بعد المرافعة الشفوية الى تضمنت من باب الاحتياط الكلى تعديل وصف وقيد التهمة الى مخالفة المادتين 6 مكرر( 1 ) ، 6 مكرر ( 2 ) تأسيسا لعلى انه لوصحت الوقائع لشكلت تهمه الغش باهمال من شخص معنوى بسم الله الرحمن الرحيم مكتب اللواء للمحاماة والاستشارات القانونية شيريهان وجدى المحامية وجدى اسكندر المحامى ماجستير القانون العام والجنائى ج ع شمس 30 ش عدلى يكن المنيا ت :- محمول : 012717164 مذكرة دفاع مقدمة من الحاضر مع : علاء عباس صالح حسين متهم مستأنف ضــــد : النيابة العامة بصفتها سلطة اتهام فى الدعوى رقم 795 جنح مركز المنيا بسنة 2011 / 4502 س لسنة 2011 جلسة 18 / 1/ 2014 رول الطلبات : - أولا : نتمسك بضرورة وضع حرز الصابون المضبوط تخت بصر المحكمة اعمالا لمبدأ شفوية المرافعة وخاصة ان النيابة العامة قد ركنت الى محضر جمع الاستدلال ولم تقم بنفسها بمعاينة ووزن الصابون المضبوط 0 ثانيا : من باب الاحتياط الكلى وكطلب جازم نصمم عليه 1 - نلتمس التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على صورة فاتورة الشراء المنسوب صدورها للمصنع الخاص بالمتهم عملا بالمادة 295 إجراءات – خاصة وان الدفاع يجحد تلك الصورة لعدم وجود أصل لها كما وأن أوراق الدعوى تخلو من بيان من قدمها بل ولمن قدمها وأين ومتى قدمها – كذلك لأنها لم تطابق على أصل لها 0 وحيث يتوافر العديد من شواهد التزوير على تلك الفاتورة : أ ) أن المصنع الخاص بالمتهم لا ينتج أى نوع من الصابون الشراء المحدد بتلك الفاتورة وفقا للوزن المدعى به ووزنها 12 كيلو ، 800 جرام بمبلغ 25 يعنى أن سعر الكيلو اقل من اثنين جنية بينما سعر سوق الجملة ستة جنيها وبما كان يجب معه أن يكون سعر الكرتونة فى حدود 76 ج بفارق أكثر من خمسين جنيه فى الكرتونة الواحدة ( ويمكن الاستعلام من إدارة التموين للإستيناق من ذلك وبما يصم الفاتورة بعدم المعقولية فلا تقبل من المشتغلين بالتجارة ، ج ) 0 ب ) كما خلت الفاتورة من اسم المتهم أو توقيع منسوب له كما خلت من توقيع أو اسم أى من العاملين بمصنعه لذلك فأن الطعن بالتزوير يثبت بدليل يقيني تزوير تلك الفاتورة بمضاهاة توقيع المتهم أو من تراه المحكمة على التوقيعات الموضوعة لأسماء مجهولين على نلك الفاتورة – وقد ترى المحكمة من ضرورة استدعاء من يدعى عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب – وكذا من وقع باستلام على تلك الفاتورة ( تاجر التجزئة المضبوط لديه ذلك الصابون ) على تلك الفاتورة ( تاجر التجزئة المضبوط لديه ذلك الصابون ) وهو من يدعى السيد بد السيد عبد الجليل سليم–للإرشاد عن اسم البائع من مصنع المتهم بفرض صحة أقوال الأخير لإجراء المضاهاة بين خطة وتوقيعه على ما دون بتلك الفاتورة وعلى التوقيع المسطر عليها 0 خاصة : وقد أصبح مستقر عليه قانونا من عدم جواز قيام الجريمة على أساس مسئولية مفترضة للمدير أو صاحب المصنع بحكم شهير للمحكمة الدستورية العليا فى شأن مسئولية رئيس التحرير المفترضة وهى قاعدة تكفى بمفردها للقضاء ببراءة المتهم وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 1158 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1135 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : غش الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية فقرة رقم : 1 لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش و أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه ، و لما كان الطاعن قد تمسك بانتفاء علمه بالغش و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً و بالتالي لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 1158 لسنة 42 ق ، جلسة 5 / 11 / 1972 