    المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق رسالتها. والسلام عليكم ورحمة الله . .

وتضاف إلى مشاكل الشيعة بشكل رئيسي منع نشر  الكتب التي تتناول المذهب الشيعي او السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم فى الإعلام

وهذا فى حقيقته .يتعارض مع نص المادة 65 من دستور2014 والذي ينص على أن : حرية الفكر والراى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

 والمادة 67 من ذات الدستور والتي تقرر أن ( حرية الإبداع الفني والادبى مكفولة... ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية او ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني او والادبى او الفكري .... أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض  الأفراد فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار وذلك كله وفقا للقانون

يبقى أن نقرر أن نصوص الدستور المصرى بالنسبة للشيعة وغيرهم من الأقليات لا تعدو أكثر من إيقونة تعلق على الصدور او ينطق بها للدلالة على مدنية الدولة ورحابة الفكر  الاسلامى وسماحته بينما الواقع العملي هو أصعب من ذلك بكثير مما يجعل النص الدستورى حبر على ورق

فالواقع أن الشيعة يمنعون من ممارسة شعائرهم و يمنع الشيعة من الاحتفال بعاشوراء او اى مناسبات دينية

ويتم القبض عليهم وغلق المساجد فى وجوهم

وهناك مشاكل عديدة  تعرض لها الشيعة فى مصر نذكر منها على سيل المثال  د محمد رضا محرم الأستاذ بكلية الهندسة والتعدين بجامعة الأزهر والذي أحيل إلى مجلس تأديب فى ابريل 2012بمقولة انه قال للطلبة أن الرسول كان اكبر علماني فى تاريخ البشرية وعلى إثرها قامت مظاهرات طلبة جامعة الأزهر

والمواطن محمد فهي عبد السيد ويع درس قرآن كريم وحركت ضده الجنحة رقم 13044 لسنة 2011 كفر الزيات واتهامه بتدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دينية بزعم انه يقيم الصلاة على المسبحة والتكبير على صدره واعتبرتها النيابة العامة دلائل على اعتناقه المذهب الشيعي الأمر الذى نتجت عنه مشاجرة وبالتالي تدنيس دور العبادة وصدر ضده حكم بالجبس 3 سنوات تعدل إلى حبسه سنه فى محكمة الاستئناف

وإيقاف المواطن الشيعي محسن ابا زيد احمد عن العمل وكان يعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية باسنا لاتهامه بأنه يردد أن الخليفتين ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة منافقون وفاسقون

والمواطن ماهر رمضان ويعمل مدرس تربية دينية بايتاى البارود محافظة البحيرة الذى صدر قرارا بنقله من التدريس إلى عمل ادارى لاتهامه بنشر الفكر الشيعي 2012

واستبعاد المواطن د يونس خضري أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية من مهنة التدريس لا تهامة بنشر المذهب الشيعي والإساءة إلى الصحابة والسيدة عائشة فى محاضراته ومذكراته

بالاضافة إلى اتهام 31 شخصا بإنشاء حسينية شيعية لإقامتهم الصلاة داخل شقة بالدقي ونتج عنها ترحيل الأجانب منهم وتحرير المحضر رقم 15585 لسنة 2012 جنح الدقي [3]

و ما حدث أخيرا فى مع المواطن عمرو عبد الله  فى14 \11\2012

يوم الاحتفال بعاشوراء وتربص المدعو وليدا إسماعيل محمد ( المقيم بالإسكندرية !القيادي السلفي ورئيس ما يسمى بائتلاف الدفاع عن الصحابة ؟) وقام بمنعه من الدخول إلى المسجد الحسيني وأداء الصلاة فيه ولفق له اتهام سب الصحابة وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 7654 لسنة 2013 جنح الجمالية والمحدد  جلسة 22يناير 2014 وما بعدها

  و قدم عمرو محبوسا وصدر ضده أخيرا حكم بالحبس 5 سنوات باتهام بغيض وهو ازدراء الأديان وفقا لنص المادة 98 فقرةو من قانون العقوبات   والمحجوزة للحكم جلسة 28 ابريل الجاري أمام محكمة الجنح المستأنف الخليفة

