منتدي المحامين العرب المنتدى العام لائحة المستشفيات والمنشآت الطبية
لائحة المستشفيات والمنشآت الطبية اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 وزير الدولة للصحة - بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 19881 بشأن تنظيم المنشآت الطبية و على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظـيم مسئـوليات و اختصاصات وزارة الصحة قــــرر: أولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية : مادة 1 يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية : 1- أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية و الإضاءة . 2- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة . 3- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحى المناسبة . 4- أن تزود المنشأة بالوسائل و الأدوات اللازمة للتخلص من القمامة و الفضلات . 5- أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق . 6- أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية . مادة 2 تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية و الخدمات الفندقية التى تقوم بها. مادة 3 تنقسم غرف إقامة المرضى فى المنشآت الطبية التى بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية : 1- لها جناح و يشمل غرفة نوم بها سرير واحد و ملحق بها صالون و دورة مياه مستقلة . 2- الدرجة الأولى الممتازة و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مستقلة . 3- الدرجة الأولى و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مشتركة . 4- الدرجة الثانية و تتكون من غرفة واحدة بها سريران و لها دورة مياه مستقلة أو مشتركة . 5- الدرجة الثالثة و لا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة . مادة 4 تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية و الإضاءة و لا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 متر مربع . على أن تنشأ دورة مياه و حمام لكل عشرة أسرة على الأكثر فى حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة . مادة 5 يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات و السجلات و أخرى لحفظ الأدوية و المهمات و الآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضى و كذلك بجهاز استدعاء . مادة 6 يشترط توافر الاشتراطات الآتية فى حجرة العمليات بالمنشأة : 1- ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 م2 على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترا ، أما الحجرة التى تجرى بها العمليات كبيرة فلا تقل مساحتـها عن 20 م2 . 2- تكون الأبواب و النوافذ جيدة الصنع و محكمة و أن يكون زجاجها سليما دائما و فى حالة استعمال التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزى المزود بالمرشحات . 3- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعى كاف فوق منضدة العمليات و أن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى . 4- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة ووسائل الإسعاف التى تتناسب مع نوع العمليات التى تجرى بها . يلحق بالحجرة فى حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة . 5- فى خالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزى بالمنشأة الطبية التى بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأوتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم يعمل بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم . 6- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدى للجراحين و هيئة التمريض . مادة 7 يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة . مادة 8 يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 فى حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة مادة 9 فى حالة عدم وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية : 1- أن يكون لها مدخل خاص . 2- أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه . 3- أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة . مادة 10 يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم – فى حالة وجود مركز بها لهذا الغرض . مادة 11 تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له و اللوائح و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية . مادة 12 يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية . مادة 13 يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة . مادة 14 يجب أن يتوافر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا . مادة 15 يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهم عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك خلال الـ24 ساعة . مادة 16 لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص . https://www.facebook.com/ahmedkhmies1976
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------