0 2 - : كما نلتمس احتياطيا التأجيل لإعلان كل من : المتهم عبد السيد عبد الجليل سليم لمناقشته فى كل ما ورد فى أقواله المتناقضة وعن سبب تراخيه فى تقديم صورة الفاتورة المزورة المنسوبة لمصنع المتهم وكذلك من يدعى / عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب لإلزامه بتقديم أصل تلك الفاتورة للطعن عليها صلبا وتوقيعا ولمناقشه فى صلة المتهم شخصيا مع من باع أو أنتج ذلك الصابون له كما ادعى المتهم عبد السيد عبد الجليل سليم 0 الواقعات ودلائل قاطعة على براءة المتهم وفقا للثابت بمحضر الضبط وأوراق الدعوى : وجيز الواقعة سبق أن بينها المستأنف بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة وان كانت مازالت تحت بصر عدالة المحكمة – وان كان التكرار أمرا مقيت إلا أننا نضطر لإيجاز ما سطر فيها ونشير لدلائل براءة المتهم وفقا لمنطق الأمور والاستنتاج الواضح منها فى النقاط التالية : 1- أن واقعة الضبط وقد تمت بتاريخ 2 / 3 / 2010 وبمدينة الغردقة بالبحر الأحمر وبفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة المصرية 2000 فى ( غير وجود المتهم وبعيداً عنه بنحو 1000 كيلو متر من محل إقامته سواء بمدينة المنيا الجديده او بحى المعادى بالقاهرة ) 0 2- وقد اثبت بذلك المحضر انه ضبط عدد 230 صابونه غسيل مدون عليها بالحفر استار بلا التكاملية للزيوت ( دون ذكر لاسم المتهم أو مكان ذلك المصنع ) 320 جرام حين وجد أن وزنها الفعلي 125 جرام بفارق فى الوزن بلغ 195 جرام ( وهذا الفارق يساوى مرة ونصف وزن الصابونة الواحدة– بما يستنج منه أن وزن الكارتونة أقل من الوزن المدون على الصابونة مرة ونصف أيضا - وهو فارق ملحوظ للغاية لا يتصور أن يخدع به المستهلك العادى من غير ارباب المهنة والتجار فما بال المشتغلين بالتجارة حيث لا يتصور خداعهم فى هذا الوزن فلا يتصور شراءها من مصدرها دون علم المشترى وهو الأمر الذى يؤكد أن الغش وقع من تاجر التجزئة بالاتفاق مع تأجر الجملة الذى يرجح انه مصنع الصابون دون غيره أن لم يكن احد العامين بالشركة التى ضبط لديها الصابون 0 3- (ومع وجود ذلك حفر بالصابونه نصه ( استار بلا التكاملية للصابون ) فإن ذلك الحفر لا يشير بأي صورة من الصور لمصنع المتهم بمدينة المنيا الجديدة أو بمحافظة المنيا – كما ان ذلك الحفر بتلك الصورة لا يغل يد المتهم عن القول بإمكانية قيام أخر مجهول بالاعتداء على ملكيته لذلك المصنع بنسبة صابون سماه استار بلا لا ينتجه وهو أمر اصبح شائع بين مرتكبي جرائم الغش التجاري بنسبة منتجاتهم المغشوشة لمصدر يحوز ثقة المستهلكين ودليل ذلك أن صحيفة سوابق المتهم ومصنعة تخلو تماما بنسبة أى غش لمصنعه – وخاصة أنه لم ينسبه صراحة لمصنع المتهم او لأى مصنع أخر محدد تحسبا لعدم إمكانية ملاحقته من المستأنف حيث سيدفع تلك الملاحقة بأنه لم ينسب إلى مصنعه ذلك الصابون 0 4- وقد تصمت أوراق الدعوى أن من يدعى : السيد عبد الجليل سليم إبراهيم الذى قرر انه رئيس وحدة البيع فرع تجزئة الدهار للشركة المصرية 2000 بالغردقة قد سئل يوم ضبط الواقعة فقرر إنه يتسلم ذلك الصابون من فرع الجملة بحى السفالة بالغردقة - داخل كرتونه مغلقة بالعدد دون الوزن – وأن إدارته هى المسئولة عن شراء الصابون – ( وهو قول ظاهر الكذب لما سبق بيانه من فارق الوزن الملجوظ الذى لا يحفى على احد فما باله وهو من ارباب مهنة التجارة ) - ، وقد قدم سالف الذكر صورة ضوئية لفاتورة شراء مؤرخة فى 14 / 2 / 2010 صادرة من شركة تبارك للتوكيلات التجارية بعزبة سعد بجوار مسجد محمد عمر لصاحبها عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب بقنا – مثبت بها بخط اليد الصابون المضبوط استار بلا 320 / 40 والكمية 35 