لماذا نقول نعم لمواد الدستور 2013
نذكر توضيحا لبعض مميزات الدستور،مما يدل على سبب اختيار القول بنعم
• نعم لدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها.
• نعم لدستور يحافظ على الهوية ومرجعية الشريعةالإسلامية.
• أ-حافظت لجنة الخمسين على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة:[حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط].
• ب-النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
• وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة،وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (٨٥)،(٨٧)،(٩٥) (٩٦)، أما أحكام (٨٥،٨٧)فأنها تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات.
• وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
وهذه مقتطفات من حكم (٨٥)
• [كان دستور (٧١) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (٨٠)بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…...-. -.......
• وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بمايجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” -.........-.... _ -.
• . إن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر،والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانوني ِالإسلامي المتكامل،يقتضي الأناة، والتدقيق العملي. .
• حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.
• وأما أحكام (٩٥ / ٩٧)، ففيها اعتبار أن مخالفة (الإجماع)أحدأسباب الحكم بعدم دستورية القوانين.
• فاذا جمعنا بين هذه الأحكام، وبين حكم (٩٦)، الذي قسم أحكام الشريعة إلى قسمين؛ قطعي الثبوت والدلالة لا اجتهاد معه، وظني هو محل الاجتهاد، والذي يظهر منه سقوط الإجماع،ويتوهم من سياقه،أن الاجتهاد ليس من مبادئ الشريعة، مما يقصر مبادئ الشريعة على قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاذا جمعنا بين هذا الحكم،وبين أحكام(٩٥،٩٧) تبين أن الإجماع لم يسقط، بل هو معتبر، وكذلك فإن الإجماع من الأحكام الصريحة، التي يمنع حكم (٨٥،٨٧) من مخالفتها.
• وإذا جمعنا بين حكم (٩٦)، وأحكام (٨٥،٨٧) تبين أن الأحكام الاجتهادية داخلة في الأحكام الشرعية، التي لا يجوز الخروج عن إطارها ويجب أن تلزم جميع القوانين بها، حتى ننتقل إلى النظام القانونى الإسلامي المتكامل، وحتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء”
• ونجد في حكم (٩٦)إضافة هامة وهي ضوابط الاجتهاد
[على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة، بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال].
• نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17،و29، و30، و42، و81، و82، و83،و180).
كما جاء فيها: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.(مادة 17)
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي.(مادة 29)
كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم.(مادة 30)
كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبةلا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم. (مادة 42)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا.(مادة 81)
كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم.(مادة 82)
كما تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات.(مادة 180)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين.(مادة 83)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لمميع المواطنين على النحو المبين في المواد:(18،و19، و20، و21، و22، و23).
وجاء فيها:
وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.(مادة 18)
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها.(مادة 19)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير.(مادة 20)
وتكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة،واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا ... وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم.(مادة 21)
كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس.(مادة 22)
كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1%.(مادة 23)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10،و5، و227، و54، و55، و58، و59)
جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها. (مادة 10)
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام.(المادة 54)
كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياأو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.(مادة 55)
للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطرأو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه.(مادة 58)
الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها.(مادة 59)
كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة.(المادة 227)
كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة علىغيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.(مادة 5)
نعم. قلنا نعم.
قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها.
قلنا نعم لدولة تحتفظ بكيانها وقوامها
قلنا نعم لدولة تحتفظ بهويتها ومرجعتيها.
قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق
منقول ... عن حزب النور