والسؤال الذى يطرح نفسه هل مشكلة الشيعة فى مصر مشكله لها علاقة بحرية الاعتقاد أم الحق فى المواطنة وما موقف المحكمة الدستورية من حرية الاعتقاد المطلقة وإقامة الشعائر ا

ثم إذا ا صحت الاتهامات التي توجه إلى الشيعة على أنهم يسبون الصحابة أوان رأيهم فى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة أنهم منافقون وفاسقون او يخالفون فى شعائرهم باقي المذاهب الإسلامية الأخرى هل هذا يكون جريمة من جرائم الاعتداء على الأديان او يشكل ركنا من أركان جريمة ازدراء الأديان .

مع ملاحظة أن الركن المادي لجريمة ازدراء الأديان هو تجريم استخدام الدين بغرض إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وليس الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها.

هذه الجريمة تحتاج إلى قصد جنائي خاص لا تقوم بدونه قوامة الإضرار بالوحدة الوطنية وصناعة الفتنة

نستخلص منه أن القصد العام للمشرع بنص المادة موضوع الدعوى اتجه لحماية الوحدة الوطنية ودرء الفتنة وذلك بقصد صيانة الأمن العام والمصلحة العامة ، وليس في نصه على “الدين” بهاْ إلا التنبيه على أنه وسيلة يمكن أن تستخدم في زرع تلك الفتنة ، وإنما لم يقصد حماية الأديان السماوية في حد ذاتها من التعدي عليها باستخدام ” الأفكار المتطرفة ” ، كما لم يقصد حماية الطوائف المنتمية لها من التحقير أو الازدراء ، .... كما إن حرية الاعتقاد مكفولة ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية أيضا ، ولكن الأخيرة تتميز بكونها يمكن أن تقيَّد بأحكام تنظيمية ؛ حفاظاً على الأمن والآداب والصحة العامة ؛ أما حرية التعبير عن الرأي في المعتقد فلا تدخل ضمن حدود التأثيم والعقاب اللذين تملكهما الدولة ؛ إلا إذا أقتضت الضرورة الحفاظَ على السلم العام ، وذلك إذا تعدت الممارسة لشعائر أو استطال الرأي – المفصح به – إلى الدومين العام فتبين أن المعبر عن راية والمعتقد في فكرة ما ، لم يعبر عنها لحسن نية وإنما بسوء قصد ؛ بنية مشاعر وتأليب الناس بعضهم على بعض إذ إنه وبالقول بمثل ذلك وباستخدام هذا المقياس الفضفاض المسمى ” بالأفكار المتطرفة ” والذي لا يبن حداً ضابطاً لما يعدُّ متطرفاً وما يعد غير متطرف ، الأمر الذي يهدد بأن ينتهي بالنظام القانوني بما يشبه محاكم التفتيش فيفتح باب التفتيش في الأفكار ، ومن ثم العقائد والحجر عليها بدعوى الهرطقة – بالمفهوم المسيحي تارة ، والردة والزندقة – بالمفهوم الإسلامي – تارة أخرى ، ويرد المجتمع بأثره إلى الظلامية والجمود ، بل وشمولية تيار فكري ديني بعينه ، يجهض جميع التطلعات بتطوير الخطاب الديني وهو ما يناقض الحرية في التعبير والاعتقاد [4]

رؤية المحكمة الدستورية لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:

وتقول المحكمة الدستورية : إنّ “حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46 ( دستور 71 ) … بأن هذه الحرية في أصلها تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً .

 ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها ولا تيسر الدولة – سراً أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها ، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها ، وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض ، كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها ، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه ؛ من أن حرية العقيدة ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان ؛ وهو ما يعني تكاملهما ، وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالًا بالعقيدة من مجرد الإيمان واختلاجها في الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم صاغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(الطعن رقم 8 – لسنة 17 ق – تاريخ الجلسة18/5/1996 – مكتب فني 7 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 656 – تم رفض هذا الطعن).