سعر الوحدة 26,66 ج باجمالى 933,10 ج ومعها صابون أخر موقعة من السيد عبد الجليل سليم ، وهو بتقديمه تلك الفاتورة الموقعة منه يناقض أقواله بأن أدارته هى من تقوم بشراء واستلام ذلك الصابون فهو المستلم لتلك الأصناف المبينة بالفاتورة من شركة تبارك ) ولم يذكر شيئا عن المتهم المستأنف نهائيا فى أقواله فى ذلك اليوم نهائيا وإنما اتهم من يدعى عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب صاحب شركة تبارك بقنا بتوريد ذلك الصابون للفرع الرئيسى لشركته – وحيث لم يسأل ذلك الشخص على الإطلاق حتى الآن 0 5- إن محرر المحضر قد اثبت أن الصابون موضوع المخالفة قد اثبت بتلك الفاتورة بخط اليد ومعها صابون أخر ( على خلاف الأصناف الأخرى المثبتة بتلك الفاتورة أعلاه حيث كتبت بالحاسب الآلى ) تراجع الملاحظة الأولى لمحرر المحضر ص 2 ، وكذلك ملحوظة 2 ص 3 بالمحضر – وذلك الأمر يشير إلى تزوير تلك الفاتورة بإضافة ذلك الصنف إليها 0 ) - كما اثبت محرر المحضر إرفاقه لصورة ضوئية لقسيمة استلام بضائع من الشركة المصرية لتجارة الجملة الى فرع التجزئة بالدهار بها صابون استار بلا موضوع المخالفة لعدد 35 كرتونه زنة 320 – موقع عليها من سالف الذكر السيد عبد الجليل سليم أيضا 0 6- 16 / 3 / 2010 بتاريخ وبعد مضى أسبوعين كاملين من تاريخ الضبط تحرر محضر شرطة بمعرفة استيفاء النيابة العامة بالغردقة اثبت به أن المدعو السيد عبد الجليل سليم قد حضر ليقرر انه مسئول الشركة بالدهار ( وهو بذات من سبق سؤاله يصدر محضر الضبط ووقت الضبط على انه رئيس وحدة البيع فرع تجزئة الدهار للشركة المصرية 2000 ) : - مقررا أن شركته قد اشترت ذلك الصابون من الشركة التكاملية للزيوت والصابون بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ملك المهندس علاء عباس صالح – عن طريق شركة تبارك وذلك على خلاف أقواله بمحضر الضبط وحين قرر ان شركته قد اشترت هذا الصابون من شركة تبارك مقدما فاتورة تثبت أقواله وصورتها مازالت بأوراق الدعوى ولم ينسب شيئا للمتهم أو مصنعة 0 7- أن المدعو السيد عبد الجليل سليم حين سئل قرر على غير الحقيقة أن المتهم مقيم بمدينة المنيا بكفر المنصورة شارع الجامع الكبير ( بينما إقامته الحقيقة بمحافظة القاهرة عمارة 13 / 4 الشطر الرابع بالمعادى – وقريبا من مصنعة بالمنيا الجديدة فيلا رقم 3 الحى الأول – وهو الأمر الثابت بمحضر الضبط وببطاقة الرقم القومى التى اطلع عليها استيفاء النيابة والصادرة فى تاريخ سابق على واقعة الشراء المدعى بها بعدة سنوات والتى أرفقنا صورة منها بحافظة المستندات وقدمت لمحكمة بندر المنيا 0 8- وقد قرر سالف الذكر بهذا المحضر أن الشراء تم عن طريق شركة تبارك لتوزيع المنتجات الغذائية فلماذا لم يسأل صاحب شركة تبارك فلماذا حضر عنه سالف الذكر بعد أسبوعين كاملين ليقرر تلك الأقوال التى تناقض أقواله يوم ضبطه 9- أنه قد رفق بالمحضر صورة ضوئية لفاتورة منسوب صدورها للمصنع المملوك للمتهم باسم العميل عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب بينما هى موقعة بالاستلام من السيد عبد الجليل سليم بائع التجزئة ذاته الذى ضبط بحيازته الصابون المخالف – والأمر المثير للانتباه انه لا يعرف من واقع الأوراق من الذى قدم تلك الصورة الضوئية لتلك الفاتورة وكذلك لا يعرف من أوراق الدعوى لمن قدمت ودون إثبات الاطلاع على أصل لها لمطابقة تلك الصورة عليه – وهو الأمر الذى يدعو للقول أنها قد دست على هذا النحو للتنصل من مسئولية تزويرها متى أثيرت تلك المسئولية 0 10- وتلك الصورة الضوئية لفاتورة الشراء المزورة التى نسبت لمصنع المتهم عليها توقيعات ليس من بينها توقيع أو اسم المتهم على الإطلاق وهى تخالف فى شكلها الفواتير