وفى إطار الحماية الدستورية لحرية الاعتقاد

فالمادة 18 من العهد الدولي تنص على :-

1 -  لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفى أن يعبر، منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علن ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم.

2 -  لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.

3 -  تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4 -  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونين عند إمكانية تطبيق ذلك ،  في تأمين التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة .

بينما  المادة 27 من العهد الدولي تنص على انه :-

لا يجوز إنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما ،  في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم .

حين ذهبت  المادة  2  من العهد الدولي إلى انه :

1 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها .

2 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ،  عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ،  باتخاذ الخطوات اللازمة ،  طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية،  من أجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية .

3 -  تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية : -

(  أ  )  أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذه الاتفاقية حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية . ( ب )  أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج ،  أن يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية .

( ج  )  أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحه موضع التنفيذ

 

فحرية العقيدة مطلقة نصا و يضاف إلى ذلك أن حرية إقامة الشعائر الدينية مقيده بعدم الإخلال بالنظام وعدم منافاة الآداب، وأن الأديان التي يحمي الدستور حرية القيام بشعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة "، وفى مصر يعاملون الشيعة مثل معاملة البهائيين  فالعقيدة البهائية هي على ما أجمع أئمة المسلمين ليست من الأديان المعترف بها، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً، وعلى ذلك فالدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها ، و أن "الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاث المعترف بها، كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية للمادتين 12 و13 من دستور 1923، وهما الأصل التشريعي الذي ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور".[5]

موقف منظمة المادة 19

ترى المنظمة أن حق الفرد في حرية التعبير يعتبر بمثابة "حجر الزاوية"

الذي يسمح بممارسة وحماية باقي الحقوق الأساسية. و أن التمتع بهذا الحق كاملًا شرط أساسي لتحقيق

الحريات الفردية وتطوير الديمقراطية

 وتعتبر منظمة المادة 19 الخطابات التي تحث على التمييز والعدائية والعنف هي التي تهدد كرامة الإنسان وسلامته وليست الخطابات التي يعتبرها ويراها البعض مسيئة أومهينة. وترى المنظمة

أنه في تلك الحالة فقط يمكن أن تكون الحدود على حرية التعبير لازمة.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لرفض منظمة المادة 19 لقوانين الازدراء والإساءة إلى الأديان.

http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation_of_religion_and_the_United_Nations [6]

 [7]

وترى منظمة المادة 19 أن الصالح العام يتحقق  بشكل أفضل من خلال النقاشات الشاملة وإن كانت تحتوي على عبارات قاسية ومهينة في بعض الأحيان. ومن هذا الُمنطلق فإنه ليس هناك سبب "ضروري" لسنِّ تشريع مثل تلك القوانين. وتقييد هذا الحق الأساسي اعتمادً ا على طبيعته التي قد تكون في بعض الأحيان مهينة، يمثل خطًرا على الحقوق الأخرى. ومن أجل هذا الغرض أكَّدت المحاكم

الدولية لحقوق الإنسان أن حرية التعبير لا تكفُل فقط العبارات والأفكار والمعلومات التي يفُضِّ لها المواطن ون ويتعرضون لها بارتياح أو لا مبالاة، بل تمتد لتشمل العبارات التي تراها الدول صادمةً ومسيئة، فتلك هي المتطلبِّات

 والُمقومات الأساسية للتعدُّدية والتساُمح وسعة الأفق التي يشترطها

التمثيل الحقيقي للمجتمعات الديمقراطية.

وانه ليس هناك أي دليل قاطع على أن القوانين التي تمنع ازدراء الأديان أو الإساءة إليها تقوم بحماية حق الفرد في حرية العقيدة كما هو م تَّفَق عليه في المعايير الدولية، فإن القوانين الدولية التي تحمي حق الإنسان في اختيار عقيدته لا تعتمد في أساسها على احترام الأديان ذاتها، إنما على احترام حق الفرد

في ممارسة العقيدة التي اختارها. فليس من شأن العبارات التي تسيء لدين بعينه أو للأديان في الُمجَمل أن تمنع فرد ا آخر من ممارسة عقيدته أو التعبير عنها.