التى يستعملها مصنع المتهم ( حيث قدمنا واحدة من فواتير مصنع المتهم لمحكمة بندر المنيا الجزئية وعليها خاتم المصنع المخالف الذى يحالف تماما الختمين الموجودين على صورة الفاتورة التى قدمها سالف الذكر ) كل ذلك يبرر طلب الدفاع أمام محكمة أول درجة بطلب اجل لاتخاذ إجراءات الطعن على تلك الفاتورة بالتزوير وذلك كطلب احتياطى جوهرى لم يكن للمحكمة قانونا ان تغض البصر عنه وتظلم ليس المتهم فحسب بل ودفاعه بالقول انه لا يستأهل ردا 0 الطلبات : أولا : أصليا : براءة المتهم من التهمة المسندة إليه للأسباب السابق بيانها بعالية – والتى نوجزها ونكرر بعضها تأكيدا ًلها : 1- أن الأوراق تخلو من دليل على قيام المتهم بشخصه أو احد تابعيه من بيع ذلك الصابون المضبوط – فقد قام الاتهام على أساس تقديم مجهول لفاتورة منسوبة للمصنع المملوك للتهم إلا أنها خلت من اى توقيع ينسب له شخصيا أو لأى من تابعيه كما خلت تلك الفاتورة من اسم أى من العاملين بالمصنع الخاص بالمتهم وخلت من توقيعات صحيحة لأى منهم جميعا وكذا من ختم حقيقى للمصنع بل بصمت بأختام عديدة لا تشابه ختم المصنع 0 2- وإذا كانت النيابة العامة فى احد أوراق الدعوى قد قالت بأن الجريمة ثابتة من واقع وجود حفر واستنادا لأقوال سيد عبد الجليل فمردود على ذلك القول بان ذلك الختم ليس فيه أى بيان يقطع بان ذلك الصابون من إنتاج مصنع المتهم بمحافظة المنيا كما لم يذكر بذلك الحفر اسم المتهم فكل ما قيه زنة الصابونة مقرتنا بعبارة استار بلا التكاملية للزيوت ونسبة ذلك الصابون للتكاملية لا يخلو من دهاء إجرامي فهو لم ينسبه صراحة لمصنع المتهم او لأى مصنع أخر محدد تحسبا لعدم إمكانية ملاحقته من المستأنف حيث سيدفع تلك الملاحقة بأنه لم ينسب إلى مصنعه ذلك 0 – أما أقوال السيد عبد الجليل سليم ضد المتهم فقد جاءت بعد ضبطه بأكثر من أسبوعين كاملين مع ملاحظة أن أقواله الأولى يوم ضبطه فقد نسبت الاتهام لأخر ولم يذكر اسم المتهم على الإطلاق كذلك فان صورة الفاتورة ومع جحدها والطعن عليها بالتزوير فقد خلت من وجود اسم المتهم شخصيا عليها كما خلت من أى توقيع للمتهم أو حتى احد تابعيه بالإضافة إلى تناقض أقواله كلية فى ذلك اليوم مع أقواله التى قالها قيل أسبوعين اى يوم ضبطه فهو فى الأولى انه رئيس وحدة البيع فرع تجزئة الدهار للشركة المصرية 2000 بالغردقة أما فى الثانية فهو انه مسئول الشركة بالدهار فقرر إنه يتسلم ذلك الصابون من فرع الجملة بحى السيالة بالغردقة 0بينما الفاتورة المنسوبة طباعة لمصنع المتهم ثابت بها انه مستلم الصابون من مجهول بذلك المصنع وعلى خلاف أقواله يوم ضبطه انه مستلم الصابون من رئاسته التى اشترته من تاجر جمله هو مظهر عبد الوهاب صاحب شركة تبارك لتوزيع المنتجات الغذائية بقنا ( ص 2 بالمحضر ) مقدما فاتورة شراء من تلك الشركة بينما فى أقواله التالية أمام استيفاء النيابة يقول أن شركته اشترت هذا الصابون من مصنع المتهم وقدم فاتورة مزوره ليس عليها لا توقيع المتهم ولا اى من العاملين بمصنعه اسم العميل المشترى هو عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب وقد زيلت بتوقيع ينسب له شخصيا ويقرأ وبوضوح السيد عبد الجليل سليم 0 3- وأن كانت الفاتورة قد خلت من بيان اسم موقعيها كما أن التوقيعات عليها لا تفيد بأن أحدا منهم يعمل بمصنع المتهم 0 4- لم ينسب أحد للمتهم شخصيا تهمة بيع ذلك الصابون وليس بأوراق الدعوى ما يشير إليه من قريب أو من بعيد علما بأنه فد أصبح من المستقر عليه فقها وقضاء عدم جواز قيام الجريمة على أساس مسئولية مفترضة للمدير أو صاحب المصنع بحكم شهير للمحكمة الدستورية العليا كما سبق البيان 5- ومع تناقض أقوال المدعو السيد عبد الجليل سليم ونسبته