ولذلك اعتبرت منظمة المادة 19 القوانين التي تجُرم ازدراء الأديان والإساءة إليها "خادمة للسُّلطة" ووسيلة من وسائل الاضطهاد الديني. كما أنها تخلق مناخًا من الخوف وتحد من الإبداع الفني والحُريات. هذا بالإضافة إلى إنها قد تؤدي إلى السجن أو الموت، وهو ما يتعارض كلية مع أهم حقوق الإنسان: الحق في السلامة الجسدية . والعقلية والحق في الحياة [8]

.تقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية

        حرية إقامة الشعائر الدينية  فى نظر المحكمة الدستورية العليا فهي مقيدة بقيد  عدم الإخلال بالنظام العام، وعدم منافاته للآداب،. وبينت ذلك فى حكم لها شهير بقولها

 

(إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية للمادتين 12 و13 من دستور سنة 1923 التي تقدم ذكرها وهما الأصل التشريعي الذي ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي تلت هذا الدستور.  ....وإن إقامة الشعائر الدينية لأي دين ولو كان ديناً معترفاً به مقيدة بألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. ولما كانت إقامة شعائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام العام في البلد الذي يقوم في أصله وأساسه على الشريعة الإسلامية لا يكفل حمايتها.[9]

وعن رأيها فى مبدأ المساواة قالت :

أن هذا المبدأ لا يعني التماثل من جميع الوجوه بين جميع الأفراد وإن اختلفت مراكزهم القانونية والمساواة بينهم مساواة حسابية مطلقة وإنما يعني هذا المبدأ عدم التمييز والتفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت بينهم هذه المراكز.

الأمر الذى يجعلنا نتوقف كثيرا أمام تلك الأحكام وموقف المحكمة الدستورية من حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية     

ورغم قول المحكمة إن الشعائر التي يجوز ممارستها هي فقط الخاصة بشعائر أحد الأديان السماوية الثلاثة، في الحين الذي تذهب فيه إلى القول بحرية الاعتقاد إطلاقاً التي لا يحدها حد، ولا يعترضها عارض. فهذا الأمر يؤدي إلى نتائج في غاية الغرابة، إذ مفاد هذا القول، أنه يجوز للأفراد أن يؤمنوا بغير الأديان السماوية الثلاثة، ولكن لا يجوز لهم على الإطلاق أن يمارسوا شعائرها. الأمر الذي يقضي بدوره إلى التمييز بين المعتنق وبين ممارسة شعائره تمييزاً ليس له أدنى سند، إذ إن ممارسة الشعائر ركن ركين من فروع الإيمان بأي معتنق ديني، فمثلاً كيف يمكن السماح للفرد بالإيمان بالإسلام على حين يمنع من إتيان الصلوات الخمس يومياً. وبالمعنى العكسي فإن الحرمان من ممارسة الشعائر هو في حقيقته حرمان من الاعتقاد ذاته، كون الشعائر هي أركان الاعتقاد وروحه التي لا استقامة له دونها"([10]).

        ويمكن القول بأن المحكمة الدستورية في هذا التفسير قد خالفت نص المادة ٤٦ من الدستور المصري السابق ،والحالي فى مادة 64 منه وكشفت عن روح محافظة تسري في المجتمع ككل، وترفض قبول عقائد الآخرين أو منحهم حرية ممارسة شعائرها، وتعتبر أن العقائد غير المعترف بها هي عقائد فاسدة وتتنافى مع آداب المجتمع وتقاليده ، وهو الأمر الذي انعكس علي صياغة نصوص الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٢.[11]

ودستور 2013

 

 

ماذا يطلب الشيعة بالتحديد؟

 

مطالبهم تنحصر فى تطبيق  حقوق المواطنة التي تم إهدارها تماما في دستور  ا2012      الذى كان ينطوي علي نص يشير إلي ممارسة الحريات بما لا يخالف النظام العام وموروث أهل السنة والجماعة.