قيام مصنع المتهم ببيع ذلك الصابون لشخص أخر هو عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب فهو مرتكب جريمة ثابته وقد كان فى مقام الدفاع عن نفسخ وهو فى موضع اتهام حيث بما يجب معه اخذ أقواله بالشك والريبة – فقد ضبط ذلك الصابون بحوزته حيث قرر فى البداية بتاريخ 2 / 3 / 2010 انه تسلم ذلك الصابون ضمن كرتونه مغلقة من فرع الجملة بالدهار بالعدد (على خلاف ما كان يجب عليه من أن يكون استلامه للصابون بالعدد والوزن معا لو كان كان داخل كرتونه مغلقة ) مضيفا أن الإدارة هى المسئولة عن شراءه من صاحب شركة تبارك المدعو عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب فقط ثم عاد بتاريخ 16 / 3 / 2010 بعد أسبوعين كاملين وقرر أن الشركة اشترت الصابون من الشركة التكاملية للزيوت والصابون مسئوليه المتهم الذى ادعى على غير الحقيقة انه يقيم بكفر المنصورة عن طريق شركة تبارك بقنا ولم يقدم ولا هو ولا غيره صورة فاتورة الشراء المزورة من للمصنع المملوك للمتهم وفى السياق السابق قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 1158 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1135 بتاريخ 05-11- 1972 الموضوع : غش الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية فقرة رقم : 1 لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش و أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه ، و لما كان الطاعن قد تمسك بانتفاء علمه بالغش و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً و بالتالي لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 1158 لسنة 42 ق ، جلسة 5 / 11 1972 0 6- عدم المعقولية وذلك لان الصابون لم يضبط بحوزة المتهم وليس هناك دليل حقيقى يعتد به على قيامه ببيعه او إنتاجه – كذلك ويضاف إلى ذلك أن سعر الصابون المضبوط لو كان يزن 320 جرام فيكون اقل من سعر السوق لمثل وزن تلك الصابونة فى الجملة وهو يضاهى سعر الصابون زنة 160 جرام على الأكثر - وكذلك لأنه قد ذكر بأعلى الفاتورة أن المستلم لذلك الصنف هو عبد الوهاب مظهر عبد الوهاب بينما وقع بالاستلام من ضبط الصابون بحيازته السيد عبد الجليل سليم – الذى يرجح انه قد دس صورة الفاتورة بأوراق الدعوى التى خلت من بيان من قدمها ولمن قدمها كما سبق البيان 0 7 - كما خلت الفاتورة من اسم المتهم أو توقيع منسوب له كما خلت من توقيع أو أسم أى من العاملين بمصنعه لذلك فأن الطعن بالتزوير يثبت بدليل يقيتى تزوير تلك الفاتورة بمضاهاة توقيع المتهم اغو من تراه المحكمة على التوقيعات ألموضوعه لأسماء مجهولين على نلك الفاتورة 0 ( وهو الأمر الذى يتعارض مع أصبح مستقر عليه قانونا من عدم جواز قيام الجريمة على أساس مسئولية مفترضة للمدير أو صاحب المصنع بحكم شهير للمحكمة الدستورية العليا فى شأن مسئولية رئيس التحرير المفترضة وهى قاعدة تكفى بمفردها للقضاء ببراءة المتهم وقد قصنت محكمة النقض فى الطعن رقم 1158 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1135 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : غش الموضوع الفرعي : غش المواد الغذائية فقرة رقم : 1 لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش و أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه ، و لما كان الطاعن قد تمسك بإنتفاء علمه بالغش و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً و بالتالى لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 1158 لسنة 42 ق ، جلسة 5 / 11 / 1972 0 لذلك نصمم على الطلبات أصليا واحتياطيا 0 الدفاع الحاضر مع المتهم المستأنف وجدى فوزى اسكندر المحامى
الانتقال السريع اختــــار