ويطالبون بتدريس  المذهب الجعفري والزيدي والأباضي.

ر وتعرضت المحكمة الدستورية  إلى العديد من القضايا التي تتناول مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وما يتعلق بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حيث تبنت المحكمة  رؤية متأرجحة إزاء حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية يشدها إلي جانب منها صحيح نصوص الدستور ويدفعها إلي الجانب الآخر ضغوط مجتمعية وربما سياسية[12].

 ورغم  أن المادة 47 من دستور71 التي كانت  تنص علي أن

 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"

هو يعد نصا متميزا فى مسئولية والتزام الدولة فى ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لمعتنقي تلك الأديان ، باعتبار  أن كفالة حرية العقيدة لا تستقيم بغير ضمان أن يقوم معتنقوا أي مذهب بأداء شعائرهم الدينية في راحة واطمئنان.

 فالعقيدة وإن كان اعتناقها باطنا إلا أن قيمه النص الدستوري انه يحولها من أمر نفسي إلي واقع قانوني تترتب عليه آثاره ليس فقط في إقامة شعائر تلك العقيدة ولكن في الإعلان عن اعتناقها، وتسهيل هذا الأمر لمعتنقيها.

 فحرية العقيدة ـ في أصلها ـ تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو مغالاة إحداها تحاملاً علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة ـ سراً أو علانية ـ الانضمام إلي عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص أن يكون إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها علي البعض، كذلك فإن حرية العقيدة، لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور( دستور 1971 )  علي أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان، وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان واختلاجها في الوجدان إلي التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

 

وأخيرا تبقى النصوص الدستورية مجرد نصوصا تقترب من درجة القداسة نرددها معا بصوت عال او منخفض وما بقيت مشاكل الأقليات فى مصر تؤكد دوما وبصوت أعلى أن تلك النصوص الدستورية مجرد حبر على ورق

حمدي الاسيوطى

محام



[1] (الحسينية مصطلح مأخوذ من الحسين عليه السلام تيمنا به، وهي تقابل هنا في مصر ما يعرف بأنه «دار مناسبات» تقام فيها المناسبات الدينية والاجتماعية، وتصبح كملتقي اجتماعي يلتقي فيه الناس، وهي ملحقة بالمسجد)

[2]        نشرت مجلة روز اليوسف المصرية في عددها رقم (3339)

        عنوان الشيعة في مصر تحقيق:- وائل الابراشى

 

 

[3] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حصار التفكير قضايا ازدراء الأديان خلال عامين من الثورة ملحق رقم 1 ص 42 وما بعدها

[4] الحكم الصادر فى الجنحة رقم 529 لسنة 2012 جنح جزئي العجوزة

[5]  الدعوى رقم 7 لسنة 2 عليا مجموعة احكام المحكمة العليا القسم الاول – الجزء الأول ص 228

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation_of_religion_and_the_United_Nations

[7] محاكمات الكلام تقرير حول قضايا ازدراء الأديان وحرية التعبير مؤسسة حرية الفكر والتعبير ص 36 وما بعدها

[8] http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf

 

 

ثالثاً: برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.

 

[10]  عماد البشرى رسالة دكتوراه   فكرة النظام العام فى التشريع الاسلامى النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامى والقوانين الوضعية  ص 404

[11] نجا دالبرعى – تعزيز حرية المعتقد دليل للمتدربين حول الدفاع فى قضايا حرية الاعتقاد – ص 45

 


  حمدى الاسيوطى     عدد المشاركات   >>  210              التاريخ   >>  28/4/2014



الشيعة فى مصر بين المقصلو والدستور - حمدى الاسيوطى المحامى

حمدى الاسيوطى 
المحامى
((((وليكن فى نفسك نزوع الى الافضل وشوقا 
لاينطفىء الى الكمال واعلم ان الثقه بالنفس 
تأتى بالمعجزات )))
 
helassuoty@hotmail.com
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3429 / عدد الاعضاء 62